الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الأول: إجبار الزوجة على الإتيان بخصال الفطرة المتعلقة بالاستمتاع
، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: صورة المسألة:
إذا امتنعت الزوجة عن فعل شيء من خصال الفطرة المشروعة للمرأة، والمتعلقة باستمتاع الزوج بها، مع حاجة الزوجة إلى فعلها، فهل يملك الزوج إجبار زوجته على الإتيان بها؟
المسألة الثانية: حكم إجبار الزوجة على الإتيان بخصال الفطرة المتعلقة بالاستمتاع:
تحرير محل النزاع في المسألة:
أولا: اتفق الفقهاء على أن الزوج يجوز له إجبار زوجته على أخذ شعر العانة إذا كثر، وفحش بحيث تعافه نفسه
(1)
.
ودليلهم على ذلك ما يأتي:
أن ترك شعر العانة إذا كثر وفحش يمنع الاستمتاع بالزوجة الذي هو حق للزوج، ويلزم منه النفرة بين الزوجين
(2)
.
ثانيا: اختلف الفقهاء في جواز إجبار الزوج زوجته على ما سوى أخذ شعر العانة إذا كثر، وفحش من التنظف وإزالة الدرن، على قولين:
القول الأول:
يجوز للزوج إجبار زوجته على التنظف، وإزالة ما تعافه نفسه من الوسخ والدرن، وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: الحنفية
(3)
، والمالكية
(4)
، والأصح من مذهب الشافعية
(5)
، والمذهب عند الحنابلة
(6)
.
(1)
ينظر: فتح القدير، للكمال ابن همام 3/ 437، والبحر الرائق، لزين الدين ابن نجيم 3/ 237، والنهر الفائق، لسراج الدين ابن نجيم 2/ 297، والبيان والتحصيل، لابن رشد 1/ 124، ومواهب الجليل، للحطاب 1/ 373 ، وشرح مختصر خليل، للخرشي 1/ 208، والأم، للشافعي 5/ 8، والحاوي الكبير، للماوردي 9/ 228 ، والمجموع، للنووي 1/ 289 ، والمغني، لابن قدامة 7/ 294، والإنصاف، للمرداوي 8/ 352، وحاشية الروض، لابن قاسم 1/ 165.
(2)
ينظر: الحاوي الكبير، للماوردي 9/ 228 ، والمغني، لابن قدامة 7/ 294، والإنصاف، للمرداوي 8/ 350.
(3)
ينظر: فتح القدير، للكمال ابن همام 3/ 437، والبحر الرائق، لزين الدين ابن نجيم 3/ 237، والنهر الفائق، لسراج الدين ابن نجيم 2/ 297.
(4)
ينظر: البيان والتحصيل، لابن رشد 1/ 124، ومواهب الجليل، للحطاب 1/ 373 ، وشرح مختصر خليل، للخرشي 1/ 208.
(5)
ينظر: الأم، للشافعي 5/ 8، والحاوي الكبير، للماوردي 9/ 228 ، والمجموع، للنووي 1/ 289.
(6)
ينظر: المغني، لابن قدامة 7/ 294، والإنصاف، للمرداوي 8/ 352، وحاشية الروض، لابن قاسم 1/ 165.
دليل القول الأول:
أن ترك التنظف وإزالة ما تعافه النفس يوجب النفرة من الزوجة، وهذا مناقض لمقصد السكن والعفاف في النكاح؛ فجاز للزوج أن يجبر زوجته على إزالة هذا الضرر
(1)
.
القول الثاني:
لا يجوز للزوج إجبار زوجته على التنظف، وإزالة ما تعافه نفسه من الوسخ والدرن، وهو قول عند الشافعية
(2)
، ووجه عند الحنابلة
(3)
.
دليل القول الثاني:
أن ترك الزوجة للتنظف وإزالتها ما تعافه نفسه من الوسخ، والدرن يمنع كمال الاستمتاع لا أصله؛ إذ يمكنه القدرة على الاستمتاع، مع وجود ما تعافه نفسه
(4)
.
ويمكن أن يناقش:
أن مقصد العفاف، والإحصان في النكاح لا يتحقق بمجرد حصول أصل الاستمتاع، بل طلب كمال الاستمتاع، مع القدرة عليه هو الذي دلت عليه الأدلة ومنها: قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله عنه: (أمهلوا حتى تدخلوا ليلا -أي عشاء-؛ لكي تمتشط الشعثة
(5)
، وتستحد المغيبة
(6)
(7)
، فهذا توجيه منه صلى الله عليه وسلم لتحصيل كمال الاستمتاع.
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- هو القول الأول؛ القائل بأن للزوج إجبار زوجته على إزالة ما تعافه نفسه؛ لوجاهة ما استدلوا به، ولقربه من مقصود الشارع في النكاح.
(1)
ينظر: المغني، لابن قدامة 7/ 294.
(2)
ينظر: الحاوي الكبير، للماوردي 9/ 228، والمجموع، للنووي 1/ 289.
(3)
ينظر: المغني، لابن قدامة 7/ 294، والإنصاف، للمرداوي 8/ 352، وحاشية الروض، لابن قاسم 1/ 165.
(4)
ينظر: الحاوي الكبير، للماوردي 9/ 228.
(5)
الشعثة: المرأة المتفرقة الشعر. ينظر: النهاية، لابن الأثير 2/ 479.
(6)
المغيبة: المرأة التي غاب عنها زوجها. ينظر: النهاية، لابن الأثير 3/ 399.
(7)
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: النكاح، باب: تزويج الثيب، (5079) 7/ 5، ومسلم في صحيحه، كتاب: الرضاع، باب: استحباب نكاح البكر (715) 2/ 1088.