المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الثانية: الجماع في صيام النفل - مسائل العبادات المختصة بالزوجين

[لولوة بنت صالح السنيدي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌ضابط الموضوع:

- ‌أهمية الموضوع وسبب اختياره:

- ‌أهداف الموضوع:

- ‌الدراسات السابقة:

- ‌أولاً: ضابط البحث:

- ‌ثانياً: المسائل التي وقع فيها التشابه:

- ‌منهج البحث:

- ‌تقسيمات البحث:

- ‌تمهيد

- ‌المطلب الأول: تعريف العبادات

- ‌المطلب الثاني: تعريف الزوجين

- ‌الفصل الأول: مسائل الطهارة المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: مسائل الوضوء وخصال الفطرة المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: إجبار الزوجة على الإتيان بخصال الفطرة المتعلقة بالاستمتاع

- ‌المطلب الثاني: خروج المذي(2)من الاستمتاع بما دون الفرج

- ‌المطلب الثالث: خروج مني الرجل(1)(1) من فرج المرأة بعد الغسل

- ‌المطلب الرابع: الاستمتاع بما دون الفرج من غير خروج مني ولا مذي

- ‌المطلب الخامس: أثر لمس الزوجة في نقض الوضوء

- ‌المطلب السادس: وضوء الجنب بين الجماعين

- ‌المبحث الثاني: مسائل الغسل المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: حد الإيلاج الموجب للغسل

- ‌المطلب الثاني: الاستمناء(1)عن طريق الزوجة، أو الزوج

- ‌المطلب الثالث: طواف الرجل على نسائه بغسل واحد

- ‌المطلب الرابع: اغتسال الزوجين من إناء واحد من جنابة

- ‌المطلب الخامس: إجبار الزوجة المسلمة على الغسل لحق الزوج

- ‌المطلب السادس: إجبار الزوجة الذمية على الغسل لحق الزوج

- ‌المبحث الثالث: مسائل التيمم المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: جماع العادم للماء

- ‌المطلب الثاني: وطء الزوجة التي تطهرت بالتيمم من الحيض، أو النفاس

- ‌المطلب الثالث: شراء الزوج لزوجته الماء الذي تتطهر به

- ‌المبحث الرابع: مسائل الحيض والنفاس المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: الاستمتاع بالزوجة الحائض

- ‌المسألة الأولى: الاستمتاع بالفرج، وكفارته

- ‌المسألة الثانية: الاستمتاع بما دون الفرج

- ‌المطلب الثاني: حيض المرأة، أو نفاسها قبل غسلها من الجماع

- ‌المطلب الثالث: وطء الحائض، والنفساء قبل الغسل

- ‌المطلب الرابع: جماع النفساء في الأربعين بعد انقطاع الدم، وقبل تمام الأربعين

- ‌المطلب الخامس: إذن الزوج للزوجة في إنزال، ورفع الحيض بالدواء

- ‌المطلب السادس: جماع الحائض مع وجود الحائل على الفرج

- ‌الفصل الثاني: مسائل الصلاة المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: أثر ترك الصلاة على عقد الزوجية

- ‌المبحث الثاني: مسائل صلاة الجماعة المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: تخلف الزوج عن الجماعة لحضور شهوة الجماع

- ‌المطلب الثاني: تخلف الزوج عن الجماعة لزفاف(1)زوجته

- ‌المطلب الثالث: إذن الزوج لزوجته في الخروج لصلاة الجماعة

- ‌المبحث الثالث: القصر في السفر إذا دخل بلدا تزوج فيه

- ‌المبحث الرابع: الجماع يوم الجمعة

- ‌المبحث الخامس: مسائل صلاة الجنائز المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: تغسيل أحد الزوجين الآخر بعد وفاته

- ‌المطلب الثاني: تغسيل أحد الزوجين الآخر، إذا مات أحدهما في زمن عدة الطلاق

- ‌المطلب الثالث: تغسيل الزوجة زوجها بعد انقضاء عدتها بالوضع

- ‌المطلب الرابع: تغسيل المرأة الذمية

- ‌الفصل الثالث: مسائل الزكاة المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: مسائل زكاة الفريضة المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: زكاة المهر

- ‌المطلب الثاني: زكاة عوض الخلع

- ‌المطلب الثالث: دفع أحد الزوجين زكاة ماله للآخر

- ‌المسألة الأولى: دفع الزوجة لزوجها زكاة مالها

- ‌المسألة الثانية: دفع الزوج لزوجته زكاة ماله

- ‌المسألة الثالثة: إعطاء الزوجة الناشز(3)من الزكاة

- ‌المطلب الرابع: زكاة الفطر عن الزوجة

- ‌المبحث الثاني: مسائل صدقة التطوع المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: صدقة الزوجة من مال زوجها بغير علمه، أو إذنه

- ‌المطلب الثاني: صدقة المرأة بمالها من غير إذن زوجها

- ‌المطلب الثالث: صدقة المرأة على زوجها تطوعا

- ‌الفصل الرابع: مسائل الصيام المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: مسائل رخص الفطر المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: السفر من أجل الجماع في نهار رمضان

- ‌المطلب الثاني: الفطر بالجماع في السفر

- ‌المطلب الثالث: الجماع في نهار رمضان بعد زوال العذر المبيح للفطر في أوله

- ‌المطلب الرابع: الفطر في السفر إذا مر ببلد تزوج فيه

- ‌المبحث الثاني: مسائل مفسدات الصوم المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: الجماع في الصيام

- ‌المسألة الأولى: الجماع في صيام الفرض

- ‌المسألة الثانية: الجماع في صيام النفل

- ‌المطلب الثاني: جماع الناسي في نهار رمضان

- ‌المطلب الثالث: الإكراه على الجماع في نهار رمضان

- ‌المطلب الرابع: الجماع في نهار رمضان جهلا بتحريمه

- ‌المطلب الخامس: جماع الزوجة الصائمة وهي نائمة

- ‌المطلب السادس: جماع من غلبه الشبق(1)في نهار رمضان

- ‌المطلب السابع: نزع المجامع مع أول طلوع الفجر

- ‌المطلب الثامن: استدامة الجماع مع طلوع الفجر

- ‌المطلب التاسع: الجماع بعد طلوع الفجر ظاناً عدم طلوعه

- ‌المطلب العاشر: الجماع قبل غروب الشمس ظاناً غروبها

- ‌المطلب الحادي عشر: مقدمات الجماع للصائم

- ‌المبحث الثالث: مسائل الكفارة المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: كفارة المرأة الموطوءة في نهار رمضان

- ‌المطلب الثاني: كفارة من جامع يظن عدم طلوع الفجر

- ‌المطلب الثالث: كفارة من جامع يظن غروب الشمس

- ‌المطلب الرابع: تعدد الجماع، وأثره على الكفارة

- ‌المطلب الخامس: انتقال صاحب الشبق إلى الإطعام في الكفارة

- ‌المبحث الرابع: مسائل الإذن في الصيام المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: صيام القضاء بغير إذن الزوج

- ‌المطلب الثاني: رجوع الزوج عن إذنه، بعد شروع زوجته في صيام القضاء

- ‌المطلب الثالث: صيام التطوع بغير إذن الزوج

- ‌المطلب الرابع: رجوع الزوج عن إذنه بصيام التطوع

- ‌المطلب الخامس: صيام المرأة بغير إذن زوجها إذا كان غائبا، أو صائما، أو محرما، أو مريضا

- ‌المبحث الخامس: مسائل الاعتكاف المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: جماع المعتكف، أو المعتكفة

- ‌المطلب الثاني: مقدمات الجماع للمعتكف، أو المعتكفة

- ‌المطلب الثالث: وفاة الزوج أثناء اعتكاف زوجته

- ‌المطلب الرابع: طلاق الزوجة في الاعتكاف

- ‌المطلب الخامس: إذن الزوج لزوجته في الاعتكاف

- ‌المطلب السادس: رجوع الزوج عن إذنه لزوجته في الاعتكاف

- ‌المطلب السابع: تحليل الزوج زوجته من الاعتكاف

- ‌الفصل الخامس: مسائل المناسك المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: مسائل شروط الحج المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: تحقق استطاعة الزوجة، باستطاعة زوجها

- ‌المطلب الثاني: خروج الزوج مع زوجته للحج

- ‌المطلب الثالث: إذن الزوج لزوجته في الحج الواجب

- ‌المطلب الرابع: إذن الزوج لزوجته في حج التطوع

- ‌المبحث الثاني: مسائل محظورات الإحرام وآثارها المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: الجماع قبل الوقوف بعرفة

- ‌المطلب الثالث: الجماع بعد الوقوف بعرفة، وقبل التحلل الأول

- ‌المطلب الرابع: الجماع بعد التحلل الأول

- ‌المطلب الخامس: الجماع في العمرة

- ‌المطلب السادس: مقدمات الجماع للمحرم

- ‌المبحث الثالث: مسائل الفدية المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: كفارة الجماع في الإحرام

- ‌المطلب الثاني: تعدد الجماع، وأثره على الكفارة

- ‌المبحث الرابع: مسائل الفوات والإحصار المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: تحليل الزوج زوجته من الحج

- ‌المطلب الثاني: وفاة الزوج بعد إحرام زوجته

- ‌المطلب الثالث: إحصار(1)الزوجة بتعليق طلاقها على المضي في نسكها

- ‌الفصل السادس: مسائل الجهاد المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: الزواج بأرض العدو

- ‌المبحث الثاني: مسائل الأسر المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: عقد نكاح الأسير المسلم

- ‌المطلب الثاني: وطء الأسير المسلم زوجته

- ‌الخاتمة

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌المسألة الثانية: الجماع في صيام النفل

دليل القول الثالث:

إذا كفر بالصوم اندرج القضاء في الكفارة؛ إذ هو من جنسه، فلم يلزمه القضاء

(1)

.

يمكن أن يناقش:

لا تعارض في إيجاب شيئين من جنس واحد لجهتين مختلفتين؛ فالتكفير بالصوم لمحو الذنب الحاصل بالجناية على الصوم، والقضاء لضمان ما أفسد بمثله.

الترجيح:

يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بوجوب القضاء مطلقا على من جامع نهار رمضان، لوجاهة ما استدلوا به، ولورود المناقشة على استدلال الأقوال الأخرى.

‌المسألة الثانية: الجماع في صيام النفل

.

تحرير محل النزاع في المسألة:

أولا: اتفق الفقهاء على أن كفارة الجماع، لا تجب على الصائم صيام نفل

(2)

.

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

أن الإفطار في رمضان أبلغ في الجناية، ولا يلحق غيره به؛ حيث وجبت في رمضان لحرمة الزمان، لا لنفس العبادة، فافترق صوم رمضان، وغيره؛ لكونها جناية على الصوم، والشهر جميعا، وغيره جناية على الصوم وحده؛ لأن الوقت في غير رمضان غير متعين للصوم

(3)

.

ثانيا: اختلف الفقهاء، في وجوب القضاء على من جماع امرأته، وهو صائم صيام نفل على قولين:

القول الأول:

لا يجب القضاء على من جامع امرأته، وهو صائم صيام نفل، وهذا ما ذهب إليه الشافعية

(4)

، والمذهب عند الحنابلة

(5)

.

(1)

ينظر: الوسيط، للغزالي 2/ 548، والمجموع، للنووي 6/ 331.

(2)

ينظر: بداية المبتدي، للمرغياني ص: 40، والعناية، للبابرتي 2/ 341، والبناية، للعيني 4/ 63، والتاج والإكليل، للمواق 3/ 357، ومواهب الجليل، للحطاب 2/ 432، وحاشية الدسوقي 1/ 527، والوسيط، للغزالي 2/ 544، وفتح العزيز، للرافعي 6/ 441، والمجموع، للنووي 6/ 342، والمغني، لابن قدامة 3/ 138، والكافي، لابن قدامة 1/ 446، والشرح الكبير، لعبدالرحمن ابن قدامة 3/ 64.

(3)

ينظر: العناية، للبابرتي 2/ 341.

(4)

ينظر: منهج الطلاب، للسنيكي ص: 41، وفتح الوهاب، للسنيكي 1/ 145، وحاشية الجمل 2/ 353.

(5)

ينظر: المغني، لابن قدامة 3/ 159، والكافي، لابن قدامة 1/ 452، وشرح الزركشي 2/ 617.

ص: 198

أدلة القول الأول:

الدليل الأول:

حديث جويرية بنت الحارث رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم، دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال:(أصمت أمس؟ )، قالت: لا، قال:(تريدين أن تصومي غدا؟ ) قالت: لا، قال:(فأفطري)

(1)

.

وجه الاستدلال بالحديث:

لو كان القضاء على من أفطر في صيام نفل واجبا، لأمرها به؛ إذ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.

الدليل الثاني:

ما جاز ترك جميعه، جاز ترك بعضه، فلما جاز ترك صوم النفل جميعا بلا بدل، جاز الخروج منه بلا بدل

(2)

.

القول الثاني:

يجب القضاء على من جامع امرأته، وهو صائم صيام نفل، وهذا ما ذهب إليه الحنفية

(3)

، والمالكية

(4)

، ورواية عند الحنابلة

(5)

.

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول:

قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبطِلُوا أَعمَالَكُم}

(6)

.

وجه الاستدلال بالآية:

أن صيام النفل عمل تجب صيانته بالمضي عن الإبطال، وإذا وجب المضي وجب القضاء بتركه، والنهي عن الإبطال يوجب الإتمام، فإذا ترك الإتمام الواجب عليه، يجب عليه القضاء

(7)

.

(1)

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الصوم، با: ب صوم يوم الجمعة (1986) 3/ 42.

(2)

ينظر: الكافي، لابن قدامة 1/ 452.

(3)

ينظر: بداية المبتدي، للمرغياني ص: 41، والبناية، للعيني 4/ 87، واللباب في شرح الكتاب، للميداني 1/ 171.

(4)

ينظر: التاج والإكليل، للمواق 3/ 380، ومواهب الجليل، للحطاب 2/ 445، وحاشية الدسوقي 1/ 534.

(5)

ينظر: المغني، لابن قدامة 3/ 159، والكافي، لابن قدامة 1/ 452، وشرح الزركشي 2/ 619.

(6)

محمد: 33.

(7)

ينظر: البناية، للعيني 4/ 88.

ص: 199

نوقش:

الآية يمكن حملها على الكراهة جمعا بين النصوص

(1)

.

ويمكن أن يناقش وجه الاستدلال بالآية أيضا:

الآية عامة، وأحاديث إباحة الخروج من صيام النفل إلى غير بدل خاصة، والخاص مقدم على العام.

الدليل الثاني:

حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أهدي لي ولحفصة طعام، وكنا صائمتين فأفطرنا، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا له: يا رسول الله، إنا أهديت لنا هدية، فاشتهيناها فأفطرنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(لا عليكما صوما مكانه يوما آخر)

(2)

.

وجه الاستدلال بالحديث:

أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة، وحفصة رضي الله عنهما بالقضاء عند الخروج من صوم النفل.

نوقش من وجهين:

الوجه الأول:

الحديث ضعيف لا تقوم به حجة

(3)

.

الوجه الثاني:

لو صح الحديث فيحمل على صوم النذر، توفيقا بين النصوص، أو يحمل الأمر بالقضاء على الندب، جمعا بين الأدلة، بقرينة:(لا عليكما) أي: لا بأس، ومن لا بأس عليه لا قضاء عليه

(4)

.

الترجيح:

يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بعدم وجوب القضاء على من جامع امرأته في صيام نفل؛ لموافقته ظاهر الأحاديث الصحيحة، ولورود المناقشة على استدلال القول الثاني.

(1)

ينظر: فتح الوهاب، للسنيكي 1/ 145، وحاشية الجمل 2/ 353.

(2)

أخرجه أبو داود في سننه، كتاب: الصوم، باب: من رأى عليه القضاء (2457) 2/ 330، والترمذي في سننه، أبواب: الصوم، باب: ما جاء في إيجاب القضاء عليه (735) 3/ 103 ، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود 2/ 291.

(3)

ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود 2/ 291.

(4)

ينظر: شرح الزركشي 2/ 620.

ص: 200