الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثاني: رجوع الزوج عن إذنه، بعد شروع زوجته في صيام القضاء
.
اتفق الفقهاء على أن الزوجة إذا شرعت في صيام القضاء الموسع بإذن زوجها، لم يجز للزوج أن يرجع عن إذنه لزوجته في الصيام، وحرم على الزوج إجبار زوجته على الفطر
(1)
.
واستدلوا على ذلك بما يأتي:
أن الخروج من عهدة الواجب متعين، ودخلت التوسعة في وقته رفقا، ومظنةً للحاجة، فإذا شرعت المرأة في الواجب الموسع بإذن زوجها، تعينت المصلحة في إتمامه، ولم يجز للزوج إبطال عمل زوجته
(2)
.
(1)
ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني 2/ 116، والبحر الرائق، لابن نجيم 2/ 310، وحاشية ابن عابدين 2/ 430، والبيان والتحصيل، لابن رشد الجد 2/ 311، ومواهب الجليل، للحطاب 2/ 454، ومنح الجليل، للشيخ عليش 2/ 162 ، وأسنى المطالب للسنيكي 1/ 430، وحاشية الجمل 2/ 354، وحاشية الشرواني -مطبوع ملحقا بتحفة المحتاج- 3/ 461، والكافي، لابن قدامة 1/ 454، وكشاف القناع، للبهوتي 2/ 350، وحاشية الروض، لابن قاسم 3/ 465.
(2)
ينظر: الفروع، لابن مفلح 5/ 122.