المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الأول: صدقة الزوجة من مال زوجها بغير علمه، أو إذنه - مسائل العبادات المختصة بالزوجين

[لولوة بنت صالح السنيدي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌ضابط الموضوع:

- ‌أهمية الموضوع وسبب اختياره:

- ‌أهداف الموضوع:

- ‌الدراسات السابقة:

- ‌أولاً: ضابط البحث:

- ‌ثانياً: المسائل التي وقع فيها التشابه:

- ‌منهج البحث:

- ‌تقسيمات البحث:

- ‌تمهيد

- ‌المطلب الأول: تعريف العبادات

- ‌المطلب الثاني: تعريف الزوجين

- ‌الفصل الأول: مسائل الطهارة المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: مسائل الوضوء وخصال الفطرة المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: إجبار الزوجة على الإتيان بخصال الفطرة المتعلقة بالاستمتاع

- ‌المطلب الثاني: خروج المذي(2)من الاستمتاع بما دون الفرج

- ‌المطلب الثالث: خروج مني الرجل(1)(1) من فرج المرأة بعد الغسل

- ‌المطلب الرابع: الاستمتاع بما دون الفرج من غير خروج مني ولا مذي

- ‌المطلب الخامس: أثر لمس الزوجة في نقض الوضوء

- ‌المطلب السادس: وضوء الجنب بين الجماعين

- ‌المبحث الثاني: مسائل الغسل المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: حد الإيلاج الموجب للغسل

- ‌المطلب الثاني: الاستمناء(1)عن طريق الزوجة، أو الزوج

- ‌المطلب الثالث: طواف الرجل على نسائه بغسل واحد

- ‌المطلب الرابع: اغتسال الزوجين من إناء واحد من جنابة

- ‌المطلب الخامس: إجبار الزوجة المسلمة على الغسل لحق الزوج

- ‌المطلب السادس: إجبار الزوجة الذمية على الغسل لحق الزوج

- ‌المبحث الثالث: مسائل التيمم المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: جماع العادم للماء

- ‌المطلب الثاني: وطء الزوجة التي تطهرت بالتيمم من الحيض، أو النفاس

- ‌المطلب الثالث: شراء الزوج لزوجته الماء الذي تتطهر به

- ‌المبحث الرابع: مسائل الحيض والنفاس المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: الاستمتاع بالزوجة الحائض

- ‌المسألة الأولى: الاستمتاع بالفرج، وكفارته

- ‌المسألة الثانية: الاستمتاع بما دون الفرج

- ‌المطلب الثاني: حيض المرأة، أو نفاسها قبل غسلها من الجماع

- ‌المطلب الثالث: وطء الحائض، والنفساء قبل الغسل

- ‌المطلب الرابع: جماع النفساء في الأربعين بعد انقطاع الدم، وقبل تمام الأربعين

- ‌المطلب الخامس: إذن الزوج للزوجة في إنزال، ورفع الحيض بالدواء

- ‌المطلب السادس: جماع الحائض مع وجود الحائل على الفرج

- ‌الفصل الثاني: مسائل الصلاة المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: أثر ترك الصلاة على عقد الزوجية

- ‌المبحث الثاني: مسائل صلاة الجماعة المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: تخلف الزوج عن الجماعة لحضور شهوة الجماع

- ‌المطلب الثاني: تخلف الزوج عن الجماعة لزفاف(1)زوجته

- ‌المطلب الثالث: إذن الزوج لزوجته في الخروج لصلاة الجماعة

- ‌المبحث الثالث: القصر في السفر إذا دخل بلدا تزوج فيه

- ‌المبحث الرابع: الجماع يوم الجمعة

- ‌المبحث الخامس: مسائل صلاة الجنائز المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: تغسيل أحد الزوجين الآخر بعد وفاته

- ‌المطلب الثاني: تغسيل أحد الزوجين الآخر، إذا مات أحدهما في زمن عدة الطلاق

- ‌المطلب الثالث: تغسيل الزوجة زوجها بعد انقضاء عدتها بالوضع

- ‌المطلب الرابع: تغسيل المرأة الذمية

- ‌الفصل الثالث: مسائل الزكاة المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: مسائل زكاة الفريضة المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: زكاة المهر

- ‌المطلب الثاني: زكاة عوض الخلع

- ‌المطلب الثالث: دفع أحد الزوجين زكاة ماله للآخر

- ‌المسألة الأولى: دفع الزوجة لزوجها زكاة مالها

- ‌المسألة الثانية: دفع الزوج لزوجته زكاة ماله

- ‌المسألة الثالثة: إعطاء الزوجة الناشز(3)من الزكاة

- ‌المطلب الرابع: زكاة الفطر عن الزوجة

- ‌المبحث الثاني: مسائل صدقة التطوع المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: صدقة الزوجة من مال زوجها بغير علمه، أو إذنه

- ‌المطلب الثاني: صدقة المرأة بمالها من غير إذن زوجها

- ‌المطلب الثالث: صدقة المرأة على زوجها تطوعا

- ‌الفصل الرابع: مسائل الصيام المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: مسائل رخص الفطر المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: السفر من أجل الجماع في نهار رمضان

- ‌المطلب الثاني: الفطر بالجماع في السفر

- ‌المطلب الثالث: الجماع في نهار رمضان بعد زوال العذر المبيح للفطر في أوله

- ‌المطلب الرابع: الفطر في السفر إذا مر ببلد تزوج فيه

- ‌المبحث الثاني: مسائل مفسدات الصوم المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: الجماع في الصيام

- ‌المسألة الأولى: الجماع في صيام الفرض

- ‌المسألة الثانية: الجماع في صيام النفل

- ‌المطلب الثاني: جماع الناسي في نهار رمضان

- ‌المطلب الثالث: الإكراه على الجماع في نهار رمضان

- ‌المطلب الرابع: الجماع في نهار رمضان جهلا بتحريمه

- ‌المطلب الخامس: جماع الزوجة الصائمة وهي نائمة

- ‌المطلب السادس: جماع من غلبه الشبق(1)في نهار رمضان

- ‌المطلب السابع: نزع المجامع مع أول طلوع الفجر

- ‌المطلب الثامن: استدامة الجماع مع طلوع الفجر

- ‌المطلب التاسع: الجماع بعد طلوع الفجر ظاناً عدم طلوعه

- ‌المطلب العاشر: الجماع قبل غروب الشمس ظاناً غروبها

- ‌المطلب الحادي عشر: مقدمات الجماع للصائم

- ‌المبحث الثالث: مسائل الكفارة المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: كفارة المرأة الموطوءة في نهار رمضان

- ‌المطلب الثاني: كفارة من جامع يظن عدم طلوع الفجر

- ‌المطلب الثالث: كفارة من جامع يظن غروب الشمس

- ‌المطلب الرابع: تعدد الجماع، وأثره على الكفارة

- ‌المطلب الخامس: انتقال صاحب الشبق إلى الإطعام في الكفارة

- ‌المبحث الرابع: مسائل الإذن في الصيام المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: صيام القضاء بغير إذن الزوج

- ‌المطلب الثاني: رجوع الزوج عن إذنه، بعد شروع زوجته في صيام القضاء

- ‌المطلب الثالث: صيام التطوع بغير إذن الزوج

- ‌المطلب الرابع: رجوع الزوج عن إذنه بصيام التطوع

- ‌المطلب الخامس: صيام المرأة بغير إذن زوجها إذا كان غائبا، أو صائما، أو محرما، أو مريضا

- ‌المبحث الخامس: مسائل الاعتكاف المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: جماع المعتكف، أو المعتكفة

- ‌المطلب الثاني: مقدمات الجماع للمعتكف، أو المعتكفة

- ‌المطلب الثالث: وفاة الزوج أثناء اعتكاف زوجته

- ‌المطلب الرابع: طلاق الزوجة في الاعتكاف

- ‌المطلب الخامس: إذن الزوج لزوجته في الاعتكاف

- ‌المطلب السادس: رجوع الزوج عن إذنه لزوجته في الاعتكاف

- ‌المطلب السابع: تحليل الزوج زوجته من الاعتكاف

- ‌الفصل الخامس: مسائل المناسك المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: مسائل شروط الحج المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: تحقق استطاعة الزوجة، باستطاعة زوجها

- ‌المطلب الثاني: خروج الزوج مع زوجته للحج

- ‌المطلب الثالث: إذن الزوج لزوجته في الحج الواجب

- ‌المطلب الرابع: إذن الزوج لزوجته في حج التطوع

- ‌المبحث الثاني: مسائل محظورات الإحرام وآثارها المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: الجماع قبل الوقوف بعرفة

- ‌المطلب الثالث: الجماع بعد الوقوف بعرفة، وقبل التحلل الأول

- ‌المطلب الرابع: الجماع بعد التحلل الأول

- ‌المطلب الخامس: الجماع في العمرة

- ‌المطلب السادس: مقدمات الجماع للمحرم

- ‌المبحث الثالث: مسائل الفدية المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: كفارة الجماع في الإحرام

- ‌المطلب الثاني: تعدد الجماع، وأثره على الكفارة

- ‌المبحث الرابع: مسائل الفوات والإحصار المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: تحليل الزوج زوجته من الحج

- ‌المطلب الثاني: وفاة الزوج بعد إحرام زوجته

- ‌المطلب الثالث: إحصار(1)الزوجة بتعليق طلاقها على المضي في نسكها

- ‌الفصل السادس: مسائل الجهاد المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: الزواج بأرض العدو

- ‌المبحث الثاني: مسائل الأسر المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: عقد نكاح الأسير المسلم

- ‌المطلب الثاني: وطء الأسير المسلم زوجته

- ‌الخاتمة

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌المطلب الأول: صدقة الزوجة من مال زوجها بغير علمه، أو إذنه

‌المطلب الأول: صدقة الزوجة من مال زوجها بغير علمه، أو إذنه

.

تحرير محل النزاع في المسألة:

أولا: اتفق الفقهاء على أن الزوج، إذا منع زوجته من الإنفاق من ماله، حتى ولو بالشيء اليسير، فإنه لا يجوز لها الإنفاق من ماله

(1)

.

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

النصوص الصحيحة، الصريحة التي دلت على تحريم مال المسلم، ومنها: حديث أبي بكرة رضي الله عنه، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال:(فإن دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم، عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا)

(2)

فغلظ صلى الله عليه وسلم حرمة مال المسلم.

ثانيا: اتفق الفقهاء على عدم جواز إنفاق المرأة من مال زوجها، بغير إذنه، شيئا كثيرا لم تجري العادة، والعرف في الإذن به

(3)

.

(1)

ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني 7/ 197، وتبيين الحقائق، للزيلعي 5/ 208، والبناية، للعيني 11/ 145، والتمهيد، لابن عبدالبر 1/ 231، والاستذكار، لابن عبدالبر 5/ 125، عارضة الأحوذي، لابن العربي 2/ 52، والمجموع، للنووي 6/ 244، والمنهاج، للنووي 7/ 112، وفتح الباري، لابن حجر 9/ 297، والمغني، لابن قدامة 4/ 350، والشرح الكبير، لعبدالرحمن ابن قدامة 4/ 537، وحاشية الروض المربع، لابن قاسم 5/ 201.

(2)

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: العلم، باب: ليبلغ العلم الشاهد الغائب (105) 1/ 33، ومسلم في صحيحه، كتاب: القسامة، باب: تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال (1679) 3/ 1306.

(3)

ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني 7/ 197، وتبيين الحقائق، للزيلعي 5/ 208، والبناية، للعيني 11/ 145، والتمهيد، لابن عبدالبر 1/ 231، والاستذكار، لابن عبدالبر 5/ 125، وعارضة الأحوذي، لابن العربي 2/ 52، والمجموع، للنووي 6/ 244، والمنهاج، للنووي 7/ 112، وفتح الباري، لابن حجر 9/ 297، والمغني، لابن قدامة 4/ 350، والكافي، لابن قدامة 2/ 114، وحاشية الروض المربع، لابن قاسم 5/ 201.

ص: 172

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

حديث عائشة، رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا)

(1)

فقيد صلى الله عليه وسلم حصول الأجر للمرأة، إذا كان إنفاقها على وجه لا يفسد مال زوجها، وإنفاق المال الكثير فيه إضرار بمال الزوج.

ثالثا: اختلف الفقهاء في إنفاق المرأة من مال زوجها شيئا يسيرا من غير أن تستأذنه، على قولين:

القول الأول:

يباح للمرأة أن تنفق من مال زوجها شيئا يسيرا من غير أن تستأذنه، وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء من الحنفية

(2)

، والمالكية

(3)

، والشافعية

(4)

، والمذهب عند الحنابلة

(5)

.

أدلة القول الأول:

الدليل الأول:

الأحاديث الدالة على حث المرأة على إنفاقها من مال زوجها بالمعروف، وترتيب الأجر على ذلك، دون أن يقيده بإذن الزوج

(6)

، ومن هذه الأحاديث: حديث عائشة، رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا)

(7)

، وحديث أسماء رضي الله عنها، قالت: قلت: يا رسول الله ما لي مال إلا ما أدخل علي الزبير، فأتصدق؟ قال: (تصدقي، ولا توعي

(8)

، فيوعى عليك)

(9)

.

(1)

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الزكاة، باب: من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه (1425) 2/ 112، ومسلم في صحيحه، كتاب: الزكاة، باب: أجر الخازن الأمين (1024) 2/ 710.

(2)

ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني 7/ 197، وتبيين الحقائق، للزيلعي 5/ 208، والبناية، للعيني 11/ 145.

(3)

ينظر: التمهيد، لابن عبدالبر 1/ 231، والاستذكار، لابن عبدالبر 5/ 125، وعارضة الأحوذي، لابن العربي 2/ 52.

(4)

ينظر: المجموع، للنووي 6/ 244، والمنهاج، للنووي 7/ 112، وفتح الباري، لابن حجر 9/ 297.

(5)

ينظر: المغني، لابن قدامة 4/ 350، والكافي، لابن قدامة 2/ 114، والشرح الكبير، لعبدالرحمن ابن قدامة 4/ 537.

(6)

ينظر: المغني، لابن قدامة 4/ 350، والشرح الكبير، لعبدالرحمن ابن قدامة 4/ 537.

(7)

سبق تخريجه في الحاشية رقم: 1.

(8)

أي: لا تجمعي وتشحي بالنفقة، فيشح عليك، وتجازي بتضييق رزقك. ينظر: النهاية، لابن الأثير 5/ 208.

(9)

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الهبة، باب: هبة المرأة لغير زوجها (2590) 3/ 158، ومسلم في صحيحه، كتاب: الزكاة، باب: الحث على الإنفاق (1029) 2/ 714.

ص: 173

الدليل الثاني:

أن العادة السماح بذلك، وطيب النفس، فجرى مجرى صريح الإذن

(1)

.

القول الثاني:

لا يباح للمرأة أن تنفق شيئا، ولو يسيرا من مال زوجها من غير أن تستأذنه، وهي إحدى الروايتين عند الحنابلة

(2)

.

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول:

حديث أبي أمامة رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا تنفق المرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها)، فقيل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال:(ذاك أفضل أموالنا)

(3)

، فلم يرخص صلى الله عليه وسلم للزوجة في الإنفاق بشيء من مال زوجها دون إذنه.

نوقش:

الحديث محمول على الطعام المدخر كالحنطة، ودقيقها، مما تشح به النفوس، ويكون ذا بال، أما غير المدخر، فإنها تتصدق به كما جرت العادة بين الناس

(4)

.

(1)

ينظر: المغني، لابن قدامة 4/ 350، والشرح الكبير، لعبدالرحمن ابن قدامة 4/ 537.

(2)

ينظر: المغني، لابن قدامة 4/ 350، والكافي، لابن قدامة 2/ 114، والشرح الكبير، لعبدالرحمن ابن قدامة 4/ 537.

(3)

أخرجه أبو داود في سننه، كتاب: البيوع، باب: في تضمين العور (3565) 3/ 296، والترمذي في سننه، أبواب: الزكاة، باب: في نفقة المرأة من بيت زوجها (670) 3/ 48، وابن ماجه في سننه، كتاب: التجارت، باب: ما للمرأة من مال زوجها (2295) 2/ 770، وصححه الألباني في صحيح الجامع 1/ 368.

(4)

ينظر: تبيين الحقائق، للزيلعي 5/ 208، والبناية، للعيني 11/ 145.

ص: 174

الدليل الثاني:

الأحاديث العامة التي جاءت بتحريم مال المسلم، ومنها: حديث أبي بكرة رضي الله عنه-ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: (فإن دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم، عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا)

(1)

، ولم يستثن صلى الله عليه وسلم مال الزوج اليسير من هذا التغليظ في تحريم المال.

نوقش:

الأحاديث التي جاءت في الإذن للزوجة، أن تنفق من مال زوجها بالمعروف من غير إذنه، خاصة صحيحة، والخاص يقدم على العام ويبينه، ويعرف أن المراد بالعام غير هذه الصورة المخصوصة

(2)

.

الدليل الثالث:

إنفاق المرأة من مال زوجها، تبرع بمال الغير من دون إذنه، فلم يجز، كتبرع غير الزوجة

(3)

.

نوقش:

لا يصح قياس المرأة على غيرها؛ لأنها بحكم العادة تتصرف في مال زوجها، وتتبسط فيه، وتتصدق منه، في حضوره، وغيبته، بخلاف غيرها من الناس

(4)

.

الترجيح:

يظهر -والله أعلم- رجحان قول الجمهور؛ القائل بإباحة إنفاق المرأة من مال زوجها بالشيء اليسير، الذي جرى العرف، والعادة بالسماح به، دون أن تستأذنه؛ لموافقته النصوص الصحيحة، الصريحة، الخاصة، ولورود المناقشة على ما استدل به أصحاب القول الثاني -والله أعلم-.

(1)

سبق تخريجه ص: 175.

(2)

ينظر: المغني، لابن قدامة 4/ 350، والشرح الكبير، لعبدالرحمن ابن قدامة 4/ 537.

(3)

ينظر: المغني، لابن قدامة 4/ 350، والشرح الكبير، لعبدالرحمن ابن قدامة 4/ 537.

(4)

ينظر: المغني، لابن قدامة 4/ 350، والشرح الكبير، لعبدالرحمن ابن قدامة 4/ 537.

ص: 175