المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الخامس: الجماع في العمرة - مسائل العبادات المختصة بالزوجين

[لولوة بنت صالح السنيدي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌ضابط الموضوع:

- ‌أهمية الموضوع وسبب اختياره:

- ‌أهداف الموضوع:

- ‌الدراسات السابقة:

- ‌أولاً: ضابط البحث:

- ‌ثانياً: المسائل التي وقع فيها التشابه:

- ‌منهج البحث:

- ‌تقسيمات البحث:

- ‌تمهيد

- ‌المطلب الأول: تعريف العبادات

- ‌المطلب الثاني: تعريف الزوجين

- ‌الفصل الأول: مسائل الطهارة المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: مسائل الوضوء وخصال الفطرة المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: إجبار الزوجة على الإتيان بخصال الفطرة المتعلقة بالاستمتاع

- ‌المطلب الثاني: خروج المذي(2)من الاستمتاع بما دون الفرج

- ‌المطلب الثالث: خروج مني الرجل(1)(1) من فرج المرأة بعد الغسل

- ‌المطلب الرابع: الاستمتاع بما دون الفرج من غير خروج مني ولا مذي

- ‌المطلب الخامس: أثر لمس الزوجة في نقض الوضوء

- ‌المطلب السادس: وضوء الجنب بين الجماعين

- ‌المبحث الثاني: مسائل الغسل المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: حد الإيلاج الموجب للغسل

- ‌المطلب الثاني: الاستمناء(1)عن طريق الزوجة، أو الزوج

- ‌المطلب الثالث: طواف الرجل على نسائه بغسل واحد

- ‌المطلب الرابع: اغتسال الزوجين من إناء واحد من جنابة

- ‌المطلب الخامس: إجبار الزوجة المسلمة على الغسل لحق الزوج

- ‌المطلب السادس: إجبار الزوجة الذمية على الغسل لحق الزوج

- ‌المبحث الثالث: مسائل التيمم المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: جماع العادم للماء

- ‌المطلب الثاني: وطء الزوجة التي تطهرت بالتيمم من الحيض، أو النفاس

- ‌المطلب الثالث: شراء الزوج لزوجته الماء الذي تتطهر به

- ‌المبحث الرابع: مسائل الحيض والنفاس المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: الاستمتاع بالزوجة الحائض

- ‌المسألة الأولى: الاستمتاع بالفرج، وكفارته

- ‌المسألة الثانية: الاستمتاع بما دون الفرج

- ‌المطلب الثاني: حيض المرأة، أو نفاسها قبل غسلها من الجماع

- ‌المطلب الثالث: وطء الحائض، والنفساء قبل الغسل

- ‌المطلب الرابع: جماع النفساء في الأربعين بعد انقطاع الدم، وقبل تمام الأربعين

- ‌المطلب الخامس: إذن الزوج للزوجة في إنزال، ورفع الحيض بالدواء

- ‌المطلب السادس: جماع الحائض مع وجود الحائل على الفرج

- ‌الفصل الثاني: مسائل الصلاة المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: أثر ترك الصلاة على عقد الزوجية

- ‌المبحث الثاني: مسائل صلاة الجماعة المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: تخلف الزوج عن الجماعة لحضور شهوة الجماع

- ‌المطلب الثاني: تخلف الزوج عن الجماعة لزفاف(1)زوجته

- ‌المطلب الثالث: إذن الزوج لزوجته في الخروج لصلاة الجماعة

- ‌المبحث الثالث: القصر في السفر إذا دخل بلدا تزوج فيه

- ‌المبحث الرابع: الجماع يوم الجمعة

- ‌المبحث الخامس: مسائل صلاة الجنائز المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: تغسيل أحد الزوجين الآخر بعد وفاته

- ‌المطلب الثاني: تغسيل أحد الزوجين الآخر، إذا مات أحدهما في زمن عدة الطلاق

- ‌المطلب الثالث: تغسيل الزوجة زوجها بعد انقضاء عدتها بالوضع

- ‌المطلب الرابع: تغسيل المرأة الذمية

- ‌الفصل الثالث: مسائل الزكاة المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: مسائل زكاة الفريضة المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: زكاة المهر

- ‌المطلب الثاني: زكاة عوض الخلع

- ‌المطلب الثالث: دفع أحد الزوجين زكاة ماله للآخر

- ‌المسألة الأولى: دفع الزوجة لزوجها زكاة مالها

- ‌المسألة الثانية: دفع الزوج لزوجته زكاة ماله

- ‌المسألة الثالثة: إعطاء الزوجة الناشز(3)من الزكاة

- ‌المطلب الرابع: زكاة الفطر عن الزوجة

- ‌المبحث الثاني: مسائل صدقة التطوع المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: صدقة الزوجة من مال زوجها بغير علمه، أو إذنه

- ‌المطلب الثاني: صدقة المرأة بمالها من غير إذن زوجها

- ‌المطلب الثالث: صدقة المرأة على زوجها تطوعا

- ‌الفصل الرابع: مسائل الصيام المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: مسائل رخص الفطر المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: السفر من أجل الجماع في نهار رمضان

- ‌المطلب الثاني: الفطر بالجماع في السفر

- ‌المطلب الثالث: الجماع في نهار رمضان بعد زوال العذر المبيح للفطر في أوله

- ‌المطلب الرابع: الفطر في السفر إذا مر ببلد تزوج فيه

- ‌المبحث الثاني: مسائل مفسدات الصوم المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: الجماع في الصيام

- ‌المسألة الأولى: الجماع في صيام الفرض

- ‌المسألة الثانية: الجماع في صيام النفل

- ‌المطلب الثاني: جماع الناسي في نهار رمضان

- ‌المطلب الثالث: الإكراه على الجماع في نهار رمضان

- ‌المطلب الرابع: الجماع في نهار رمضان جهلا بتحريمه

- ‌المطلب الخامس: جماع الزوجة الصائمة وهي نائمة

- ‌المطلب السادس: جماع من غلبه الشبق(1)في نهار رمضان

- ‌المطلب السابع: نزع المجامع مع أول طلوع الفجر

- ‌المطلب الثامن: استدامة الجماع مع طلوع الفجر

- ‌المطلب التاسع: الجماع بعد طلوع الفجر ظاناً عدم طلوعه

- ‌المطلب العاشر: الجماع قبل غروب الشمس ظاناً غروبها

- ‌المطلب الحادي عشر: مقدمات الجماع للصائم

- ‌المبحث الثالث: مسائل الكفارة المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: كفارة المرأة الموطوءة في نهار رمضان

- ‌المطلب الثاني: كفارة من جامع يظن عدم طلوع الفجر

- ‌المطلب الثالث: كفارة من جامع يظن غروب الشمس

- ‌المطلب الرابع: تعدد الجماع، وأثره على الكفارة

- ‌المطلب الخامس: انتقال صاحب الشبق إلى الإطعام في الكفارة

- ‌المبحث الرابع: مسائل الإذن في الصيام المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: صيام القضاء بغير إذن الزوج

- ‌المطلب الثاني: رجوع الزوج عن إذنه، بعد شروع زوجته في صيام القضاء

- ‌المطلب الثالث: صيام التطوع بغير إذن الزوج

- ‌المطلب الرابع: رجوع الزوج عن إذنه بصيام التطوع

- ‌المطلب الخامس: صيام المرأة بغير إذن زوجها إذا كان غائبا، أو صائما، أو محرما، أو مريضا

- ‌المبحث الخامس: مسائل الاعتكاف المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: جماع المعتكف، أو المعتكفة

- ‌المطلب الثاني: مقدمات الجماع للمعتكف، أو المعتكفة

- ‌المطلب الثالث: وفاة الزوج أثناء اعتكاف زوجته

- ‌المطلب الرابع: طلاق الزوجة في الاعتكاف

- ‌المطلب الخامس: إذن الزوج لزوجته في الاعتكاف

- ‌المطلب السادس: رجوع الزوج عن إذنه لزوجته في الاعتكاف

- ‌المطلب السابع: تحليل الزوج زوجته من الاعتكاف

- ‌الفصل الخامس: مسائل المناسك المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: مسائل شروط الحج المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: تحقق استطاعة الزوجة، باستطاعة زوجها

- ‌المطلب الثاني: خروج الزوج مع زوجته للحج

- ‌المطلب الثالث: إذن الزوج لزوجته في الحج الواجب

- ‌المطلب الرابع: إذن الزوج لزوجته في حج التطوع

- ‌المبحث الثاني: مسائل محظورات الإحرام وآثارها المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: الجماع قبل الوقوف بعرفة

- ‌المطلب الثالث: الجماع بعد الوقوف بعرفة، وقبل التحلل الأول

- ‌المطلب الرابع: الجماع بعد التحلل الأول

- ‌المطلب الخامس: الجماع في العمرة

- ‌المطلب السادس: مقدمات الجماع للمحرم

- ‌المبحث الثالث: مسائل الفدية المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: كفارة الجماع في الإحرام

- ‌المطلب الثاني: تعدد الجماع، وأثره على الكفارة

- ‌المبحث الرابع: مسائل الفوات والإحصار المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: تحليل الزوج زوجته من الحج

- ‌المطلب الثاني: وفاة الزوج بعد إحرام زوجته

- ‌المطلب الثالث: إحصار(1)الزوجة بتعليق طلاقها على المضي في نسكها

- ‌الفصل السادس: مسائل الجهاد المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: الزواج بأرض العدو

- ‌المبحث الثاني: مسائل الأسر المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: عقد نكاح الأسير المسلم

- ‌المطلب الثاني: وطء الأسير المسلم زوجته

- ‌الخاتمة

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌المطلب الخامس: الجماع في العمرة

‌المطلب الخامس: الجماع في العمرة

، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: حكم الجماع في العمرة:

تحرير محل النزاع في المسألة:

أولا: اتفق الفقهاء على فساد العمرة بالجماع، ووجوب المضي فيها، وقضائها، ولزوم الكفارة

(1)

.

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

القياس على الحج؛ باعتبار أن العمرة حج أصغر، فما فسد من حج، أو عمرة وجب إتمامه، وقضاؤه، وتلزم الكفارة

(2)

.

ثانيا: اختلف الفقهاء في تحديد النسك، الذي يحصل به الأمن من فساد العمرة، على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

من أتم السعي فقد أمن من فساد العمرة، ولا يوجب الجماع بعد ذلك إلا الفدية، وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: المالكية

(3)

، وقول عند الشافعية

(4)

، والمذهب عند الحنابلة

(5)

.

دليل القول الأول:

يمكن أن يستدل لهذا القول:

أن من أحرم بالعمرة، وطاف، وسعى، فقد استكمل أركان العمرة؛ وأركان العبادة إذا تمت أُمن فسادها، وأمكن جبر الخلل الحاصل فيها، كما في الصلاة، والصيام، والحج.

(1)

ينظر: المبسوط، للشيباني 2/ 399، والمبسوط، للسرخسي 4/ 58، وبدائع الصنائع، للكاساني 2/ 228، وإرشاد السالك، لابن عسكر ص: 50، والفواكه الدواني، للنفراوي 1/ 368، وحاشية العدوي 1/ 551، والوسيط، للغزالي 2/ 688، وفتح العزيز، للرافعي 3/ 479، وروضة الطالبين، للنووي 3/ 138، والشرح الكبير، لعبدالرحمن ابن قدامة 3/ 320، وشرح الزركشي 3/ 322، والإنصاف، للمرداوي 3/ 501.

(2)

ينظر: الفواكه الدواني، للنفراوي 1/ 368، والشرح الكبير، لعبدالرحمن ابن قدامة 3/ 320.

(3)

ينظر: إرشاد السالك، لابن عسكر ص: 50، والفواكه الدواني، للنفراوي 1/ 368، وحاشية العدوي 1/ 551.

(4)

ينظر: الوسيط، للغزالي 2/ 688، وفتح العزيز، للرافعي 3/ 479، وروضة الطالبين، للنووي 3/ 138.

(5)

ينظر: الشرح الكبير، لعبدالرحمن ابن قدامة 3/ 320، وشرح الزركشي 3/ 322، والإنصاف، للمرداوي 3/ 501.

ص: 288

القول الثاني:

من أتم أربعة أشواط من الطواف فقد أمن من فساد العمرة، ولا يوجب جماعه بعد ذلك إلا الكفارة، وهذا ما ذهب إليه الحنفية

(1)

.

دليل القول الثاني:

ركن العمرة هو الطواف، فيتأكد الإحرام بأداء أكثر الأشواط، كما يتأكد إحرام الحج بالوقوف، فإذا حصل الجماع حصل قبل أداء الركن فسدت العمرة، كما إذا حصل الجماع قبل الوقوف بعرفة في الحج، فإن جامع بعد ما طاف أربعة أشواط لم تفسد عمرته؛ لأن الجماع حصل بعد أداء أكثر الركن

(2)

.

نوقش من وجهين:

الوجه الأول:

أن الجماع من محظورات الإحرام، فاستوى فيه ما قبل الطواف، وبعده، كسائر المحظورات

(3)

.

الوجه الثاني:

أنه وطء صادف إحراما تاما، فأفسده كما قبل الطواف

(4)

.

ويمكن أن يناقش من وجه ثالث أيضا:

لا يسلم بصحة القياس على الوقوف بعرفة في الحج؛ إذ الوقوف بعرفة جاء النص فيه بأن (الحج عرفة)

(5)

، ولم يرد مثل هذا في طواف العمرة، ولا يسلم أيضا بأن كل من وقف بعرفة أمن من فساد الحج؛ وإنما من أدرك التحلل الأول أمن من فساد الحج، ولو لم يتحلل التحلل الثاني، وليس في العمرة إلا تحلل واحد، فلم يصح القياس.

القول الثالث:

لا يأمن فساد العمرة، إلا من أتم الحلق أو التقصير، وهو قول عند الشافعية

(6)

.

(1)

ينظر: المبسوط، للشيباني 2/ 399، والمبسوط، للسرخسي 4/ 58، وبدائع الصنائع، للكاساني 2/ 228.

(2)

ينظر: المبسوط، للسرخسي 4/ 58، وبدائع الصنائع، للكاساني 2/ 228.

(3)

ينظر: الشرح الكبير، لعبدالرحمن ابن قدامة 3/ 320.

(4)

ينظر: الشرح الكبير، لعبدالرحمن ابن قدامة 3/ 320.

(5)

سبق تخريجه ص: 291.

(6)

ينظر: الوسيط، للغزالي 2/ 688، وفتح العزيز، للرافعي 3/ 479، وروضة الطالبين، للنووي 3/ 138.

ص: 289

دليل القول الثالث:

الحلق نسك لا يحصل التحلل من العمرة إلا بأدائه

(1)

.

يمكن أن يناقش:

حتى لو سُلم بأنه نسك، فلا يسلم بأنه من أركان العمرة، والعبادة إذا تمت أركانها أُمن من فسادها.

الترجيح:

أتوقف عن الترجيح في هذه المسألة -والله أعلم-، والأحوط لعبادة المسلم، ألا يأتي شيئا من محظورات الإحرام، إلا بعد الحلق أو التقصير؛ خروجا من الخلاف.

المسألة الثانية: سبب الخلاف:

اختلاف الفقهاء في اعتبار أركان العمرة.

(1)

ينظر: فتح العزيز، للرافعي 3/ 479، وروضة الطالبين، للنووي 3/ 138.

ص: 290