الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب السادس: جماع الحائض مع وجود الحائل على الفرج
.
اتفق الفقهاء على حرمة إتيان الحائض في فرجها، سواءً كانت مباشرتها في فرجها بحائل، من لفافة، أو خرقة، أو بدون حائل
(1)
.
واستدلوا على ذلك بما يأتي:
الدليل الأول:
وطء الحائض مع اللفافة، والخرقة، كالوطء بدونهما؛ إذ حقيقة الإيلاج موجودة فيه
(2)
.
الدليل الثاني:
مما يمكن الاستدلال به أيضا:
أن وطء غير الزوجة بحائل زنا محرم موجب للحد، كالوطء بغير حائل، فكذلك وطء الحائض مع الحائل.
(1)
ينظر: المبسوط، للشيباني 3/ 69، وتبيين الحقائق، للزيلعي 1/ 57، والبحر الرائق لابن نجيم 1/ 207، والتاج والإكليل، لابن المواق 1/ 550، وشرح مختصر خليل، للخرشي 1/ 208، وحاشية الدسوقي 1/ 173، والأم، للشافعي 1/ 76، والحاوي الكبير، للماوردي 1/ 384، والمجموع، للنووي 2/ 361، والمبدع، لابن مفلح 1/ 232 ، والإنصاف، للمرداوي 1/ 353 ، وشرح منتهى الإرادات، للبهوتي 1/ 113.
(2)
ينظر: الإنصاف، للمرداوي 1/ 353.