المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثاني: صدقة المرأة بمالها من غير إذن زوجها - مسائل العبادات المختصة بالزوجين

[لولوة بنت صالح السنيدي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌ضابط الموضوع:

- ‌أهمية الموضوع وسبب اختياره:

- ‌أهداف الموضوع:

- ‌الدراسات السابقة:

- ‌أولاً: ضابط البحث:

- ‌ثانياً: المسائل التي وقع فيها التشابه:

- ‌منهج البحث:

- ‌تقسيمات البحث:

- ‌تمهيد

- ‌المطلب الأول: تعريف العبادات

- ‌المطلب الثاني: تعريف الزوجين

- ‌الفصل الأول: مسائل الطهارة المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: مسائل الوضوء وخصال الفطرة المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: إجبار الزوجة على الإتيان بخصال الفطرة المتعلقة بالاستمتاع

- ‌المطلب الثاني: خروج المذي(2)من الاستمتاع بما دون الفرج

- ‌المطلب الثالث: خروج مني الرجل(1)(1) من فرج المرأة بعد الغسل

- ‌المطلب الرابع: الاستمتاع بما دون الفرج من غير خروج مني ولا مذي

- ‌المطلب الخامس: أثر لمس الزوجة في نقض الوضوء

- ‌المطلب السادس: وضوء الجنب بين الجماعين

- ‌المبحث الثاني: مسائل الغسل المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: حد الإيلاج الموجب للغسل

- ‌المطلب الثاني: الاستمناء(1)عن طريق الزوجة، أو الزوج

- ‌المطلب الثالث: طواف الرجل على نسائه بغسل واحد

- ‌المطلب الرابع: اغتسال الزوجين من إناء واحد من جنابة

- ‌المطلب الخامس: إجبار الزوجة المسلمة على الغسل لحق الزوج

- ‌المطلب السادس: إجبار الزوجة الذمية على الغسل لحق الزوج

- ‌المبحث الثالث: مسائل التيمم المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: جماع العادم للماء

- ‌المطلب الثاني: وطء الزوجة التي تطهرت بالتيمم من الحيض، أو النفاس

- ‌المطلب الثالث: شراء الزوج لزوجته الماء الذي تتطهر به

- ‌المبحث الرابع: مسائل الحيض والنفاس المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: الاستمتاع بالزوجة الحائض

- ‌المسألة الأولى: الاستمتاع بالفرج، وكفارته

- ‌المسألة الثانية: الاستمتاع بما دون الفرج

- ‌المطلب الثاني: حيض المرأة، أو نفاسها قبل غسلها من الجماع

- ‌المطلب الثالث: وطء الحائض، والنفساء قبل الغسل

- ‌المطلب الرابع: جماع النفساء في الأربعين بعد انقطاع الدم، وقبل تمام الأربعين

- ‌المطلب الخامس: إذن الزوج للزوجة في إنزال، ورفع الحيض بالدواء

- ‌المطلب السادس: جماع الحائض مع وجود الحائل على الفرج

- ‌الفصل الثاني: مسائل الصلاة المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: أثر ترك الصلاة على عقد الزوجية

- ‌المبحث الثاني: مسائل صلاة الجماعة المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: تخلف الزوج عن الجماعة لحضور شهوة الجماع

- ‌المطلب الثاني: تخلف الزوج عن الجماعة لزفاف(1)زوجته

- ‌المطلب الثالث: إذن الزوج لزوجته في الخروج لصلاة الجماعة

- ‌المبحث الثالث: القصر في السفر إذا دخل بلدا تزوج فيه

- ‌المبحث الرابع: الجماع يوم الجمعة

- ‌المبحث الخامس: مسائل صلاة الجنائز المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: تغسيل أحد الزوجين الآخر بعد وفاته

- ‌المطلب الثاني: تغسيل أحد الزوجين الآخر، إذا مات أحدهما في زمن عدة الطلاق

- ‌المطلب الثالث: تغسيل الزوجة زوجها بعد انقضاء عدتها بالوضع

- ‌المطلب الرابع: تغسيل المرأة الذمية

- ‌الفصل الثالث: مسائل الزكاة المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: مسائل زكاة الفريضة المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: زكاة المهر

- ‌المطلب الثاني: زكاة عوض الخلع

- ‌المطلب الثالث: دفع أحد الزوجين زكاة ماله للآخر

- ‌المسألة الأولى: دفع الزوجة لزوجها زكاة مالها

- ‌المسألة الثانية: دفع الزوج لزوجته زكاة ماله

- ‌المسألة الثالثة: إعطاء الزوجة الناشز(3)من الزكاة

- ‌المطلب الرابع: زكاة الفطر عن الزوجة

- ‌المبحث الثاني: مسائل صدقة التطوع المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: صدقة الزوجة من مال زوجها بغير علمه، أو إذنه

- ‌المطلب الثاني: صدقة المرأة بمالها من غير إذن زوجها

- ‌المطلب الثالث: صدقة المرأة على زوجها تطوعا

- ‌الفصل الرابع: مسائل الصيام المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: مسائل رخص الفطر المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: السفر من أجل الجماع في نهار رمضان

- ‌المطلب الثاني: الفطر بالجماع في السفر

- ‌المطلب الثالث: الجماع في نهار رمضان بعد زوال العذر المبيح للفطر في أوله

- ‌المطلب الرابع: الفطر في السفر إذا مر ببلد تزوج فيه

- ‌المبحث الثاني: مسائل مفسدات الصوم المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: الجماع في الصيام

- ‌المسألة الأولى: الجماع في صيام الفرض

- ‌المسألة الثانية: الجماع في صيام النفل

- ‌المطلب الثاني: جماع الناسي في نهار رمضان

- ‌المطلب الثالث: الإكراه على الجماع في نهار رمضان

- ‌المطلب الرابع: الجماع في نهار رمضان جهلا بتحريمه

- ‌المطلب الخامس: جماع الزوجة الصائمة وهي نائمة

- ‌المطلب السادس: جماع من غلبه الشبق(1)في نهار رمضان

- ‌المطلب السابع: نزع المجامع مع أول طلوع الفجر

- ‌المطلب الثامن: استدامة الجماع مع طلوع الفجر

- ‌المطلب التاسع: الجماع بعد طلوع الفجر ظاناً عدم طلوعه

- ‌المطلب العاشر: الجماع قبل غروب الشمس ظاناً غروبها

- ‌المطلب الحادي عشر: مقدمات الجماع للصائم

- ‌المبحث الثالث: مسائل الكفارة المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: كفارة المرأة الموطوءة في نهار رمضان

- ‌المطلب الثاني: كفارة من جامع يظن عدم طلوع الفجر

- ‌المطلب الثالث: كفارة من جامع يظن غروب الشمس

- ‌المطلب الرابع: تعدد الجماع، وأثره على الكفارة

- ‌المطلب الخامس: انتقال صاحب الشبق إلى الإطعام في الكفارة

- ‌المبحث الرابع: مسائل الإذن في الصيام المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: صيام القضاء بغير إذن الزوج

- ‌المطلب الثاني: رجوع الزوج عن إذنه، بعد شروع زوجته في صيام القضاء

- ‌المطلب الثالث: صيام التطوع بغير إذن الزوج

- ‌المطلب الرابع: رجوع الزوج عن إذنه بصيام التطوع

- ‌المطلب الخامس: صيام المرأة بغير إذن زوجها إذا كان غائبا، أو صائما، أو محرما، أو مريضا

- ‌المبحث الخامس: مسائل الاعتكاف المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: جماع المعتكف، أو المعتكفة

- ‌المطلب الثاني: مقدمات الجماع للمعتكف، أو المعتكفة

- ‌المطلب الثالث: وفاة الزوج أثناء اعتكاف زوجته

- ‌المطلب الرابع: طلاق الزوجة في الاعتكاف

- ‌المطلب الخامس: إذن الزوج لزوجته في الاعتكاف

- ‌المطلب السادس: رجوع الزوج عن إذنه لزوجته في الاعتكاف

- ‌المطلب السابع: تحليل الزوج زوجته من الاعتكاف

- ‌الفصل الخامس: مسائل المناسك المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: مسائل شروط الحج المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: تحقق استطاعة الزوجة، باستطاعة زوجها

- ‌المطلب الثاني: خروج الزوج مع زوجته للحج

- ‌المطلب الثالث: إذن الزوج لزوجته في الحج الواجب

- ‌المطلب الرابع: إذن الزوج لزوجته في حج التطوع

- ‌المبحث الثاني: مسائل محظورات الإحرام وآثارها المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: الجماع قبل الوقوف بعرفة

- ‌المطلب الثالث: الجماع بعد الوقوف بعرفة، وقبل التحلل الأول

- ‌المطلب الرابع: الجماع بعد التحلل الأول

- ‌المطلب الخامس: الجماع في العمرة

- ‌المطلب السادس: مقدمات الجماع للمحرم

- ‌المبحث الثالث: مسائل الفدية المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: كفارة الجماع في الإحرام

- ‌المطلب الثاني: تعدد الجماع، وأثره على الكفارة

- ‌المبحث الرابع: مسائل الفوات والإحصار المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: تحليل الزوج زوجته من الحج

- ‌المطلب الثاني: وفاة الزوج بعد إحرام زوجته

- ‌المطلب الثالث: إحصار(1)الزوجة بتعليق طلاقها على المضي في نسكها

- ‌الفصل السادس: مسائل الجهاد المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: الزواج بأرض العدو

- ‌المبحث الثاني: مسائل الأسر المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: عقد نكاح الأسير المسلم

- ‌المطلب الثاني: وطء الأسير المسلم زوجته

- ‌الخاتمة

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌المطلب الثاني: صدقة المرأة بمالها من غير إذن زوجها

‌المطلب الثاني: صدقة المرأة بمالها من غير إذن زوجها

.

اختلف الفقهاء في حكم صدقة المرأة بمالها من غير إذن زوجها، على قولين:

القول الأول:

تصح جميع تبرعات المرأة بمالها، دون إذن زوجها، وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: الحنفية

(1)

، والشافعية

(2)

، والمذهب عند الحنابلة

(3)

.

أدلة القول الأول:

الدليل الأول:

قوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ}

(4)

، فدلت هذه الآية على أن الحجر ثابت على اليتامى حتى يجمعوا خصلتين: البلوغ، والرشد، ولم يفرق بين الذكر، والأنثى في ذلك ودل قول الله عز وجل:{فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ}

(5)

على أنهم إذا جمعوا البلوغ، والرشد لم يكن لأحد أن يلي عليهم أموالهم، وكانوا أولى بولاية أموالهم من غيرهم، سواء نكحت المرأة، أو لم تنكح، لا يزيد النكاح في رشدها، ولا ينقص، كما لا يزيد النكاح في رشد الغلام، ولا ينقص منه؛ لأن شرط الله عز وجل أن يدفع إليه إذا جمع الرشد مع البلوغ، وليس النكاح بواحد منهما، وأيهما صار إلى ولاية ماله، فله أن يفعل في ماله ما يفعل غيره من أهل الأموال، وسواء في ذلك المرأة، والرجل، وذات الزوج، وغير ذات الزوج، ومن أخرجه الله عز وجل من الولاية، لم يكن لأحد أن يلي عليه بشيء من ماله قل، أوكثر، إلا إن حدث له سفه يخرجه عن الرشد

(6)

.

(1)

ينظر: المبسوط، للسرخسي 3/ 105، وبدائع الصنائع، للكاساني 2/ 249، والبحر الرائق، لابن نجيم 2/ 272.

(2)

ينظر: الحاوي الكبير، للماوردي 6/ 352، والبيان في مذهب الإمام الشافعي، لابن أبي الخير العمراني 6/ 227، والمجموع، للنووي 13/ 372.

(3)

ينظر: المغني، لابن قدامة 4/ 348، والشرح الكبير، لعبدالرحمن ابن قدامة 4/ 532، والإنصاف، للمرداوي 5/ 343.

(4)

النساء من الآية: 6.

(5)

النساء من الآية: 6.

(6)

ينظر: الأم، للشافعي 3/ 220 - 221.

ص: 176

الدليل الثاني:

قوله تعالى: {وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ}

(1)

، فدلت هذه الآية على أن المرأة مسلطة على أن تعفو من مالها بما شاءت، وسوى بين المرأة، والرجل فيما يجوز من العفو، ولم يفرق بينهما في ذلك

(2)

.

الدليل الثالث:

حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم أضحى، أو فطر، فصلى ركعتين، لم يصل قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلال، فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي خرصها

(3)

، وتلقي سخابها

(4)

،

(5)

. فلو كان تبرعهن لا ينفذ بغير إذن أزواجهن، لما أمرهن النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة

(6)

.

القول الثاني:

لا تصح تبرعات المرأة بمالها، فيما زاد على الثلث، إلا بإذن زوجها، وهذا ما ذهب إليه المالكية

(7)

، والرواية الثانية عند الحنابلة

(8)

.

(1)

البقرة من الآية: 237.

(2)

ينظر: الأم، للشافعي 3/ 221

(3)

الخرص: الحلقة. ينظر: معالم السنن، للخطابي 1/ 253.

(4)

السخاب: القلادة. ينظر: معالم السنن، للخطابي 1/ 253.

(5)

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الجمعة، باب: الخطبة بعد العيد (964) 2/ 19، ومسلم في صحيحه، كتاب: صلاة العيدين، باب: ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى (884) 2/ 606.

(6)

ينظر: المجموع، للنووي 13/ 373، والمغني، لابن قدامة 4/ 349.

(7)

ينظر: المدونة، للإمام مالك 4/ 123، والتوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب، لضياء الدين الجندي 6/ 257، والمختصر الفقهي، لابن عرفة 6/ 471.

(8)

ينظر: المغني، لابن قدامة 4/ 348، والشرح الكبير، لعبدالرحمن ابن قدامة 4/ 532، والإنصاف، للمرداوي 5/ 343.

ص: 177

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول:

حديث عمرو بن شعيب

(1)

، أن أباه، أخبره، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:(لا يجوز لامرأة عطية، إلا بإذن زوجها)

(2)

، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم أضحى، أو فطر، فصلى ركعتين، لم يصل قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلال، فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي خرصها، وتلقي سخابها

(3)

.

ووجه الاستدلال من الحديثين:

أن الحديثين ظاهرهما التعارض، فيجمع بين الحديثين بجواز اليسير دون الكثير، والثلث هو اليسير المأذون فيه

(4)

؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال: لو غض الناس إلى الربع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:(الثلث، والثلث كثير، أو كبير)

(5)

.

(1)

هو: عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي، سكن مكة، وكان يخرج إلى الطائف روى عن أبيه وجل روايته عنه، صدوق، مات سنة ثماني عشرة ومائة. ينظر: تهذيب التهذيب، لابن حجر 8/ 48، وتقريب التهذيب، لابن حجر ص:423.

(2)

أخرجه أبو داود في سننه، كتاب: البيوع، باب: في عطية المرأة بغير إذن زوجها (3547) 3/ 293، والنسائي في سننه الصغرى، كتاب: الزكاة، باب: عطية المرأة بغير إذن زوجها (2540) 5/ 65، وصححه الألباني في صحيح الجامع 2/ 1263.

(3)

سبق تخريجه ص: 182.

(4)

ينظر: التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب، لضياء الدين الجندي 6/ 257.

(5)

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الوصايا، باب: الوصية بالثلث (2743) 4/ 3، ومسلم في صحيحه، كتاب: الهبات، باب: الوصية بالثلث (1629) 3/ 1253.

ص: 178

نوقش وجه الاستدلال من وجهين:

الوجه الأول: حديث عمرو بن شعيب محمول على أنه لا يجوز عطيتها من ماله بغير إذنه؛ إذ غالب ما تملكه المرأة هو من مال زوجها

(1)

.

الوجه الثاني:

إن حُمل حديث عمرو بن شعيب على منع عطية المرأة من مالها فليس فيه تقييد للمنع بما زاد على الثلث، فالتحديد تحكم ليس فيه دليل، وحديث:(الثلث والثلث كثير، أو كبير)

(2)

لا دلالة فيه؛ إذ هو في الوصية، لا في محل نزاع هذه المسألة

(3)

.

الدليل الثاني:

الرجل إنما يتزوج المرأة لمالها، ويرفع في صداقها لمالها؛ لأن المرأة ذات المال تتجمل بمالها، ويتبسط زوجها عادة في مالها، وينتفع به، وإن أعسر بالنفقة أنظرته، فلو كان لها أن تتبرع بجميع مالها، أو أكثره بغير إذنه، لأضر ذلك به؛ وكان فيه غررا عليه

(4)

.

نوقش من وجهين:

الوجه الأول:

هذا المعنى منتقض بالمفلسة إن نُكحت، ثم أيسرت بعد زواجها، فلم يكن المال مقصودا عند نكاحها

(5)

.

الوجه الثاني:

هذا المعنى منتقض أيضا بعكسه، فإن المرأة أيضا قد ترضى بنكاح الرجل لماله، ثم قد يتبرع بماله كله، فيكون قد غرها! فإذا كان ذلك جائزا في حق الرجل، فكيف يحرم على المرأة!

(6)

(1)

ينظر: المغني، لابن قدامة 4/ 349.

(2)

سبق تخريجه ص: 180.

(3)

ينظر: المغني، لابن قدامة 4/ 349.

(4)

ينظر: التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب، لضياء الدين الجندي 6/ 257، المختصر الفقهي، لابن عرفة 6/ 471، والمغني، لابن قدامة 4/ 349.

(5)

ينظر: الأم، للشافعي 3/ 222.

(6)

ينظر: الأم، للشافعي 3/ 222.

ص: 179

الترجيح:

يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بجواز تبرع المرأة بمالها مطلقاً، دون إذن زوجها؛ لموافقته نصوص الكتاب، والسنة، ولعدم قيام المعارض الراجح -والله أعلم-.

ص: 180