الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الخاتمة
وفي آخر هذا البحث أحمد الله العلي القدير الذي يسر إنجازه، وإتمامه، وأسأله أن يبارك فيه، وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم.
وقد كان من ثمرات هذا البحث، ونتائجه ما يأتي:
1.
أن للزوج إجبار زوجته على أخذ شعر العانة إذا كثر وفحش بحيث تعافه نفسه.
2.
أن للزوج إجبار زوجته على التنظف، وإزالة ما تعافه نفسه من الوسخ والدرن، على القول المختار.
3.
أن خروج المذي ناقض للوضوء، وموجب له.
4.
أن المذي نجاسته نجاسة مخففة، على القول المختار.
5.
أن ما أصاب الثوب، والبدن من أثر المذي يطهر بالنضح، على القول المختار.
6.
أن تطهير مخرج المذي من أثره يكون بغسل موضع الحشفة فقط، ويتعين غسلها بالماء، على القول المختار.
7.
أن مني الرجل إذا خرج من فرج المرأة بعدما اغتسلت للجماع فإنه موجب للوضوء، ولا يجب لخروجه غسل آخر.
8.
أن الغسل لا يجب بمجرد المباشرة بشهوة.
9.
أن الوضوء يجب من المباشرة بشهوة سواءً فحشت أم لا، على القول المختار.
10.
أن الملامسة بين الزوجين من غير شهوة بحائل لا تنقض الوضوء.
11.
أن اللمس من غير شهوة بلا حائل، لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء.
12.
أن الجنب يستحب له أن يتوضأ بين الجماعين وضوءه للصلاة.
13.
أن تغييب الحشفة في الفرج، موجب للغسل، وإن لم يحصل إنزال للمني.
14.
أن إيلاج قدر الحشفة من المقطوع يوجب الغسل، على القول المختار.
15.
أن استمناء الرجل بيد زوجته، ونحوها جائز، وكذا العكس، على القول المختار.
16.
أن الرجل يجوز له أن يجامع زوجاته واحدة تلو الأخرى، ثم يغتسل عندما يفرغ غسلا واحد، في حالة سقوط القسم عنه.
17.
أن اغتسال الرجل مع امرأته في آنٍ واحد، من إناء واحد، جائز.
18.
أن اغتسال المرأة بعد الرجل من الإناء الذي اغتسل منه جائز.
19.
أن الرجل يباح له أن يتطهر من الإناء الذي اغتسلت منه المرأة، ويرتفع بذلك حدثه، سواء خلت به المرأة أم لا، على القول المختار.
20.
أن الزوج يباح له أن يجبر زوجته المسلمة على الاغتسال من الحيض، والنفاس إذا امتنعت عنه، ويستبيح وطأها بالغسل الذي أُكرهت عليه.
21.
أن الزوج لا يباح له أن يجبر زوجته المسلمة على الاغتسال من الجنابة، ما لم يتضايق وقت الصلاة، على القول المختار.
22.
أن الزوج المسلم يباح له أن يجبر زوجة الذمية على غسل الحيض، والنفاس، دون غسل الجنابة، فلا تجبر عليه، على القول المختار.
23.
أن العادم للماء يجوز أن يجامع أهله، وإن علم أنه لا يجد الماء، ويتيمم بلا كراهة، على القول المختار.
24.
أن الحائض، والنفساء إذا طهرتا من الحيض، والنفاس، ولم تجدا الماء تيممتا، وتستبيحان الصلاة بالتيمم.
25.
أن المرأة تحل لزوجها إذا تطهرت من الحيض، والنفاس بالتيمم، على القول المختار.
26.
أن الزوج يجب عليه طلب الماء لطهارة زوجته، بلا قيد، على القول المختار.
27.
أن وطء الحائض في فرجها محرم.
28.
أن الكفارة تستحب لمن جامع حائضاً، ولا تجب، على القول المختار.
29.
أن مقدار كفارة وطء الحائض دينار، أو نصفه على التخيير، على القول المختار.
30.
أن المرأة الحائض إذا كانت مكرهة على الوطء، أو جاهلة، فلا كفارة عليها.
31.
أن استمتاع الرجل بزوجته الحائض، جائز، ولا يحرم إلا الاستمتاع بالفرج، على القول المختار.
32.
أن المرأة إذا أجنبت ثم حاضت لم يجب عليها غسل حتى تطهر من الحيض.
33.
أن المرأة يصح غسلها من الجنابة إذا حاضت، ويرفع غسلها -وهي حائض-حدث الجنابة، على القول المختار.
34.
أن المرأة الجنب إذا حاضت، ثم طهرت يجب عليها غسل واحد، يرفع حدث حيضها وجنابتها، على القول المختار.
35.
أن الحائض، والنفساء يحرم على زوجها أن يطأها قبل اغتسالها من الحيض، والنفاس، على القول المختار.
36.
أن المرأة إذا طهرت لأقل النفاس، صلت وصامت.
37.
أن المرأة النفساء إذا تطهرت قبل بلوغها أربعين يوما من ولادتها، يحل جماع.
38.
أن المرأة إذا أرادت استعمال ما يعجل الحيض، أو يؤخره، أو يرفعه، يجب عليها استئذان زوجها في استعماله.
39.
أن إتيان الحائض في فرجها محرم، سواءً كانت مباشرتها في فرجها بحائل، من لفافة، أو خرقة، ونحوها .. أو بدون حائل.
40.
أن تارك الصلاة جاحدا وجوبها كافر، إذا كان ممن لا يجهل مثله ذلك.
41.
أن تارك الصلاة تهاونا، وكسلا لا يكفر، على القول المختار.
42.
أن ردة أحد الزوجين قبل الدخول، تثبت به الفرقة في الحال، فإن ترك أحد الزوجين الصلاة جحودا، أو تركها تهاونا، وكسلا، وحكم الإمام بكفره، وكان ذلك قبل الدخول؛ فإن الفرقة تثبت في الحال.
43.
أن فُرقة الزوجين تتوقف على انقضاء العدة، إذا ثبتت ردة أحد الزوجين بعد الدخول، على القول المختار.
44.
أن وقت الصلاة إذا تضايق، ولم يبق فيه إلا قدر إيقاع الصلاة، والتطهر لها، فإنه يبدأ بالصلاة حتى ولو كانت نفسه تتوق للجماع.
45.
أن صلاة من صلى، ونفسه متعلقة بما يشغله، أو يهمه، ويشوش عليه خشوعه، كمن صلى، ونفسه تتوق للجماع، مع اتساع وقت الصلاة، مكروهة، واستحبوا أن يبدأ بالجماع، حتى ولو خشي فوات الجماعة.
46.
أن زفاف الزوجة إلى زوجها ليس بعذر في ترك الجمعة، والجماعة، على القول المختار.
47.
أن صلاة المرأة في بيتها، أفضل من صلاتها في المسجد.
48.
أن المرأة ذات الزوج، لا تخرج للمسجد، إلا بإذن زوجها.
49.
أن المرأة إن كان يخشى من خروجها فتنة؛ كأن تخرج متزينة، أو متطيبة، أو نحوه .. فإنه لا يجوز لها الخروج، ولا الإذن لها بذلك.
50.
أن الزوجة إذا استأذنت زوجها للخروج للمسجد يكره منعها، على القول المختار.
51.
أن المسافر لا ينقطع سفره بدخول بلدٍ له فيه زوجة -مالم يكن محل إقامته-، ويباح له القصر، على القول المختار.
52.
أن الجماع قبل الخروج إلى صلاة الجمعة، ثم الاغتسال، والخروج إلى الصلاة، مستحب.
53.
أن المرأة يباح لها غسل زوجها إذا مات.
54.
أن الزوج يباح له غسل زوجته إذا ماتت، على القول المختار.
55.
أن الزوج يُكره له غسل زوجته، إذا ماتت، حتى وإن تزوج بمن يحرم جمعها معها حال حياتها، على القول المختار.
56.
أن المطلقة البائن، لا تغسل زوجها، ولا يغسلها.
57.
أن كل واحد من الزوجين يباح له غسل صاحبه، بعد الوفاة، إذا كانا في زمن عدة الطلاق الرجعي، على القول المختار.
58.
أن زوج الذمية يباح له تغسيلها إذا ماتت، ويكره تغسيل الذمية لزوجها المسلم، على القول المختار.
59.
أن المهر المقبوض، إذا كان مالا زكويا، وحال عليه الحول فإنه يزكى.
60.
أن حول زكاة المهر يحسب، من حين قبض المهر، على القول المختار.
61.
أن الزكاة لا تجب في المهر غير المقبوض، على القول المختار.
62.
أن عوض الخلع المقبوض، إذا كان مالا زكويا، وحال عليه الحول فإنه يزكى.
63.
أن الزكاة لا تجب في عوض الخلع غير المقبوض، على القول المختار.
64.
أن دفع المرأة زكاة مالها لزوجها لا يصح، وإن كان مستحقا، على القول المختار.
65.
أن الزوج لا تصح زكاته، إذا أداها لزوجته من أي مصرف كان، على القول المختار.
66.
أن الزوجة إذا كانت ناشزا، لم يصح دفع زكاة زوجها إليها.
67.
أن الزوجة التي لا نفقة لها؛ لكونها غير مدخولٍ بها، أو ناشزا، فإنه لا تجب زكاة الفطر عنها.
68.
أن الزوجة التي تلزم الزوج نفقتها، يجب على زوجها إخراج زكاة الفطر عنها، على القول المختار.
69.
أن الزوج، إذا منع زوجته من الإنفاق من ماله، حتى ولو بالشيء اليسير، فإنه لا يجوز لها الإنفاق من ماله.
70.
أن إنفاق المرأة من مال زوجها، بغير إذنه، شيئا كثيرا لم تجري العادة، والعرف في الإذن به، لا يجوز.
71.
أن إنفاق المرأة من مال زوجها شيئا يسيرا من غير أن تستأذنه، مباح، على القول المختار.
72.
أن جميع تبرعات المرأة بمالها، دون إذن زوجها، تصح على القول المختار.
73.
أن المرأة يستحب لها أن تتصدق على زوجها.
74.
أن من أصبح صائما في نهار رمضان، ثم أنشأ السفر ليجامع امرأته، وجب عليه إتمام صومه، ولم يجز له الترخص بالفطر.
75.
أن الفطر يحرم على من سافر قبل الفجر ليترخص في جماع امرأته في نهار رمضان، على القول المختار.
76.
أن الفطر بالجماع مباح في السفر، كما يباح الفطر بالأكل، والشرب، على القول المختار.
77.
أن الزوجان المفطران في أول نهار رمضان لعذر مبيح، ثم زال العذر المبيح في آخر النهار، يباح لهما الجماع في آخر النهار، ولو بعد زوال العذر، على القول المختار.
78.
أن المسافر إذا دخل بلدا ليس بمحل إقامته، وله فيه زوجة، يباح له الفطر في نهار رمضان، على القول المختار.
79.
أن إبطال صيام الفرض بالجماع، محرم، ويأثم فاعله، إذا كان مختارا، عالما.
80.
أن الكفارة، تجب على الرجل إذا جامع مختارا، عالما، وهو صائم، في نهار رمضان فقط، ولا تجب في غيره من الصوم الواجب.
81.
أن الكفارة إذا وجبت على جامع في نهار رمضان، وجب عليه القضاء، على القول المختار.
82.
أن كفارة الجماع، لا تجب على الصائم صيام نفل.
83.
أن القضاء لا يجب على من جامع امرأته، وهو صائم صيام نفل، على القول المختار.
84.
أن من جامع ناسيا في نهار رمضان، فصومه صحيح، ولا يلزمه قضاء، ولا كفارة، على القول المختار.
85.
أن من أكره على الجماع في نهار رمضان، فصومه صحيح، ولا يلزمه القضاء، ولا كفارة، على القول المختار.
86.
أن من جامع في نهار رمضان جهلا بتحريمه، وكان قريب عهد بإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة، بحيث يخفى عليه كون هذا مفطرا، لم يفطر، وإن كان مخالطا للمسلمين، بحيث لا يخفى عليه تحريمه أفطر، على القول المختار.
87.
أن من جامع امرأته النائمة، وهي صائمة صياما واجبا، ولم تستيقظ إلا بعد فراغه من جماعها، لم يجب عليها قضاء، ولا كفارة، على القول المختار.
88.
أن الوطء في نهار رمضان جائز، لمن به شبق لا تندفع شهوته بما دون الجماع، وخاف على نفسه الضرر من احتباس شهوته.
89.
أن نزع المجامع من حاله، واجب إذا طلع الفجر في شهر رمضان، وهو ممن يلزمه صيامه.
90.
أن من نزع من الجماع حين طلع الفجر، صيامه صحيح، ولا يلزمه قضاء، على القول المختار.
91.
أن من استدام الجماع مع طلوع الفجر فسد صوم.
92.
أن من استدام الجماع بعد طلوع الفجر، يجب عليه القضاء، والكفارة، على القول المختار.
93.
أن من جامع ظانا أن الفجر لم يطلع، صومه صحيح، ولا يلزمه قضاء، على القول المختار.
94.
أن من جامع ظانا أن الشمس قد غربت، ولم يستيقن شيئا بعد ذلك، صومه صحيح، ولا يلزمه قضاء، على القول المختار.
95.
أن من جامع ظانا أن الشمس قد غربت، ثم تبين له أنها لم تغرب، صومه صحيح، ولا يلزمه قضاء، ولا كفارة، على القول المختار.
96.
أن من أتى شيئا من مقدمات الجماع، ولم يخرج منه مني، ولا مذي، صومه صحيح.
97.
أن من أتى شيئا من مقدمات الجماع، فأمنى، فسد صومه، ووجب عليه القضاء.
98.
أن من كان يخشى على نفسه الجماع، أو إنزال المني، يكره له أن يقبل امرأته، أو يباشرها.
99.
أن من أتى شيئا من مقدمات الجماع، فأمذى، لم يفسد صومه، على القول المختار.
100.
أن من أمن الجماع، أو إنزال المني، تباح له القبلة، ونحوها .. من مقدمات الجماع في الصوم، على القول المختار.
101.
أن المرأة إذا جامعها زوجها، وهي مطاوعة في نهار رمضان، وجبت عليها الكفارة، على القول المختار.
102.
أن من جامع في رمضان ظانا أن الفجر لم يطلع، لا تجب عليه كفارة، على القول المختار.
103.
أن من جامع ظانا أن الشمس قد غربت، وهي لم تغرب، لا تجب عليه كفارة، على القول المختار.
104.
أن من جامع في يوم من رمضان، ثم كفر، ثم جامع في يوم آخر، فعليه كفارة أخرى، على القول المختار.
105.
أن من وطئ مرارا في يوم واحد، ولم يكفر، فليس عليه إلا كفارة واحدة.
106.
أن من وطئ في يوم من رمضان، ولم يكفر حتى وطئ في يوم ثان، يجب عليه لكل يوم كفارة، على القول المختار.
107.
أن من وطئ في يوم من رمضان، ثم كفر، ثم وطئ في نهار نفس اليوم الذي أفسده، لم تلزمه إلا كفارة واحدة، على القول المختار.
108.
أن من عجز عن صيام شهرين، متتابعين في كفارة الجماع؛ لفرط شهوته، يباح له الانتقال إلى الإطعام، على القول المختار.
109.
أن قضاء رمضان إذا ضاق وقته، وجب صومه، سواء أذن الزوج أم لا.
110.
أن المرأة ذات الزوج، لا يجوز لها أن تشرع في صوم القضاء إذا كان في الوقت سعة، دون إذن الزوج، إذا كان حاضرا، على القول المختار.
111.
أن الزوجة إذا شرعت في صيام القضاء الموسع بإذن زوجها، لم يجز للزوج أن يرجع عن إذنه لزوجته في الصيام، وحرم على الزوج إجبار زوجته على الفطر.
112.
أن المرأة ذات الزوج، لا يحل لها التطوع بالصوم حتى تستأذن زوجها، وإن تطوعت بالصوم دون إذنه، جاز له إجبارها على الفطر.
113.
أن المرأة إذا استأذنت زوجها في صوم التطوع، فأذن لها، وصامت، يجوز للزوج أن يرجع عن إذنه، على القول المختار.
114.
أن الزوج إذا تعذر استمتاعه بزوجته، لعارض سفر، أو مرض ونحوهما .. فإن الزوجة يحل لها أن تصوم بغير إذن زوجها فرضا كان، أو نفلا.
115.
أن من جامع عامدا، وهو معتكف فسد اعتكافه.
116.
أن من وطئ ناسيا، أو جاهلا، ونحوهما .. لا يفسد اعتكافه.
117.
أن من باشر زوجه في الاعتكاف بما دون الجماع بغير شهوة فهو جائز، ولا يفسد الاعتكاف.
118.
أن المباشرة بشهوة محرمة على المعتكف.
119.
أن المباشرة بشهوة في الاعتكاف تفسده إذا أنزل المني، ولا تفسده إذا لم ينزل المني، على القول المختار.
120.
أن المرأة إذا كانت معتكفة، ثم توفي زوجها، وهي في معتكفها، يجب أن تخرج من اعتكافها، سواءً كان اعتكاف نذر، أو اعتكاف تطوع، على القول المختار.
121.
أن المرأة إذا كانت معتكفة، ثم طلقها زوجها، وهي في معتكفها، أُبيح لها الخروج من المعتكف إن كان الاعتكاف مستحبا، ولا يباح لها الخروج من المعتكف إن كان الاعتكاف واجبا، على القول المختار.
122.
أن المرأة ذات الزوج، يجب عليها أن تستأذن زوجها، إذا أرادت أن تعتكف سواءً طال زمن الاعتكاف، أو قصر، على القول المختار.
123.
أن الزوج يجوز له أن يرجع عن إذنه لزوجته في الاعتكاف، إذا كان الاعتكاف تطوعا، ولا يجوز أن يرجع عن إذنه إذا كان الاعتكاف واجبا، على القول المختار.
124.
أن المرأة إذا اعتكفت بغير إذن زوجها، جاز لزوجها تحليلها من الاعتكاف، بأي مفسد من مفسدات الاعتكاف، على القول المختار.
125.
أن الزوج يستحب له أن يبذل نفقة حج زوجته، ولا يجب عليه ذلك.
126.
أن الزوج يستحب له أن يخرج مع زوجته للحج، ولا يجب عليه، على القول المختار.
127.
أن الزوج يحرم عليه منع زوجته من الحج الواجب، إذا اكتملت فيها شروط الوجوب، على القول المختار.
128.
أن المرأة ذات الزوج، إذا أرادت حج التطوع وجب عليها أن تستأذن زوجها.
129.
أن الجماع قبل الوقوف بعرفة محرم، ومفسد للحج، وموجب للمضي فيه، وقضاء الحج من العام القابل، وموجبٌ للفدية.
130.
أن من أحرم نيابةً عن غيره بالحج، بالأُجرة، ثم أفسد حجه بالجماع، وجب عليه رد أُجرة الحج للمستنيب، ويجب على النائب المضي في الحج الفاسد، ويقضي النائب حجةً في العام المقبل عن نفسه من ماله، ويخرج النائب كفارة الجماع من ماله.
131.
أن الجماع بعد الوقوف بعرفة يفسد الحج، وتجب الفدية، والقضاء، مع المضي في الحج الفاسد، على القول المختار.
132.
أن الجماع بعد التحلل الأول لا يفسد الحج.
133.
أن الجماع بعد التحلل الأول يوجب الكفارة.
134.
أن من جامع بعد التحلل الأول لا يجب عليه تجديد إحرامه من الحل، على القول المختار.
135.
أن الجماع في العمرة يُفسدها، ويوجب الكفارة، ويجب المضي في العمرة الفاسدة، مع قضائها.
136.
أن مقدمات الجماع تحرم على المحرم، وهي من محظورات الإحرام.
137.
أن الكفارة تجب على المحرم، إذا أتى شيئا من مقدمات الجماع، أنزل أو لم ينزل.
138.
أن مقدمات الجماع لا تفسد الحج، والعمرة، إذا لم يكن معها إنزال للمني.
139.
أن الحج، والعمرة لا تفسد بمقدمات الجماع، إذا أنزل معها المني، على القول المختار.
140.
أن من جامع قبل الوقوف بعرفة، أو جامع بعد الوقوف بعرفة، وقبل التحلل الأول، يهدي بدنة، على القول المختار.
141.
أن من جامع في إحرام الحج بعد التحلل الأول، أو جامع في العمرة، يجزئه أن يهدي شاة، على القول المختار.
142.
أن من جامع أكثر من مرة، وهو محرم، إن كفر عن الجماع الأول، وجب أن يكفر كفارة ثانية عن الجماع الثاني، وإن لم يكن كفر عن الجماع الأول، كفر كفارة واحدة عن الجماعين، على القول المختار.
143.
أن من أحرمت زوجته بحج الفرض، أو النفل بغير إذنه، يجوز له أن يحلل زوجته من حج التطوع، دون حج الفريضة، على القول المختار.
144.
أن المرأة المعتدة من وفاة، يحرم عليها الخروج للحج، أو العمرة ابتداءً.
145.
أن من أحرمت بحج، أو عمرة، ثم توفي زوجها، يجب عليها إتمام نسك الحج، أو العمرة، ثم إذا رجعت أتمت ما بقي من عدتها، على القول المختار.
146.
أن من أحرمت بالحج الواجب بعد ما أذن لها زوجها، ثم علق زوجها طلاقها على إتمام نسكها، أبيح لها أن تتحلل من إحرامها تحلل المحصر، على القول المختار.
147.
أن نكاح المسلم الحُر بأرض العدو مكروه، سواءً تزوج حربية، أو مسلمة، على القول المختار.
148.
أن نكاح الأسير بدار الحرب مكروه، إلا إن خشي على نفسه الوقوع في الزنا، على القول المختار.
149.
أن الحربي إذا كان يطأ زوجة الأسير، فلا يحل للأسير أن يجامع زوجته.
150.
أن الأسير بدار الحرب يكره له أن يجامع زوجته، حتى وإن لم يطأها الحربي، على القول المختار.
والوصية في ختام البحث بالآتي:
1.
نشر هذا العلم، وبيان أمهات مسائله بين أواسط العامة، خاصةً من كان مقبلا على الزواج منهم؛ إذ كثيراً ما يقع الخطأ، والجهل فيها.
2.
تعظيم أحكام العبادات كبيرها، وصغيرها، وعدم التساهل بشيء منها؛ فإن المسلم مؤتمن على حفظ دينه، ولا سبيل لحفظ الواجبات إلا بحفظ المستحبات، ولا سبيل لترك المحرمات إلا بترك المكروهات.
3.
كثيرٌ من مسائل العبادات المتعلقة بذي الزوجية أمرها خفي، ودقيق، تحتاج السلامة فيها إلى كثير من الورع، والاحتياط.
4.
البحث في هذا الموضوع بحث نظري، أما الحكم على كل واقعة بعينها، فهو أمر يحتاج لفتوى عين من أهل العلم، والنظر.
وأخيراً ما كان من صواب فهو من الله تعالى، وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان، والله العاصم من الزلل والموفق لصالح العمل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
هذا والله أعلم، وصلى الله، وسلم، وبارك على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه أجمعين.