المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب السادس: إجبار الزوجة الذمية على الغسل لحق الزوج - مسائل العبادات المختصة بالزوجين

[لولوة بنت صالح السنيدي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌ضابط الموضوع:

- ‌أهمية الموضوع وسبب اختياره:

- ‌أهداف الموضوع:

- ‌الدراسات السابقة:

- ‌أولاً: ضابط البحث:

- ‌ثانياً: المسائل التي وقع فيها التشابه:

- ‌منهج البحث:

- ‌تقسيمات البحث:

- ‌تمهيد

- ‌المطلب الأول: تعريف العبادات

- ‌المطلب الثاني: تعريف الزوجين

- ‌الفصل الأول: مسائل الطهارة المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: مسائل الوضوء وخصال الفطرة المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: إجبار الزوجة على الإتيان بخصال الفطرة المتعلقة بالاستمتاع

- ‌المطلب الثاني: خروج المذي(2)من الاستمتاع بما دون الفرج

- ‌المطلب الثالث: خروج مني الرجل(1)(1) من فرج المرأة بعد الغسل

- ‌المطلب الرابع: الاستمتاع بما دون الفرج من غير خروج مني ولا مذي

- ‌المطلب الخامس: أثر لمس الزوجة في نقض الوضوء

- ‌المطلب السادس: وضوء الجنب بين الجماعين

- ‌المبحث الثاني: مسائل الغسل المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: حد الإيلاج الموجب للغسل

- ‌المطلب الثاني: الاستمناء(1)عن طريق الزوجة، أو الزوج

- ‌المطلب الثالث: طواف الرجل على نسائه بغسل واحد

- ‌المطلب الرابع: اغتسال الزوجين من إناء واحد من جنابة

- ‌المطلب الخامس: إجبار الزوجة المسلمة على الغسل لحق الزوج

- ‌المطلب السادس: إجبار الزوجة الذمية على الغسل لحق الزوج

- ‌المبحث الثالث: مسائل التيمم المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: جماع العادم للماء

- ‌المطلب الثاني: وطء الزوجة التي تطهرت بالتيمم من الحيض، أو النفاس

- ‌المطلب الثالث: شراء الزوج لزوجته الماء الذي تتطهر به

- ‌المبحث الرابع: مسائل الحيض والنفاس المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: الاستمتاع بالزوجة الحائض

- ‌المسألة الأولى: الاستمتاع بالفرج، وكفارته

- ‌المسألة الثانية: الاستمتاع بما دون الفرج

- ‌المطلب الثاني: حيض المرأة، أو نفاسها قبل غسلها من الجماع

- ‌المطلب الثالث: وطء الحائض، والنفساء قبل الغسل

- ‌المطلب الرابع: جماع النفساء في الأربعين بعد انقطاع الدم، وقبل تمام الأربعين

- ‌المطلب الخامس: إذن الزوج للزوجة في إنزال، ورفع الحيض بالدواء

- ‌المطلب السادس: جماع الحائض مع وجود الحائل على الفرج

- ‌الفصل الثاني: مسائل الصلاة المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: أثر ترك الصلاة على عقد الزوجية

- ‌المبحث الثاني: مسائل صلاة الجماعة المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: تخلف الزوج عن الجماعة لحضور شهوة الجماع

- ‌المطلب الثاني: تخلف الزوج عن الجماعة لزفاف(1)زوجته

- ‌المطلب الثالث: إذن الزوج لزوجته في الخروج لصلاة الجماعة

- ‌المبحث الثالث: القصر في السفر إذا دخل بلدا تزوج فيه

- ‌المبحث الرابع: الجماع يوم الجمعة

- ‌المبحث الخامس: مسائل صلاة الجنائز المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: تغسيل أحد الزوجين الآخر بعد وفاته

- ‌المطلب الثاني: تغسيل أحد الزوجين الآخر، إذا مات أحدهما في زمن عدة الطلاق

- ‌المطلب الثالث: تغسيل الزوجة زوجها بعد انقضاء عدتها بالوضع

- ‌المطلب الرابع: تغسيل المرأة الذمية

- ‌الفصل الثالث: مسائل الزكاة المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: مسائل زكاة الفريضة المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: زكاة المهر

- ‌المطلب الثاني: زكاة عوض الخلع

- ‌المطلب الثالث: دفع أحد الزوجين زكاة ماله للآخر

- ‌المسألة الأولى: دفع الزوجة لزوجها زكاة مالها

- ‌المسألة الثانية: دفع الزوج لزوجته زكاة ماله

- ‌المسألة الثالثة: إعطاء الزوجة الناشز(3)من الزكاة

- ‌المطلب الرابع: زكاة الفطر عن الزوجة

- ‌المبحث الثاني: مسائل صدقة التطوع المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: صدقة الزوجة من مال زوجها بغير علمه، أو إذنه

- ‌المطلب الثاني: صدقة المرأة بمالها من غير إذن زوجها

- ‌المطلب الثالث: صدقة المرأة على زوجها تطوعا

- ‌الفصل الرابع: مسائل الصيام المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: مسائل رخص الفطر المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: السفر من أجل الجماع في نهار رمضان

- ‌المطلب الثاني: الفطر بالجماع في السفر

- ‌المطلب الثالث: الجماع في نهار رمضان بعد زوال العذر المبيح للفطر في أوله

- ‌المطلب الرابع: الفطر في السفر إذا مر ببلد تزوج فيه

- ‌المبحث الثاني: مسائل مفسدات الصوم المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: الجماع في الصيام

- ‌المسألة الأولى: الجماع في صيام الفرض

- ‌المسألة الثانية: الجماع في صيام النفل

- ‌المطلب الثاني: جماع الناسي في نهار رمضان

- ‌المطلب الثالث: الإكراه على الجماع في نهار رمضان

- ‌المطلب الرابع: الجماع في نهار رمضان جهلا بتحريمه

- ‌المطلب الخامس: جماع الزوجة الصائمة وهي نائمة

- ‌المطلب السادس: جماع من غلبه الشبق(1)في نهار رمضان

- ‌المطلب السابع: نزع المجامع مع أول طلوع الفجر

- ‌المطلب الثامن: استدامة الجماع مع طلوع الفجر

- ‌المطلب التاسع: الجماع بعد طلوع الفجر ظاناً عدم طلوعه

- ‌المطلب العاشر: الجماع قبل غروب الشمس ظاناً غروبها

- ‌المطلب الحادي عشر: مقدمات الجماع للصائم

- ‌المبحث الثالث: مسائل الكفارة المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: كفارة المرأة الموطوءة في نهار رمضان

- ‌المطلب الثاني: كفارة من جامع يظن عدم طلوع الفجر

- ‌المطلب الثالث: كفارة من جامع يظن غروب الشمس

- ‌المطلب الرابع: تعدد الجماع، وأثره على الكفارة

- ‌المطلب الخامس: انتقال صاحب الشبق إلى الإطعام في الكفارة

- ‌المبحث الرابع: مسائل الإذن في الصيام المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: صيام القضاء بغير إذن الزوج

- ‌المطلب الثاني: رجوع الزوج عن إذنه، بعد شروع زوجته في صيام القضاء

- ‌المطلب الثالث: صيام التطوع بغير إذن الزوج

- ‌المطلب الرابع: رجوع الزوج عن إذنه بصيام التطوع

- ‌المطلب الخامس: صيام المرأة بغير إذن زوجها إذا كان غائبا، أو صائما، أو محرما، أو مريضا

- ‌المبحث الخامس: مسائل الاعتكاف المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: جماع المعتكف، أو المعتكفة

- ‌المطلب الثاني: مقدمات الجماع للمعتكف، أو المعتكفة

- ‌المطلب الثالث: وفاة الزوج أثناء اعتكاف زوجته

- ‌المطلب الرابع: طلاق الزوجة في الاعتكاف

- ‌المطلب الخامس: إذن الزوج لزوجته في الاعتكاف

- ‌المطلب السادس: رجوع الزوج عن إذنه لزوجته في الاعتكاف

- ‌المطلب السابع: تحليل الزوج زوجته من الاعتكاف

- ‌الفصل الخامس: مسائل المناسك المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: مسائل شروط الحج المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: تحقق استطاعة الزوجة، باستطاعة زوجها

- ‌المطلب الثاني: خروج الزوج مع زوجته للحج

- ‌المطلب الثالث: إذن الزوج لزوجته في الحج الواجب

- ‌المطلب الرابع: إذن الزوج لزوجته في حج التطوع

- ‌المبحث الثاني: مسائل محظورات الإحرام وآثارها المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: الجماع قبل الوقوف بعرفة

- ‌المطلب الثالث: الجماع بعد الوقوف بعرفة، وقبل التحلل الأول

- ‌المطلب الرابع: الجماع بعد التحلل الأول

- ‌المطلب الخامس: الجماع في العمرة

- ‌المطلب السادس: مقدمات الجماع للمحرم

- ‌المبحث الثالث: مسائل الفدية المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: كفارة الجماع في الإحرام

- ‌المطلب الثاني: تعدد الجماع، وأثره على الكفارة

- ‌المبحث الرابع: مسائل الفوات والإحصار المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: تحليل الزوج زوجته من الحج

- ‌المطلب الثاني: وفاة الزوج بعد إحرام زوجته

- ‌المطلب الثالث: إحصار(1)الزوجة بتعليق طلاقها على المضي في نسكها

- ‌الفصل السادس: مسائل الجهاد المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: الزواج بأرض العدو

- ‌المبحث الثاني: مسائل الأسر المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: عقد نكاح الأسير المسلم

- ‌المطلب الثاني: وطء الأسير المسلم زوجته

- ‌الخاتمة

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌المطلب السادس: إجبار الزوجة الذمية على الغسل لحق الزوج

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول:

كمال الاستمتاع يقف على اغتسال المرأة من الجنابة؛ إذ النفس تعاف من وطء الجنب؛ فملك زوجها إجبارها على إزالة ما تعافه نفسه

(1)

.

يمكن أن يناقش:

أن الجنابة وصف حكمي، لا نجاسة عينية تقتضي نفور النفس.

الدليل الثاني:

الصلاة واجبة عليها، ولا تتمكن منها إلا بالغسل من الجنابة

(2)

.

يمكن أن يناقش:

الغسل الذي يكون بالإكراه والإجبار لا يبيح الصلاة؛ لأنه من غير نية.

الترجيح:

يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بعدم إجبار الزوجة على غسل الجنابة، لورود المناقشة على أدلة القول الثاني، ووجاهة تعليل القول الأول، إلا أن يتضايق وقت الصلاة فيأمرها به لحق الله.

‌المطلب السادس: إجبار الزوجة الذمية على الغسل لحق الزوج

، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: صورة المسألة:

إذا امتنعت امرأة ذمية تحت رجل مسلم عن غسل الجنابة، أو غسل الحيض، والنفاس، هل يملك زوجها إجبارها على الاغتسال؟

المسألة الثانية: حكم إجبار الزوجة الذمية على الغسل لحق الزوج:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

تجبر الزوجة الذمية على غسل الحيض، والنفاس، دون غسل الجنابة، فلا تجبر عليه، وهذا المشهور عند المالكية

(3)

، وقول عند الشافعية

(4)

، ورواية عند الحنابلة

(5)

.

دليل القول الأول:

وطء الجنب لا يقف على الاغتسال؛ إذ يستبيح الرجل وطء زوجته الجنب دون أن تغتسل، بخلاف وطء الحائض فإنه يقف على اغتسالها، ولا يستبيح وطأها حتى تطهر وتغتسل؛ فافترقا في الإجبار

(6)

.

(1)

ينظر: المهذب، للشيرازي 2/ 480.

(2)

ينظر: المجموع، للنووي 16/ 409، والمغني، لابن قدامة 7/ 294، والكافي، لابن قدامة 3/ 82، والمبدع، لابن مفلح 6/ 246.

(3)

ينظر: التهذيب في اختصار المدونة، لابن أبي القاسم 1/ 198، والبيان والتحصيل، لابن رشد الجد 1/ 123، والتوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب، لضياء الدين الجندي 1/ 106 - 107.

(4)

ينظر: الحاوي الكبير، للماوردي 9/ 228، والمجموع، للنووي 16/ 409.

(5)

ينظر: المغني، لابن قدامة 7/ 294، والكافي، لابن قدامة 3/ 82.

(6)

ينظر: التهذيب في اختصار المدونة، لابن أبي القاسم 1/ 198، والحاوي الكبير، للماوردي 9/ 228، والمغني، لابن قدامة 7/ 294، والكافي، لابن قدامة 3/ 82.

ص: 59

القول الثاني:

تجبر الزوجة الذمية على غسل الحيض، والنفاس، وغسل الجنابة، وهو قول مخرج لأبي يوسف

(1)

، وقول عند المالكية

(2)

، وقول عند الشافعية

(3)

، والمذهب عند الحنابلة

(4)

.

أدلة القول الثاني:

أولاً: دليلهم على إجبار الذمية، على غسل الحيض والنفاس:

أن الله -تعالى- حرم وطء الحائض حتى تغتسل بقوله سبحانه: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ}

(5)

، فامتناعها عن الغسل يمنع الاستمتاع الذي هو حق لزوجها، فملك الزوج إجبارها على إزالة ما يمنع حقه؛ ليصل إلى حقه منها

(6)

.

ثانياً: دليلهم على إجبار الذمية، على غسل الجنابة:

نفس المسلم قد تعاف وطء من لا تغتسل من جنابة؛ فكان للرجل أن يجبر زوجته الذمية على غسل الجنابة؛ ليكمل به الاستمتاع

(7)

.

(1)

ينظر: المحيط البرهاني، لبرهان الدين البخاري 3/ 171، والبحر الرائق، لابن نجيم 8/ 230.

(2)

ينظر: البيان والتحصيل، لابن رشد الجد 1/ 123، والتوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب، لضياء الدين الجندي 1/ 106 - 107.

(3)

ينظر: مختصر المزني 8/ 270، والحاوي الكبير، للماوردي 9/ 228.

(4)

ينظر: المغني، لابن قدامة 7/ 294، والكافي، لابن قدامة 3/ 82، والمبدع، لابن مفلح 6/ 246، والإنصاف، للمرداوي 8/ 349.

(5)

البقرة من الآية: 222.

(6)

ينظر: التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب، لضياء الدين الجندي 1/ 106 - 107، والحاوي الكبير، للماوردي 9/ 228، والمجموع، للنووي 16/ 409.

(7)

ينظر: الحاوي الكبير، للماوردي 9/ 228، والمغني، لابن قدامة 7/ 294، والكافي، لابن قدامة 3/ 82، والمبدع، لابن مفلح 6/ 246.

ص: 60

يمكن أن يناقش:

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعاود دون أن يغتسل، كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه:(إذا أتى أحدكم أهله، ثم أراد أن يعود، فليتوضأ)

(1)

، ومعلوم أن الوضوء لا يرفع الجنابة، وهذا يقتضي إتيانه صلى الله عليه وسلم للجنب من نسائه دون أن تعاف نفسه ذلك.

القول الثالث:

لا تجبر الزوجة الذمية على غسل الحيض، والنفاس، ولا على غسل الجنابة، وهذا مذهب الحنفية

(2)

، وقول عند المالكية

(3)

، ورواية عند الحنابلة

(4)

.

دليل القول الثالث:

الغسل ليس بواجب عليها؛ إذ الغسل من باب القربة، وهي ليست مخاطبة بالقربات

(5)

.

نوقش من وجهين:

الوجه الأول: لا يسلم بعدم وجوب الغسل على الذمية؛ بل هم مخاطبون بفروع الشريعة، كما خُوطب المسلمون بها؛ فقد ذم - سبحانه تعالى- قوم شعيب بالكفر، ونقص المكيال، وقوم لوط بالكفر، وإتيان الذكور، وذم قوم هود بالكفر وشدة البطش، ولو كانوا غير مخاطبين بفروع الشريعة لذمهم على الكفر فحسب

(6)

.

الوجه الثاني: إن سُلم أن الذمية غير مخاطبة بفروع الشريعة، فهي تغتسل لحق زوجها لا لحق الله؛ إذ أنها بتزوجها للمسلم التزمت الأحكام الواجبة فيما بينها وبين زوجها

(7)

.

الترجيح:

يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بإجبار الذمية تحت المسلم، على غسل الحيض دون غسل الجنابة؛ لجمعه بين الأدلة، ولورود المناقشة على أدلة الأقوال الأخرى.

(1)

سبق تخريجه ص: 44.

(2)

ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني 2/ 311، والمحيط البرهاني، لبرهان الدين البخاري 5/ 362، والبحر الرائق، لابن نجيم 3/ 237.

(3)

ينظر: البيان والتحصيل، لابن رشد الجد 1/ 121، والتوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب، لضياء الدين الجندي 1/ 106 - 107.

(4)

ينظر: المبدع، لابن مفلح 6/ 246، والإنصاف، للمرداوي 8/ 349.

(5)

ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني 2/ 311، المحيط البرهاني، لبرهان الدين البخاري 5/ 362، المبدع لابن مفلح 6/ 246.

(6)

ينظر: البحر المحيط، للزركشي 2/ 126.

(7)

ينظر: التنبيه على مبادئ التوجيه، للتنوخي 1/ 315.

ص: 62