الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الرابع: الفطر في السفر إذا مر ببلد تزوج فيه
.
اختلف الفقهاء في حكم الفطر للمسافر إذا مر ببلد له فيه زوجة، على قولين:
القول الأول:
لا ينقطع السفر بدخول المسافر بلدا له فيه زوجة -مالم يكن محل إقامته-، ويباح له الفطر، وهذا هو المشهور من مذهب الشافعية
(1)
.
دليل القول الأول:
حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وأبو بكر، وعمر، وعثمان صدرا من خلافته
(2)
، وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فصلى ركعتين ركعتين حتى رجع
(3)
. فدلت السنة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وعمر، وعثمان رضي الله عنهم ترخصوا برخص السفر في مكة، مع أنه كان لهم بمكة دور، ومال، وأهل، وقرابة
(4)
.
القول الثاني:
ينقطع سفر المسافر إذا دخل بلدة له فيها زوجة، ولا يباح له الفطر فيها، وهذا قول جمهور أهل العلم؛ من الحنفية
(5)
، والمالكية
(6)
، وقول عند الشافعية
(7)
، والمذهب عند الحنابلة
(8)
.
(1)
ينظر: الحاوي الكبير، للماوردي 2/ 375، وحلية العلماء، للشاشي 2/ 200، والبيان في مذهب الإمام الشافعي، لابن أبي الخير 2/ 473.
(2)
سبق تخريجه ص: 134.
(3)
سبق تخريجه ص: 134.
(4)
ينظر: الحاوي الكبير، للماوردي 2/ 375، والبيان في مذهب الإمام الشافعي، لابن أبي الخير 2/ 473.
(5)
ينظر: تبيين الحقائق، للزيلعي 1/ 214، والبحر الرائق، لابن نجيم 2/ 147، ومراقي الفلاح، للشرنبلالي ص:165.
(6)
ينظر: مختصر خليل ص: 43، ومواهب الجليل، للحطاب 2/ 148، وأسهل المدارك، للكشناوي 1/ 314.
(7)
ينظر: حلية العلماء، للشاشي 2/ 200، والبيان في مذهب الإمام الشافعي، لابن أبي الخير 2/ 473.
(8)
ينظر: الإنصاف، للمرداوي 2/ 331، والإقناع، للحجاوي 1/ 180، ومطالب أولي النهى، للسيوطي 1/ 722.
دليل القول الثاني:
حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه صلى بمنى أربع ركعات، فأنكره الناس عليه، فقال: يا أيها الناس، إني تأهلت بمكة منذ قدمت، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول:(من تأهل في بلد فليصل صلاة المقيم)
(1)
، فلما أنكر الناس على عثمان رضي الله عنه تركه رخصة السفر، احتج بتأهله في مكه.
يمكن أن يناقش:
الحديث ضعيف، لا تقوم به الحجة.
الترجيح:
الذي يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بعدم انقطاع السفر بدخول المسافر بلدا تزوج فيه، ولم يستوطنه؛ لصحة، وصراحة الأحاديث التي استندوا إليها، كما أن الحديث الذي احتج به أصحاب القول الثاني ضعيف لا ينهض للاحتجاج به.
(1)
سبق تخريجه ص: 134.