الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الرابع: زكاة الفطر عن الزوجة
.
تحرير محل النزاع في المسألة:
أولا: اتفق الفقهاء على أن الزوجة التي لا نفقة لها؛ لكونها غير مدخولٍ بها، أو ناشزا، فإنه لا تجب زكاة الفطر عنها
(1)
.
واستدلوا على ذلك بما يأتي:
إذا سقطت نفقة الزوجة، ولم تكن ممن يمونهم الزوج، سقط وجوب الزكاة عنها؛ كالأجنبي الذي لا يُنفَق عليه، ولا يُزكى عنه
(2)
.
ثانيا: اختلفوا في الزوجة التي تلزم الزوج نفقتها، هل يجب على زوجها إخراج زكاة الفطر عنها، على قولين:
القول الأول:
يجب على الزوج إخراج زكاة الفطر عن زوجته، وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: المالكية
(3)
، والشافعية
(4)
، والمذهب عند الحنابلة
(5)
.
دليل القول الأول:
حديث ابن عمر رضي الله عنهما ، قال:(أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير، والكبير، والحر، والعبد ممن تمونون)
(6)
.
(1)
ينظر: الحجة على أهل المدينة، لمحمد بن الحسن 1/ 520، والمبسوط، للسرخسي 3/ 105، وبدائع الصنائع، للكاساني 2/ 72، ومواهب الجليل، للحطاب 2/ 371، وشرح مختصر خليل، للخرشي 2/ 230، وحاشية الدسوقي 1/ 506، ونهاية المطلب، للجويني 3/ 378، وبحر المذهب، للروياني 3/ 310، وحاشية الجمل 2/ 275، والمبدع، لابن مفلح 2/ 381، والإنصاف، للمرداوي 3/ 174، والروض المربع، للبهوتي ص:213.
(2)
ينظر: نهاية المطلب، للجويني 3/ 378، وحاشية الجمل 2/ 275، والمبدع، لابن مفلح 2/ 381، والروض المربع، للبهوتي ص:213.
(3)
ينظر: مواهب الجليل، للحطاب 2/ 371، وشرح مختصر خليل، للخرشي 2/ 230، وحاشية الدسوقي 1/ 506.
(4)
ينظر: نهاية المطلب، للجويني 3/ 378، وبحر المذهب، للروياني 3/ 310، وحاشية الجمل 2/ 275.
(5)
ينظر: المبدع، لابن مفلح 2/ 381، والإنصاف، للمرداوي 3/ 174، والروض المربع، للبهوتي ص:213.
(6)
أخرجه البيهقي في سننه الكبرى، كتاب: الزكاة، باب: إخراج زكاة الفطر عن نفسه وغيره ممن تلزمه مؤنته من أولاده وآبائه وأمهاته ورقيقه الذين اشتراهم للتجارة أو لغيرها وزوجاته (7685) 4/ 272، والدارقطني في سننه، كتاب: زكاة الفطر، -من دون باب- (2078) 3/ 67، وحسنه الألباني في إرواء الغليل 3/ 320.
وجه الاستدلال بالحديث:
أن الزوجة ممن يمونهم الزوج، فيلزمه إخراج الفطر عنها.
القول الثاني:
لا يجب على الزوج إخراج زكاة الفطر عن زوجته، وهذا ما ذهب إليه الحنفية
(1)
.
أدلة القول الثاني:
الدليل الأول:
النفقة على الزوج باعتبار العقد، فلا يكون موجبا للصدقة، كنفقة الأجير على المستأجر، تجب للأجير النفقة، ولا يزكي عنه المستأجر زكاة الفطر
(2)
.
يمكن أن يناقش:
لا يسلم بصحة قياس الزوجة على الأجير، فإنه وإن كانت نفقة الأجير، والزوجة بموجب العقد، إلا أن نفقة الزوجة، وحقوقها آكد من نفقة الأجير.
الدليل الثاني:
في صدقة الفطر معنى العبادة، والزوج ما تزوج امرأته ليحمل عنها العبادات
(3)
.
يمكن أن يناقش:
صدقة الفطر من العبادات المالية، التي تدخلها النيابة، فوجبت على الزوج، كما وجبت على الأب، والسيد.
الدليل الثالث:
مجرد المؤونة، بدون الولاية المطلقة، لا ينهض سببا لوجوب إخراج زكاة الفطر، وشرط تمام سبب وجوب إخراج زكاة الفطر كمال الولاية، مع كمال المؤنة، وولاية الزوج على زوجته ليست بكاملة؛ إذ بعقد النكاح لا يثبت له عليها إلا الولاية في حقوق النكاح فقط
(4)
.
يمكن أن يناقش:
اشتراط كمال الولاية، مع كمال المؤونة تقييد للنص بلا دليل، فلا يُسلم.
الترجيح:
يظهر -والله أعلم- رجحان قول الجمهور؛ القائل بوجوب إخراج زكاة الفطر عن الزوجة؛ موافقةً لظاهر النص، ولورود المناقشة على أدلة القول الثاني.
(1)
ينظر: الحجة على أهل المدينة، لمحمد بن الحسن 1/ 520، والمبسوط، للسرخسي 3/ 105، وبدائع الصنائع، للكاساني 2/ 72.
(2)
ينظر: المبسوط، للسرخسي 3/ 105.
(3)
ينظر: المبسوط، للسرخسي 3/ 105.
(4)
ينظر: المبسوط، للسرخسي 3/ 105، وبدائع الصنائع، للكاساني 2/ 72.