المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثالث: الجماع بعد الوقوف بعرفة، وقبل التحلل الأول - مسائل العبادات المختصة بالزوجين

[لولوة بنت صالح السنيدي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌ضابط الموضوع:

- ‌أهمية الموضوع وسبب اختياره:

- ‌أهداف الموضوع:

- ‌الدراسات السابقة:

- ‌أولاً: ضابط البحث:

- ‌ثانياً: المسائل التي وقع فيها التشابه:

- ‌منهج البحث:

- ‌تقسيمات البحث:

- ‌تمهيد

- ‌المطلب الأول: تعريف العبادات

- ‌المطلب الثاني: تعريف الزوجين

- ‌الفصل الأول: مسائل الطهارة المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: مسائل الوضوء وخصال الفطرة المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: إجبار الزوجة على الإتيان بخصال الفطرة المتعلقة بالاستمتاع

- ‌المطلب الثاني: خروج المذي(2)من الاستمتاع بما دون الفرج

- ‌المطلب الثالث: خروج مني الرجل(1)(1) من فرج المرأة بعد الغسل

- ‌المطلب الرابع: الاستمتاع بما دون الفرج من غير خروج مني ولا مذي

- ‌المطلب الخامس: أثر لمس الزوجة في نقض الوضوء

- ‌المطلب السادس: وضوء الجنب بين الجماعين

- ‌المبحث الثاني: مسائل الغسل المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: حد الإيلاج الموجب للغسل

- ‌المطلب الثاني: الاستمناء(1)عن طريق الزوجة، أو الزوج

- ‌المطلب الثالث: طواف الرجل على نسائه بغسل واحد

- ‌المطلب الرابع: اغتسال الزوجين من إناء واحد من جنابة

- ‌المطلب الخامس: إجبار الزوجة المسلمة على الغسل لحق الزوج

- ‌المطلب السادس: إجبار الزوجة الذمية على الغسل لحق الزوج

- ‌المبحث الثالث: مسائل التيمم المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: جماع العادم للماء

- ‌المطلب الثاني: وطء الزوجة التي تطهرت بالتيمم من الحيض، أو النفاس

- ‌المطلب الثالث: شراء الزوج لزوجته الماء الذي تتطهر به

- ‌المبحث الرابع: مسائل الحيض والنفاس المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: الاستمتاع بالزوجة الحائض

- ‌المسألة الأولى: الاستمتاع بالفرج، وكفارته

- ‌المسألة الثانية: الاستمتاع بما دون الفرج

- ‌المطلب الثاني: حيض المرأة، أو نفاسها قبل غسلها من الجماع

- ‌المطلب الثالث: وطء الحائض، والنفساء قبل الغسل

- ‌المطلب الرابع: جماع النفساء في الأربعين بعد انقطاع الدم، وقبل تمام الأربعين

- ‌المطلب الخامس: إذن الزوج للزوجة في إنزال، ورفع الحيض بالدواء

- ‌المطلب السادس: جماع الحائض مع وجود الحائل على الفرج

- ‌الفصل الثاني: مسائل الصلاة المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: أثر ترك الصلاة على عقد الزوجية

- ‌المبحث الثاني: مسائل صلاة الجماعة المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: تخلف الزوج عن الجماعة لحضور شهوة الجماع

- ‌المطلب الثاني: تخلف الزوج عن الجماعة لزفاف(1)زوجته

- ‌المطلب الثالث: إذن الزوج لزوجته في الخروج لصلاة الجماعة

- ‌المبحث الثالث: القصر في السفر إذا دخل بلدا تزوج فيه

- ‌المبحث الرابع: الجماع يوم الجمعة

- ‌المبحث الخامس: مسائل صلاة الجنائز المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: تغسيل أحد الزوجين الآخر بعد وفاته

- ‌المطلب الثاني: تغسيل أحد الزوجين الآخر، إذا مات أحدهما في زمن عدة الطلاق

- ‌المطلب الثالث: تغسيل الزوجة زوجها بعد انقضاء عدتها بالوضع

- ‌المطلب الرابع: تغسيل المرأة الذمية

- ‌الفصل الثالث: مسائل الزكاة المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: مسائل زكاة الفريضة المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: زكاة المهر

- ‌المطلب الثاني: زكاة عوض الخلع

- ‌المطلب الثالث: دفع أحد الزوجين زكاة ماله للآخر

- ‌المسألة الأولى: دفع الزوجة لزوجها زكاة مالها

- ‌المسألة الثانية: دفع الزوج لزوجته زكاة ماله

- ‌المسألة الثالثة: إعطاء الزوجة الناشز(3)من الزكاة

- ‌المطلب الرابع: زكاة الفطر عن الزوجة

- ‌المبحث الثاني: مسائل صدقة التطوع المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: صدقة الزوجة من مال زوجها بغير علمه، أو إذنه

- ‌المطلب الثاني: صدقة المرأة بمالها من غير إذن زوجها

- ‌المطلب الثالث: صدقة المرأة على زوجها تطوعا

- ‌الفصل الرابع: مسائل الصيام المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: مسائل رخص الفطر المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: السفر من أجل الجماع في نهار رمضان

- ‌المطلب الثاني: الفطر بالجماع في السفر

- ‌المطلب الثالث: الجماع في نهار رمضان بعد زوال العذر المبيح للفطر في أوله

- ‌المطلب الرابع: الفطر في السفر إذا مر ببلد تزوج فيه

- ‌المبحث الثاني: مسائل مفسدات الصوم المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: الجماع في الصيام

- ‌المسألة الأولى: الجماع في صيام الفرض

- ‌المسألة الثانية: الجماع في صيام النفل

- ‌المطلب الثاني: جماع الناسي في نهار رمضان

- ‌المطلب الثالث: الإكراه على الجماع في نهار رمضان

- ‌المطلب الرابع: الجماع في نهار رمضان جهلا بتحريمه

- ‌المطلب الخامس: جماع الزوجة الصائمة وهي نائمة

- ‌المطلب السادس: جماع من غلبه الشبق(1)في نهار رمضان

- ‌المطلب السابع: نزع المجامع مع أول طلوع الفجر

- ‌المطلب الثامن: استدامة الجماع مع طلوع الفجر

- ‌المطلب التاسع: الجماع بعد طلوع الفجر ظاناً عدم طلوعه

- ‌المطلب العاشر: الجماع قبل غروب الشمس ظاناً غروبها

- ‌المطلب الحادي عشر: مقدمات الجماع للصائم

- ‌المبحث الثالث: مسائل الكفارة المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: كفارة المرأة الموطوءة في نهار رمضان

- ‌المطلب الثاني: كفارة من جامع يظن عدم طلوع الفجر

- ‌المطلب الثالث: كفارة من جامع يظن غروب الشمس

- ‌المطلب الرابع: تعدد الجماع، وأثره على الكفارة

- ‌المطلب الخامس: انتقال صاحب الشبق إلى الإطعام في الكفارة

- ‌المبحث الرابع: مسائل الإذن في الصيام المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: صيام القضاء بغير إذن الزوج

- ‌المطلب الثاني: رجوع الزوج عن إذنه، بعد شروع زوجته في صيام القضاء

- ‌المطلب الثالث: صيام التطوع بغير إذن الزوج

- ‌المطلب الرابع: رجوع الزوج عن إذنه بصيام التطوع

- ‌المطلب الخامس: صيام المرأة بغير إذن زوجها إذا كان غائبا، أو صائما، أو محرما، أو مريضا

- ‌المبحث الخامس: مسائل الاعتكاف المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: جماع المعتكف، أو المعتكفة

- ‌المطلب الثاني: مقدمات الجماع للمعتكف، أو المعتكفة

- ‌المطلب الثالث: وفاة الزوج أثناء اعتكاف زوجته

- ‌المطلب الرابع: طلاق الزوجة في الاعتكاف

- ‌المطلب الخامس: إذن الزوج لزوجته في الاعتكاف

- ‌المطلب السادس: رجوع الزوج عن إذنه لزوجته في الاعتكاف

- ‌المطلب السابع: تحليل الزوج زوجته من الاعتكاف

- ‌الفصل الخامس: مسائل المناسك المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: مسائل شروط الحج المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: تحقق استطاعة الزوجة، باستطاعة زوجها

- ‌المطلب الثاني: خروج الزوج مع زوجته للحج

- ‌المطلب الثالث: إذن الزوج لزوجته في الحج الواجب

- ‌المطلب الرابع: إذن الزوج لزوجته في حج التطوع

- ‌المبحث الثاني: مسائل محظورات الإحرام وآثارها المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: الجماع قبل الوقوف بعرفة

- ‌المطلب الثالث: الجماع بعد الوقوف بعرفة، وقبل التحلل الأول

- ‌المطلب الرابع: الجماع بعد التحلل الأول

- ‌المطلب الخامس: الجماع في العمرة

- ‌المطلب السادس: مقدمات الجماع للمحرم

- ‌المبحث الثالث: مسائل الفدية المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: كفارة الجماع في الإحرام

- ‌المطلب الثاني: تعدد الجماع، وأثره على الكفارة

- ‌المبحث الرابع: مسائل الفوات والإحصار المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: تحليل الزوج زوجته من الحج

- ‌المطلب الثاني: وفاة الزوج بعد إحرام زوجته

- ‌المطلب الثالث: إحصار(1)الزوجة بتعليق طلاقها على المضي في نسكها

- ‌الفصل السادس: مسائل الجهاد المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: الزواج بأرض العدو

- ‌المبحث الثاني: مسائل الأسر المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: عقد نكاح الأسير المسلم

- ‌المطلب الثاني: وطء الأسير المسلم زوجته

- ‌الخاتمة

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌المطلب الثالث: الجماع بعد الوقوف بعرفة، وقبل التحلل الأول

‌المطلب الثالث: الجماع بعد الوقوف بعرفة، وقبل التحلل الأول

(1)

.

اختلف الفقهاء في حكم الجماع بعد الوقوف بعرفة، وقبل التحلل الأول، على قولين:

القول الأول:

يفسد الحج بالجماع بعد الوقوف بعرفة، وتجب الفدية، والقضاء، مع المضي في الحج الفاسد، وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: المالكية

(2)

، والشافعية

(3)

، والحنابلة

(4)

.

أدلة القول الأول:

الدليل الأول:

أثر ابن عباس رضي الله عنهما في رجل وقع على امرأته وهو محرم ، قال:(اقضيا نسككما، وارجعا إلى بلدكما، فإذا كان عام قابل فاخرجا حاجين، وأهديا هديا)

(5)

فقضى بفساد الحج، ولم يستفصل هل كان قبل الوقوف، أو بعده، ولو اختلف الحال لوجب البيان

(6)

.

الدليل الثاني:

أن هذا وطء صادف إحراما تاما لم يتحلل شيء منه، فوجب أن يفسده كالوطء قبل الوقوف

(7)

.

(1)

التحلل الأول: عند الحنفية: يكون بالحلق أو التقصير يوم النحر. ينظر: المبسوط، للشيباني 2/ 409، والمبسوط، للسرخسي 4/ 22، وبدائع الصنائع، للكاساني 2/ 142.

وعند المالكية: يكون برمي جمرة العقبة يوم النحر. ينظر: شرح حدود ابن عرفة، للرصاع ص: 109، وشرح مختصر خليل، للخرشي 2/ 300، ومنح الجليل، للشيخ عليش 2/ 253.

والصحيح عند الشافعية، والحنابلة: أن التحلل الأول يكون بفعل اثنين من ثلاثة، وهي: الحلق أو التقصير، والرمي، والطواف. ينظر: التنبية في الفقه الشافعي، للشيرازي ص: 78، والبيان في مذهب الإمام الشافعي، لابن أبي الخير العمراني 4/ 346 - 347، والمجموع، للنووي 8/ 205، والكافي، لابن قدامة 1/ 524، والفروع، لابن مفلح 6/ 57 - 58، والإنصاف، للمرداوي 4/ 41.

(2)

ينظر: شرح الزرقاني 2/ 539، وحاشية الدسوقي 2/ 68، وحاشية الصاوي 2/ 94.

(3)

ينظر: الحاوي الكبير، للماوردي 4/ 217، والوسيط، للغزالي 2/ 688، والبيان في مذهب الإمام الشافعي، لابن أبي الخير العمراني 4/ 217.

(4)

ينظر: المغني، لابن قدامة 3/ 423، وشرح الزركشي 3/ 146، والمبدع، لابن مفلح 3/ 148.

(5)

سبق تخريجه ص: 287.

(6)

ينظر: المبدع، لابن مفلح 3/ 149.

(7)

ينظر: الحاوي الكبير، للماوردي 4/ 218.

ص: 283

القول الثاني:

لا يفسد الحج بالجماع بعد الوقوف بعرفة، وقبل التحلل الأول، وتجب به الفدية، وهذا ما ذهب إليه الحنفية

(1)

.

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول:

حديث عبد الرحمن بن يعمر، قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه ناس، فسألوه عن الحج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الحج عرفة، فمن أدرك ليلة عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة جمع

(2)

، فقد تم حجه)

(3)

.

وجه الاستدلال من الحديث:

أن لفظ الإتمام يطلق على أحد وجهين: إما لاستيفاء أداء الأفعال، أو لانتفاء ورود الفساد عليه، وبالاتفاق لم يرد التمام من حيث أداء الأفعال؛ فقد بقي عليه بعض الأركان، فلما لم يرد استيفاء فروضه، فقد أراد نفي ورود الفساد عليه؛ إذ إنه بالوقوف تأكد حجه؛ فإنه يأمن الفوات بعد الوقوف، فكما يثبت حكم تأكد الحج في الأمن من الفوات، فكذلك في الأمن من الفساد

(4)

.

نوقش:

الفوات أخف حالا من الفساد؛ فالفوات يسقط بإدراك بعض الشيء، والفساد لا يسقط بإدراك بعض الشيء، فمن أدرك ركعة من الجمعة، فقد أمن فواتها، ولا يأمن فسادها، فكذلك جاز أن يأمن بالوقوف فوات الحج، ولا يأمن فساده

(5)

.

(1)

ينظر: شرح مختصر الطحاوي، للجصاص 2/ 550، والمبسوط، للسرخسي 4/ 57، والبناية، للعيني 4/ 352.

(2)

يعني: ليلة مزدلفة، ينظر: النهاية، لابن الأثير 1/ 296.

(3)

أخرجه أبو داود في سننه، كتاب: المناسك ، باب: من لم يدرك عرفة، (1949) 2/ 196، والترمذي في سننه، أبواب: الحج، باب: ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج (889) 3/ 228، والنسائي في سننه الصغرى، كتاب: مناسك الحج، باب: فرض الوقوف بعرفة (3016) 5/ 265 ، وابن ماجه في سننه، كتاب: المناسك، باب: من أتى عرفة، قبل الفجر، ليلة جمع (3015) 2/ 1003، وصححه الألباني في تحقيقه لأحاديث مشكاة المصابيح 2/ 829.

(4)

ينظر: شرح مختصر الطحاوي، للجصاص 2/ 551، والمبسوط، للسرخسي 4/ 57.

(5)

ينظر: المبسوط، للسرخسي 4/ 57.

ص: 284

الدليل الثاني:

بعد الوقوف بعرفة يُمنع الوطء لأجل بقاء الرمي الذي يقع به التحلل، فلما كان ترك الرمي لا يفسد الحج، فالوطء الذي منع منه لأجل الرمي أولى أن لا يفسد الحج

(1)

.

نوقش:

ليس تحريم الوطء لأجل بقاء الرمي، وإنما هو لأجل بقاء الإحرام، وبقاء الإحرام يؤذن بفساد العبادة كالصلاة

(2)

.

الترجيح:

يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بفساد الحج بالجماع بعد الوقوف بعرفة، وقبل التحلل الأول؛ لوجاهة ما استدلوا به، ولورود المناقشة على استدلال القول الثاني.

(1)

ينظر: المبسوط، للسرخسي 4/ 58.

(2)

ينظر: الحاوي الكبير، للماوردي 4/ 219.

ص: 285