المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الثانية: دفع الزوج لزوجته زكاة ماله - مسائل العبادات المختصة بالزوجين

[لولوة بنت صالح السنيدي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌ضابط الموضوع:

- ‌أهمية الموضوع وسبب اختياره:

- ‌أهداف الموضوع:

- ‌الدراسات السابقة:

- ‌أولاً: ضابط البحث:

- ‌ثانياً: المسائل التي وقع فيها التشابه:

- ‌منهج البحث:

- ‌تقسيمات البحث:

- ‌تمهيد

- ‌المطلب الأول: تعريف العبادات

- ‌المطلب الثاني: تعريف الزوجين

- ‌الفصل الأول: مسائل الطهارة المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: مسائل الوضوء وخصال الفطرة المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: إجبار الزوجة على الإتيان بخصال الفطرة المتعلقة بالاستمتاع

- ‌المطلب الثاني: خروج المذي(2)من الاستمتاع بما دون الفرج

- ‌المطلب الثالث: خروج مني الرجل(1)(1) من فرج المرأة بعد الغسل

- ‌المطلب الرابع: الاستمتاع بما دون الفرج من غير خروج مني ولا مذي

- ‌المطلب الخامس: أثر لمس الزوجة في نقض الوضوء

- ‌المطلب السادس: وضوء الجنب بين الجماعين

- ‌المبحث الثاني: مسائل الغسل المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: حد الإيلاج الموجب للغسل

- ‌المطلب الثاني: الاستمناء(1)عن طريق الزوجة، أو الزوج

- ‌المطلب الثالث: طواف الرجل على نسائه بغسل واحد

- ‌المطلب الرابع: اغتسال الزوجين من إناء واحد من جنابة

- ‌المطلب الخامس: إجبار الزوجة المسلمة على الغسل لحق الزوج

- ‌المطلب السادس: إجبار الزوجة الذمية على الغسل لحق الزوج

- ‌المبحث الثالث: مسائل التيمم المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: جماع العادم للماء

- ‌المطلب الثاني: وطء الزوجة التي تطهرت بالتيمم من الحيض، أو النفاس

- ‌المطلب الثالث: شراء الزوج لزوجته الماء الذي تتطهر به

- ‌المبحث الرابع: مسائل الحيض والنفاس المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: الاستمتاع بالزوجة الحائض

- ‌المسألة الأولى: الاستمتاع بالفرج، وكفارته

- ‌المسألة الثانية: الاستمتاع بما دون الفرج

- ‌المطلب الثاني: حيض المرأة، أو نفاسها قبل غسلها من الجماع

- ‌المطلب الثالث: وطء الحائض، والنفساء قبل الغسل

- ‌المطلب الرابع: جماع النفساء في الأربعين بعد انقطاع الدم، وقبل تمام الأربعين

- ‌المطلب الخامس: إذن الزوج للزوجة في إنزال، ورفع الحيض بالدواء

- ‌المطلب السادس: جماع الحائض مع وجود الحائل على الفرج

- ‌الفصل الثاني: مسائل الصلاة المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: أثر ترك الصلاة على عقد الزوجية

- ‌المبحث الثاني: مسائل صلاة الجماعة المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: تخلف الزوج عن الجماعة لحضور شهوة الجماع

- ‌المطلب الثاني: تخلف الزوج عن الجماعة لزفاف(1)زوجته

- ‌المطلب الثالث: إذن الزوج لزوجته في الخروج لصلاة الجماعة

- ‌المبحث الثالث: القصر في السفر إذا دخل بلدا تزوج فيه

- ‌المبحث الرابع: الجماع يوم الجمعة

- ‌المبحث الخامس: مسائل صلاة الجنائز المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: تغسيل أحد الزوجين الآخر بعد وفاته

- ‌المطلب الثاني: تغسيل أحد الزوجين الآخر، إذا مات أحدهما في زمن عدة الطلاق

- ‌المطلب الثالث: تغسيل الزوجة زوجها بعد انقضاء عدتها بالوضع

- ‌المطلب الرابع: تغسيل المرأة الذمية

- ‌الفصل الثالث: مسائل الزكاة المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: مسائل زكاة الفريضة المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: زكاة المهر

- ‌المطلب الثاني: زكاة عوض الخلع

- ‌المطلب الثالث: دفع أحد الزوجين زكاة ماله للآخر

- ‌المسألة الأولى: دفع الزوجة لزوجها زكاة مالها

- ‌المسألة الثانية: دفع الزوج لزوجته زكاة ماله

- ‌المسألة الثالثة: إعطاء الزوجة الناشز(3)من الزكاة

- ‌المطلب الرابع: زكاة الفطر عن الزوجة

- ‌المبحث الثاني: مسائل صدقة التطوع المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: صدقة الزوجة من مال زوجها بغير علمه، أو إذنه

- ‌المطلب الثاني: صدقة المرأة بمالها من غير إذن زوجها

- ‌المطلب الثالث: صدقة المرأة على زوجها تطوعا

- ‌الفصل الرابع: مسائل الصيام المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: مسائل رخص الفطر المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: السفر من أجل الجماع في نهار رمضان

- ‌المطلب الثاني: الفطر بالجماع في السفر

- ‌المطلب الثالث: الجماع في نهار رمضان بعد زوال العذر المبيح للفطر في أوله

- ‌المطلب الرابع: الفطر في السفر إذا مر ببلد تزوج فيه

- ‌المبحث الثاني: مسائل مفسدات الصوم المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: الجماع في الصيام

- ‌المسألة الأولى: الجماع في صيام الفرض

- ‌المسألة الثانية: الجماع في صيام النفل

- ‌المطلب الثاني: جماع الناسي في نهار رمضان

- ‌المطلب الثالث: الإكراه على الجماع في نهار رمضان

- ‌المطلب الرابع: الجماع في نهار رمضان جهلا بتحريمه

- ‌المطلب الخامس: جماع الزوجة الصائمة وهي نائمة

- ‌المطلب السادس: جماع من غلبه الشبق(1)في نهار رمضان

- ‌المطلب السابع: نزع المجامع مع أول طلوع الفجر

- ‌المطلب الثامن: استدامة الجماع مع طلوع الفجر

- ‌المطلب التاسع: الجماع بعد طلوع الفجر ظاناً عدم طلوعه

- ‌المطلب العاشر: الجماع قبل غروب الشمس ظاناً غروبها

- ‌المطلب الحادي عشر: مقدمات الجماع للصائم

- ‌المبحث الثالث: مسائل الكفارة المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: كفارة المرأة الموطوءة في نهار رمضان

- ‌المطلب الثاني: كفارة من جامع يظن عدم طلوع الفجر

- ‌المطلب الثالث: كفارة من جامع يظن غروب الشمس

- ‌المطلب الرابع: تعدد الجماع، وأثره على الكفارة

- ‌المطلب الخامس: انتقال صاحب الشبق إلى الإطعام في الكفارة

- ‌المبحث الرابع: مسائل الإذن في الصيام المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: صيام القضاء بغير إذن الزوج

- ‌المطلب الثاني: رجوع الزوج عن إذنه، بعد شروع زوجته في صيام القضاء

- ‌المطلب الثالث: صيام التطوع بغير إذن الزوج

- ‌المطلب الرابع: رجوع الزوج عن إذنه بصيام التطوع

- ‌المطلب الخامس: صيام المرأة بغير إذن زوجها إذا كان غائبا، أو صائما، أو محرما، أو مريضا

- ‌المبحث الخامس: مسائل الاعتكاف المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: جماع المعتكف، أو المعتكفة

- ‌المطلب الثاني: مقدمات الجماع للمعتكف، أو المعتكفة

- ‌المطلب الثالث: وفاة الزوج أثناء اعتكاف زوجته

- ‌المطلب الرابع: طلاق الزوجة في الاعتكاف

- ‌المطلب الخامس: إذن الزوج لزوجته في الاعتكاف

- ‌المطلب السادس: رجوع الزوج عن إذنه لزوجته في الاعتكاف

- ‌المطلب السابع: تحليل الزوج زوجته من الاعتكاف

- ‌الفصل الخامس: مسائل المناسك المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: مسائل شروط الحج المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: تحقق استطاعة الزوجة، باستطاعة زوجها

- ‌المطلب الثاني: خروج الزوج مع زوجته للحج

- ‌المطلب الثالث: إذن الزوج لزوجته في الحج الواجب

- ‌المطلب الرابع: إذن الزوج لزوجته في حج التطوع

- ‌المبحث الثاني: مسائل محظورات الإحرام وآثارها المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: الجماع قبل الوقوف بعرفة

- ‌المطلب الثالث: الجماع بعد الوقوف بعرفة، وقبل التحلل الأول

- ‌المطلب الرابع: الجماع بعد التحلل الأول

- ‌المطلب الخامس: الجماع في العمرة

- ‌المطلب السادس: مقدمات الجماع للمحرم

- ‌المبحث الثالث: مسائل الفدية المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: كفارة الجماع في الإحرام

- ‌المطلب الثاني: تعدد الجماع، وأثره على الكفارة

- ‌المبحث الرابع: مسائل الفوات والإحصار المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: تحليل الزوج زوجته من الحج

- ‌المطلب الثاني: وفاة الزوج بعد إحرام زوجته

- ‌المطلب الثالث: إحصار(1)الزوجة بتعليق طلاقها على المضي في نسكها

- ‌الفصل السادس: مسائل الجهاد المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: الزواج بأرض العدو

- ‌المبحث الثاني: مسائل الأسر المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: عقد نكاح الأسير المسلم

- ‌المطلب الثاني: وطء الأسير المسلم زوجته

- ‌الخاتمة

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌المسألة الثانية: دفع الزوج لزوجته زكاة ماله

‌المسألة الثانية: دفع الزوج لزوجته زكاة ماله

.

تحرير محل النزاع في المسألة:

أولا: اتفق الفقهاء على أن الزوج لا تصح زكاته، إذا أداها لزوجته من مصرف الفقراء، والمساكين

(1)

.

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

الدليل الأول:

الإجماع المحكي في المسألة

(2)

.

الدليل الثاني:

نفقة الزوجة تلزم الزوج، فتستغني بها عن أخذ الزكاة

(3)

.

ثانيا: اختلف الفقهاء في إعطاء الزوجة، زكاة المال من المصارف الأخرى، على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

لا يصح إعطاء الزوجة من زكاة المال مطلقا، وهذا ما ذهب إليه الحنفية

(4)

، والمذهب عند الحنابلة

(5)

.

(1)

ينظر: تبيين الحقائق، للزيلعي 1/ 301، والبحر الرائق، لابن نجيم 2/ 262، وحاشية ابن عابدين 2/ 346، والكافي، لابن عبدالبر 1/ 324، والقوانين الفقهية، لابن جزي ص: 74، وحاشية الدسوقي 1/ 499، ومختصر المزني 8/ 260 (مطبوع ملحقا بالأم) ، والحاوي الكبير، للماوردي 8/ 536، وبحر المذهب، للروياني 6/ 371 - 372، والمغني، لابن قدامة 2/ 484، وشرح الزركشي 2/ 431، وكشاف القناع، للبهوتي 2/ 290.

(2)

ينظر: الإجماع، لابن المنذر ص:49.

(3)

ينظر: مختصر المزني 8/ 260 (مطبوع ملحقا بالأم) ، والحاوي الكبير، للماوردي 8/ 536، والمغني، لابن قدامة 2/ 484، وشرح الزركشي 2/ 431، وكشاف القناع، للبهوتي 2/ 290.

(4)

ينظر: تبيين الحقائق، للزيلعي 1/ 301، والبحر الرائق، لابن نجيم 2/ 262، وحاشية ابن عابدين 2/ 346.

(5)

ينظر: المغني، لابن قدامة 2/ 484، وشرح الزركشي 2/ 431، وكشاف القناع، للبهوتي 2/ 290.

ص: 163

أدلة القول الأول:

الدليل الأول:

إذا أعطى الزوج زوجته زكاة ماله، لم يتحقق تمليك المال لآخذ الزكاة على الكمال؛ إذ بين الزوجين اشتراكٌ، واتصالٌ في المنافع عادة؛ فلم تنقطع المنفعة عن الزوج من كل وجه

(1)

.

الدليل الثاني:

القياس على الشهادة؛ فكما أن شهادة الزوج لزوجته لا تقبل؛ لكونها شهادة لنفسه من وجه، فكذلك زكاته على زوجته لا تقبل؛ لكونها منفعة له من وجه

(2)

.

القول الثاني:

يصح إعطاء الزوجة من مصرف الغارمين خاصة

(3)

، وهذا ما ذهب إليه المالكية

(4)

.

دليل القول الثاني:

إذا كانت الزوجة غارمة؛ فإن منفعة المال المزكى -المدفوع في دينها- لا تعود لمعطي الزكاة

(5)

.

يمكن أن يناقش:

لا يسلم بأن منفعة سداد دين الزوجة لا تعود على الزوج من كل وجه؛ بل ربما استدانت من أجل زوجها، وولده.

القول الثالث:

يصح إعطاء الزوجة من مصرف الغارمين، ومصرف ابن السبيل

(6)

، وهذا ما ذهب إليه الشافعية

(7)

، وزاد بعض الشافعية: مصرف المؤلفة قلوبهم

(8)

، ومصرف الرقاب

(9)

إذا كانت مُكاتِبة

(10)

.

(1)

ينظر: تبيين الحقائق، للزيلعي 1/ 301، والبحر الرائق، لابن نجيم 2/ 262.

(2)

ينظر: تبيين الحقائق، للزيلعي 1/ 301.

(3)

الغارمين جمع غارم، وهو: المدين الذي لا يجد ما يقضي به الدين، وخصه بعضهم بمن استدان لإصلاح ذات البين. ينظر: التعريفات الفقهية، للبركتي ص: 156، والزاهر في غريب ألفاظ الشافعي، للهروي ص: 197، والمطلع على ألفاظ المقنع، للبعلي ص:179.

(4)

ينظر: شرح مختصر خليل، للخرشي 2/ 221، وحاشية الدسوقي 1/ 499، ومنح الجليل، للشيخ عليش 2/ 93.

(5)

ينظر: مواهب الجليل، للحطاب 2/ 354.

(6)

ابن السبيل هو: المسافر، وسمي المسافر ابن السبيل؛ لملازمته إياها كملازمة الطفل أمه. ينظر: التعريفات الفقهية، للبركتي ص: 15، وتحرير ألفاظ التنبيه، للنووي ص: 121، والمطلع على ألفاظ المقنع، للبعلي ص:180.

(7)

ينظر: مختصر المزني 8/ 260 (مطبوع ملحقا بالأم) ، وبحر المذهب، للروياني 6/ 371 - 372، ومغني المحتاج، للشربيني 4/ 176.

(8)

المؤلفة قلوبهم: من حدث إسلامهم من الكفرة، فيعطون شيئا تطييبا لقلبهم، وتقريرا لهم على الإسلام، لا سيما رؤساء أهل الحرب، إذا كان لهم غلبة يخاف على المسلمين من شرهم. ينظر: التعريفات الفقهية، للبركتي ص: 191، وتحرير ألفاظ التنبيه، للنووي ص:119.

(9)

الرقاب هم: العبيد الذين ثبت في رقابهم ديون الموالي بالكتابة، والمكاتبة: لفظ وضع لعتق على مال منجم، إلى أوقات معلومة، يحل كل نجم لوقته المعلوم. ينظر: طلبة الطلبة، للنسفي ص: 18، والزاهر في غريب ألفاظ الشافعي، للهروي ص:282.

(10)

ينظر: الحاوي الكبير، للماوردي 8/ 536، ومغني المحتاج، للشربيني 4/ 176.

ص: 164

أدلة القول الثالث:

أولاً: دليلهم على جواز إعطاء الزوجة من مصرف الغارمين، وابن السبيل، والرقاب:

الزوج لا يلزمه قضاء الدين عن زوجته، ولا حملها إلى بلد أرادته، ولا أداء كتابتها عنها؛ فلا تكون غنية في هذه الأمور بزوجها

(1)

.

يمكن أن يناقش قولهم بجواز إعطاء الزوجة من مصرف الغارمين، والرقاب:

أن إعطاء الزوجة من سهم الغارمين، أو الرقاب تعود منفعته على الزوج بطريق، أو بآخر؛ فإن براءة ذمة الزوجة فيه منفعة للزوج؛ إذ يسلم من مطالبة الدائنين، ويحرز حقه من الميراث، وفي أداء دين الكتابة عنها، يحرز ولده عن الرق، والعبودية.

ويمكن أن يناقش قولهم بجواز إعطاء الزوجة من مصرف ابن السبيل:

بأن المرأة لو سافرت مع زوجها لوجبت نفقتها عليه

(2)

، وليس في الشرع ما يوجب عليها السفر وحدها، حتى سفر الحج يسقط عنها إذا لم تجد نفقة الطريق؛ فمنع دفع الزكاة في سفر الزوجة وحدها، فيه درء لكثير من المفاسد، ودفع للاحتيال على إسقاط الزكاة.

ثانياً: دليلهم على جواز إعطاء الزوجة من مصرف المؤلفة قلوبهم:

ما يقصد من حسن إسلام الرجل، وترغيب قومه في الإسلام، موجود في الزوجة، فتعطى ترغيبا لها في الإسلام

(3)

.

(1)

ينظر: مختصر المزني 8/ 260 (مطبوع ملحقا بالأم) ، والحاوي الكبير، للماوردي 8/ 536، وبحر المذهب، للروياني 6/ 371 - 372.

(2)

ينظر: الحاوي الكبير، للماوردي 8/ 536.

(3)

ينظر: الحاوي الكبير، للماوردي 8/ 536.

ص: 165