الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثالث: صيام التطوع بغير إذن الزوج
.
اتفق الفقهاء على أن المرأة ذات الزوج، لا يحل لها التطوع بالصوم حتى تستأذن زوجها، وإن تطوعت بالصوم دون إذنه، جاز له إجبارها على الفطر
(1)
.
واستدلوا على ذلك بما يأتي:
الدليل الأول:
حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يحل للمرأة أن تصوم، وزوجها شاهد، إلا بإذنه)
(2)
والحديث نصٌ في المسألة.
الدليل الثاني:
النكاح معاوضة بين الزوجين، ملك به الزوج الاستمتاع بالزوجة، فليس لها أن تفعل ما يؤدي إلى تعطيل ملكه إلا بإذنه
(3)
.
الدليل الثالث:
حق الزوج فرض، فلا يجوز تركه من أجل النفل
(4)
.
(1)
ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني 2/ 107، والبحر الرائق، لابن نجيم 2/ 310، وحاشية ابن عابدين 2/ 430، والتنبيه على مبادئ التوجيه، للتنوخي 2/ 741، وحاشية الدسوقي 1/ 541، ومنح الجليل، للشيخ عليش 2/ 162، والحاوي الكبير، للماوردي 3/ 503، والبيان في مذهب الإمام الشافعي، لابن أبي الخير العمراني 11/ 196، والمجموع، للنووي 6/ 392، 477، وحاشية الجمل 2/ 354، والكافي، لابن قدامة 1/ 454، والإقناع، للحجاوي 3/ 240، وكشاف القناع، للبهوتي 2/ 350، 5/ 188، وشرح منتهى الإرادات، للبهوتي 1/ 500، 3/ 42.
(2)
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: النكاح، باب: لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه (5195) 7/ 30.
(3)
ينظر: التنبيه على مبادئ التوجيه، للتنوخي 2/ 741.
(4)
ينظر: المجموع، للنووي 6/ 392.