المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثاني: حيض المرأة، أو نفاسها قبل غسلها من الجماع - مسائل العبادات المختصة بالزوجين

[لولوة بنت صالح السنيدي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌ضابط الموضوع:

- ‌أهمية الموضوع وسبب اختياره:

- ‌أهداف الموضوع:

- ‌الدراسات السابقة:

- ‌أولاً: ضابط البحث:

- ‌ثانياً: المسائل التي وقع فيها التشابه:

- ‌منهج البحث:

- ‌تقسيمات البحث:

- ‌تمهيد

- ‌المطلب الأول: تعريف العبادات

- ‌المطلب الثاني: تعريف الزوجين

- ‌الفصل الأول: مسائل الطهارة المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: مسائل الوضوء وخصال الفطرة المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: إجبار الزوجة على الإتيان بخصال الفطرة المتعلقة بالاستمتاع

- ‌المطلب الثاني: خروج المذي(2)من الاستمتاع بما دون الفرج

- ‌المطلب الثالث: خروج مني الرجل(1)(1) من فرج المرأة بعد الغسل

- ‌المطلب الرابع: الاستمتاع بما دون الفرج من غير خروج مني ولا مذي

- ‌المطلب الخامس: أثر لمس الزوجة في نقض الوضوء

- ‌المطلب السادس: وضوء الجنب بين الجماعين

- ‌المبحث الثاني: مسائل الغسل المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: حد الإيلاج الموجب للغسل

- ‌المطلب الثاني: الاستمناء(1)عن طريق الزوجة، أو الزوج

- ‌المطلب الثالث: طواف الرجل على نسائه بغسل واحد

- ‌المطلب الرابع: اغتسال الزوجين من إناء واحد من جنابة

- ‌المطلب الخامس: إجبار الزوجة المسلمة على الغسل لحق الزوج

- ‌المطلب السادس: إجبار الزوجة الذمية على الغسل لحق الزوج

- ‌المبحث الثالث: مسائل التيمم المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: جماع العادم للماء

- ‌المطلب الثاني: وطء الزوجة التي تطهرت بالتيمم من الحيض، أو النفاس

- ‌المطلب الثالث: شراء الزوج لزوجته الماء الذي تتطهر به

- ‌المبحث الرابع: مسائل الحيض والنفاس المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: الاستمتاع بالزوجة الحائض

- ‌المسألة الأولى: الاستمتاع بالفرج، وكفارته

- ‌المسألة الثانية: الاستمتاع بما دون الفرج

- ‌المطلب الثاني: حيض المرأة، أو نفاسها قبل غسلها من الجماع

- ‌المطلب الثالث: وطء الحائض، والنفساء قبل الغسل

- ‌المطلب الرابع: جماع النفساء في الأربعين بعد انقطاع الدم، وقبل تمام الأربعين

- ‌المطلب الخامس: إذن الزوج للزوجة في إنزال، ورفع الحيض بالدواء

- ‌المطلب السادس: جماع الحائض مع وجود الحائل على الفرج

- ‌الفصل الثاني: مسائل الصلاة المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: أثر ترك الصلاة على عقد الزوجية

- ‌المبحث الثاني: مسائل صلاة الجماعة المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: تخلف الزوج عن الجماعة لحضور شهوة الجماع

- ‌المطلب الثاني: تخلف الزوج عن الجماعة لزفاف(1)زوجته

- ‌المطلب الثالث: إذن الزوج لزوجته في الخروج لصلاة الجماعة

- ‌المبحث الثالث: القصر في السفر إذا دخل بلدا تزوج فيه

- ‌المبحث الرابع: الجماع يوم الجمعة

- ‌المبحث الخامس: مسائل صلاة الجنائز المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: تغسيل أحد الزوجين الآخر بعد وفاته

- ‌المطلب الثاني: تغسيل أحد الزوجين الآخر، إذا مات أحدهما في زمن عدة الطلاق

- ‌المطلب الثالث: تغسيل الزوجة زوجها بعد انقضاء عدتها بالوضع

- ‌المطلب الرابع: تغسيل المرأة الذمية

- ‌الفصل الثالث: مسائل الزكاة المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: مسائل زكاة الفريضة المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: زكاة المهر

- ‌المطلب الثاني: زكاة عوض الخلع

- ‌المطلب الثالث: دفع أحد الزوجين زكاة ماله للآخر

- ‌المسألة الأولى: دفع الزوجة لزوجها زكاة مالها

- ‌المسألة الثانية: دفع الزوج لزوجته زكاة ماله

- ‌المسألة الثالثة: إعطاء الزوجة الناشز(3)من الزكاة

- ‌المطلب الرابع: زكاة الفطر عن الزوجة

- ‌المبحث الثاني: مسائل صدقة التطوع المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: صدقة الزوجة من مال زوجها بغير علمه، أو إذنه

- ‌المطلب الثاني: صدقة المرأة بمالها من غير إذن زوجها

- ‌المطلب الثالث: صدقة المرأة على زوجها تطوعا

- ‌الفصل الرابع: مسائل الصيام المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: مسائل رخص الفطر المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: السفر من أجل الجماع في نهار رمضان

- ‌المطلب الثاني: الفطر بالجماع في السفر

- ‌المطلب الثالث: الجماع في نهار رمضان بعد زوال العذر المبيح للفطر في أوله

- ‌المطلب الرابع: الفطر في السفر إذا مر ببلد تزوج فيه

- ‌المبحث الثاني: مسائل مفسدات الصوم المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: الجماع في الصيام

- ‌المسألة الأولى: الجماع في صيام الفرض

- ‌المسألة الثانية: الجماع في صيام النفل

- ‌المطلب الثاني: جماع الناسي في نهار رمضان

- ‌المطلب الثالث: الإكراه على الجماع في نهار رمضان

- ‌المطلب الرابع: الجماع في نهار رمضان جهلا بتحريمه

- ‌المطلب الخامس: جماع الزوجة الصائمة وهي نائمة

- ‌المطلب السادس: جماع من غلبه الشبق(1)في نهار رمضان

- ‌المطلب السابع: نزع المجامع مع أول طلوع الفجر

- ‌المطلب الثامن: استدامة الجماع مع طلوع الفجر

- ‌المطلب التاسع: الجماع بعد طلوع الفجر ظاناً عدم طلوعه

- ‌المطلب العاشر: الجماع قبل غروب الشمس ظاناً غروبها

- ‌المطلب الحادي عشر: مقدمات الجماع للصائم

- ‌المبحث الثالث: مسائل الكفارة المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: كفارة المرأة الموطوءة في نهار رمضان

- ‌المطلب الثاني: كفارة من جامع يظن عدم طلوع الفجر

- ‌المطلب الثالث: كفارة من جامع يظن غروب الشمس

- ‌المطلب الرابع: تعدد الجماع، وأثره على الكفارة

- ‌المطلب الخامس: انتقال صاحب الشبق إلى الإطعام في الكفارة

- ‌المبحث الرابع: مسائل الإذن في الصيام المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: صيام القضاء بغير إذن الزوج

- ‌المطلب الثاني: رجوع الزوج عن إذنه، بعد شروع زوجته في صيام القضاء

- ‌المطلب الثالث: صيام التطوع بغير إذن الزوج

- ‌المطلب الرابع: رجوع الزوج عن إذنه بصيام التطوع

- ‌المطلب الخامس: صيام المرأة بغير إذن زوجها إذا كان غائبا، أو صائما، أو محرما، أو مريضا

- ‌المبحث الخامس: مسائل الاعتكاف المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: جماع المعتكف، أو المعتكفة

- ‌المطلب الثاني: مقدمات الجماع للمعتكف، أو المعتكفة

- ‌المطلب الثالث: وفاة الزوج أثناء اعتكاف زوجته

- ‌المطلب الرابع: طلاق الزوجة في الاعتكاف

- ‌المطلب الخامس: إذن الزوج لزوجته في الاعتكاف

- ‌المطلب السادس: رجوع الزوج عن إذنه لزوجته في الاعتكاف

- ‌المطلب السابع: تحليل الزوج زوجته من الاعتكاف

- ‌الفصل الخامس: مسائل المناسك المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: مسائل شروط الحج المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: تحقق استطاعة الزوجة، باستطاعة زوجها

- ‌المطلب الثاني: خروج الزوج مع زوجته للحج

- ‌المطلب الثالث: إذن الزوج لزوجته في الحج الواجب

- ‌المطلب الرابع: إذن الزوج لزوجته في حج التطوع

- ‌المبحث الثاني: مسائل محظورات الإحرام وآثارها المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: الجماع قبل الوقوف بعرفة

- ‌المطلب الثالث: الجماع بعد الوقوف بعرفة، وقبل التحلل الأول

- ‌المطلب الرابع: الجماع بعد التحلل الأول

- ‌المطلب الخامس: الجماع في العمرة

- ‌المطلب السادس: مقدمات الجماع للمحرم

- ‌المبحث الثالث: مسائل الفدية المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: كفارة الجماع في الإحرام

- ‌المطلب الثاني: تعدد الجماع، وأثره على الكفارة

- ‌المبحث الرابع: مسائل الفوات والإحصار المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: تحليل الزوج زوجته من الحج

- ‌المطلب الثاني: وفاة الزوج بعد إحرام زوجته

- ‌المطلب الثالث: إحصار(1)الزوجة بتعليق طلاقها على المضي في نسكها

- ‌الفصل السادس: مسائل الجهاد المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: الزواج بأرض العدو

- ‌المبحث الثاني: مسائل الأسر المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: عقد نكاح الأسير المسلم

- ‌المطلب الثاني: وطء الأسير المسلم زوجته

- ‌الخاتمة

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌المطلب الثاني: حيض المرأة، أو نفاسها قبل غسلها من الجماع

‌المطلب الثاني: حيض المرأة، أو نفاسها قبل غسلها من الجماع

، وفيه أربع مسائل:

المسألة الأولى: صورة المسألة:

إذا أجنبت المرأة، ثم حاضت، أو نفست قبل أن تغتسل للجنابة، كيف تكون طهارتها؟

المسألة الثانية: حكم حيض المرأة، أو نفاسها قبل غسلها من الجماع:

تحرير محل النزاع في المسألة:

أولاً: اتفق الفقهاء على أن المرأة إذا أجنبت، ثم حاضت لم يجب عليها غسل حتى تطهر من الحيض

(1)

.

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

القياس على جواز تأخير الجنب للغسل، حتى يحين وقت الصلاة، فكذلك إذا أجنبت، ثم حاضت، تؤخر غسلها حتى يحين وقت الصلاة

(2)

.

ثانياً: اختلف الفقهاء فيما يجب من الأغسال على المرأة الجنب إذا حاضت، ثم طهرت، على قولين:

القول الأول:

يجب على المرأة الجنب إذا حاضت، ثم طهرت غسل واحد، يرفع حدث حيضها وجنابتها، وهو قول جمهور أهل العلم؛ قول أبي حنيفة، ومحمد بن الحسن من الحنفية

(3)

، ومذهب المالكية

(4)

، ومذهب الشافعية

(5)

، والمذهب عند الحنابلة

(6)

.

(1)

ينظر: المبسوط، للشيباني 1/ 49، والمبسوط، للسرخسي 1/ 70، والمحيط البرهاني، لأبي المعالي 1/ 87، وعيون الأدلة، لابن القصار 2/ 1043، والكافي، لابن عبدالبر 1/ 153، وشرح مختصر خليل، للخرشي 1/ 208، والأم، للشافعي 1/ 61، وفتح العزيز، للرافعي 2/ 431، والمجموع، للنووي 2/ 149، والإرشاد إلى سبيل الرشاد، لابن أبي موسى ص: 46، والمسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين، لأبي يعلى 1/ 100، والإنصاف، للمرداوي 1/ 240.

(2)

ينظر: المحيط البرهاني، لأبي المعالي 1/ 87.

(3)

ينظر: المحيط البرهاني، لأبي المعالي 4/ 278، والجوهرة النيرة، للحداد 1/ 11، والبحر الرائق، لابن نجيم 4/ 391.

(4)

ينظر: عيون الأدلة، لابن القصار 2/ 1044، والكافي، لابن عبدالبر 1/ 153، وشرح مختصر خليل، للخرشي 1/ 208

(5)

ينظر: الأم، للشافعي 1/ 61، وحلية العلماء، للمستظهري 1/ 176، والبيان في مذهب الإمام الشافعي، لابن أبي الخير 2/ 585.

(6)

ينظر: المغني، لابن قدامة 1/ 162، والشرح الكبير، لعبدالرحمن ابن قدامة 1/ 217، والإنصاف، للمرداوي 1/ 149.

ص: 94

أدلة القول الأول:

الدليل الأول:

حديث أنس رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد)

(1)

.

وجه الاستدلال بالحديث:

الحديث صريح في تداخل أحداث الجنابة، وإجزاء الغسل الواحد عنها.

الدليل الثاني:

لم يشرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم غسلا من الجماع إلا غسلا واحدا، وهو يتضمن شيئين موجبين للغسل؛ الإيلاج، والإنزال؛ إذ هو لازم للجماع في غالب الأحوال، ومع ذلك كان الفرض غسلا واحدا

(2)

.

الدليل الثالث:

جرت عادة الشرع أن الأسباب إذا اجتمعت، تداخل حكمها، إذا كان موجبها واحد، سواءً في الأحداث، كاجتماع البول، والغائط، والريح، والمذي ينوب عن جميعها وضوء واحد، وكذلك لو وطئ أكثر من مره أجزأه غسل واحد، أو في الحدود مثل أن يسرق مرارا، أو يشرب الخمر مرارا، أو يقذف مرارا، فيقام عليه حدا واحدا، وكذا في الكفارات كما لو قتل المحرم صيدا في الحرم فإن عليه جزاء واحدا، عن إحرامه، والحرم، فما الذي يخرج الحائض الجنب عن هذا النسق؟

(3)

القول الثاني:

يجب على المرأة الجنب إذا حاضت، ثم طهرت غسلان، غسل للحيض، وغسل للجنابة، وهو قول أبي يوسف من الحنفية

(4)

، ورواية عند الحنابلة

(5)

.

(1)

سبق تخريجه ص: 52.

(2)

ينظر: المغني، لابن قدامة 1/ 162، والشرح الكبير، لعبدالرحمن ابن قدامة 1/ 217.

(3)

ينظر: عيون الأدلة، لابن القصار 2/ 1045، والبيان في مذهب الإمام الشافعي، لابن أبي الخير 2/ 585، والمغني، لابن قدامة 1/ 163، والشرح الكبير، لعبدالرحمن ابن قدامة 1/ 217.

(4)

ينظر: المحيط البرهاني، لأبي المعالي 4/ 278، والجوهرة النيرة، للزبيدي 1/ 11، والبحر الرائق، لابن نجيم 4/ 391.

(5)

ينظر: الإرشاد إلى سبيل الرشاد، لابن أبي موسى ص: 46، والإنصاف، للمرداوي 1/ 249.

ص: 95

أدلة القول الثاني:

لم أقف على دليل لأصحاب هذا القول، لكن يمكن أن يستدل له:

أن الحيض، والجنابة حدثان مستقلان، أوجب كل واحد منهما غسلا مستقلا.

ويمكن أن يناقش:

أن الأحداث الكبرى تتداخل، ويكون موجبها واحد، كما تتداخل الأحداث الصغرى، ويكون موجبها واحدا.

الترجيح:

يظهر -والله أعلم- من عرض المسألة رجحان القول الأول؛ القائل بإجزاء غسل واحد عن حدث الحيض والجنابة؛ لوجاهة ما استُدل به عليه، ولم يقم دليل ناهض للقول الثاني.

ثالثا: اختلف الفقهاء في صحة غسلها، وارتفاع حدث الجنابة، إذا اغتسلت حال الحيض، على قولين:

القول الأول:

يصح غسل الجنب إذا حاضت، ويرفع عنها حدث الجنابة، وهو ما ذهب إليه الحنفية

(1)

، ووجه خرجه بعض الشافعية على قول قديم للشافعي

(2)

، والمذهب عند الحنابلة

(3)

.

أدلة القول الأول:

الدليل الأول:

قوله تعالى: {وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا}

(4)

.

وجه الاستدلال بالآية:

أن الآية عامة في كل جنب، ولم تستثن الحائض منها

(5)

.

الدليل الثاني:

أن الحدث الذي يُغتسل منه هو الجنابة، وقد انقطع ذلك الحدث، فجاز أن يصح الغسل منه

(6)

.

(1)

ينظر: المبسوط، للشيباني 1/ 49، والمبسوط، للسرخسي 1/ 70، والمحيط البرهاني، لأبي المعالي 1/ 87.

(2)

ينظر: نهاية المطلب، للجويني 1/ 315، وفتح العزيز، للرافعي 2/ 431، والمجموع، للنووي 2/ 149.

(3)

ينظر: الإرشاد إلى سبيل الرشاد، لابن أبي موسى ص: 46، والمسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين، لأبي يعلى 1/ 100، والإنصاف، للمرداوي 1/ 240.

(4)

المائدة من الآية: 6.

(5)

ينظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين، لأبي يعلى 1/ 100.

(6)

ينظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين، لأبي يعلى 1/ 100.

ص: 96

القول الثاني:

لا يصح من الحائض غسل الجنابة، ولا يرفع عنها حدث الجنابة، وهو المشهور من مذهب المالكية

(1)

، والصحيح من مذهب الشافعية

(2)

ورواية عند الحنابلة

(3)

.

دليل القول الثاني:

من عليه حدثان من جنس واحد، لا يمكن أن يرتفع أحدهما مع استدامة الآخر، كمن أحدث بنوم، ثم شرع في البول، وتوضأ حال بوله عن النوم، فإنه لا يصح وضوؤه، فكذلك استدامة الحيض تمنع صحة الغسل من الجنابة

(4)

.

الترجيح:

أتوقف عن الترجيح في هذه المسألة؛ لتكافؤ الأدلة -والله أعلم-.

المسألة الثالثة: سبب الخلاف:

هذه المسألة من الفروع التي تُبنى على الخلاف في تخصيص عموم النص بالقياس، فإن قلنا بجوازه رجحنا القول الثاني؛ لاستناده إلى قياس مخصص لعموم الآية، وإن منعناه رجحنا القول الأول؛ لاستناده إلى عموم الآية.

المسألة الرابعة: ثمرة الخلاف:

من قال بصحة غسل الحائض من الجنابة، وجواز قراءة القرآن للحائض دون الجنب، فإن الحائض إذا اغتسلت من الجنابة جاز لها عنده أن تقرأ القرآن، وإذا لم تغتسل من الجنابة لا تقرأ

(5)

.

(1)

ينظر: عيون الأدلة، لابن القصار 2/ 1043، والكافي، لابن عبدالبر 1/ 153، وشرح مختصر خليل، للخرشي 1/ 208.

(2)

ينظر: الأم، للشافعي 1/ 61، وفتح العزيز، للرافعي 2/ 431، والمجموع، للنووي 2/ 149.

(3)

ينظر: الإرشاد إلى سبيل الرشاد، لابن أبي موسى ص: 46، والمسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين، لأبي يعلى 1/ 100، والإنصاف، للمرداوي 1/ 240.

(4)

ينظر: شرح مختصر خليل، للخرشي 1/ 208، والأم، للشافعي 1/ 61، والمجموع، للنووي 2/ 149، والمسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين، لأبي يعلى 1/ 100.

(5)

ينظر: نهاية المطلب، للجويني 1/ 315، وفتح العزيز، للرافعي 2/ 431، والمجموع، للنووي 2/ 149.

ص: 97