الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الأول: السفر من أجل الجماع في نهار رمضان
، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: صورة المسألة:
من سافر من أجل أن يترخص للجماع في نهار رمضان، هل يكون سفره رخصة؟
المسألة الثانية: حكم السفر من أجل الجماع في نهار رمضان:
تحرير محل النزاع في المسألة:
أولا: اتفق الفقهاء على أن من أصبح صائما في نهار رمضان، ثم أنشأ السفر ليجامع امرأته، وجب عليه إتمام صومه، ولم يجز له الترخص بالفطر
(1)
.
واستدلوا على ذلك بما يأتي:
الحيل لا تسقط العبادات، فمن احتال على عبادة لإسقاطها، عومل بنقيض مقصوده
(2)
.
ثانيا: اختلف الفقهاء فيمن سافر قبل الفجر، ليترخص في جماع امرأته في نهار رمضان، على قولين:
القول الأول:
يحرم الفطر على من سافر قبل الفجر ليترخص في جماع امرأته في نهار رمضان، وهو القول المشهور عند المالكية
(3)
، وذهب إليه الشافعية-تخريجا على قولهم بحرمة السفر من أجل القصر-
(4)
، والمذهب عند الحنابلة
(5)
.
أدلة القول الأول:
الدليل الأول:
الحيل لا تسقط العبادات، فمن تحايل على إسقاط عبادة الصوم بالسفر، عومل بنقيض قصده، ولم يرخص له
(6)
.
(1)
ينظر: المبسوط، للسرخسي 3/ 68، ومجمع الأنهر، لشيخي زاده 1/ 252، ودرر الحكام، لعلي حيدر 1/ 209، والمدونة، للإمام مالك 1/ 272، والذخيرة، للقرافي 2/ 513، والتاج والإكليل، للمواق 3/ 378، والحاوي الكبير، للماوردي 3/ 448، والمهذب، للشيرازي 1/ 339، ونهاية المطلب، للجويني 4/ 58 - 59، وشرح العمدة (كتاب الصيام) ، لابن تيمية 1/ 75، والإنصاف، للمرداوي 3/ 288، وكشاف القناع، للبهوتي 2/ 312.
(2)
ينظر: شرح العمدة (كتاب الصيام) ، لابن تيمية 1/ 75.
(3)
ينظر: مواهب الجليل، للحطاب 2/ 444، والفواكه الدواني، للنفراوي 1/ 313، وحاشية الصاوي 1/ 720.
(4)
ينظر: الأم، للشافعي 1/ 212، وتحفة المحتاج، لابن حجر 3/ 430.
(5)
ينظر: شرح العمدة (كتاب الصيام) ، لابن تيمية 1/ 75، والإنصاف، للمرداوي 3/ 288، وكشاف القناع، للبهوتي 2/ 312.
(6)
ينظر: شرح العمدة (كتاب الصيام) ، لابن تيمية 1/ 75.
الدليل الثاني:
عدم قيام العذر المبيح للفطر؛ فالسفر لمجرد طلب الرخصة، ليس بعذر يبيح الفطر
(1)
.
القول الثاني:
يجوز الفطر لمن سافر قبل الفجر ليترخص في جماع امرأته في نهار رمضان، وهذا ما ذهب إليه الحنفية -تخريجا على إباحتهم لبس الخف للترخص-
(2)
، وأحد القولين عند المالكية
(3)
.
دليل القول الثاني:
وُجِد السبب المبيح للفطر، قبل الشروع في الصوم، فجاز له الفطر
(4)
.
يمكن أن يناقش:
رخص السفر إنما شرعت لتخفيف المشقة الحاصلة بالسفر، فمن طلب مشقة السفر، ليخففها بالرخص، كان عابثا، والعبث منفي في الشريعة.
الترجيح:
يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بعدم جواز الترخص برخص السفر، لمن سافر لمجرد طلب الرخصة؛ لوجاهة ما عللوا به، ولورود المناقشة على استدلال القول الثاني.
(1)
ينظر: كشاف القناع، للبهوتي 2/ 312.
(2)
ينظر: المبسوط، للسرخسي 1/ 104، وبدائع الصنائع، للكاساني 1/ 10.
(3)
ينظر: مواهب الجليل، للحطاب 2/ 444، والفواكه الدواني، للنفراوي 1/ 313، وحاشية الصاوي 1/ 720.
(4)
ينظر: المبسوط، للسرخسي 3/ 68، وعقد الجواهر الثمينة، لابن شاس 1/ 67.