المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثاني: تخلف الزوج عن الجماعة لزفاف(1)زوجته - مسائل العبادات المختصة بالزوجين

[لولوة بنت صالح السنيدي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌ضابط الموضوع:

- ‌أهمية الموضوع وسبب اختياره:

- ‌أهداف الموضوع:

- ‌الدراسات السابقة:

- ‌أولاً: ضابط البحث:

- ‌ثانياً: المسائل التي وقع فيها التشابه:

- ‌منهج البحث:

- ‌تقسيمات البحث:

- ‌تمهيد

- ‌المطلب الأول: تعريف العبادات

- ‌المطلب الثاني: تعريف الزوجين

- ‌الفصل الأول: مسائل الطهارة المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: مسائل الوضوء وخصال الفطرة المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: إجبار الزوجة على الإتيان بخصال الفطرة المتعلقة بالاستمتاع

- ‌المطلب الثاني: خروج المذي(2)من الاستمتاع بما دون الفرج

- ‌المطلب الثالث: خروج مني الرجل(1)(1) من فرج المرأة بعد الغسل

- ‌المطلب الرابع: الاستمتاع بما دون الفرج من غير خروج مني ولا مذي

- ‌المطلب الخامس: أثر لمس الزوجة في نقض الوضوء

- ‌المطلب السادس: وضوء الجنب بين الجماعين

- ‌المبحث الثاني: مسائل الغسل المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: حد الإيلاج الموجب للغسل

- ‌المطلب الثاني: الاستمناء(1)عن طريق الزوجة، أو الزوج

- ‌المطلب الثالث: طواف الرجل على نسائه بغسل واحد

- ‌المطلب الرابع: اغتسال الزوجين من إناء واحد من جنابة

- ‌المطلب الخامس: إجبار الزوجة المسلمة على الغسل لحق الزوج

- ‌المطلب السادس: إجبار الزوجة الذمية على الغسل لحق الزوج

- ‌المبحث الثالث: مسائل التيمم المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: جماع العادم للماء

- ‌المطلب الثاني: وطء الزوجة التي تطهرت بالتيمم من الحيض، أو النفاس

- ‌المطلب الثالث: شراء الزوج لزوجته الماء الذي تتطهر به

- ‌المبحث الرابع: مسائل الحيض والنفاس المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: الاستمتاع بالزوجة الحائض

- ‌المسألة الأولى: الاستمتاع بالفرج، وكفارته

- ‌المسألة الثانية: الاستمتاع بما دون الفرج

- ‌المطلب الثاني: حيض المرأة، أو نفاسها قبل غسلها من الجماع

- ‌المطلب الثالث: وطء الحائض، والنفساء قبل الغسل

- ‌المطلب الرابع: جماع النفساء في الأربعين بعد انقطاع الدم، وقبل تمام الأربعين

- ‌المطلب الخامس: إذن الزوج للزوجة في إنزال، ورفع الحيض بالدواء

- ‌المطلب السادس: جماع الحائض مع وجود الحائل على الفرج

- ‌الفصل الثاني: مسائل الصلاة المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: أثر ترك الصلاة على عقد الزوجية

- ‌المبحث الثاني: مسائل صلاة الجماعة المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: تخلف الزوج عن الجماعة لحضور شهوة الجماع

- ‌المطلب الثاني: تخلف الزوج عن الجماعة لزفاف(1)زوجته

- ‌المطلب الثالث: إذن الزوج لزوجته في الخروج لصلاة الجماعة

- ‌المبحث الثالث: القصر في السفر إذا دخل بلدا تزوج فيه

- ‌المبحث الرابع: الجماع يوم الجمعة

- ‌المبحث الخامس: مسائل صلاة الجنائز المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: تغسيل أحد الزوجين الآخر بعد وفاته

- ‌المطلب الثاني: تغسيل أحد الزوجين الآخر، إذا مات أحدهما في زمن عدة الطلاق

- ‌المطلب الثالث: تغسيل الزوجة زوجها بعد انقضاء عدتها بالوضع

- ‌المطلب الرابع: تغسيل المرأة الذمية

- ‌الفصل الثالث: مسائل الزكاة المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: مسائل زكاة الفريضة المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: زكاة المهر

- ‌المطلب الثاني: زكاة عوض الخلع

- ‌المطلب الثالث: دفع أحد الزوجين زكاة ماله للآخر

- ‌المسألة الأولى: دفع الزوجة لزوجها زكاة مالها

- ‌المسألة الثانية: دفع الزوج لزوجته زكاة ماله

- ‌المسألة الثالثة: إعطاء الزوجة الناشز(3)من الزكاة

- ‌المطلب الرابع: زكاة الفطر عن الزوجة

- ‌المبحث الثاني: مسائل صدقة التطوع المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: صدقة الزوجة من مال زوجها بغير علمه، أو إذنه

- ‌المطلب الثاني: صدقة المرأة بمالها من غير إذن زوجها

- ‌المطلب الثالث: صدقة المرأة على زوجها تطوعا

- ‌الفصل الرابع: مسائل الصيام المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: مسائل رخص الفطر المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: السفر من أجل الجماع في نهار رمضان

- ‌المطلب الثاني: الفطر بالجماع في السفر

- ‌المطلب الثالث: الجماع في نهار رمضان بعد زوال العذر المبيح للفطر في أوله

- ‌المطلب الرابع: الفطر في السفر إذا مر ببلد تزوج فيه

- ‌المبحث الثاني: مسائل مفسدات الصوم المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: الجماع في الصيام

- ‌المسألة الأولى: الجماع في صيام الفرض

- ‌المسألة الثانية: الجماع في صيام النفل

- ‌المطلب الثاني: جماع الناسي في نهار رمضان

- ‌المطلب الثالث: الإكراه على الجماع في نهار رمضان

- ‌المطلب الرابع: الجماع في نهار رمضان جهلا بتحريمه

- ‌المطلب الخامس: جماع الزوجة الصائمة وهي نائمة

- ‌المطلب السادس: جماع من غلبه الشبق(1)في نهار رمضان

- ‌المطلب السابع: نزع المجامع مع أول طلوع الفجر

- ‌المطلب الثامن: استدامة الجماع مع طلوع الفجر

- ‌المطلب التاسع: الجماع بعد طلوع الفجر ظاناً عدم طلوعه

- ‌المطلب العاشر: الجماع قبل غروب الشمس ظاناً غروبها

- ‌المطلب الحادي عشر: مقدمات الجماع للصائم

- ‌المبحث الثالث: مسائل الكفارة المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: كفارة المرأة الموطوءة في نهار رمضان

- ‌المطلب الثاني: كفارة من جامع يظن عدم طلوع الفجر

- ‌المطلب الثالث: كفارة من جامع يظن غروب الشمس

- ‌المطلب الرابع: تعدد الجماع، وأثره على الكفارة

- ‌المطلب الخامس: انتقال صاحب الشبق إلى الإطعام في الكفارة

- ‌المبحث الرابع: مسائل الإذن في الصيام المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: صيام القضاء بغير إذن الزوج

- ‌المطلب الثاني: رجوع الزوج عن إذنه، بعد شروع زوجته في صيام القضاء

- ‌المطلب الثالث: صيام التطوع بغير إذن الزوج

- ‌المطلب الرابع: رجوع الزوج عن إذنه بصيام التطوع

- ‌المطلب الخامس: صيام المرأة بغير إذن زوجها إذا كان غائبا، أو صائما، أو محرما، أو مريضا

- ‌المبحث الخامس: مسائل الاعتكاف المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: جماع المعتكف، أو المعتكفة

- ‌المطلب الثاني: مقدمات الجماع للمعتكف، أو المعتكفة

- ‌المطلب الثالث: وفاة الزوج أثناء اعتكاف زوجته

- ‌المطلب الرابع: طلاق الزوجة في الاعتكاف

- ‌المطلب الخامس: إذن الزوج لزوجته في الاعتكاف

- ‌المطلب السادس: رجوع الزوج عن إذنه لزوجته في الاعتكاف

- ‌المطلب السابع: تحليل الزوج زوجته من الاعتكاف

- ‌الفصل الخامس: مسائل المناسك المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: مسائل شروط الحج المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: تحقق استطاعة الزوجة، باستطاعة زوجها

- ‌المطلب الثاني: خروج الزوج مع زوجته للحج

- ‌المطلب الثالث: إذن الزوج لزوجته في الحج الواجب

- ‌المطلب الرابع: إذن الزوج لزوجته في حج التطوع

- ‌المبحث الثاني: مسائل محظورات الإحرام وآثارها المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: الجماع قبل الوقوف بعرفة

- ‌المطلب الثالث: الجماع بعد الوقوف بعرفة، وقبل التحلل الأول

- ‌المطلب الرابع: الجماع بعد التحلل الأول

- ‌المطلب الخامس: الجماع في العمرة

- ‌المطلب السادس: مقدمات الجماع للمحرم

- ‌المبحث الثالث: مسائل الفدية المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: كفارة الجماع في الإحرام

- ‌المطلب الثاني: تعدد الجماع، وأثره على الكفارة

- ‌المبحث الرابع: مسائل الفوات والإحصار المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: تحليل الزوج زوجته من الحج

- ‌المطلب الثاني: وفاة الزوج بعد إحرام زوجته

- ‌المطلب الثالث: إحصار(1)الزوجة بتعليق طلاقها على المضي في نسكها

- ‌الفصل السادس: مسائل الجهاد المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: الزواج بأرض العدو

- ‌المبحث الثاني: مسائل الأسر المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: عقد نكاح الأسير المسلم

- ‌المطلب الثاني: وطء الأسير المسلم زوجته

- ‌الخاتمة

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌المطلب الثاني: تخلف الزوج عن الجماعة لزفاف(1)زوجته

‌المطلب الثاني: تخلف الزوج عن الجماعة لزفاف

(1)

زوجته

.

اختلف الفقهاء في حكم تخلف الزوج عن الجماعة لزفاف زوجته على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

زفاف الزوجة إلى زوجها ليس بعذر في ترك الجمعة، والجماعة، وهذا ماذهب إليه الحنفية

(2)

، والمالكية

(3)

.

دليل القول الأول:

عموم النصوص الشرعية الدالة على وجوب الجمعة، ومنها: حديث: عبد الله بن عمر، وأبي هريرة رضي الله عنهما، أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول على أعواد منبره: (لينتهين أقوام عن ودعهم

(4)

الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين)

(5)

، ولم يستثنِ النبي صلى الله عليه وسلم من زُفت إليه زوجته من عموم الوجوب، ولم يرد نص بتخصيصه، ولا باعتباره من أصحاب الأعذار.

القول الثاني:

زفاف الزوجة إلى زوجها عذر في ترك الجمعة، والجماعة، وهذا من مفردات الحنابلة

(6)

.

دليل القول الثاني:

الجمعة، والجماعة رخص الشرع في تركهما بأيسر الأعذار؛ كمن كان بحضرة طعام يشتهيه، وزفاف العروس هنا عذر يبيح التخلف عن الجماعة

(7)

.

(1)

الزفاف: حمل العروس إلى زوجها، ينظر: طلبة الطلبة، للنسفي ص 42، وتحرير ألفاظ التنبيه، للنووي ص:259.

(2)

اعتبار أعذار الجماعة عند الحنفية، من أجل اعتبار حصول فضيلة الجماعة لمن تركها بعذر، لا لاعتبار سقوط الإثم عمن تركها بعذر؛ إذ صلاة الجماعة عندهم مستحبة وليست بواجبة. ينظر: نور الإيضاح، للشرنبلالي ص: 65 - 64، وحاشية ابن عابدين 1/ 556، ودرر الحكام، لعلي حيدر 1/ 85 - 84.

(3)

ينظر: البيان والتحصيل، لابن رشد الجد 1/ 357، والذخيرة، للقرافي 2/ 355، وحاشية الدسوقي 1/ 391.

(4)

ودعهم، أي: تركهم. ينظر: النهاية، لابن الأثير 5/ 166.

(5)

أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الصلاة، باب: التغليظ في ترك الجمعة (865) 2/ 591.

(6)

ينظر: الإنصاف، للمرداوي 2/ 303، والإقناع، للحجاوي 1/ 175، وكشاف القناع، للبهوتي 1/ 497.

(7)

ينظر: الإنصاف، للمرداوي 2/ 303.

ص: 121

يمكن أن يناقش:

لا يُسلم بأن الجمعة والجماعة تسقطان بأيسر عذر، ويشهد لهذا حديث أبي هريرة، قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى، فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له، فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى، دعاه، فقال:(هل تسمع النداء بالصلاة؟ ) قال: نعم، قال:(فأجب)

(1)

.

القول الثالث:

زفاف الزوجة إلى زوجها عذر في ترك جماعة الصلوات الليلية فقط، وهذا ما ذهب إليه الشافعية

(2)

.

دليل القول الثالث:

قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة: (للبكر سبع، وللثيب ثلاث)

(3)

.

وجه الاستدلال بالحديث:

أوجب صلى الله عليه وسلم بقاء الرجل عند عروسه البكر سبعا، وعند الثيب ثلاثا، دون أن يقضي لنسائه الأخريات، ومحل المبيت، والقسم هو الليل، فعُلم منه تقديم حق العروس في الليالي المخصصة، على غيره من الواجبات

(4)

.

نوقش:

قوله صلى الله عليه وسلم: (للبكر سبع، وللثيب ثلاث)

(5)

معناه أن يكون معها، ويبيت عندها دون سائر أزواجه -إن كانت له أزواج سواها-، وليس عليه أن يلزم المقام عندها ليله ونهاره فلا يخرج إلى الصلاة، ولا يتصرف فيما يحتاج إليه من حوائج دنياه، ولا لها ذلك عليه إن سألته إياه، وإنما الذي لها من الحق أن يقيم عندها المدة التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم لها دون غيرها من نسائه، فالحق للعروس إنما هو على الزوجات الأخريات إن كان للرجل زوجات غيرها، لا على الزوج نفسه

(6)

.

(1)

أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: المساجد، باب: يجب إتيان المسجد على من سمع النداء (653) 1/ 452.

(2)

ينظر: أسنى المطالب، للسنيكي 1/ 215، والغرر البهية، للسنيكي 1/ 411، ومغني المحتاج، للشربيني 4/ 422.

(3)

أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: النكاح، باب: قدر ما تستحقه البكر، والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف (1460) 2/ 1083.

(4)

ينظر: مغني المحتاج، للشربيني 4/ 421 - 422.

(5)

سبق تخريجه في الحاشية السابقة رقم: 3.

(6)

ينظر: البيان والتحصيل، لابن رشد الجد 1/ 357.

ص: 122

وأجيب عن المناقشة:

المعنى في المبيت عندها دون القضاء للأخريات؛ هو زوال الحشمة بينهما، والحشمة لا تزال بالمدة التي يتخللها دخول، وخروج، وقضاء حوائج

(1)

.

ويمكن أن يجاب عن ذلك من وجهين:

الوجه الأول:

الخروج للصلاة زمنه يسير، ولا ينافي مقصد زوال الحشمة بين العروسين، بخلاف المبيت والقسم للزوجات الأخريات.

الوجه الثاني:

إن كان المعنى من البقاء عند العروس هذه المدة، هو زوال الحشمة بين العروسين، فلم يرخص في الصلوات الليلية دون غيرها! بل قد تكون الصلوات الثلاث الأول التي تلي الزفاف هي صلوات نهارية -الفجر، والظهر، والعصر- فكيف لا يرخص للزوج في التخلف عنها، ثم يرخص له في الصلوات الليلية التي تليها ليزيل الحشمة بينهما! وقد كان أشد حاجة لإزالة الحشمة في الصلوات النهارية!

الترجيح:

يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بعدم اعتبار زفاف الزوجة عذر في ترك الجمعة والجماعة؛ لوجاهة ما استدلوا به، ولورود المناقشة على أدلة الأقوال الأخرى.

(1)

ينظر: مغني المحتاج، للشربيني 4/ 421.

ص: 123