المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثاني: تغسيل أحد الزوجين الآخر، إذا مات أحدهما في زمن عدة الطلاق - مسائل العبادات المختصة بالزوجين

[لولوة بنت صالح السنيدي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌ضابط الموضوع:

- ‌أهمية الموضوع وسبب اختياره:

- ‌أهداف الموضوع:

- ‌الدراسات السابقة:

- ‌أولاً: ضابط البحث:

- ‌ثانياً: المسائل التي وقع فيها التشابه:

- ‌منهج البحث:

- ‌تقسيمات البحث:

- ‌تمهيد

- ‌المطلب الأول: تعريف العبادات

- ‌المطلب الثاني: تعريف الزوجين

- ‌الفصل الأول: مسائل الطهارة المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: مسائل الوضوء وخصال الفطرة المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: إجبار الزوجة على الإتيان بخصال الفطرة المتعلقة بالاستمتاع

- ‌المطلب الثاني: خروج المذي(2)من الاستمتاع بما دون الفرج

- ‌المطلب الثالث: خروج مني الرجل(1)(1) من فرج المرأة بعد الغسل

- ‌المطلب الرابع: الاستمتاع بما دون الفرج من غير خروج مني ولا مذي

- ‌المطلب الخامس: أثر لمس الزوجة في نقض الوضوء

- ‌المطلب السادس: وضوء الجنب بين الجماعين

- ‌المبحث الثاني: مسائل الغسل المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: حد الإيلاج الموجب للغسل

- ‌المطلب الثاني: الاستمناء(1)عن طريق الزوجة، أو الزوج

- ‌المطلب الثالث: طواف الرجل على نسائه بغسل واحد

- ‌المطلب الرابع: اغتسال الزوجين من إناء واحد من جنابة

- ‌المطلب الخامس: إجبار الزوجة المسلمة على الغسل لحق الزوج

- ‌المطلب السادس: إجبار الزوجة الذمية على الغسل لحق الزوج

- ‌المبحث الثالث: مسائل التيمم المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: جماع العادم للماء

- ‌المطلب الثاني: وطء الزوجة التي تطهرت بالتيمم من الحيض، أو النفاس

- ‌المطلب الثالث: شراء الزوج لزوجته الماء الذي تتطهر به

- ‌المبحث الرابع: مسائل الحيض والنفاس المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: الاستمتاع بالزوجة الحائض

- ‌المسألة الأولى: الاستمتاع بالفرج، وكفارته

- ‌المسألة الثانية: الاستمتاع بما دون الفرج

- ‌المطلب الثاني: حيض المرأة، أو نفاسها قبل غسلها من الجماع

- ‌المطلب الثالث: وطء الحائض، والنفساء قبل الغسل

- ‌المطلب الرابع: جماع النفساء في الأربعين بعد انقطاع الدم، وقبل تمام الأربعين

- ‌المطلب الخامس: إذن الزوج للزوجة في إنزال، ورفع الحيض بالدواء

- ‌المطلب السادس: جماع الحائض مع وجود الحائل على الفرج

- ‌الفصل الثاني: مسائل الصلاة المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: أثر ترك الصلاة على عقد الزوجية

- ‌المبحث الثاني: مسائل صلاة الجماعة المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: تخلف الزوج عن الجماعة لحضور شهوة الجماع

- ‌المطلب الثاني: تخلف الزوج عن الجماعة لزفاف(1)زوجته

- ‌المطلب الثالث: إذن الزوج لزوجته في الخروج لصلاة الجماعة

- ‌المبحث الثالث: القصر في السفر إذا دخل بلدا تزوج فيه

- ‌المبحث الرابع: الجماع يوم الجمعة

- ‌المبحث الخامس: مسائل صلاة الجنائز المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: تغسيل أحد الزوجين الآخر بعد وفاته

- ‌المطلب الثاني: تغسيل أحد الزوجين الآخر، إذا مات أحدهما في زمن عدة الطلاق

- ‌المطلب الثالث: تغسيل الزوجة زوجها بعد انقضاء عدتها بالوضع

- ‌المطلب الرابع: تغسيل المرأة الذمية

- ‌الفصل الثالث: مسائل الزكاة المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: مسائل زكاة الفريضة المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: زكاة المهر

- ‌المطلب الثاني: زكاة عوض الخلع

- ‌المطلب الثالث: دفع أحد الزوجين زكاة ماله للآخر

- ‌المسألة الأولى: دفع الزوجة لزوجها زكاة مالها

- ‌المسألة الثانية: دفع الزوج لزوجته زكاة ماله

- ‌المسألة الثالثة: إعطاء الزوجة الناشز(3)من الزكاة

- ‌المطلب الرابع: زكاة الفطر عن الزوجة

- ‌المبحث الثاني: مسائل صدقة التطوع المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: صدقة الزوجة من مال زوجها بغير علمه، أو إذنه

- ‌المطلب الثاني: صدقة المرأة بمالها من غير إذن زوجها

- ‌المطلب الثالث: صدقة المرأة على زوجها تطوعا

- ‌الفصل الرابع: مسائل الصيام المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: مسائل رخص الفطر المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: السفر من أجل الجماع في نهار رمضان

- ‌المطلب الثاني: الفطر بالجماع في السفر

- ‌المطلب الثالث: الجماع في نهار رمضان بعد زوال العذر المبيح للفطر في أوله

- ‌المطلب الرابع: الفطر في السفر إذا مر ببلد تزوج فيه

- ‌المبحث الثاني: مسائل مفسدات الصوم المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: الجماع في الصيام

- ‌المسألة الأولى: الجماع في صيام الفرض

- ‌المسألة الثانية: الجماع في صيام النفل

- ‌المطلب الثاني: جماع الناسي في نهار رمضان

- ‌المطلب الثالث: الإكراه على الجماع في نهار رمضان

- ‌المطلب الرابع: الجماع في نهار رمضان جهلا بتحريمه

- ‌المطلب الخامس: جماع الزوجة الصائمة وهي نائمة

- ‌المطلب السادس: جماع من غلبه الشبق(1)في نهار رمضان

- ‌المطلب السابع: نزع المجامع مع أول طلوع الفجر

- ‌المطلب الثامن: استدامة الجماع مع طلوع الفجر

- ‌المطلب التاسع: الجماع بعد طلوع الفجر ظاناً عدم طلوعه

- ‌المطلب العاشر: الجماع قبل غروب الشمس ظاناً غروبها

- ‌المطلب الحادي عشر: مقدمات الجماع للصائم

- ‌المبحث الثالث: مسائل الكفارة المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: كفارة المرأة الموطوءة في نهار رمضان

- ‌المطلب الثاني: كفارة من جامع يظن عدم طلوع الفجر

- ‌المطلب الثالث: كفارة من جامع يظن غروب الشمس

- ‌المطلب الرابع: تعدد الجماع، وأثره على الكفارة

- ‌المطلب الخامس: انتقال صاحب الشبق إلى الإطعام في الكفارة

- ‌المبحث الرابع: مسائل الإذن في الصيام المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: صيام القضاء بغير إذن الزوج

- ‌المطلب الثاني: رجوع الزوج عن إذنه، بعد شروع زوجته في صيام القضاء

- ‌المطلب الثالث: صيام التطوع بغير إذن الزوج

- ‌المطلب الرابع: رجوع الزوج عن إذنه بصيام التطوع

- ‌المطلب الخامس: صيام المرأة بغير إذن زوجها إذا كان غائبا، أو صائما، أو محرما، أو مريضا

- ‌المبحث الخامس: مسائل الاعتكاف المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: جماع المعتكف، أو المعتكفة

- ‌المطلب الثاني: مقدمات الجماع للمعتكف، أو المعتكفة

- ‌المطلب الثالث: وفاة الزوج أثناء اعتكاف زوجته

- ‌المطلب الرابع: طلاق الزوجة في الاعتكاف

- ‌المطلب الخامس: إذن الزوج لزوجته في الاعتكاف

- ‌المطلب السادس: رجوع الزوج عن إذنه لزوجته في الاعتكاف

- ‌المطلب السابع: تحليل الزوج زوجته من الاعتكاف

- ‌الفصل الخامس: مسائل المناسك المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: مسائل شروط الحج المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: تحقق استطاعة الزوجة، باستطاعة زوجها

- ‌المطلب الثاني: خروج الزوج مع زوجته للحج

- ‌المطلب الثالث: إذن الزوج لزوجته في الحج الواجب

- ‌المطلب الرابع: إذن الزوج لزوجته في حج التطوع

- ‌المبحث الثاني: مسائل محظورات الإحرام وآثارها المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: الجماع قبل الوقوف بعرفة

- ‌المطلب الثالث: الجماع بعد الوقوف بعرفة، وقبل التحلل الأول

- ‌المطلب الرابع: الجماع بعد التحلل الأول

- ‌المطلب الخامس: الجماع في العمرة

- ‌المطلب السادس: مقدمات الجماع للمحرم

- ‌المبحث الثالث: مسائل الفدية المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: كفارة الجماع في الإحرام

- ‌المطلب الثاني: تعدد الجماع، وأثره على الكفارة

- ‌المبحث الرابع: مسائل الفوات والإحصار المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: تحليل الزوج زوجته من الحج

- ‌المطلب الثاني: وفاة الزوج بعد إحرام زوجته

- ‌المطلب الثالث: إحصار(1)الزوجة بتعليق طلاقها على المضي في نسكها

- ‌الفصل السادس: مسائل الجهاد المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: الزواج بأرض العدو

- ‌المبحث الثاني: مسائل الأسر المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: عقد نكاح الأسير المسلم

- ‌المطلب الثاني: وطء الأسير المسلم زوجته

- ‌الخاتمة

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌المطلب الثاني: تغسيل أحد الزوجين الآخر، إذا مات أحدهما في زمن عدة الطلاق

‌المطلب الثاني: تغسيل أحد الزوجين الآخر، إذا مات أحدهما في زمن عدة الطلاق

، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: حكم تغسيل أحد الزوجين الآخر، إذا مات أحدهما في زمن عدة الطلاق:

تحرير محل النزاع في المسألة:

أولاً: اتفق الفقهاء على أن المطلقة البائن، لا تغسل زوجها، ولا يغسلها

(1)

.

والأدلة على ذلك ما يأتي:

الدليل الأول:

الإجماع المحكي في المسألة

(2)

.

الدليل الثاني:

أن اللمس والنظر بعد البينونة محرم حال الحياة، فبعد الموت أولى

(3)

.

الدليل الثالث:

المطلقة طلاقا بائنا ليس لها شيء من أحكام الزوجية؛ وإنما حكمها حكم الأجنبية؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس-رضي الله عنها

(4)

، لما طلقها زوجها ثلاثا:(لا نفقة لك، ولا سكنى)

(5)

فكذلك حكمها في غسل الوفاة.

ثانياً: اختلف الفقهاء في المطلقة الرجعية، هل تغسل زوجها، ويغسلها؟ على ثلاثة أقوال:

(1)

ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني 1/ 304، وحاشية الطحطحاوي ص: 571، وحاشية ابن عابدين 2/ 199، والنوادر والزيادات، لابن أبي زيد القيرواني 1/ 155، وبداية المجتهد، لابن رشد الحفيد 2/ 242، وإرشاد السالك، لابن عسكر ص: 30، والمجموع، للنووي 5/ 133 - 136، وحاشية الجمل 2/ 150، وحاشية الشرواني 3/ 108، والمغني، لابن قدامة 2/ 391، والكافي، لابن قدامة 1/ 354، والشرح الكبير، لعبدالرحمن ابن قدامة 2/ 213.

(2)

ينظر: بداية المجتهد، لابن رشد الحفيد 2/ 242.

(3)

ينظر: المغني، لابن قدامة 2/ 391.

(4)

هي: فاطمة بنت قيس بن خالد الأكبر القرشية الفهرية، أخت الضحاك بن قيس، كانت من المهاجرات الأول، لها عقل وكمال، قدمت الكوفة على أخيها الضحاك بن قيس، وكان أميرا، فسمع منها الشعبي، وفي بيتها اجتمع أصحاب الشورى لما قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنهم. ينظر: أسد الغابة، لابن الأثير 7/ 224.

(5)

أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الطلاق، باب: المطلقة ثلاثا لا نفقة لها (1480) 2/ 1114.

ص: 143

القول الأول:

يباح لكل واحد من الزوجين غسل صاحبه، وإن كان التغسيل في زمن عدة الطلاق الرجعي، وهو قول عند المالكية

(1)

، والمذهب عند الحنابلة

(2)

.

دليل القول الأول:

المطلقة الرجعية تعتد للوفاة، وترث زوجها ويرثها، ويباح لزوجها وطؤها، فأحكام الزوجية لا تزول بالطلاق الرجعي، والغسل أحدها

(3)

.

القول الثاني:

لا يباح لكلا الزوجين غسل الآخر، إذا وقع الطلاق الرجعي بينهما، وهو المشهور من مذهب المالكية

(4)

، وذهب إليه الشافعية

(5)

، ووجه عند الحنابلة

(6)

.

دليل القول الثاني:

المطلقة الرجعية لا يحل مسها، ولا النظر إليها، ولا الاستمتاع بها؛ لانحلال عقد الزوجية؛ فإذا حُرم ذلك حال الحياة مع احتمال الرجعة، فتحريمه حال الوفاة آكد؛ لانقطاع الرجعة

(7)

.

نوقش:

لايُسلم بانحلال عقد الزوجية؛ إذ لو كان عقد الزوجية منحلا لما بقي من أحكامه شيء، كالطلاق البائن، فأما إذا ثبت للرجعية النفقة، والسكنى، والميراث، فبقية أحكام النكاح مثلها ولا فرق.

القول الثالث:

يباح للمطلقة الرجعية تغسيل زوجها، ولا يباح له تغسيلها، وهذا ما ذهب إليه الحنفية

(8)

.

(1)

ينظر: بداية المجتهد، لابن رشد الحفيد 2/ 242، والتوضيح، لضياء الدين الجندي 2/ 135، وحاشية العدوي 1/ 413.

(2)

ينظر: المغني، لابن قدامة 2/ 391، وشرح الزركشي 2/ 337، والإنصاف، للمرداوي 2/ 478.

(3)

ينظر: المغني، لابن قدامة 2/ 391

(4)

ينظر: بداية المجتهد، لابن رشد الحفيد 2/ 242، والتوضيح، لضياء الدين الجندي 2/ 135، وحاشية العدوي 1/ 413، وحاشية الدسوقي 1/ 409.

(5)

ينظر: المجموع، للنووي 5/ 133 - 136، وفتح الوهاب، للسنيكي 1/ 108، وحاشية الجمل 2/ 150.

(6)

ينظر: المغني، لابن قدامة 2/ 391 ، وشرح الزركشي 2/ 337، والمبدع لابن مفلح 2/ 226.

(7)

ينظر: بداية المجتهد، لابن رشد الحفيد 2/ 242، والتوضيح، لضياء الدين الجندي 2/ 135، وحاشية الدسوقي 1/ 409، والمجموع، للنووي 5/ 133 - 136، وحاشية الجمل 2/ 150.

(8)

ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني 1/ 305، وحاشية الطحطحاوي ص: 571، وحاشية ابن عابدين 2/ 199.

ص: 144

دليل القول الثالث:

الطلاق الرجعي لا يزيل ملك النكاح؛ فأبيح للمرأة أن تغسل زوجها، أما موتها فإنه يُذهب بمحل النكاح، ولا يبقي شيئا من أثره، فلا يباح للزوج أن يغسلها، كالمرأة التي في عصمته بل أولى

(1)

.

نوقش:

لا يسلم بعدم بقاء أثر النكاح بعد موت الزوجة؛ فإن التوارث بين الزوجين أثر للنكاح

(2)

.

كما يمكن أن يناقش:

هذا الاستدلال مبني على القول بعدم إباحة غسل الزوج لزوجته المتوفاة، وهو غير مُسَلّم، وقد نوقش في المطلب السابق.

الترجيح:

يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بإباحة تغسيل كل من الزوجين لصاحبه إذا حصلت الوفاة في زمن عدة الطلاق الرجعي؛ لوجاهة ما استدلوا به، ولورود المناقشة على أدلة الأقوال الأخرى.

المسألة الثانية: سبب الخلاف:

الخلاف في المسألة مبني على سببين:

السبب الأول:

الخلاف في جواز تغسيل الزوج زوجته المتوفاة، وقد سبق بحث المسألة في المطلب السابق.

السبب الثاني:

الخلاف في المطلقة الرجعية، هل يحل النظر إليها، ومسها أم لا؟

اختلف الفقهاء في ذلك، على قولين:

القول الأول:

المطلقة الرجعية حلال يباح مسها، والنظر إليها كالزوجة غير المطلقة، وهذا ما ذهب إليه الحنفية

(3)

، والمذهب عند الحنابلة

(4)

.

(1)

ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني 1/ 304.

(2)

ينظر: حاشية الجمل 2/ 149، والمبدع، لابن مفلح 2/ 226.

(3)

ينظر: العناية، للبابرتي 4/ 175، والبناية، للعيني 5/ 470، والبحر الرائق، لابن نجيم 4/ 60.

(4)

ينظر: المغني، لابن قدامة 7/ 520، والمبدع، لابن مفلح 6/ 417، والإنصاف، للمرداوي 9/ 153.

ص: 145

أدلة القول الأول:

الدليل الأول:

قوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ}

(1)

.

وجه الاستدلال بالآية:

أن الله تعالى سمى المُطلق طلاقا رجعيا بعلا؛ وهذا يعني أن له ما للزوج من إباحة النظر، واللمس ونحوه ..

نوقش وجه الاستدلال بالآية:

تسمية المُطلق طلاقا رجعيا في الآية بعلا، لا يستلزم كونها حلالاً له؛ إذ المُظاهر، وزوج الحائض يصدق على كل واحد منهما أنه بعل، ومع ذلك تحرم عليهما زوجاتهما

(2)

.

الدليل الثاني:

الزوجية بين المطلق طلاقا رجعيا ومن طلقها قائمة، ولا يزول شيء من أحكامها حتى تنتهي العدة، ولهذا يملك المطلق طلاقا رجعيا مراجعة زوجته من غير رضاها، واستبداد الزوج بالرجعة يدل على أنه استدامة للنكاح، لا إنشاء نكاح جديد، والاستدامة لا تتصور إلا فيما كان قائما

(3)

.

القول الثاني:

المطلقة الرجعية محرمة لا يباح مسها، ولا النظر إليها كالأجنبية، وهذا ما ذهب إليه المالكية

(4)

، والشافعية

(5)

، وإحدى الروايتين عند الحنابلة

(6)

.

دليل القول الثاني:

الطلاق مضاد للنكاح، وقاطع له، والنكاح هو سبب الإباحة، ولا بقاء للضد مع وجود ضده، ولا للشيء مع وجود قاطعه

(7)

.

(1)

البقرة من الآية: 228.

(2)

ينظر: تحفة المحتاج، لابن حجر 8/ 153، ونهاية المحتاج، للرملي 7/ 63.

(3)

ينظر: العناية، للبابرتي 4/ 175.

(4)

ينظر: حاشية الدسوقي 2/ 422، وحاشية الصاوي 2/ 614، وشرح مختصر خليل للخرشي 4/ 85.

(5)

ينظر: تحفة المحتاج، لابن حجر 8/ 153، ونهاية المحتاج، للرملي 7/ 63، وحاشية الجمل 4/ 391.

(6)

ينظر: المغني، لابن قدامة 7/ 520، والمبدع، لابن مفلح 6/ 417، والإنصاف، للمرداوي 9/ 153.

(7)

ينظر: شرح مختصر خليل للخرشي 4/ 85، وتحفة المحتاج، لابن حجر 8/ 153، ونهاية المحتاج، للرملي 7/ 63.

ص: 146

نوقش:

وجود القاطع لا ينافي قيام الزوجية؛ لأن المُطلق طلاقا رجعيا أخر عمل القاطع إلى مدة، كالبيع الذي فيه الخيار؛ تأخر عمل البيع في اللزوم إلى مدة

(1)

.

الترجيح:

يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بأن المطلقة طلاقا رجعيا حلال؛ لوجاهة ما استدلوا به، ولورود المناقشة على أدلة القول الثاني، والترجيح في هذه المسألة يبنى عليه الترجيح في المسألة السابقة.

(1)

ينظر: العناية، للبابرتي 4/ 175.

ص: 147