الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثالث: تغسيل الزوجة زوجها بعد انقضاء عدتها بالوضع
، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: صورة المسألة:
من توفي وزوجته حامل، ثم ولدت بعد موته، وقبل تغسيله، فهل يباح لها أن تغسله؟
المسألة الثانية: حكم تغسيل الزوجة زوجها بعد انقضاء عدتها بالوضع:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
يباح للمرأة تغسيل زوجها، حتى لو انقضت عدتها منه بالوضع، وهذا مذهب جمهور أهل العلم من؛ المالكية
(1)
، والشافعية
(2)
، والمذهب عند الحنابلة
(3)
.
دليل القول الأول:
الزوجية لا تنقطع حقوقها بالموت؛ بدليل التوارث، ولو كانت المرأة تبين من زوجها المتوفى بعد انقضاء عدة الوفاة، لما ورثت منه
(4)
.
القول الثاني:
لا يباح للمرأة تغسيل زوجها، إذا انقضت عدتها منه بالوضع، وهذا مذهب الحنفية
(5)
، ووجه عند الشافعية
(6)
، ووجه عند الحنابلة
(7)
.
(1)
ينظر: المختصر الفقهي، لابن عرفة 1/ 441، وحاشية العدوي 1/ 413، ومنح الجليل، للشيخ عليش 4/ 312.
(2)
ينظر: روضة الطالبين، للنووي 2/ 104، وفتح الوهاب، للسنيكي 1/ 108، وحاشية الجمل 2/ 150.
(3)
ينظر: المغني، لابن قدامة 2/ 390، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي 2/ 337، والمبدع، لابن مفلح 2/ 226، والإنصاف، للمرداوي 2/ 478.
(4)
ينظر: فتح الوهاب، للسنيكي 1/ 108، وحاشية الجمل 2/ 150.
(5)
ينظر: البناية، للعيني 3/ 192، والبحر الرائق، لابن نجيم 2/ 188، وحاشية الطحطاوي 1/ 572.
(6)
ينظر: روضة الطالبين، للنووي 2/ 104.
(7)
ينظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي 2/ 337، والإنصاف، للمرداوي 2/ 478.
دليل القول الثاني:
إذا انقضت عدة المرأة من وفاة زوجها، فقد بانت منه، وصارت حلالا لغيره من الأزواج
(1)
.
القول الثالث:
يباح للمرأة تغسيل زوجها إذا انقضت عدتها بالوضع مالم تتزوج، وهذا القول وجه عند الشافعية
(2)
، وقول بعض المالكية
(3)
.
دليل القول الثالث:
لم أقف على دليل لهذا القول، إلا أنه يمكن الاستدلال له:
زواج المرأة برجل ثانٍ، بعد وفاة زوجها الأول؛ هو انقطاع لحكم الزوجية بينها، وبين زوجها الأول، وانعقادها مع غيره؛ فلم يبق مبيح لمس الأول، والنظر إليه.
الترجيح:
أتوقف عن الترجيح في هذه المسألة -والله أعلم-؛ لتكافؤ التعليلات، وقوتها، وليس فيها نص قاطع للنزاع، كما أن هذه المسألة من افتراضات الفقهاء التي يندر وجودها، إذ غالبا ما تكون المرأة ضعيفة بعد ولادتها، وتقصر قدرتها، وقوتها عن تقليب الميت، وحضور جنازته.
(1)
ينظر: البحر الرائق، لابن نجيم 2/ 188.
(2)
ينظر: روضة الطالبين، للنووي 2/ 104.
(3)
ينظر: منح الجليل، للشيخ عليش 4/ 312.