الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثالث: وفاة الزوج أثناء اعتكاف زوجته
، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: صورة المسألة:
إذا كانت المرأة معتكفة، ثم توفي زوجها، وهي في معتكفها، فهل تخرج من اعتكافها؟
المسألة الثانية: حكم وفاة الزوج أثناء اعتكاف زوجته:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة، على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
يجب على المرأة أن تخرج من معتكفها؛ لتقضي عدتها في بيتها، سواءً كان اعتكاف نذر، أو تطوع، وهذا ما ذهب إليه الشافعية
(1)
، والحنابلة
(2)
.
أدلة القول الأول:
الدليل الأول:
أن الحقين إذا وجبا قدم أقواهما، والعدة أقوى من الاعتكاف من وجهين:
الوجه الأول: العدة وجبت على المرأة ابتداءً من قبل الله تعالى، والاعتكاف إذا وجب فإنما وجب عليها بإيجابها على نفسها.
الوجه الثاني: العدة لا يجوز تبعيضها، والخروج منها قبل تمامها، والاعتكاف يجوز تبعيضه، والخروج منه قبل تمامه لعارض، أو حاجة
(3)
.
الدليل الثاني:
العدة تفوت إذا تركت لا إلى بدل، بخلاف نذر الاعتكاف يمكن استدراك ما فات منه بالقضاء؛ أما مكث المعتدة في منزلها؛ لا يقضى بعد انقضاء العدة
(4)
.
(1)
ينظر: الإرشاد إلى سبيل الرشاد، لابن أبي موسى ص: 155، والحاوي الكبير، للماوردي 3/ 503، وحاشية البجيرمي 2/ 416.
(2)
ينظر: المغني، لابن قدامة 3/ 204، وشرح العمدة (كتاب الصيام) ، لابن تيمية 2/ 841، وشرح منتهى الإرادات، للبهوتي 1/ 505.
(3)
ينظر: الحاوي الكبير، للماوردي 3/ 504.
(4)
ينظر: شرح العمدة (كتاب الصيام) ، لابن تيمية 2/ 841، وشرح منتهى الإرادات، للبهوتي 1/ 505.
القول الثاني:
يحرم على المرأة الخروج من معتكفها، حتى تقضي اعتكافها؛ بإتمام أقل الاعتكاف -يوم وليلة- إن كان تطوعا أو نذرا مطلقا، أو إتمام المدة المعينة في النذر المعين، ثم ترجع إلى بيتها فتعتد فيه، وهذا ما ذهب إليه المالكية
(1)
.
دليل القول الثاني:
المرأة التي وجبت عليها العدة بعد الاعتكاف، قد دخلت في عمل بر لزمها إتمامه، فلم يجز لها إبطاله؛ لقوله عز وجل:{وَلَا تُبطِلُوا أَعمَالَكُم}
(2)
'
(3)
.
نوقش:
الاعتكاف يجوز تركه لعذر، أو عارض، كالخروج إلى الجمعة، وأداء الشهادة، وسائر الواجبات
(4)
.
القول الثالث:
يباح للمرأة أن تخرج من معتكفها، لتقضي عدة في بيتها، وهذا ما ذهب إليه الحنفية
(5)
.
دليل القول الثالث:
لم أقف على استدلال لهذا القول، لكن يمكن أن يستدل لهذا القول:
إذا كان الاعتكاف منذورا، فقد تزاحم واجبان، لا يمكن الجمع بينها، فخير المكلف بأداء أحدهما.
يمكن أن يناقش:
عند تعارض الواجبين يقدم أقواهما، ووجوب الاعتداد في البيت أقوى من الاعتكاف.
الترجيح:
يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بوجوب خروج المرأة من معتكفها، إذا وجبت عليها عدة الوفاة أثناء اعتكافها؛ لوجاهة ما استدلوا به، ولورود المناقشة على استدلال الأقوال الأخرى.
(1)
ينظر: التاج والإكليل، للمواق 5/ 509، وشرح مختصر خليل، للخرشي 4/ 158، وحاشية الدسوقي 2/ 486.
(2)
محمد من الآية: 33.
(3)
ينظر: البيان والتحصيل، لابن رشد الجد 2/ 324.
(4)
ينظر: المغني، لابن قدامة 3/ 204.
(5)
ينظر: تبيين الحقائق، للزيلعي 1/ 351، والبناية، للعيني 4/ 126، والبحر الرائق، لابن نجيم المصري 2/ 326.