المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الرابع: تعدد الجماع، وأثره على الكفارة - مسائل العبادات المختصة بالزوجين

[لولوة بنت صالح السنيدي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌ضابط الموضوع:

- ‌أهمية الموضوع وسبب اختياره:

- ‌أهداف الموضوع:

- ‌الدراسات السابقة:

- ‌أولاً: ضابط البحث:

- ‌ثانياً: المسائل التي وقع فيها التشابه:

- ‌منهج البحث:

- ‌تقسيمات البحث:

- ‌تمهيد

- ‌المطلب الأول: تعريف العبادات

- ‌المطلب الثاني: تعريف الزوجين

- ‌الفصل الأول: مسائل الطهارة المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: مسائل الوضوء وخصال الفطرة المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: إجبار الزوجة على الإتيان بخصال الفطرة المتعلقة بالاستمتاع

- ‌المطلب الثاني: خروج المذي(2)من الاستمتاع بما دون الفرج

- ‌المطلب الثالث: خروج مني الرجل(1)(1) من فرج المرأة بعد الغسل

- ‌المطلب الرابع: الاستمتاع بما دون الفرج من غير خروج مني ولا مذي

- ‌المطلب الخامس: أثر لمس الزوجة في نقض الوضوء

- ‌المطلب السادس: وضوء الجنب بين الجماعين

- ‌المبحث الثاني: مسائل الغسل المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: حد الإيلاج الموجب للغسل

- ‌المطلب الثاني: الاستمناء(1)عن طريق الزوجة، أو الزوج

- ‌المطلب الثالث: طواف الرجل على نسائه بغسل واحد

- ‌المطلب الرابع: اغتسال الزوجين من إناء واحد من جنابة

- ‌المطلب الخامس: إجبار الزوجة المسلمة على الغسل لحق الزوج

- ‌المطلب السادس: إجبار الزوجة الذمية على الغسل لحق الزوج

- ‌المبحث الثالث: مسائل التيمم المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: جماع العادم للماء

- ‌المطلب الثاني: وطء الزوجة التي تطهرت بالتيمم من الحيض، أو النفاس

- ‌المطلب الثالث: شراء الزوج لزوجته الماء الذي تتطهر به

- ‌المبحث الرابع: مسائل الحيض والنفاس المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: الاستمتاع بالزوجة الحائض

- ‌المسألة الأولى: الاستمتاع بالفرج، وكفارته

- ‌المسألة الثانية: الاستمتاع بما دون الفرج

- ‌المطلب الثاني: حيض المرأة، أو نفاسها قبل غسلها من الجماع

- ‌المطلب الثالث: وطء الحائض، والنفساء قبل الغسل

- ‌المطلب الرابع: جماع النفساء في الأربعين بعد انقطاع الدم، وقبل تمام الأربعين

- ‌المطلب الخامس: إذن الزوج للزوجة في إنزال، ورفع الحيض بالدواء

- ‌المطلب السادس: جماع الحائض مع وجود الحائل على الفرج

- ‌الفصل الثاني: مسائل الصلاة المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: أثر ترك الصلاة على عقد الزوجية

- ‌المبحث الثاني: مسائل صلاة الجماعة المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: تخلف الزوج عن الجماعة لحضور شهوة الجماع

- ‌المطلب الثاني: تخلف الزوج عن الجماعة لزفاف(1)زوجته

- ‌المطلب الثالث: إذن الزوج لزوجته في الخروج لصلاة الجماعة

- ‌المبحث الثالث: القصر في السفر إذا دخل بلدا تزوج فيه

- ‌المبحث الرابع: الجماع يوم الجمعة

- ‌المبحث الخامس: مسائل صلاة الجنائز المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: تغسيل أحد الزوجين الآخر بعد وفاته

- ‌المطلب الثاني: تغسيل أحد الزوجين الآخر، إذا مات أحدهما في زمن عدة الطلاق

- ‌المطلب الثالث: تغسيل الزوجة زوجها بعد انقضاء عدتها بالوضع

- ‌المطلب الرابع: تغسيل المرأة الذمية

- ‌الفصل الثالث: مسائل الزكاة المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: مسائل زكاة الفريضة المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: زكاة المهر

- ‌المطلب الثاني: زكاة عوض الخلع

- ‌المطلب الثالث: دفع أحد الزوجين زكاة ماله للآخر

- ‌المسألة الأولى: دفع الزوجة لزوجها زكاة مالها

- ‌المسألة الثانية: دفع الزوج لزوجته زكاة ماله

- ‌المسألة الثالثة: إعطاء الزوجة الناشز(3)من الزكاة

- ‌المطلب الرابع: زكاة الفطر عن الزوجة

- ‌المبحث الثاني: مسائل صدقة التطوع المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: صدقة الزوجة من مال زوجها بغير علمه، أو إذنه

- ‌المطلب الثاني: صدقة المرأة بمالها من غير إذن زوجها

- ‌المطلب الثالث: صدقة المرأة على زوجها تطوعا

- ‌الفصل الرابع: مسائل الصيام المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: مسائل رخص الفطر المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: السفر من أجل الجماع في نهار رمضان

- ‌المطلب الثاني: الفطر بالجماع في السفر

- ‌المطلب الثالث: الجماع في نهار رمضان بعد زوال العذر المبيح للفطر في أوله

- ‌المطلب الرابع: الفطر في السفر إذا مر ببلد تزوج فيه

- ‌المبحث الثاني: مسائل مفسدات الصوم المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: الجماع في الصيام

- ‌المسألة الأولى: الجماع في صيام الفرض

- ‌المسألة الثانية: الجماع في صيام النفل

- ‌المطلب الثاني: جماع الناسي في نهار رمضان

- ‌المطلب الثالث: الإكراه على الجماع في نهار رمضان

- ‌المطلب الرابع: الجماع في نهار رمضان جهلا بتحريمه

- ‌المطلب الخامس: جماع الزوجة الصائمة وهي نائمة

- ‌المطلب السادس: جماع من غلبه الشبق(1)في نهار رمضان

- ‌المطلب السابع: نزع المجامع مع أول طلوع الفجر

- ‌المطلب الثامن: استدامة الجماع مع طلوع الفجر

- ‌المطلب التاسع: الجماع بعد طلوع الفجر ظاناً عدم طلوعه

- ‌المطلب العاشر: الجماع قبل غروب الشمس ظاناً غروبها

- ‌المطلب الحادي عشر: مقدمات الجماع للصائم

- ‌المبحث الثالث: مسائل الكفارة المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: كفارة المرأة الموطوءة في نهار رمضان

- ‌المطلب الثاني: كفارة من جامع يظن عدم طلوع الفجر

- ‌المطلب الثالث: كفارة من جامع يظن غروب الشمس

- ‌المطلب الرابع: تعدد الجماع، وأثره على الكفارة

- ‌المطلب الخامس: انتقال صاحب الشبق إلى الإطعام في الكفارة

- ‌المبحث الرابع: مسائل الإذن في الصيام المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: صيام القضاء بغير إذن الزوج

- ‌المطلب الثاني: رجوع الزوج عن إذنه، بعد شروع زوجته في صيام القضاء

- ‌المطلب الثالث: صيام التطوع بغير إذن الزوج

- ‌المطلب الرابع: رجوع الزوج عن إذنه بصيام التطوع

- ‌المطلب الخامس: صيام المرأة بغير إذن زوجها إذا كان غائبا، أو صائما، أو محرما، أو مريضا

- ‌المبحث الخامس: مسائل الاعتكاف المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: جماع المعتكف، أو المعتكفة

- ‌المطلب الثاني: مقدمات الجماع للمعتكف، أو المعتكفة

- ‌المطلب الثالث: وفاة الزوج أثناء اعتكاف زوجته

- ‌المطلب الرابع: طلاق الزوجة في الاعتكاف

- ‌المطلب الخامس: إذن الزوج لزوجته في الاعتكاف

- ‌المطلب السادس: رجوع الزوج عن إذنه لزوجته في الاعتكاف

- ‌المطلب السابع: تحليل الزوج زوجته من الاعتكاف

- ‌الفصل الخامس: مسائل المناسك المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: مسائل شروط الحج المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: تحقق استطاعة الزوجة، باستطاعة زوجها

- ‌المطلب الثاني: خروج الزوج مع زوجته للحج

- ‌المطلب الثالث: إذن الزوج لزوجته في الحج الواجب

- ‌المطلب الرابع: إذن الزوج لزوجته في حج التطوع

- ‌المبحث الثاني: مسائل محظورات الإحرام وآثارها المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: الجماع قبل الوقوف بعرفة

- ‌المطلب الثالث: الجماع بعد الوقوف بعرفة، وقبل التحلل الأول

- ‌المطلب الرابع: الجماع بعد التحلل الأول

- ‌المطلب الخامس: الجماع في العمرة

- ‌المطلب السادس: مقدمات الجماع للمحرم

- ‌المبحث الثالث: مسائل الفدية المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: كفارة الجماع في الإحرام

- ‌المطلب الثاني: تعدد الجماع، وأثره على الكفارة

- ‌المبحث الرابع: مسائل الفوات والإحصار المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: تحليل الزوج زوجته من الحج

- ‌المطلب الثاني: وفاة الزوج بعد إحرام زوجته

- ‌المطلب الثالث: إحصار(1)الزوجة بتعليق طلاقها على المضي في نسكها

- ‌الفصل السادس: مسائل الجهاد المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: الزواج بأرض العدو

- ‌المبحث الثاني: مسائل الأسر المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: عقد نكاح الأسير المسلم

- ‌المطلب الثاني: وطء الأسير المسلم زوجته

- ‌الخاتمة

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌المطلب الرابع: تعدد الجماع، وأثره على الكفارة

‌المطلب الرابع: تعدد الجماع، وأثره على الكفارة

.

تحرير محل النزاع في المسألة:

أولا: اتفق الفقهاء على أن من وطئ في يوم من رمضان، ثم كفر، ثم وطئ في يوم آخر، فعليه كفارة أخرى

(1)

.

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

الدليل الأول:

إذا كفر، فقد جبر ما انتهكه من حرمة الشهر، فصار بمنزلة من لم ينتهك، فوجب عليه كفارة أخرى بالجماع الثاني

(2)

.

الدليل الثاني:

معنى الزجر مقصود في هذه الكفارة، فإذا جامع، فكفر، ثم جامع لم يتحقق مقصود الزجر؛ لأنه لما جامع بعد ما كفر، علم أن الزجر لم يحصل بالكفارة الأولى، فوجبت عليه كفارة أخرى

(3)

.

ثانيا: اتفق الفقهاء على أن من وطئ مرارا في يوم واحد، ولم يكفر، فليس عليه إلا كفارة واحدة

(4)

.

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

أن من وطئ مرارا في يوم واحد، ولم يكفر، إنما أفسد يوما واحدا، فتداخلت كفاراته

(5)

.

(1)

ينظر: المبسوط، للشيباني 2/ 153، وشرح مختصر الطحاوي، للجصاص 2/ 425، والمبسوط، للسرخسي 3/ 74، والإشراف على نكت مسائل الخلاف، للقاضي عبدالوهاب 1/ 435، وبداية المجتهد، لابن رشد 2/ 68، والتاج والإكليل، للمواق 3/ 364، والأم، للشافعي 2/ 108، والبيان في مذهب الإمام الشافعي، لابن أبي الخير العمراني 3/ 525، والمجموع، للنووي 6/ 336، والمغني، لابن قدامة 3/ 144، والكافي، لابن قدامة 1/ 447، والإنصاف، للمرداوي 3/ 320.

(2)

ينظر: شرح مختصر الطحاوي، للجصاص 2/ 425.

(3)

ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني 2/ 101.

(4)

ينظر: المبسوط، للشيباني 2/ 153، وشرح مختصر الطحاوي، للجصاص 2/ 424، والمبسوط، للسرخسي 3/ 74، والتنبيه على مبادئ التوجيه، للتنوخي 2/ 753، وبداية المجتهد، لابن رشد الحفيد 2/ 68، والتاج والإكليل، للمواق 3/ 364، والحاوي الكبير، للماوردي 3/ 428، والبيان في مذهب الإمام الشافعي، لابن أبي الخير العمراني 3/ 525، والمجموع، للنووي 6/ 336، والمغني، لابن قدامة 3/ 144، والكافي، لابن قدامة 1/ 447، والإنصاف، للمرداوي 3/ 320.

(5)

ينظر: التاج والإكليل، للمواق 3/ 364.

ص: 241

ثالثا: اختلف الفقهاء فيمن وطئ في يوم من رمضان، ولم يكفر حتى وطئ في يوم ثان، على قولين:

القول الأول:

يجب لكل يوم كفارة، وهذا ما ذهب إليه المالكية

(1)

، والشافعية

(2)

، والمذهب عند الحنابلة

(3)

.

دليل القول الأول:

أنهما يومان، لو أفسد صوم كل واحد منهما على الانفراد، وجبت به الكفارة، فإذا جمع بينهما في الإفساد، وجب أن تجب به كفارتان

(4)

.

القول الثاني:

تجب كفارة واحدة، وهذا ما ذهب إليه الحنفية

(5)

، ووجه عند الحنابلة

(6)

.

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول:

حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: (ما لك؟ ) قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم

(7)

.

(1)

ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف، للقاضي عبدالوهاب 1/ 435، وبداية المجتهد، لابن رشد الحفيد 2/ 68، والتاج والإكليل، للمواق 3/ 364،

(2)

ينظر: الأم، للشافعي 2/ 108، والبيان في مذهب الإمام الشافعي، لابن أبي الخير العمراني 3/ 525، والمجموع، للنووي 6/ 336.

(3)

ينظر: المغني، لابن قدامة 3/ 144، والكافي، لابن قدامة 1/ 447، والإنصاف، للمرداوي 3/ 319.

(4)

ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف، للقاضي عبدالوهاب 1/ 435.

(5)

ينظر: المبسوط، للشيباني 2/ 153، وشرح مختصر الطحاوي، للجصاص 2/ 424، والمبسوط، للسرخسي 3/ 74.

(6)

ينظر: المغني، لابن قدامة 3/ 144، والكافي، لابن قدامة 1/ 447، والإنصاف، للمرداوي 3/ 319.

(7)

سبق تخريجه ص: 198.

ص: 242

وجه الاستدلال بالحديث:

أن السائل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: (وقعت) ، وذلك يتناول المرات الكثيرة، كما يتناول المرة الواحدة، ثم لم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن عدد ما أفطر منه، وإنما ألزمه كفارة واحدة، فصار كعموم لفظ من النبي صلى الله عليه وسلم في إيجاب كفارة واحدة على كل من أفطر مرة، أو مرارا

(1)

.

يمكن أن يناقش وجه الاستدلال بالحديث:

حال السائل كان ظاهرا في أن هذا الفعل بدر منه مرة واحدة؛ لذلك لم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن عدد ما أفطر، فإنه جاء فزعا، خائفا، ومن تكرر هتكه لحرمة الشهر، يستمرئ، ويعتاد غالبا، ولا يأتي فزعا.

الدليل الثاني:

لما كانت كفارة شهر رمضان واجبة لحرمة الشهر، لا لانتهاك حرمة الفرض، بدلالة أنها غير واجبة في قضاء شهر رمضان، وحرمة الشهر حرمة واحدة؛ والجماع الثاني حصل والحرمة منتهكة، فلم تبق حرمة للشهر يتعلق بها وجوب الكفارة

(2)

.

نوقش:

لكل يوم من الشهر حرمة يتميز بها عن الآخر، كما أن فساد يوم لا يتعدى إلى غيره، فوجب أن يلزمه بهتك حرمة يوم آخر كفارة مجددة

(3)

.

الترجيح:

الذي يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بوجوب كفارة لكل يوم من رمضان انتهكت حرمته بالجماع؛ لوجاهة استدلالهم، ولورود المناقشة على استدلال القول الثاني، ولما يترتب على القول الثاني من التساهل في حرمة الشهر.

رابعا: اختلف الفقهاء في من وطئ في يوم من رمضان، ثم كفر، ثم وطئ في نهار نفس اليوم الذي أفسده، على قولين:

(1)

ينظر: شرح مختصر الطحاوي، للجصاص 2/ 424.

(2)

ينظر: شرح مختصر الطحاوي، للجصاص 2/ 425.

(3)

ينظر: الحاوي الكبير، للماوردي 3/ 427.

ص: 243

القول الأول:

لا تلزمه إلا كفارة واحدة، وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم: من الحنفية

(1)

، وأكثر المالكية

(2)

، والشافعية

(3)

.

دليل القول الأول:

الجماع الثاني لم يصادف صوما منعقدا، بخلاف الجماع الأول، فلم تجب عليه كفارة عن الجماع الثاني

(4)

.

القول الثاني:

تلزمه كفارتان، وهو قول بعض المالكية

(5)

، والمذهب عند الحنابلة

(6)

.

دليل القول الثاني:

أن الصوم في رمضان عبادة تجب الكفارة بالجماع فيها، فتكررت بتكرر الوطء إذا كان بعد التكفير، كالحج

(7)

.

نوقش:

الحج لا يخرج منه بالفساد، فكانت حرمته باقية، وليس كذلك الصيام

(8)

.

الترجيح: يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بوجوب كفارة واحدة لكل يوم انتهكت حرمته بالجماع، كفر عن الجماع الأول، أو لم يكفر؛ لوجاهة استدلالهم، ولورود المناقشة على استدلال القول الثاني.

(1)

ينظر: المبسوط، للشيباني 2/ 153، وشرح مختصر الطحاوي، للجصاص 2/ 424، والمبسوط، للسرخسي 3/ 74.

(2)

ينظر: التنبيه على مبادئ التوجيه، للتنوخي 2/ 753، وبداية المجتهد، لابن رشد الحفيد 2/ 68، والتاج والإكليل، للمواق 3/ 364

(3)

ينظر: الحاوي الكبير، للماوردي 3/ 428، والبيان في مذهب الإمام الشافعي، لابن أبي الخير العمراني 3/ 525، والمجموع، للنووي 6/ 337.

(4)

ينظر: المجموع، للنووي 6/ 336.

(5)

ينظر: التنبيه على مبادئ التوجيه، للتنوخي 2/ 753.

(6)

ينظر: المغني، لابن قدامة 3/ 144، والكافي، لابن قدامة 1/ 447، والإنصاف، للمرداوي 3/ 320.

(7)

ينظر: المغني، لابن قدامة 3/ 144.

(8)

ينظر: الحاوي الكبير، للماوردي 3/ 428.

ص: 244