الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثاني: وفاة الزوج بعد إحرام زوجته
.
تحرير محل النزاع في المسألة:
أولا: اتفق الفقهاء على أن المرأة المعتدة من وفاة، يحرم عليها الخروج للحج، أو العمرة
(1)
.
واستدلوا على ذلك بما يأتي:
الإجماع المحكي في المسألة
(2)
.
ثانيا: اختلف الفقهاء في من أحرمت بحج، أو عمرة، ثم توفي زوجها، على قولين:
القول الأول:
يجب على من توفي زوجها بعدما أحرمت إتمام نسك الحج، أو العمرة، ثم إذا رجعت أتمت ما بقي من عدتها، وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: المالكية
(3)
، والشافعية
(4)
، والحنابلة
(5)
.
أدلة القول الأول:
الدليل الأول:
لو كانت العدة أسبق، لقُدمت العدة، فوجب أن يطرد هذا في عكسه؛ إذ الإحرام، والعدة عبادتان استويتا في الوجوب، وضيق الوقت، فوجب تقديم الأسبق منهما
(6)
.
(1)
ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني 2/ 124، وتبيين الحقائق، للزيلعي 2/ 6، وحاشية ابن عابدين 2/ 465، والبيان والتحصيل، لابن رشد الجد 2/ 324، ومواهب الجليل، للحطاب 2/ 458، وشرح مختصر خليل، للخرشي 4/ 158، والأم، للشافعي 2/ 130، والحاوي الكبير، للماوردي 4/ 364، والمجموع، لنووي 18/ 172، والمغني، لابن قدامة 3/ 232، والكافي، لابن قدامة 1/ 470، والشرح الكبير، لعبدالرحمن ابن قدامة 3/ 168.
(2)
ينظر: تبيين الحقائق، للزيلعي 2/ 6.
(3)
ينظر: البيان والتحصيل، لابن رشد الجد 2/ 323، والذخيرة، للقرافي 2/ 543، ومنح الجليل، للشيخ عليش 4/ 333.
(4)
ينظر: الحاوي الكبير، للماوردي 4/ 365، والمجموع، للنووي 18/ 173، وأسنى المطالب، للسنيكي 3/ 405.
(5)
ينظر: المغني، لابن قدامة 8/ 168، والشرح الكبير، لعبدالرحمن ابن قدامة 9/ 168.
(6)
ينظر: المجموع، للنووي 18/ 173، والمغني، لابن قدامة 8/ 168، والشرح الكبير، لعبدالرحمن ابن قدامة 9/ 169.
الدليل الثاني:
الحج آكد من العدة؛ لأن المشقة بتفويته تعظم؛ لما فيه من تضييع الزمان، والنفقة، وتأخير براءة الذمة، فوجب تقديمه؛ لأن الضرر مزال
(1)
.
القول الثاني:
إن كان بينها وبين بلدها أقل من مسيرة ثلاثة أيام، وجب عليها الرجوع لمنزلها لتعتد فيه، وتتحلل تحلل المحصر، وإن كان بينها وبين بلدها مسيرة ثلاثة أيام، فما فوق، وجب عليها أن تتم نسكها، ثم إذا رجعت أتمت ما بقي من عدتها، وهذا ما ذهب إليه الحنفية
(2)
.
دليل القول الثاني:
أن الحج يمكن أداؤه في وقت آخر، ما العدة فإنما يجب قضاؤها في هذا الوقت خاصة، فكان الجمع بين الأمرين أولى
(3)
.
نوقش:
الحج أيضا يفوت بفوات وقته، والعمرة تفوت بفوات الرفقة، فإن أمكن الجمع بين العبادتين دون تفويت إحداهما جمع بينهما، وإلا قدم الأسبق منهما في الوجوب
(4)
.
الترجيح:
يظهر -والله أعلم- رجحان قول الجمهور؛ القائل بأن من توفي زوجها بعدما أحرمت فإنه يجب عليها إتمام نسك الحج، أو العمرة، ثم إذا رجعت أتمت ما بقي من عدتها؛ لوجاهة ما استدلوا به، ولقربه من قواعد الشرع في التيسير، ورفع الحرج، ولورود المناقشة على استدلال القول الثاني.
(1)
ينظر: المجموع، للنووي 18/ 173، والمغني، لابن قدامة 8/ 168، وشرح منتهى الإرادات، للبهوتي 3/ 206.
(2)
ينظر: تحفة الفقهاء، لعلاء الدين السمرقندي 2/ 251، وبدائع الصنائع، للكاساني 3/ 206.
(3)
ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني 2/ 124.
(4)
ينظر: المغني، لابن قدامة 8/ 168، والشرح الكبير، لعبدالرحمن ابن قدامة 9/ 169.