الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الخامس: إجبار الزوجة المسلمة على الغسل لحق الزوج
، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: صورة المسألة:
إذا امتنعت المرأة المسلمة عن غسل الجنابة، أو غسل الحيض، والنفاس، هل يملك زوجها إجبارها على الاغتسال؟
المسألة الثانية: حكم إجبار الزوجة المسلمة على الغسل لحق الزوج:
تحرير محل النزاع في المسألة:
أولاً: اتفق الفقهاء على أن الزوج يباح له أن يجبر زوجته المسلمة على الاغتسال من الحيض، والنفاس إذا امتنعت عنه، ويستبيح وطأها بالغسل الذي أُكرهت عليه
(1)
.
واستدلوا بما يأتي:
أولاً: الدليل على جواز إجبار الزوجة المسلمة على الغسل من الحيض، والنفاس:
عدم اغتسال المرأة بعد انقطاع الحيض، والنفاس؛ يمنع وطأها، وهو حق لزوجها؛ فملك إجبارها على إزالة ما يمنع حقه
(2)
.
ثانياً: أدلة استباحة وطء المرأة بعد الحيض، والنفاس، بغسل أُكرهت عليه ولم تَنْوِه:
الدليل الأول:
استباحة الرجل وطء زوجته بعد اغتسالها من الحيض، والنفاس، تعبد منه في الغير؛ وما كان كذلك من العبادات التي يفعلها المتعبد في غيره، فلا يفتقر إلى نية كغسل الميت، وغسل الإناء سبعا من ولوغ الكلب
(3)
.
(1)
ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني 2/ 31، والمحيط البرهاني، لبرهان الدين البخاري 3/ 171، والبحر الرائق، لابن نجيم 3/ 237، ومواهب الجليل، للحطاب 1/ 373، والتوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب، لضياء الدين الجندي 1/ 106 - 107، وشرح مختصر خليل، للخرشي 1/ 208، والأم، للشافعي 5/ 8، والمهذب، للشيرازي 2/ 480، والمجموع، للنووي 16/ 409، والمغني، لابن قدامة 7/ 294، والمبدع، لابن مفلح 6/ 246، والإنصاف، للمرداوي 8/ 349.
(2)
ينظر: المجموع، للنووي 16/ 409، والكافي، لابن قدامة 3/ 82، والمبدع، لابن مفلح 6/ 246.
(3)
ينظر: التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب، لضياء الدين الجندي 1/ 106، وحاشية العدوي 1/ 208.
الدليل الثاني:
اغتسال المرأة بعد الحيض، والنفاس يتعلق به أمران: شرط، وعبادة؛ أما الشرط فلا يحتاج إلى نية، وهو اشتراط غُسلها لحل جماعها، وأما العبادة فلا تصح إلا بنية؛ لذلك لا تصلي بغسل أُكرهت عليه
(1)
.
ثانياً: اختلف الفقهاء في إجبار الزوجة المسلمة على الغسل من الجنابة، على قولين:
القول الأول:
لا تجبر الزوجة المسلمة على الاغتسال من الجنابة، وهذا أحد القولين عند الشافعية
(2)
، وأحد الروايتين عند الحنابلة
(3)
.
دليل القول الأول:
إباحة الوطء، لا يقف على اغتسال المرأة من الجنابة؛ فليس للزوج أن يجبر زوجته على إزالة ما لا يفوت عليه حقه
(4)
.
القول الثاني:
تجبر الزوجة المسلمة على الغسل من الجنابة، وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: الحنفية
(5)
، والمالكية
(6)
، والقول الثاني الشافعية
(7)
، والمذهب عند الحنابلة
(8)
.
(1)
ينظر: حاشية العدوي 1/ 208.
(2)
ينظر: المهذب، للشيرازي 2/ 480.
(3)
ينظر: المبدع، لابن مفلح 6/ 246، والإنصاف، للمرداوي 8/ 349.
(4)
ينظر: المهذب، للشيرازي 2/ 480.
(5)
ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني 2/ 311، والمحيط البرهاني، لبرهان الدين البخاري 3/ 171، والبحر الرائق، لابن نجيم 3/ 237.
(6)
ينظر: البيان والتحصيل، لابن رشد الجد 1/ 123، والتوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب، لضياء الدين الجندي 1/ 106 - 107، وحاشية العدوي 1/ 208.
(7)
ينظر: الأم، للشافعي 5/ 8، والمهذب، للشيرازي 2/ 480، والمجموع للنووي 16/ 409.
(8)
ينظر: المغني، لابن قدامة 7/ 294، والمبدع، لابن مفلح 6/ 246، والإنصاف، للمرداوي 8/ 349.