المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الحادي عشر: مقدمات الجماع للصائم - مسائل العبادات المختصة بالزوجين

[لولوة بنت صالح السنيدي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌ضابط الموضوع:

- ‌أهمية الموضوع وسبب اختياره:

- ‌أهداف الموضوع:

- ‌الدراسات السابقة:

- ‌أولاً: ضابط البحث:

- ‌ثانياً: المسائل التي وقع فيها التشابه:

- ‌منهج البحث:

- ‌تقسيمات البحث:

- ‌تمهيد

- ‌المطلب الأول: تعريف العبادات

- ‌المطلب الثاني: تعريف الزوجين

- ‌الفصل الأول: مسائل الطهارة المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: مسائل الوضوء وخصال الفطرة المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: إجبار الزوجة على الإتيان بخصال الفطرة المتعلقة بالاستمتاع

- ‌المطلب الثاني: خروج المذي(2)من الاستمتاع بما دون الفرج

- ‌المطلب الثالث: خروج مني الرجل(1)(1) من فرج المرأة بعد الغسل

- ‌المطلب الرابع: الاستمتاع بما دون الفرج من غير خروج مني ولا مذي

- ‌المطلب الخامس: أثر لمس الزوجة في نقض الوضوء

- ‌المطلب السادس: وضوء الجنب بين الجماعين

- ‌المبحث الثاني: مسائل الغسل المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: حد الإيلاج الموجب للغسل

- ‌المطلب الثاني: الاستمناء(1)عن طريق الزوجة، أو الزوج

- ‌المطلب الثالث: طواف الرجل على نسائه بغسل واحد

- ‌المطلب الرابع: اغتسال الزوجين من إناء واحد من جنابة

- ‌المطلب الخامس: إجبار الزوجة المسلمة على الغسل لحق الزوج

- ‌المطلب السادس: إجبار الزوجة الذمية على الغسل لحق الزوج

- ‌المبحث الثالث: مسائل التيمم المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: جماع العادم للماء

- ‌المطلب الثاني: وطء الزوجة التي تطهرت بالتيمم من الحيض، أو النفاس

- ‌المطلب الثالث: شراء الزوج لزوجته الماء الذي تتطهر به

- ‌المبحث الرابع: مسائل الحيض والنفاس المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: الاستمتاع بالزوجة الحائض

- ‌المسألة الأولى: الاستمتاع بالفرج، وكفارته

- ‌المسألة الثانية: الاستمتاع بما دون الفرج

- ‌المطلب الثاني: حيض المرأة، أو نفاسها قبل غسلها من الجماع

- ‌المطلب الثالث: وطء الحائض، والنفساء قبل الغسل

- ‌المطلب الرابع: جماع النفساء في الأربعين بعد انقطاع الدم، وقبل تمام الأربعين

- ‌المطلب الخامس: إذن الزوج للزوجة في إنزال، ورفع الحيض بالدواء

- ‌المطلب السادس: جماع الحائض مع وجود الحائل على الفرج

- ‌الفصل الثاني: مسائل الصلاة المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: أثر ترك الصلاة على عقد الزوجية

- ‌المبحث الثاني: مسائل صلاة الجماعة المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: تخلف الزوج عن الجماعة لحضور شهوة الجماع

- ‌المطلب الثاني: تخلف الزوج عن الجماعة لزفاف(1)زوجته

- ‌المطلب الثالث: إذن الزوج لزوجته في الخروج لصلاة الجماعة

- ‌المبحث الثالث: القصر في السفر إذا دخل بلدا تزوج فيه

- ‌المبحث الرابع: الجماع يوم الجمعة

- ‌المبحث الخامس: مسائل صلاة الجنائز المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: تغسيل أحد الزوجين الآخر بعد وفاته

- ‌المطلب الثاني: تغسيل أحد الزوجين الآخر، إذا مات أحدهما في زمن عدة الطلاق

- ‌المطلب الثالث: تغسيل الزوجة زوجها بعد انقضاء عدتها بالوضع

- ‌المطلب الرابع: تغسيل المرأة الذمية

- ‌الفصل الثالث: مسائل الزكاة المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: مسائل زكاة الفريضة المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: زكاة المهر

- ‌المطلب الثاني: زكاة عوض الخلع

- ‌المطلب الثالث: دفع أحد الزوجين زكاة ماله للآخر

- ‌المسألة الأولى: دفع الزوجة لزوجها زكاة مالها

- ‌المسألة الثانية: دفع الزوج لزوجته زكاة ماله

- ‌المسألة الثالثة: إعطاء الزوجة الناشز(3)من الزكاة

- ‌المطلب الرابع: زكاة الفطر عن الزوجة

- ‌المبحث الثاني: مسائل صدقة التطوع المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: صدقة الزوجة من مال زوجها بغير علمه، أو إذنه

- ‌المطلب الثاني: صدقة المرأة بمالها من غير إذن زوجها

- ‌المطلب الثالث: صدقة المرأة على زوجها تطوعا

- ‌الفصل الرابع: مسائل الصيام المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: مسائل رخص الفطر المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: السفر من أجل الجماع في نهار رمضان

- ‌المطلب الثاني: الفطر بالجماع في السفر

- ‌المطلب الثالث: الجماع في نهار رمضان بعد زوال العذر المبيح للفطر في أوله

- ‌المطلب الرابع: الفطر في السفر إذا مر ببلد تزوج فيه

- ‌المبحث الثاني: مسائل مفسدات الصوم المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: الجماع في الصيام

- ‌المسألة الأولى: الجماع في صيام الفرض

- ‌المسألة الثانية: الجماع في صيام النفل

- ‌المطلب الثاني: جماع الناسي في نهار رمضان

- ‌المطلب الثالث: الإكراه على الجماع في نهار رمضان

- ‌المطلب الرابع: الجماع في نهار رمضان جهلا بتحريمه

- ‌المطلب الخامس: جماع الزوجة الصائمة وهي نائمة

- ‌المطلب السادس: جماع من غلبه الشبق(1)في نهار رمضان

- ‌المطلب السابع: نزع المجامع مع أول طلوع الفجر

- ‌المطلب الثامن: استدامة الجماع مع طلوع الفجر

- ‌المطلب التاسع: الجماع بعد طلوع الفجر ظاناً عدم طلوعه

- ‌المطلب العاشر: الجماع قبل غروب الشمس ظاناً غروبها

- ‌المطلب الحادي عشر: مقدمات الجماع للصائم

- ‌المبحث الثالث: مسائل الكفارة المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: كفارة المرأة الموطوءة في نهار رمضان

- ‌المطلب الثاني: كفارة من جامع يظن عدم طلوع الفجر

- ‌المطلب الثالث: كفارة من جامع يظن غروب الشمس

- ‌المطلب الرابع: تعدد الجماع، وأثره على الكفارة

- ‌المطلب الخامس: انتقال صاحب الشبق إلى الإطعام في الكفارة

- ‌المبحث الرابع: مسائل الإذن في الصيام المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: صيام القضاء بغير إذن الزوج

- ‌المطلب الثاني: رجوع الزوج عن إذنه، بعد شروع زوجته في صيام القضاء

- ‌المطلب الثالث: صيام التطوع بغير إذن الزوج

- ‌المطلب الرابع: رجوع الزوج عن إذنه بصيام التطوع

- ‌المطلب الخامس: صيام المرأة بغير إذن زوجها إذا كان غائبا، أو صائما، أو محرما، أو مريضا

- ‌المبحث الخامس: مسائل الاعتكاف المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: جماع المعتكف، أو المعتكفة

- ‌المطلب الثاني: مقدمات الجماع للمعتكف، أو المعتكفة

- ‌المطلب الثالث: وفاة الزوج أثناء اعتكاف زوجته

- ‌المطلب الرابع: طلاق الزوجة في الاعتكاف

- ‌المطلب الخامس: إذن الزوج لزوجته في الاعتكاف

- ‌المطلب السادس: رجوع الزوج عن إذنه لزوجته في الاعتكاف

- ‌المطلب السابع: تحليل الزوج زوجته من الاعتكاف

- ‌الفصل الخامس: مسائل المناسك المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: مسائل شروط الحج المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: تحقق استطاعة الزوجة، باستطاعة زوجها

- ‌المطلب الثاني: خروج الزوج مع زوجته للحج

- ‌المطلب الثالث: إذن الزوج لزوجته في الحج الواجب

- ‌المطلب الرابع: إذن الزوج لزوجته في حج التطوع

- ‌المبحث الثاني: مسائل محظورات الإحرام وآثارها المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: الجماع قبل الوقوف بعرفة

- ‌المطلب الثالث: الجماع بعد الوقوف بعرفة، وقبل التحلل الأول

- ‌المطلب الرابع: الجماع بعد التحلل الأول

- ‌المطلب الخامس: الجماع في العمرة

- ‌المطلب السادس: مقدمات الجماع للمحرم

- ‌المبحث الثالث: مسائل الفدية المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: كفارة الجماع في الإحرام

- ‌المطلب الثاني: تعدد الجماع، وأثره على الكفارة

- ‌المبحث الرابع: مسائل الفوات والإحصار المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: تحليل الزوج زوجته من الحج

- ‌المطلب الثاني: وفاة الزوج بعد إحرام زوجته

- ‌المطلب الثالث: إحصار(1)الزوجة بتعليق طلاقها على المضي في نسكها

- ‌الفصل السادس: مسائل الجهاد المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: الزواج بأرض العدو

- ‌المبحث الثاني: مسائل الأسر المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: عقد نكاح الأسير المسلم

- ‌المطلب الثاني: وطء الأسير المسلم زوجته

- ‌الخاتمة

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌المطلب الحادي عشر: مقدمات الجماع للصائم

‌المطلب الحادي عشر: مقدمات الجماع للصائم

، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: صورة المسألة:

من قبل امرأته، أو باشرها دون الفرج، وهو صائم، فماحكم فعله؟

المسألة الثانية: حكم مقدمات الجماع للصائم:

تحرير محل النزاع في المسألة:

أولا: اتفق الفقهاء على أن من أتى شيئا من مقدمات الجماع، ولم يخرج منه مني، ولا مذي، فصومه صحيح

(1)

.

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

الدليل الأول:

الإجماع المحكي في المسألة

(2)

.

الدليل الثاني:

القياس على المضمضة؛ فالمضمضة إذا لم يكن معها نزول للماء إلى الجوف لم يفطر بها الصائم، فكذلك مقدمات الشهوة، إذا لم يكن معها إنزال للمني، ولا للمذي لم يفطر بها الصائم أيضا

(3)

.

ثانيا: اتفق الفقهاء على من أتى شيئا من مقدمات الجماع، فأمنى، فإن صومه فاسد، ويجب عليه القضاء

(4)

.

(1)

ينظر: تبيين الحقائق، للزيلعي 1/ 324، والعناية، للبابرتي 2/ 331، والبناية، للعيني 4/ 44، والمدونة، للإمام مالك 1/ 269، والكافي، لابن عبدالبر 1/ 346، والذخيرة، للقرافي 2/ 504، والحاوي الكبير، للماوردي 3/ 438 - 439، والإقناع، للماوردي ص: 75 - 76، والمجموع، للنووي 6/ 355، والمغني، لابن قدامة 3/ 127، والمبدع، لابن مفلح 3/ 22 - 23، والإنصاف، للمرداوي 3/ 329.

(2)

نقل الإجماع على ذلك: المرداوي في كتابه الإنصاف 3/ 329.

(3)

ينظر: الحاوي الكبير، للماوردي 3/ 438، والمغني، لابن قدامة 3/ 127.

(4)

ينظر: المبسوط، للشيباني 2/ 200، والمبسوط، للسرخسي 3/ 65، والبناية، للعيني 4/ 45، والمدونة، للإمام مالك 1/ 269، والكافي، لابن عبدالبر 1/ 346، والذخيرة، للقرافي 2/ 504، والحاوي الكبير، للماوردي 3/ 438 - 439، والإقناع، للماوردي ص: 75 - 76، والمجموع، للنووي 6/ 355، والمغني، لابن قدامة 3/ 127، والمبدع، لابن مفلح 3/ 22 - 23، والإنصاف، للمرداوي 3/ 315.

ص: 230

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

ركن الصوم هو الإمساك عن شهوة البطن، والفرج، وإنزال المني بمقدمات الجماع، يحصل به قضاء شهوة الفرج، فانعدم ركن الصوم، ولا يتصور أداء العبادة بدون ركنها

(1)

.

ثالثا: اتفق الفقهاء على أن من كان يخشى على نفسه الجماع، أو إنزال المني، فإنه يكره أن يقبل امرأته، أو يباشرها

(2)

.

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم: يقبل، ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه

(3)

'

(4)

.

وجه الاستدلال بالحديث:

أشارت رضي الله عنها إلى أنه صلى الله عليه وسلم إنما كان يقبل، ويباشر؛ لأنه كان لا يخشى على نفسه إفساد صومه بجماع، أو إنزال.

رابعا: اختلف الفقهاء في حكم صيام من أتى شيئا من مقدمات الجماع، فأمذى، على قولين:

القول الأول:

لا يفسد صوم من أمذى بشيء من مقدمات الجماع، وهذا ما ذهب إليه الحنفية

(5)

، والشافعية

(6)

، وقول بعض الحنابلة

(7)

.

(1)

ينظر: المبسوط، للسرخسي 3/ 65.

(2)

ينظر: المبسوط، للسرخسي 3/ 58، وبدائع الصنائع، للكاساني 2/ 106، والجوهرة النيرة، للحداد 1/ 139، والكافي، لابن عبد البر 1/ 346، والذخيرة، للقرافي 2/ 504، والتاج والإكليل، للمواق 3/ 332، ومختصر المزني 8/ 153 (مطبوع ملحقا بالأم) ، والحاوي الكبير، للماوردي 3/ 439، والمجموع، للنووي 6/ 354، المغني، لابن قدامة 3/ 128، والكافي، لابن قدامة 1/ 449، والإنصاف، للمرداوي 3/ 328.

(3)

الإرب له تأويلان: أحدهما: أنه الحاجة، تعني: أنه كان غالبا لهواه، والثاني: أرادت به العضو، وعنت به من الأعضاء: الذكر خاصة. ينظر: النهاية، لابن الأثير 1/ 36.

(4)

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الصوم، باب: المباشرة للصائم (1927) 3/ 30، ومسلم في صحيحه، كتاب: الصيام، باب: بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته (1106) 2/ 777.

(5)

ينظر: العناية، للبابرتي 2/ 331، والبناية، للعيني 4/ 44.

(6)

ينظر: الحاوي الكبير، للماوردي 3/ 438 - 439، والإقناع، للماوردي ص: 75 - 76، والمجموع، للنووي 6/ 355.

(7)

ينظر: المبدع، لابن مفلح 3/ 22 - 23، والإنصاف، للمرداوي 3/ 301.

ص: 231

دليل القول الأول:

لم يوجد ما ينافي صورة الصوم، ولا معناه؛ إذ لم يحصل قضاء تمام الشهوة بإيلاج الفرج في الفرج، ولا بإنزال المني بالمس عن شهوة، فلم يفسد الصوم

(1)

.

القول الثاني:

يفسد صوم من أمذى بشيء من مقدمات الجماع، وهذا ما ذهب إليه المالكية

(2)

، والصحيح من مذهب الحنابلة

(3)

.

دليل القول الثاني:

خارج تخلله شهوة، وخرج بالمباشرة، فأفسد الصوم، كالمني

(4)

.

يمكن أن يناقش:

لا يسلم بصحة قياس المذي على المني، بل هو أشبه بالبول؛ بجامع عدم إفساد الطهارة الكبرى.

الترجيح:

يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول، القائل بأن من أمذى بشيء من مقدمات الجماع، فصومه صحيح، ولا يلزمه قضاء؛ لوجاهة ما استدلوا به، ولورود المناقشة على استدلال القول الثاني.

خامسا: اختلف الفقهاء في حكم مقدمات الجماع للصائم، إذا كان لا يخشى عل نفسه الجماع، أو إنزال المني، على قولين:

القول الأول:

تباح القبلة، ونحوها .. إن أمن الجماع، أو إنزال المني، وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: الحنفية

(5)

، والشافعية

(6)

، والمذهب عند الحنابلة

(7)

.

(1)

ينظر: البناية، للعيني 4/ 44.

(2)

ينظر: المدونة، للإمام مالك 1/ 269، والكافي، لابن عبدالبر 1/ 346، والذخيرة، للقرافي 2/ 504.

(3)

ينظر: المغني، لابن قدامة 3/ 127، والمبدع، لابن مفلح 3/ 22 - 23، والإنصاف، للمرداوي 3/ 315.

(4)

ينظر: الذخيرة، للقرافي 2/ 504، المغني، لابن قدامة 3/ 127.

(5)

ينظر: المبسوط، للسرخسي 3/ 58، وبدائع الصنائع، للكاساني 2/ 106، والجوهرة النيرة، للحداد 1/ 139.

(6)

ينظر: مختصر المزني 8/ 153 (مطبوع ملحقا بالأم) ، والحاوي الكبير، للماوردي 3/ 439، والمجموع، للنووي 6/ 354.

(7)

ينظر: المغني، لابن قدامة 3/ 128، والكافي، لابن قدامة 1/ 449، والإنصاف، للمرداوي 3/ 328.

ص: 232

أدلة القول الأول:

الدليل الأول:

حديث عمر بن أبي سلمة

(1)

، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيقبل الصائم؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (سل هذه) لأم سلمة فأخبرته، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك، فقال: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:(أما والله، إني لأتقاكم لله، وأخشاكم له)

(2)

.

وجه الاستدلال بالحديث:

بين صلى الله عليه وسلم أنه وأمته سواء في هذا الحكم، وأن من لا يخشى على نفسه إفساد صومه من القبلة، ونحوها، فلا حرج عليه فيها.

الدليل الثاني:

حديث عمر بن الخطاب، قال: هششت يوما فقبلت وأنا صائم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ ) قلت: لا بأس بذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(ففيم؟ )

(3)

.

وجه الاستدلال بالحديث:

نبه صلى الله عليه وسلم إلى القياس القبلة على المضمضة، وأنها لا تفطر إلا بما يترتب عليها.

الدليل الثالث:

أنها مباشرة لغير شهوة، فأشبهت لمس اليد لحاجة

(4)

.

(1)

هو: عمر بن أبي سلمة ابن عبد الأسد بن هلال، أبو حفص القرشي، المخزومي، المدني، الحبشي المولد، ولد قبل الهجرة بسنتين، أو أكثر، فإن أباه توفي في سنة ثلاث من الهجرة، وخلف أربعة أولاد، هذا أكبرهم، وهم: عمر، وسلمة، وزينب، ودرة، ثم كان عمر هو الذي زوج أمه بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو صبي، ثم إنه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم تزوج، وقد احتلم، وكبر، فسأل عن القبلة للصائم، وكان موته في سنة ثلاث وثمانين. ينظر: سير أعلام النبلاء، للذهبي 4/ 423 - 424.

(2)

أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الصيام، باب: بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته (1108) 2/ 779.

(3)

أخرجه أبو داود في سننه، كتاب: الصوم، باب: القبلة للصائم (2385) 2/ 311، وأحمد في مسنده، مسند: الخلفاء الراشدين، مسند: عمر (138) 1/ 285، وصححه الألباني في صحيح أبي داود 7/ 147.

(4)

ينظر: المغني، لابن قدامة 3/ 128.

ص: 233

القول الثاني:

تكره القبلة، ونحوها .. حتى وإن أمن الجماع، أو إنزال المني، وهذا ما ذهب إليه المالكية

(1)

، ورواية عند الحنابلة

(2)

.

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول:

القبلة، ونحوها .. داعية لحدوث الشهوة، وسبب مفض إلى الجماع، والإنزال

(3)

.

يمكن أن يناقش:

النبي صلى الله عليه وسلم أحرص على أمته، ولو كان يخاف عليهم فساد الصوم بالقبلة، على كل حال، لنهاهم عنها بإطلاق.

الدليل الثاني:

كل شيء منع من الجماع منع من دواعيه، كالحج

(4)

.

نوقش:

القياس على الحج لا يصح؛ لأنه أبلغ في منع دواعي الجماع، من الصوم؛ فإنه يمنع عقد النكاح، والطيب، وهما دون القبلة، فجاز أن يمنع من القبلة، وليس كذلك الصوم

(5)

.

الترجيح:

يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بإباحة القبلة، ونحوها .. إن أمن الجماع، أو إنزال المني؛ لموافقته ظاهر الأحاديث الصحيحة، ولورود المناقشة على استدلال القول الثاني.

(1)

ينظر: الكافي، لابن عبد البر 1/ 346، والذخيرة، للقرافي 2/ 504، والتاج والإكليل، للمواق 3/ 332.

(2)

ينظر: المغني، لابن قدامة 3/ 128، والكافي، لابن قدامة 1/ 449، والإنصاف، للمرداوي 3/ 328.

(3)

ينظر: الكافي، لابن عبدالبر 1/ 346، والإنصاف، للمرداوي 3/ 328.

(4)

ينظر: الذخيرة، للقرافي 2/ 504، والمغني، لابن قدامة 3/ 128، والإنصاف، للمرداوي 3/ 329.

(5)

ينظر: الحاوي الكبير، للماوردي 3/ 440.

ص: 234