الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الأول: جماع المعتكف، أو المعتكفة
.
تحرير محل النزاع في المسألة:
أولا: اتفق الفقهاء على أن من جامع عامدا، وهو معتكف فسد اعتكافه
(1)
.
واستدلوا على ذلك بما يأتي:
الدليل الأول:
الإجماع المحكي في المسألة
(2)
.
الدليل الثاني:
قوله تعالى: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ}
(3)
، والآية نص في النهي عن الجماع حال الاعتكاف.
ثانيا: اختلفوا فيمن وطئ ناسيا، أو جاهلا، ونحوهما .. على قولين:
القول الأول:
لا يفسد اعتكاف من وطئ ناسيا، أو جاهلا، وهذا ما ذهب إليه الشافعية
(4)
.
دليل القول الأول:
حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله قد تجاوز عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه)
(5)
.
(1)
ينظر: المبسوط، للسرخسي 3/ 123، وبدائع الصنائع، للكاساني 2/ 115، والبناية، للعيني 12/ 184، والتبصرة، للخمي 2/ 841، ومنح الجليل، للشيخ عليش 2/ 168، وأسهل المدارك، للكشناوي 1/ 439، والحاوي الكبير، للماوردي 3/ 498، والبيان في مذهب الإمام الشافعي، لابن أبي الخير العمراني 3/ 595، والمجموع، للنووي 6/ 523، والمغني، لابن قدامة 3/ 196، والكافي، لابن قدامة 1/ 459، والشرح الكبير، لعبدالرحمن ابن قدامة 3/ 142.
(2)
ينظر: الإجماع، لابن المنذر ص: 50، والمجموع، للنووي 6/ 524، والمغني، لابن قدامة 3/ 196.
(3)
البقرة من الآية: 187.
(4)
ينظر: الحاوي الكبير، للماوردي 3/ 499، والبيان في مذهب الإمام الشافعي، لابن أبي الخير العمراني 3/ 596، والمجموع، للنووي 6/ 524.
(5)
سبق تخريجه ص: 215.
وجه الاستدلال بالحديث:
أن المجاوزة تقتضي المجاوزة عن الذنب، والمجاوزة عن ترتب الفساد على الفعل.
القول الثاني:
يفسد الاعتكاف بالجماع على كل حال، وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: الحنفية
(1)
، والمالكية
(2)
، والحنابلة
(3)
.
دليل القول الثاني:
ما حرم في الاعتكاف استوى عمده، وسهوه في إفساده، كالخروج من المسجد
(4)
.
يمكن أن يناقش:
لا يسلم بصحة التسوية بين العامد، وغيره؛ إذ اختلافهما في الإثم، والجرأة على الذنب، مدعاة لاختلافهما في آثار الفعل.
الترجيح:
يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بعدم فساد اعتكاف من جامع ناسيا، أو جاهلا؛ لقربه من موافقة ظاهر النصوص، ولورود المناقشة على استدلال القول الثاني.
(1)
ينظر: المبسوط، للسرخسي 3/ 123، وبدائع الصنائع، للكاساني 2/ 115، والبناية، للعيني 12/ 184.
(2)
ينظر: الجامع لمسائل المدونة، للصقلي 3/ 1199، والتنبيهات المستنبطة، للسبتي 1/ 349، ومنح الجليل، للشيخ عليش 2/ 168.
(3)
ينظر: المغني، لابن قدامة 3/ 196، والكافي، لابن قدامة 1/ 459، والشرح الكبير، لعبدالرحمن ابن قدامة 3/ 142.
(4)
ينظر: المغني، لابن قدامة 3/ 196.