المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب السادس: مقدمات الجماع للمحرم - مسائل العبادات المختصة بالزوجين

[لولوة بنت صالح السنيدي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌ضابط الموضوع:

- ‌أهمية الموضوع وسبب اختياره:

- ‌أهداف الموضوع:

- ‌الدراسات السابقة:

- ‌أولاً: ضابط البحث:

- ‌ثانياً: المسائل التي وقع فيها التشابه:

- ‌منهج البحث:

- ‌تقسيمات البحث:

- ‌تمهيد

- ‌المطلب الأول: تعريف العبادات

- ‌المطلب الثاني: تعريف الزوجين

- ‌الفصل الأول: مسائل الطهارة المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: مسائل الوضوء وخصال الفطرة المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: إجبار الزوجة على الإتيان بخصال الفطرة المتعلقة بالاستمتاع

- ‌المطلب الثاني: خروج المذي(2)من الاستمتاع بما دون الفرج

- ‌المطلب الثالث: خروج مني الرجل(1)(1) من فرج المرأة بعد الغسل

- ‌المطلب الرابع: الاستمتاع بما دون الفرج من غير خروج مني ولا مذي

- ‌المطلب الخامس: أثر لمس الزوجة في نقض الوضوء

- ‌المطلب السادس: وضوء الجنب بين الجماعين

- ‌المبحث الثاني: مسائل الغسل المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: حد الإيلاج الموجب للغسل

- ‌المطلب الثاني: الاستمناء(1)عن طريق الزوجة، أو الزوج

- ‌المطلب الثالث: طواف الرجل على نسائه بغسل واحد

- ‌المطلب الرابع: اغتسال الزوجين من إناء واحد من جنابة

- ‌المطلب الخامس: إجبار الزوجة المسلمة على الغسل لحق الزوج

- ‌المطلب السادس: إجبار الزوجة الذمية على الغسل لحق الزوج

- ‌المبحث الثالث: مسائل التيمم المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: جماع العادم للماء

- ‌المطلب الثاني: وطء الزوجة التي تطهرت بالتيمم من الحيض، أو النفاس

- ‌المطلب الثالث: شراء الزوج لزوجته الماء الذي تتطهر به

- ‌المبحث الرابع: مسائل الحيض والنفاس المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: الاستمتاع بالزوجة الحائض

- ‌المسألة الأولى: الاستمتاع بالفرج، وكفارته

- ‌المسألة الثانية: الاستمتاع بما دون الفرج

- ‌المطلب الثاني: حيض المرأة، أو نفاسها قبل غسلها من الجماع

- ‌المطلب الثالث: وطء الحائض، والنفساء قبل الغسل

- ‌المطلب الرابع: جماع النفساء في الأربعين بعد انقطاع الدم، وقبل تمام الأربعين

- ‌المطلب الخامس: إذن الزوج للزوجة في إنزال، ورفع الحيض بالدواء

- ‌المطلب السادس: جماع الحائض مع وجود الحائل على الفرج

- ‌الفصل الثاني: مسائل الصلاة المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: أثر ترك الصلاة على عقد الزوجية

- ‌المبحث الثاني: مسائل صلاة الجماعة المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: تخلف الزوج عن الجماعة لحضور شهوة الجماع

- ‌المطلب الثاني: تخلف الزوج عن الجماعة لزفاف(1)زوجته

- ‌المطلب الثالث: إذن الزوج لزوجته في الخروج لصلاة الجماعة

- ‌المبحث الثالث: القصر في السفر إذا دخل بلدا تزوج فيه

- ‌المبحث الرابع: الجماع يوم الجمعة

- ‌المبحث الخامس: مسائل صلاة الجنائز المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: تغسيل أحد الزوجين الآخر بعد وفاته

- ‌المطلب الثاني: تغسيل أحد الزوجين الآخر، إذا مات أحدهما في زمن عدة الطلاق

- ‌المطلب الثالث: تغسيل الزوجة زوجها بعد انقضاء عدتها بالوضع

- ‌المطلب الرابع: تغسيل المرأة الذمية

- ‌الفصل الثالث: مسائل الزكاة المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: مسائل زكاة الفريضة المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: زكاة المهر

- ‌المطلب الثاني: زكاة عوض الخلع

- ‌المطلب الثالث: دفع أحد الزوجين زكاة ماله للآخر

- ‌المسألة الأولى: دفع الزوجة لزوجها زكاة مالها

- ‌المسألة الثانية: دفع الزوج لزوجته زكاة ماله

- ‌المسألة الثالثة: إعطاء الزوجة الناشز(3)من الزكاة

- ‌المطلب الرابع: زكاة الفطر عن الزوجة

- ‌المبحث الثاني: مسائل صدقة التطوع المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: صدقة الزوجة من مال زوجها بغير علمه، أو إذنه

- ‌المطلب الثاني: صدقة المرأة بمالها من غير إذن زوجها

- ‌المطلب الثالث: صدقة المرأة على زوجها تطوعا

- ‌الفصل الرابع: مسائل الصيام المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: مسائل رخص الفطر المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: السفر من أجل الجماع في نهار رمضان

- ‌المطلب الثاني: الفطر بالجماع في السفر

- ‌المطلب الثالث: الجماع في نهار رمضان بعد زوال العذر المبيح للفطر في أوله

- ‌المطلب الرابع: الفطر في السفر إذا مر ببلد تزوج فيه

- ‌المبحث الثاني: مسائل مفسدات الصوم المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: الجماع في الصيام

- ‌المسألة الأولى: الجماع في صيام الفرض

- ‌المسألة الثانية: الجماع في صيام النفل

- ‌المطلب الثاني: جماع الناسي في نهار رمضان

- ‌المطلب الثالث: الإكراه على الجماع في نهار رمضان

- ‌المطلب الرابع: الجماع في نهار رمضان جهلا بتحريمه

- ‌المطلب الخامس: جماع الزوجة الصائمة وهي نائمة

- ‌المطلب السادس: جماع من غلبه الشبق(1)في نهار رمضان

- ‌المطلب السابع: نزع المجامع مع أول طلوع الفجر

- ‌المطلب الثامن: استدامة الجماع مع طلوع الفجر

- ‌المطلب التاسع: الجماع بعد طلوع الفجر ظاناً عدم طلوعه

- ‌المطلب العاشر: الجماع قبل غروب الشمس ظاناً غروبها

- ‌المطلب الحادي عشر: مقدمات الجماع للصائم

- ‌المبحث الثالث: مسائل الكفارة المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: كفارة المرأة الموطوءة في نهار رمضان

- ‌المطلب الثاني: كفارة من جامع يظن عدم طلوع الفجر

- ‌المطلب الثالث: كفارة من جامع يظن غروب الشمس

- ‌المطلب الرابع: تعدد الجماع، وأثره على الكفارة

- ‌المطلب الخامس: انتقال صاحب الشبق إلى الإطعام في الكفارة

- ‌المبحث الرابع: مسائل الإذن في الصيام المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: صيام القضاء بغير إذن الزوج

- ‌المطلب الثاني: رجوع الزوج عن إذنه، بعد شروع زوجته في صيام القضاء

- ‌المطلب الثالث: صيام التطوع بغير إذن الزوج

- ‌المطلب الرابع: رجوع الزوج عن إذنه بصيام التطوع

- ‌المطلب الخامس: صيام المرأة بغير إذن زوجها إذا كان غائبا، أو صائما، أو محرما، أو مريضا

- ‌المبحث الخامس: مسائل الاعتكاف المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: جماع المعتكف، أو المعتكفة

- ‌المطلب الثاني: مقدمات الجماع للمعتكف، أو المعتكفة

- ‌المطلب الثالث: وفاة الزوج أثناء اعتكاف زوجته

- ‌المطلب الرابع: طلاق الزوجة في الاعتكاف

- ‌المطلب الخامس: إذن الزوج لزوجته في الاعتكاف

- ‌المطلب السادس: رجوع الزوج عن إذنه لزوجته في الاعتكاف

- ‌المطلب السابع: تحليل الزوج زوجته من الاعتكاف

- ‌الفصل الخامس: مسائل المناسك المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: مسائل شروط الحج المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: تحقق استطاعة الزوجة، باستطاعة زوجها

- ‌المطلب الثاني: خروج الزوج مع زوجته للحج

- ‌المطلب الثالث: إذن الزوج لزوجته في الحج الواجب

- ‌المطلب الرابع: إذن الزوج لزوجته في حج التطوع

- ‌المبحث الثاني: مسائل محظورات الإحرام وآثارها المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: الجماع قبل الوقوف بعرفة

- ‌المطلب الثالث: الجماع بعد الوقوف بعرفة، وقبل التحلل الأول

- ‌المطلب الرابع: الجماع بعد التحلل الأول

- ‌المطلب الخامس: الجماع في العمرة

- ‌المطلب السادس: مقدمات الجماع للمحرم

- ‌المبحث الثالث: مسائل الفدية المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: كفارة الجماع في الإحرام

- ‌المطلب الثاني: تعدد الجماع، وأثره على الكفارة

- ‌المبحث الرابع: مسائل الفوات والإحصار المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: تحليل الزوج زوجته من الحج

- ‌المطلب الثاني: وفاة الزوج بعد إحرام زوجته

- ‌المطلب الثالث: إحصار(1)الزوجة بتعليق طلاقها على المضي في نسكها

- ‌الفصل السادس: مسائل الجهاد المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: الزواج بأرض العدو

- ‌المبحث الثاني: مسائل الأسر المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: عقد نكاح الأسير المسلم

- ‌المطلب الثاني: وطء الأسير المسلم زوجته

- ‌الخاتمة

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌المطلب السادس: مقدمات الجماع للمحرم

‌المطلب السادس: مقدمات الجماع للمحرم

.

تحرير محل النزاع في المسألة:

أولا: اتفق الفقهاء على أن مقدمات الجماع تحرم على المحرم، وهي من محظورات الإحرام

(1)

.

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

الدليل الأول:

قوله عز وجل: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَارَفَثَ}

(2)

.

وجه الاستدلال بالآية:

أن الرفث -المنهي عنه في الآية- هو: الجماع، وتعاطي دواعيه من المباشرة، والتقبيل

(3)

.

الدليل الثاني:

إذا حرم على المُحرم عقد النكاح؛ فلأن تحرم عليه المباشرة، وهي أدعى إلى الوطء من باب أولى

(4)

.

ثانيا: اتفق الفقهاء على أن الكفارة تجب على المحرم، إذا أتى شيئا من مقدمات الجماع، أنزل أو لم ينزل

(5)

.

(1)

ينظر: المبسوط، للشيباني 2/ 473، والمبسوط، للسرخسي 4/ 22، وبدائع الصنائع، للكاساني 2/ 195، والإشراف على نكت مسائل الخلاف، للقاضي عبدالوهاب 1/ 487، والدر الثمين، لميارة ص: 529، وحاشية العدوي 1/ 551، والحاوي الكبير، للماوردي 4/ 223، والمجموع، للنووي 7291، والإقناع، للشربيني 1/ 261، والمغني، لابن قدامة 3/ 310 - 311، وشرح الزركشي 3/ 148 - 149، والإنصاف، للمرداوي 3/ 501 - 502.

(2)

البقرة من الآية: 197.

(3)

ينظر: تفسير ابن كثير 1/ 543.

(4)

ينظر: المجموع، للنووي 7/ 291.

(5)

ينظر: المبسوط، للشيباني 2/ 473، والمبسوط، للسرخسي 4/ 22، وبدائع الصنائع، للكاساني 2/ 195، والإشراف على نكت مسائل الخلاف، للقاضي عبدالوهاب 1/ 487، والدر الثمين، لميارة ص: 529، وحاشية العدوي 1/ 551، والحاوي الكبير، للماوردي 4/ 223، والمجموع، للنووي 7291، والإقناع، للشربيني 1/ 261، والمغني، لابن قدامة 3/ 310 - 311، وشرح الزركشي 3/ 148 - 149، والإنصاف، للمرداوي 3/ 501 - 502.

ص: 291

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

الدليل الأول:

من أتى شيئا من مقدمات الجماع، فقد حصل له ارتفاق كامل؛ فوجبت عليه الكفارة

(1)

.

الدليل الثاني:

مقدمات الجماع محظور من محظورات الإحرام، فتجب الكفارة بانتهاكها، كسائر المحظورات

(2)

.

ثالثا: اتفق الفقهاء على عدم فساد الحج، والعمرة بمقدمات الجماع، إذا لم يكن معها إنزال للمني

(3)

.

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

مباشرة دون الفرج عريت عن الإنزال، ولم توجب الاغتسال، فلم يفسد بها الحج، كاللمس

(4)

.

رابعا: اختلف الفقهاء في فساد الحج، والعمرة بمقدمات الجماع، إذا أنزل معها المني، على قولين:

القول الأول:

لا يفسد الحج، والعمرة بمقدمات الجماع، إذا أنزل معها المني، وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، من: الحنفية

(5)

، والشافعية

(6)

، والمذهب عند الحنابلة

(7)

.

أدلة القول الأول:

الدليل الأول:

الحكم بفساد الحج، حكم شرعي، لا يجوز إثباته إلا بدليل، وليس في ذلك نص، ولا إجماع، ولا هو في معنى المنصوص عليه

(8)

.

(1)

ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني 2/ 195.

(2)

ينظر: المجموع، للنووي 7/ 291.

(3)

ينظر: المبسوط، للشيباني 2/ 473، والمبسوط، للسرخسي 4/ 22، وبدائع الصنائع، للكاساني 2/ 195، والإشراف على نكت مسائل الخلاف، للقاضي عبدالوهاب 1/ 487، والدر الثمين، لميارة ص: 529، وحاشية العدوي 1/ 551، والحاوي الكبير، للماوردي 4/ 223، والمجموع، للنووي 7291، والإقناع، للشربيني 1/ 261، والمغني، لابن قدامة 3/ 310 - 311، وشرح الزركشي 3/ 148 - 149، والإنصاف، للمرداوي 3/ 501 - 502.

(4)

ينظر: المغني، لابن قدامة 3/ 310.

(5)

ينظر: المبسوط، للشيباني 2/ 473، والمبسوط، للسرخسي 4/ 22، وبدائع الصنائع، للكاساني 2/ 195.

(6)

ينظر: الحاوي الكبير، للماوردي 4/ 223، والمجموع، للنووي 7291، والإقناع، للشربيني 1/ 261.

(7)

ينظر: المغني، لابن قدامة 3/ 310 - 311، وشرح الزركشي 3/ 148 - 149، والإنصاف، للمرداوي 3/ 501 - 502.

(8)

ينظر: المغني، لابن قدامة 3/ 311.

ص: 292

الدليل الثاني:

الحكم بفساد الحج متعلق بالجماع في الفرج، على طريق التغليظ؛ لأن الوطء في الفرج أغلظ حكما من المباشرة دون الفرج، فلم يجز أن يستوي حكمهما في إفساد الحج، مع اختلافهما، وتباينهما، فما تعلق بعين الجماع من العقوبة، لا يتعلق بمقدماته، كالحد

(1)

.

القول الثاني:

يفسد الحج، والعمرة بمقدمات الجماع، إذا أنزل معها المني، وهذا ما ذهب إليه المالكية

(2)

، ورواية عند الحنابلة

(3)

.

دليل القول الثاني:

المقصود من الجماع هو: الإنزال، وهو أبلغ من الإيلاج، فجاز أن يفسد الحج به إذا انفرد، كالإيلاج إذا عري عن الإنزال

(4)

.

يمكن أن يناقش:

لا يسلم بأن المقصود من الجماع هو الإنزال، وإلا لما حكم بفساد الحج في عكس الصورة، وهي الجماع في الفرج دون إنزال.

الترجيح:

يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بعدم فساد الحج بمقدمات الجماع، حتى ولو حصل معها إنزال المني؛ لوجاهة ما استدلوا به، ولورود المناقشة على استدلال القول الثاني.

(1)

ينظر: المبسوط، للسرخسي 4/ 22، وبدائع الصنائع، للكاساني 2/ 195، والحاوي الكبير، للماوردي 4/ 223.

(2)

ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف، للقاضي عبدالوهاب 1/ 487، والدر الثمين، لميارة ص: 529، وحاشية العدوي 1/ 551.

(3)

ينظر: المغني، لابن قدامة 3/ 310 - 311، وشرح الزركشي 3/ 148 - 149، والإنصاف، للمرداوي 3/ 501 - 502.

(4)

ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف، للقاضي عبدالوهاب 1/ 487.

ص: 293