المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الرابع: الاستمتاع بما دون الفرج من غير خروج مني ولا مذي - مسائل العبادات المختصة بالزوجين

[لولوة بنت صالح السنيدي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌ضابط الموضوع:

- ‌أهمية الموضوع وسبب اختياره:

- ‌أهداف الموضوع:

- ‌الدراسات السابقة:

- ‌أولاً: ضابط البحث:

- ‌ثانياً: المسائل التي وقع فيها التشابه:

- ‌منهج البحث:

- ‌تقسيمات البحث:

- ‌تمهيد

- ‌المطلب الأول: تعريف العبادات

- ‌المطلب الثاني: تعريف الزوجين

- ‌الفصل الأول: مسائل الطهارة المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: مسائل الوضوء وخصال الفطرة المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: إجبار الزوجة على الإتيان بخصال الفطرة المتعلقة بالاستمتاع

- ‌المطلب الثاني: خروج المذي(2)من الاستمتاع بما دون الفرج

- ‌المطلب الثالث: خروج مني الرجل(1)(1) من فرج المرأة بعد الغسل

- ‌المطلب الرابع: الاستمتاع بما دون الفرج من غير خروج مني ولا مذي

- ‌المطلب الخامس: أثر لمس الزوجة في نقض الوضوء

- ‌المطلب السادس: وضوء الجنب بين الجماعين

- ‌المبحث الثاني: مسائل الغسل المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: حد الإيلاج الموجب للغسل

- ‌المطلب الثاني: الاستمناء(1)عن طريق الزوجة، أو الزوج

- ‌المطلب الثالث: طواف الرجل على نسائه بغسل واحد

- ‌المطلب الرابع: اغتسال الزوجين من إناء واحد من جنابة

- ‌المطلب الخامس: إجبار الزوجة المسلمة على الغسل لحق الزوج

- ‌المطلب السادس: إجبار الزوجة الذمية على الغسل لحق الزوج

- ‌المبحث الثالث: مسائل التيمم المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: جماع العادم للماء

- ‌المطلب الثاني: وطء الزوجة التي تطهرت بالتيمم من الحيض، أو النفاس

- ‌المطلب الثالث: شراء الزوج لزوجته الماء الذي تتطهر به

- ‌المبحث الرابع: مسائل الحيض والنفاس المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: الاستمتاع بالزوجة الحائض

- ‌المسألة الأولى: الاستمتاع بالفرج، وكفارته

- ‌المسألة الثانية: الاستمتاع بما دون الفرج

- ‌المطلب الثاني: حيض المرأة، أو نفاسها قبل غسلها من الجماع

- ‌المطلب الثالث: وطء الحائض، والنفساء قبل الغسل

- ‌المطلب الرابع: جماع النفساء في الأربعين بعد انقطاع الدم، وقبل تمام الأربعين

- ‌المطلب الخامس: إذن الزوج للزوجة في إنزال، ورفع الحيض بالدواء

- ‌المطلب السادس: جماع الحائض مع وجود الحائل على الفرج

- ‌الفصل الثاني: مسائل الصلاة المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: أثر ترك الصلاة على عقد الزوجية

- ‌المبحث الثاني: مسائل صلاة الجماعة المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: تخلف الزوج عن الجماعة لحضور شهوة الجماع

- ‌المطلب الثاني: تخلف الزوج عن الجماعة لزفاف(1)زوجته

- ‌المطلب الثالث: إذن الزوج لزوجته في الخروج لصلاة الجماعة

- ‌المبحث الثالث: القصر في السفر إذا دخل بلدا تزوج فيه

- ‌المبحث الرابع: الجماع يوم الجمعة

- ‌المبحث الخامس: مسائل صلاة الجنائز المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: تغسيل أحد الزوجين الآخر بعد وفاته

- ‌المطلب الثاني: تغسيل أحد الزوجين الآخر، إذا مات أحدهما في زمن عدة الطلاق

- ‌المطلب الثالث: تغسيل الزوجة زوجها بعد انقضاء عدتها بالوضع

- ‌المطلب الرابع: تغسيل المرأة الذمية

- ‌الفصل الثالث: مسائل الزكاة المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: مسائل زكاة الفريضة المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: زكاة المهر

- ‌المطلب الثاني: زكاة عوض الخلع

- ‌المطلب الثالث: دفع أحد الزوجين زكاة ماله للآخر

- ‌المسألة الأولى: دفع الزوجة لزوجها زكاة مالها

- ‌المسألة الثانية: دفع الزوج لزوجته زكاة ماله

- ‌المسألة الثالثة: إعطاء الزوجة الناشز(3)من الزكاة

- ‌المطلب الرابع: زكاة الفطر عن الزوجة

- ‌المبحث الثاني: مسائل صدقة التطوع المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: صدقة الزوجة من مال زوجها بغير علمه، أو إذنه

- ‌المطلب الثاني: صدقة المرأة بمالها من غير إذن زوجها

- ‌المطلب الثالث: صدقة المرأة على زوجها تطوعا

- ‌الفصل الرابع: مسائل الصيام المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: مسائل رخص الفطر المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: السفر من أجل الجماع في نهار رمضان

- ‌المطلب الثاني: الفطر بالجماع في السفر

- ‌المطلب الثالث: الجماع في نهار رمضان بعد زوال العذر المبيح للفطر في أوله

- ‌المطلب الرابع: الفطر في السفر إذا مر ببلد تزوج فيه

- ‌المبحث الثاني: مسائل مفسدات الصوم المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: الجماع في الصيام

- ‌المسألة الأولى: الجماع في صيام الفرض

- ‌المسألة الثانية: الجماع في صيام النفل

- ‌المطلب الثاني: جماع الناسي في نهار رمضان

- ‌المطلب الثالث: الإكراه على الجماع في نهار رمضان

- ‌المطلب الرابع: الجماع في نهار رمضان جهلا بتحريمه

- ‌المطلب الخامس: جماع الزوجة الصائمة وهي نائمة

- ‌المطلب السادس: جماع من غلبه الشبق(1)في نهار رمضان

- ‌المطلب السابع: نزع المجامع مع أول طلوع الفجر

- ‌المطلب الثامن: استدامة الجماع مع طلوع الفجر

- ‌المطلب التاسع: الجماع بعد طلوع الفجر ظاناً عدم طلوعه

- ‌المطلب العاشر: الجماع قبل غروب الشمس ظاناً غروبها

- ‌المطلب الحادي عشر: مقدمات الجماع للصائم

- ‌المبحث الثالث: مسائل الكفارة المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: كفارة المرأة الموطوءة في نهار رمضان

- ‌المطلب الثاني: كفارة من جامع يظن عدم طلوع الفجر

- ‌المطلب الثالث: كفارة من جامع يظن غروب الشمس

- ‌المطلب الرابع: تعدد الجماع، وأثره على الكفارة

- ‌المطلب الخامس: انتقال صاحب الشبق إلى الإطعام في الكفارة

- ‌المبحث الرابع: مسائل الإذن في الصيام المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: صيام القضاء بغير إذن الزوج

- ‌المطلب الثاني: رجوع الزوج عن إذنه، بعد شروع زوجته في صيام القضاء

- ‌المطلب الثالث: صيام التطوع بغير إذن الزوج

- ‌المطلب الرابع: رجوع الزوج عن إذنه بصيام التطوع

- ‌المطلب الخامس: صيام المرأة بغير إذن زوجها إذا كان غائبا، أو صائما، أو محرما، أو مريضا

- ‌المبحث الخامس: مسائل الاعتكاف المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: جماع المعتكف، أو المعتكفة

- ‌المطلب الثاني: مقدمات الجماع للمعتكف، أو المعتكفة

- ‌المطلب الثالث: وفاة الزوج أثناء اعتكاف زوجته

- ‌المطلب الرابع: طلاق الزوجة في الاعتكاف

- ‌المطلب الخامس: إذن الزوج لزوجته في الاعتكاف

- ‌المطلب السادس: رجوع الزوج عن إذنه لزوجته في الاعتكاف

- ‌المطلب السابع: تحليل الزوج زوجته من الاعتكاف

- ‌الفصل الخامس: مسائل المناسك المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: مسائل شروط الحج المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: تحقق استطاعة الزوجة، باستطاعة زوجها

- ‌المطلب الثاني: خروج الزوج مع زوجته للحج

- ‌المطلب الثالث: إذن الزوج لزوجته في الحج الواجب

- ‌المطلب الرابع: إذن الزوج لزوجته في حج التطوع

- ‌المبحث الثاني: مسائل محظورات الإحرام وآثارها المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: الجماع قبل الوقوف بعرفة

- ‌المطلب الثالث: الجماع بعد الوقوف بعرفة، وقبل التحلل الأول

- ‌المطلب الرابع: الجماع بعد التحلل الأول

- ‌المطلب الخامس: الجماع في العمرة

- ‌المطلب السادس: مقدمات الجماع للمحرم

- ‌المبحث الثالث: مسائل الفدية المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: كفارة الجماع في الإحرام

- ‌المطلب الثاني: تعدد الجماع، وأثره على الكفارة

- ‌المبحث الرابع: مسائل الفوات والإحصار المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: تحليل الزوج زوجته من الحج

- ‌المطلب الثاني: وفاة الزوج بعد إحرام زوجته

- ‌المطلب الثالث: إحصار(1)الزوجة بتعليق طلاقها على المضي في نسكها

- ‌الفصل السادس: مسائل الجهاد المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: الزواج بأرض العدو

- ‌المبحث الثاني: مسائل الأسر المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: عقد نكاح الأسير المسلم

- ‌المطلب الثاني: وطء الأسير المسلم زوجته

- ‌الخاتمة

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌المطلب الرابع: الاستمتاع بما دون الفرج من غير خروج مني ولا مذي

‌المطلب الرابع: الاستمتاع بما دون الفرج من غير خروج مني ولا مذي

، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: صورة المسألة:

إذا حصل استمتاع بشهوة بين الزوجين بأي نوع من المباشرة، ولم تبلغ حد الإيلاج، ولم يصحبها خروج مني أو مذي، فما الحكم فيه؟

المسألة الثانية: حكم الاستمتاع بما دون الفرج من غير خروج مني ولا مذي:

تحرير محل النزاع في المسألة:

أولا: اتفق الفقهاء على عدم وجوب الغسل من مجرد المباشرة بشهوة

(1)

.

ويمكن أن يُستدل على ذلك:

أن الوجوب حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل، والأصل براءة الذمة، ولم يرد عن الشارع ما يوجب الغسل، من المباشرة فيما دون الفرج، من غير إنزال.

ثانيا: اختلف الفقهاء في وجوب الوضوء من مجرد المباشرة بشهوة، على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

يجب الوضوء من المباشرة بشهوة سواءً فحشت أم لا، وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: المالكية

(2)

، والشافعية

(3)

، والمذهب عند الحنابلة

(4)

.

أدلة القول الأول:

الدليل الأول:

قوله تعالى: {وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً}

(5)

.

(1)

ينظر: المبسوط، للسرخسي 1/ 67، والبناية، للعيني 1/ 324، والبحر الرائق، لابن نجيم 1/ 55، وعيون الأدلة، لابن القصار 1/ 505، والجامع لمسائل المدونة، للصقلي 1/ 225، والقوانين الفقهية، لابن جزي 1/ 23 ، والحاوي الكبير، للماوردي 1/ 183، والتهذيب، للبغوي 1/ 321 ، وكفاية الأخيار، لتقي الدين الحصني 1/ 40 ، والمغني، لابن قدامة 1/ 141، والمبدع، لابن مفلح 1/ 150، وأخصر المختصرات، لابن بلبان 1/ 97.

(2)

ينظر: عيون الأدلة، لابن القصار 1/ 505.

(3)

ينظر: الحاوي الكبير، للماوردي 1/ 183.

(4)

ينظر: المغني، لابن قدامة 1/ 141، والفروع، لابن مفلح 1/ 230.

(5)

المائدة من الآية: 6.

ص: 35

وجه الاستدلال من الآية الكريمة:

أن المقصود من قوله تعالى: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} مسهن بشهوة، سواء كان بجماع، أو ما دونه، فهي عامة في نوعي الحدث الأكبر، والأصغر.

نوقش وجه الاستدلال:

لا نسلم أن المراد بالآية هو المباشرة بشهوة، بل المراد هو صريح الجماع

(1)

.

وأجيب عن المناقشة من وجهين:

الوجه الأول:

أن الله سبحانه وتعالى أطلق ذكر مس النساء في الآية والمفهوم من هذا في عرف أهل اللغة والشرع هو: اللمس للتلذذ، وقضاء الشهوة، فإن اللمس لغرض آخر لا يفهم من تخصيص النساء بالمس؛ إذ لا فرق بينهن، وبين غيرهن في ذلك المس، فنسبته إلى النساء أوحت تخصيصه بالمقصود من مسهن

(2)

.

الوجه الثاني:

أن مباشرة النساء المذكورة في القرآن يراد بها ما كان مع الشهوة، كقوله تعالى:{وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ}

(3)

، وهذا من تفسير القرآن بالقرآن

(4)

.

الدليل الثاني:

أن الأحكام المتعلقة بمباشرة النساء إنما تثبت في مس الشهوة قل، أو كثر؛ مثل تحريم المباشرة على المحرِم، والمعتكِف، وتحريم الربيبة، فكذلك انتقاض الوضوء

(5)

.

الدليل الثالث:

أن نواقض الوضوء مما علقت بالمظان، كالنقض بالنوم؛ لأنه مظنة خروج الريح، فكذلك المباشرة بشهوة هي مظنةٌ لخروج المذي

(6)

.

(1)

ينظر: المبسوط، للسرخسي 1/ 68.

(2)

ينظر: شرح العمدة (كتاب الطهارة) ، لابن تيمية 1/ 316.

(3)

البقرة من الآية: 187.

(4)

ينظر: شرح العمدة (كتاب الطهارة) ، لابن تيمية 1/ 316.

(5)

ينظر: عيون الأدلة، لابن القصار 1/ 525، وشرح العمدة (كتاب الطهارة) ، لابن تيمية 1/ 317.

(6)

ينظر: عيون الأدلة، لابن القصار 1/ 525 ، والمغني، لابن قدامة 1/ 142 ، وشرح العمدة (كتاب الطهارة) ، لابن تيمية 1/ 316.

ص: 36

الدليل الرابع:

أنَّ فيه احتياطاً للصلاة؛ لتبرأ الذمة منها بيقين

(1)

.

القول الثاني:

يجب الوضوء إذا كانت المباشرة فاحشة يحصل معها الانتشار

(2)

، وهذا مذهب أبي حنيفة، وأبي يوسف

(3)

، ورواية عن الإمام أحمد رحمهم الله

(4)

.

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول:

حديث عائشة رضي الله عنها: (أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل امرأة من نسائه، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ)

(5)

.

وجه الاستدلال بالحديث:

لو كان مجرد المباشرة لشهوة ناقضاً للوضوء لتوضأ صلى الله عليه وسلم؛ إذ الغالب من قبلة الرجل لامرأته أنها قبلة استمتاع، وشهوة.

نوقش:

يمكن أن يقبل الرجل امرأته لغير شهوة برا بها، وإكراما لها، ورحمة، فالقبلة تكون لشهوة، ولغير شهوة

(6)

.

(1)

ينظر: عيون الأدلة، لابن القصار 1/ 536.

(2)

الانتشار هو: الإنعاظ، وهو: قيام ذكر الرجل وانتصابه. ينظر: كشاف اصطلاحات الفنون، للتهانوي 1/ 274، وشرح غريب ألفاظ المدونة، للجبي 1/ 14.

(3)

هو: يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، أخذ الفقه عن الإمام أبي حنيفة، وهو المقدم من أصحابه، ولي القضاء لثلاثة من الخلفاء المهدي، والهادي، والرشيد، توفي سنة 182 هـ، ينظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية، لمحيي الدين القرشي 2/ 220 - 222.

(4)

ينظر: المبسوط، للسرخسي 1/ 67، والبناية، للعيني 1/ 306، والمغني، لابن قدامة 1/ 142، والفروع، لابن مفلح 1/ 230.

(5)

أخرجه أبو دواد في سننه، كتاب: الطهارة، باب: الوضوء من القبلة، (179) 1/ 129، والترمذي في سننه، أبواب: الطهارة، باب: ترك الوضوء من القبلة (86) 1/ 133، وابن ماجه في سننه، أبواب: الطهارة وسننها، باب: الوضوء من القبلة (501) 1/ 315، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود 1/ 317.

(6)

ينظر: عيون الأدلة، لابن القصار 1/ 535، والمغني، لابن قدامة 1/ 142.

ص: 37

الدليل الثاني:

أن المباشرة الفاحشة مع الانتشار سبب لاستطلاق وكاء المذي فيقام مقام خروج المذي حقيقة في إيجاب الوضوء، أخذا بالاحتياط في باب العبادة؛ إذ الغالب من حال من بلغ في المباشرة هذا المبلغ خروج المذي منه حقيقة، فيجعل كالممذي؛ بناءً للحكم على الغالب دون النادر

(1)

.

ويمكن أن يناقش:

يسلم أن المباشرة الفاحشة مع الانتشار مظنة لخروج المذي، ولكن ما هو أدنى منه مظنة أيضا لخروجه، فتعليق الحكم بالمظنة القريبة أولى من تعليقه بالمظنة البعيدة.

القول الثالث:

لا يجب الوضوء من المباشرة بين الزوجين بشهوة مطلقا، وهذا مذهب محمد بن الحسن

(2)

رحمه الله من الحنفية

(3)

.

دليل القول الثالث:

أن المباشر بشهوة على يقين أنه لم يخرج منه شيء، فهو باقٍ على طهارته الأصلية، واليقين لا يزول إلا بيقين مثله

(4)

.

نوقش:

إن لم يخرج منه شيء من المذي، فهو مظنة للخروج، ونواقض الوضوء مما أنيطت بالمظان

(5)

.

(1)

ينظر: المبسوط، للسرخسي 1/ 68.

(2)

هو: محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، صحب أبا حنيفة وأخذ عنه الفقه، ثم عن أبي يوسف، وصنف الكتب، ونشر علم أبي حنيفة، ولى القضاء للرشيد بالرقة، ثم بالري، وتوفي بها سنة 187 هـ. ينظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية، لمحيي الدين القرشي 2/ 44.

(3)

ينظر: المبسوط، للسرخسي 1/ 67، والبحر الرائق، لابن نجيم 1/ 44.

(4)

ينظر: المبسوط، للسرخسي 1/ 68.

(5)

ينظر: شرح العمدة (كتاب الطهارة) ، لابن تيمية 1/ 316.

ص: 38

الترجيح:

يظهر -والله أعلم- أن الخلاف قوي في المسألة ولكل قول حظه من النظر؛ والذي يطمئن له القلب، وتبرأ به الذمة، هو قول الجمهور، القائل بوجوب الوضوء من المباشرة إذا كانت مع شهوة.

ص: 39