الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الأول: صيام القضاء بغير إذن الزوج
.
تحرير محل النزاع في المسألة:
أولا: اتفق الفقهاء على أن قضاء رمضان إذا ضاق وقته، وجب صومه، سواء أذن الزوج أم لا
(1)
.
ويمكن أن يستدل لهذا الاتفاق:
أن الواجب الموسع إذا ضاق وقته، صار ما بقي من الزمن متعينا له، فلم يتوقف على إذن أحد من الخلق، كصوم رمضان.
ثانيا: اختلف الفقهاء في صوم قضاء رمضان، إذا كان في الوقت سعة، على قولين:
القول الأول:
لا يجوز للمرأة ذات الزوج، أن تشرع في صوم القضاء إذا كان في الوقت سعة، دون إذن الزوج، إذا كان حاضرا، وهذا ما ذهب إليه أكثر الشافعية
(2)
، والمذهب عند الحنابلة
(3)
.
دليل القول الأول:
حق الزوج في الاستمتاع بزوجته واجب على الفور، أما حق الله -تعالى- في قضاء الصوم واجب على التراخي؛ فيقدم الذي على الفور على ما كان على التراخي
(4)
.
(1)
ينظر: البحر الرائق، لابن نجيم المصري 2/ 310، وحاشية ابن عابدين 2/ 430، والبيان والتحصيل، لابن رشد الجد 2/ 311، ومواهب الجليل، للحطاب 2/ 454، ومنح الجليل، للشيخ عليش 2/ 162، والحاوي الكبير، للماوردي 11/ 443، والبيان في مذهب الإمام الشافعي، لابن أبي الخير العمراني 11/ 197، وتحفة المحتاج، لابن حجر 8/ 332، والمغني، لابن قدامة 8/ 232، والشرح الكبير، لعبدالرحمن ابن قدامة 9/ 262، والإنصاف، للمرداوي 9/ 381.
(2)
ينظر: الحاوي الكبير، للماوردي 11/ 443، والبيان في مذهب الإمام الشافعي، لابن أبي الخير العمراني 11/ 197، وتحفة المحتاج، لابن حجر 8/ 332.
(3)
ينظر: المغني، لابن قدامة 8/ 232، والشرح الكبير، لعبدالرحمن ابن قدامة 9/ 262، والإنصاف، للمرداوي 9/ 381.
(4)
ينظر: الحاوي الكبير، للماوردي 11/ 443، وتحفة المحتاج، لابن حجر 8/ 332.
القول الثاني:
يجوز للمرأة ذات الزوج، أن تشرع في صوم القضاء، دون إذن الزوج، حتى ولو كان في الوقت سعة، وهذا ما ذهب إليه الحنفية
(1)
، والمالكية
(2)
، وبعض الشافعية
(3)
.
دليل القول الثاني:
إيجاب صوم القضاء لم يكن ابتداءً من جهة الزوجة، وإنما وجب ابتداءً من جهته -تعالى-، فلم يتوقف القيام به على إذن الخلق
(4)
.
يمكن أن يناقش:
حق الزوج أيضا في الاستمتاع بزوجته وجب من عنده -تعالى-، لكنه -سبحانه- أوجب حق الزوج على الفور، وأوجب القضاء على التراخي.
الترجيح:
يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بعدم جواز صوم المرأة القضاء بغير إذن زوجها، مادام الوقت متسعا؛ لوجاهة استدلالهم، ولورود المناقشة على استدلال القول الثاني.
(1)
ينظر: البحر الرائق، لابن نجيم المصري 2/ 310، وحاشية ابن عابدين 2/ 430.
(2)
ينظر: البيان والتحصيل، لابن رشد الجد 2/ 311، ومواهب الجليل، للحطاب 2/ 454، ومنح الجليل، للشيخ عليش 2/ 162.
(3)
ينظر: حاشية الجمل 2/ 354، وحاشية الشرواني -مطبوع ملحقا بتحفة المحتاج- 3/ 461.
(4)
ينظر: البحر الرائق، لابن نجيم المصري 2/ 310، وحاشية ابن عابدين 2/ 430.