المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الرابع: اغتسال الزوجين من إناء واحد من جنابة - مسائل العبادات المختصة بالزوجين

[لولوة بنت صالح السنيدي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌ضابط الموضوع:

- ‌أهمية الموضوع وسبب اختياره:

- ‌أهداف الموضوع:

- ‌الدراسات السابقة:

- ‌أولاً: ضابط البحث:

- ‌ثانياً: المسائل التي وقع فيها التشابه:

- ‌منهج البحث:

- ‌تقسيمات البحث:

- ‌تمهيد

- ‌المطلب الأول: تعريف العبادات

- ‌المطلب الثاني: تعريف الزوجين

- ‌الفصل الأول: مسائل الطهارة المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: مسائل الوضوء وخصال الفطرة المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: إجبار الزوجة على الإتيان بخصال الفطرة المتعلقة بالاستمتاع

- ‌المطلب الثاني: خروج المذي(2)من الاستمتاع بما دون الفرج

- ‌المطلب الثالث: خروج مني الرجل(1)(1) من فرج المرأة بعد الغسل

- ‌المطلب الرابع: الاستمتاع بما دون الفرج من غير خروج مني ولا مذي

- ‌المطلب الخامس: أثر لمس الزوجة في نقض الوضوء

- ‌المطلب السادس: وضوء الجنب بين الجماعين

- ‌المبحث الثاني: مسائل الغسل المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: حد الإيلاج الموجب للغسل

- ‌المطلب الثاني: الاستمناء(1)عن طريق الزوجة، أو الزوج

- ‌المطلب الثالث: طواف الرجل على نسائه بغسل واحد

- ‌المطلب الرابع: اغتسال الزوجين من إناء واحد من جنابة

- ‌المطلب الخامس: إجبار الزوجة المسلمة على الغسل لحق الزوج

- ‌المطلب السادس: إجبار الزوجة الذمية على الغسل لحق الزوج

- ‌المبحث الثالث: مسائل التيمم المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: جماع العادم للماء

- ‌المطلب الثاني: وطء الزوجة التي تطهرت بالتيمم من الحيض، أو النفاس

- ‌المطلب الثالث: شراء الزوج لزوجته الماء الذي تتطهر به

- ‌المبحث الرابع: مسائل الحيض والنفاس المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: الاستمتاع بالزوجة الحائض

- ‌المسألة الأولى: الاستمتاع بالفرج، وكفارته

- ‌المسألة الثانية: الاستمتاع بما دون الفرج

- ‌المطلب الثاني: حيض المرأة، أو نفاسها قبل غسلها من الجماع

- ‌المطلب الثالث: وطء الحائض، والنفساء قبل الغسل

- ‌المطلب الرابع: جماع النفساء في الأربعين بعد انقطاع الدم، وقبل تمام الأربعين

- ‌المطلب الخامس: إذن الزوج للزوجة في إنزال، ورفع الحيض بالدواء

- ‌المطلب السادس: جماع الحائض مع وجود الحائل على الفرج

- ‌الفصل الثاني: مسائل الصلاة المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: أثر ترك الصلاة على عقد الزوجية

- ‌المبحث الثاني: مسائل صلاة الجماعة المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: تخلف الزوج عن الجماعة لحضور شهوة الجماع

- ‌المطلب الثاني: تخلف الزوج عن الجماعة لزفاف(1)زوجته

- ‌المطلب الثالث: إذن الزوج لزوجته في الخروج لصلاة الجماعة

- ‌المبحث الثالث: القصر في السفر إذا دخل بلدا تزوج فيه

- ‌المبحث الرابع: الجماع يوم الجمعة

- ‌المبحث الخامس: مسائل صلاة الجنائز المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: تغسيل أحد الزوجين الآخر بعد وفاته

- ‌المطلب الثاني: تغسيل أحد الزوجين الآخر، إذا مات أحدهما في زمن عدة الطلاق

- ‌المطلب الثالث: تغسيل الزوجة زوجها بعد انقضاء عدتها بالوضع

- ‌المطلب الرابع: تغسيل المرأة الذمية

- ‌الفصل الثالث: مسائل الزكاة المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: مسائل زكاة الفريضة المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: زكاة المهر

- ‌المطلب الثاني: زكاة عوض الخلع

- ‌المطلب الثالث: دفع أحد الزوجين زكاة ماله للآخر

- ‌المسألة الأولى: دفع الزوجة لزوجها زكاة مالها

- ‌المسألة الثانية: دفع الزوج لزوجته زكاة ماله

- ‌المسألة الثالثة: إعطاء الزوجة الناشز(3)من الزكاة

- ‌المطلب الرابع: زكاة الفطر عن الزوجة

- ‌المبحث الثاني: مسائل صدقة التطوع المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: صدقة الزوجة من مال زوجها بغير علمه، أو إذنه

- ‌المطلب الثاني: صدقة المرأة بمالها من غير إذن زوجها

- ‌المطلب الثالث: صدقة المرأة على زوجها تطوعا

- ‌الفصل الرابع: مسائل الصيام المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: مسائل رخص الفطر المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: السفر من أجل الجماع في نهار رمضان

- ‌المطلب الثاني: الفطر بالجماع في السفر

- ‌المطلب الثالث: الجماع في نهار رمضان بعد زوال العذر المبيح للفطر في أوله

- ‌المطلب الرابع: الفطر في السفر إذا مر ببلد تزوج فيه

- ‌المبحث الثاني: مسائل مفسدات الصوم المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: الجماع في الصيام

- ‌المسألة الأولى: الجماع في صيام الفرض

- ‌المسألة الثانية: الجماع في صيام النفل

- ‌المطلب الثاني: جماع الناسي في نهار رمضان

- ‌المطلب الثالث: الإكراه على الجماع في نهار رمضان

- ‌المطلب الرابع: الجماع في نهار رمضان جهلا بتحريمه

- ‌المطلب الخامس: جماع الزوجة الصائمة وهي نائمة

- ‌المطلب السادس: جماع من غلبه الشبق(1)في نهار رمضان

- ‌المطلب السابع: نزع المجامع مع أول طلوع الفجر

- ‌المطلب الثامن: استدامة الجماع مع طلوع الفجر

- ‌المطلب التاسع: الجماع بعد طلوع الفجر ظاناً عدم طلوعه

- ‌المطلب العاشر: الجماع قبل غروب الشمس ظاناً غروبها

- ‌المطلب الحادي عشر: مقدمات الجماع للصائم

- ‌المبحث الثالث: مسائل الكفارة المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: كفارة المرأة الموطوءة في نهار رمضان

- ‌المطلب الثاني: كفارة من جامع يظن عدم طلوع الفجر

- ‌المطلب الثالث: كفارة من جامع يظن غروب الشمس

- ‌المطلب الرابع: تعدد الجماع، وأثره على الكفارة

- ‌المطلب الخامس: انتقال صاحب الشبق إلى الإطعام في الكفارة

- ‌المبحث الرابع: مسائل الإذن في الصيام المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: صيام القضاء بغير إذن الزوج

- ‌المطلب الثاني: رجوع الزوج عن إذنه، بعد شروع زوجته في صيام القضاء

- ‌المطلب الثالث: صيام التطوع بغير إذن الزوج

- ‌المطلب الرابع: رجوع الزوج عن إذنه بصيام التطوع

- ‌المطلب الخامس: صيام المرأة بغير إذن زوجها إذا كان غائبا، أو صائما، أو محرما، أو مريضا

- ‌المبحث الخامس: مسائل الاعتكاف المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: جماع المعتكف، أو المعتكفة

- ‌المطلب الثاني: مقدمات الجماع للمعتكف، أو المعتكفة

- ‌المطلب الثالث: وفاة الزوج أثناء اعتكاف زوجته

- ‌المطلب الرابع: طلاق الزوجة في الاعتكاف

- ‌المطلب الخامس: إذن الزوج لزوجته في الاعتكاف

- ‌المطلب السادس: رجوع الزوج عن إذنه لزوجته في الاعتكاف

- ‌المطلب السابع: تحليل الزوج زوجته من الاعتكاف

- ‌الفصل الخامس: مسائل المناسك المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: مسائل شروط الحج المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: تحقق استطاعة الزوجة، باستطاعة زوجها

- ‌المطلب الثاني: خروج الزوج مع زوجته للحج

- ‌المطلب الثالث: إذن الزوج لزوجته في الحج الواجب

- ‌المطلب الرابع: إذن الزوج لزوجته في حج التطوع

- ‌المبحث الثاني: مسائل محظورات الإحرام وآثارها المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: الجماع قبل الوقوف بعرفة

- ‌المطلب الثالث: الجماع بعد الوقوف بعرفة، وقبل التحلل الأول

- ‌المطلب الرابع: الجماع بعد التحلل الأول

- ‌المطلب الخامس: الجماع في العمرة

- ‌المطلب السادس: مقدمات الجماع للمحرم

- ‌المبحث الثالث: مسائل الفدية المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: كفارة الجماع في الإحرام

- ‌المطلب الثاني: تعدد الجماع، وأثره على الكفارة

- ‌المبحث الرابع: مسائل الفوات والإحصار المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: تحليل الزوج زوجته من الحج

- ‌المطلب الثاني: وفاة الزوج بعد إحرام زوجته

- ‌المطلب الثالث: إحصار(1)الزوجة بتعليق طلاقها على المضي في نسكها

- ‌الفصل السادس: مسائل الجهاد المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: الزواج بأرض العدو

- ‌المبحث الثاني: مسائل الأسر المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: عقد نكاح الأسير المسلم

- ‌المطلب الثاني: وطء الأسير المسلم زوجته

- ‌الخاتمة

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌المطلب الرابع: اغتسال الزوجين من إناء واحد من جنابة

‌المطلب الرابع: اغتسال الزوجين من إناء واحد من جنابة

.

تحرير محل النزاع في المسألة:

أولاً: اتفق الفقهاء على أن اغتسال الرجل مع امرأته في آنٍ واحد، من إناء واحد، جائز

(1)

.

واستدلوا بما يأتي:

حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد)

(2)

، وحديث ابن عباس رضي الله عنه:(أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد)

(3)

، وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه يقول:(كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد)

(4)

، وحديث أم سلمة رضي الله عنها:(كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة)

(5)

.

وجه الاستدلال من الأحاديث:

دلت هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة؛ على جواز مشاركة الرجل لامرأته في الغسل من إناء واحد.

ثانياً: اتفق الفقهاء على جواز اغتسال المرأة بعد الرجل من الإناء الذي اغتسل منه

(6)

.

واستدلوا بما يأتي:

القياس على اغتسال الرجل والمرأة جميعا؛ إذ المرأة مغتسلة بفضل الرجل حين اغتسالها معه، فكذلك اغتسالها بفضله منفردة

(7)

.

ثالثاً: اختلف الفقهاء في اغتسال الرجل بعد امرأته، من الإناء الذي اغتسلت منه، على قولين:

القول الأول:

يجوز للرجل أن يتطهر من الإناء الذي اغتسلت منه المرأة، ويرتفع بذلك حدثه، سواء خلت به أم لا، وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: الحنفية

(8)

، والمالكية

(9)

، والشافعية

(10)

، ورواية عند الحنابلة

(11)

.

أدلة القول الأول:

الدليل الأول:

حديث ابن عباس رضي الله عنهما، (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة)

(12)

، وفي رواية: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل، فقالت: له يا رسول الله، إني كنت جنبا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(إن الماء لا يجنب)

(13)

، والحديث صريح في تطهر النبي صلى الله عليه وسلم من إناء تطهرت منه امرأة.

نوقش وجه الاستدلال بالحديث:

يحتمل أن ميمونة-رضي الله عنها-لم تخل بالإناء؛ لذلك اغتسل منه النبي صلى الله عليه وسلم

(14)

.

أجيب عن المناقشة:

الحديث ظاهر الدلالة على الخلوة بالإناء؛ لأن العادة أن الإنسان يقصد الخلوة في الاغتسال، لاسيما المرأة التي جبلت على الحياء والستر

(15)

.

(1)

ينظر: المبسوط، للشيباني 1/ 39، والمبسوط، للسرخسي 1/ 61، والمحيط البرهاني، لأبي المعالي 1/ 86، والمدونة، للإمام مالك 1/ 122، وبداية المجتهد، لابن رشد الحفيد 1/ 37، ومواهب الجليل، للحطاب 1/ 52، والأم، للشافعي 1/ 21، والحاوي الكبير، للماوردي 1/ 229، والمجموع، للنووي 2/ 190، والمغني، لابن قدامة 1/ 158، والشرح الكبير، لعبدالرحمن ابن قدامة 1/ 22، والمبدع، لابن مفلح 1/ 34.

(2)

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الغسل، باب: غسل الرجل مع امرأته (250) 1/ 59، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الحيض، باب: القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة (319) 1/ 255.

(3)

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الغسل، باب: الغسل بالصاع ونحوه (253) 1/ 60، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الحيض، باب: القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة (322) 1/ 257.

(4)

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الغسل، باب: هل يدخل الجنب يده في الإناء (264) 1/ 61.

(5)

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الحيض، باب: النوم مع الحائض وهي في ثيابها (322) 1/ 71.

(6)

ينظر: المبسوط، للسرخسي 1/ 61، والمحيط البرهاني، لأبي المعالي 1/ 86، واللباب في الجمع بين السنة والكتاب، للمنبجي 1/ 55، والبيان والتحصيل، لابن رشد الجد 1/ 49، وبداية المجتهد، لابن رشد الحفيد 1/ 37 ، ومواهب الجليل، للحطاب 1/ 52، والأم، للشافعي 1/ 21، والحاوي الكبير، للماوردي 1/ 231، والمجموع، للنووي 2/ 191، والمغني، لابن قدامة 1/ 157، والشرح الكبير، لعبدالرحمن ابن قدامة 1/ 22، والمبدع، لابن مفلح 1/ 35.

(7)

ينظر: المبسوط، للسرخسي 1/ 61، وبداية المجتهد، لابن رشد الجد 1/ 37.

(8)

ينظر: المبسوط، للشيباني 1/ 39، والمبسوط، للسرخسي 1/ 61، والمحيط البرهاني، لأبي المعالي 1/ 86.

(9)

ينظر: المدونة، للإمام مالك 1/ 122، وبداية المجتهد، لابن رشد الحفيد 1/ 37، ومواهب الجليل، للحطاب 1/ 52.

(10)

ينظر: الأم، للشافعي 1/ 21، والحاوي الكبير، للماوردي 1/ 229، والمجموع، للنووي 2/ 190.

(11)

ينظر: المغني، لابن قدامة 1/ 158، والكافي، لابن قدامة 1/ 117، والمبدع، لابن مفلح 1/ 34.

(12)

أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الحيض، باب: القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة (323) 1/ 257.

(13)

أخرجه أبو داود في سننه، كتاب: الطهارة، باب: الماء لا يجنب (68) 1/ 18، والترمذي في سننه، أبواب: الطهارة، باب: الرخصة في ذلك (65) 1/ 94، والنسائي في سننه الصغرى، كتاب: المياه، -بدون باب- (325) 1/ 173 ، وابن ماجه في سننه، كتاب: الطهارة، باب: الرخصة بفضل وضوء المرأة (370) 1/ 132، وأحمد في مسنده، مسند: بني هاشم، مسند: عبدالله بن عباس، (2102) 4/ 14، وصححه الألباني في صحيح أبي داود 1/ 118.

(14)

ينظر: المغني، لابن قدامة 1/ 158.

(15)

ينظر: المبدع، لابن مفلح 1/ 34.

ص: 53

الدليل الثاني:

إذا جاز اغتسال الرجل مع امرأته، وجاز اغتسال المرأة بعد المرأة، وجاز اغتسال المرأة بعد الرجل، فكذلك يجوز اغتساله بعدها؛ إذ لا فرق بين هذه الصور، والشريعة لا تأتي بالتفريق بين المتماثلات

(1)

.

القول الثاني:

يحرم على الرجل أن يتطهر من الإناء الذي خلت به المرأة لطهارتها، ولا تصح طهارته به، وهذا القول هو المذهب عند الحنابلة

(2)

.

دليل القول الثاني:

حديث حميد الحميري، قال: لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنين، كما صحبه أبو هريرة، قال:(نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أو يغتسل الرجل بفضل المرأة، وليغترفا جميعا)

(3)

، فنص الحديث على النهي عن الاغتسال بعد المرأة، وجواز الاغتسال معها.

أجيب عن وجه الاستدلال بالحديث بجوابين:

الأول: أن الحديث محمول على الاستحباب؛ ويشهد له أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أيضا في الحديث عن فضل الرجل، ولم يقل أحد بحرمته!

الثاني: أن الحديث محمول على فضل الأعضاء، وهو ما سال من الماء عن الأعضاء، لا على ما بقي من الماء في الإناء

(4)

.

الترجيح:

يظهر -والله أعلم- رجحان قول الجمهور؛ القائل بجواز الاغتسال بعد المرأة، من الإناء الذي اغتسلت منه، سواءً خلت به أم لا؛ لوجاهة ما استدلوا به، وسلامته من المعارضة، ولورود المناقشة على أدلة القول الثاني.

(1)

ينظر: المبسوط، للسرخسي 1/ 61، وبداية المجتهد، لابن رشد الحفيد 1/ 38، والمجموع، للنووي 2/ 190، والمبدع، لابن مفلح 1/ 34.

(2)

ينظر: مسائل الإمام أحمد، لكوسج 2/ 342، والمغني، لابن قدامة 1/ 158، والمبدع، لابن مفلح 1/ 34.

(3)

أخرجه أبو داود في سننه، كتاب: الطهارة، باب: النهي عن ذلك (81) 1/ 21، والنسائي في سننه الصغرى، كتاب: المياه، باب: ذكر النهي عن الاغتسال بفضل الجنب (238) 1/ 130، وأحمد في مسنده، مسند: الشاميين (17011) 28/ 223، وصححه الألباني في تعليقه على مشكاة المصابيح 1/ 146.

(4)

ينظر: الحاوي الكبير، للماوردي 1/ 229، والمجموع، للنووي 2/ 190.

ص: 55