الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثاني: زكاة عوض الخلع
.
تحرير محل النزاع في المسألة:
أولا: اتفق الفقهاء على أن عوض الخلع المقبوض، إذا كان مالا زكويا، وحال عليه الحول فإنه يزكى
(1)
.
واستدلوا على ذلك بما يأتي:
عموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة، ومنها قوله تعالى:{وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ}
(2)
؛ فعوض الخلع الزكوي المقبوض إذا بلغ نصابا، وحال عليه الحول، صار كأي مال تجب فيه الزكاة، ولا مخرج له من العموم.
ثانيا: اختلف الفقهاء في عوض الخلع الزكوي غير المقبوض، إذا حال عليه الحول، على قولين:
القول الأول:
لا تجب الزكاة في عوض الخلع غير المقبوض، وهذا ما ذهب إليه الحنفية
(3)
، والمالكية
(4)
، ومذهب الحنابلة
(5)
.
أدلة القول الأول:
الدليل الأول:
أصل دين عوض الخلع إنما هو بيد الزوجة، ولا يزكى الدين إلا إذا كان أصله عين بيد الدائن، ثم أقرضه
(6)
.
الدليل الثاني:
عوض الخلع دين ضعيف؛ إذ هو بدل ما ليس بمال، فلا يزكى حتى يقبض
(7)
.
(1)
ينظر: المبسوط، للسرخسي 3/ 41، والبناية، للعيني 3/ 289، والنهر الفائق، لابن نجيم 1/ 416، والمعونة، لابن نصر ص: 762، وشرح الزرقاني 2/ 268، وحاشية الدسوقي 1/ 466، وأسنى المطالب، للسنيكي 1/ 357، ومغني المحتاج، للشربيني 2/ 127، ونهاية المحتاج، للرملي 3/ 134، والمغني، لابن قدامة 3/ 75، وحاشية الخلوتي 2/ 90، وكشاف القناع، للبهوتي 2/ 171.
(2)
البقرة من الآية: 43.
(3)
ينظر: المبسوط، للسرخسي 3/ 41، والبناية، للعيني 3/ 289، والنهر الفائق، لابن نجيم 1/ 416.
(4)
ينظر: المعونة، لابن نصر ص: 762، وشرح الزرقاني 2/ 268، وحاشية الدسوقي 1/ 466.
(5)
ينظر: المغني، لابن قدامة 3/ 75، والإنصاف، للمرداوي 3/ 20، وكشاف القناع، للبهوتي 2/ 171.
(6)
ينظر: شرح الزرقاني 2/ 268، وحاشية الدسوقي 1/ 466.
(7)
ينظر: النهر الفائق، لابن نجيم 1/ 416.
القول الثاني:
يزكي الرجل عوض الخلع إذا كان نصابا، كل حول، وإن لم يقبضه، وهذا ما ذهب إليه الشافعية
(1)
.
دليل القول الثاني:
أن الرجل ملك عوض الخلع ملكا تاما؛ بدليل أنه لا يسقط بموته
(2)
.
يمكن أن يناقش:
لا يسلم بملك الرجل لعوض الخلع ملكا تاما إلا أن يقبضه، كالمبيع قبل القبض، لا يتم ملكه إلا بالقبض.
الترجيح:
يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بعدم وجوب الزكاة في عوض الخلع غير المقبوض؛ لوجاهة ما استدلوا به، ولورود المناقشة على تعليل القول الآخر.
(1)
ينظر: المجموع، للنووي 6/ 23، وأسنى المطالب، للسنيكي 1/ 357، ومغني المحتاج، للشربيني 2/ 127.
(2)
ينظر: أسنى المطالب، للسنيكي 1/ 357، ونهاية المحتاج، للرملي 3/ 134.