الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الرابع: رجوع الزوج عن إذنه بصيام التطوع
، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: صورة المسألة:
إذا استأذنت المرأة زوجها في صوم التطوع، فأذن لها، وصامت، هل يجوز للزوج أن يرجع عن إذنه؟
المسألة الثانية: حكم رجوع الزوج عن إذنه بصيام التطوع:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة، على قولين:
القول الأول:
يباح للزوج أن يرجع عن إذنه لزوجته في صوم التطوع، وهذا ما ذهب إليه الشافعية
(1)
، والحنابلة
(2)
…
-تخريجا على قولهم بجواز رجوع الزوج، عن إذنه لزوجته، في التطوع بالاعتكاف-.
دليل القول الأول:
أن الزوج يحق له منع زوجته من التطوع بالصيام ابتداءً، فكان له المنع منه دواما
(3)
.
القول الثاني:
لا يجوز للزوج أن يرجع عن إذنه لزوجته في التطوع بالصيام، وهذا ما ذهب إليه الحنفية
(4)
-تخريجا على قولهم عدم جواز رجوع الزوج، عن إذنه لزوجته، في التطوع بالاعتكاف-، وإليه ذهب المالكية
(5)
.
دليل القول الثاني:
قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ}
(6)
.
وجه الاستدلال بالآية:
أن صيام النفل عمل تجب صيانته بالمضي عن الإبطال، والنهي عن الإبطال يوجب الإتمام، فلما شرعت الزوجة في صيام النفل بإذن زوجها، حرم عليه أن يبطل عملها
(7)
.
يمكن أن يناقش وجه الاستدلال بالآية:
الآية يمكن حملها على النهي عن إبطال العمل الواجب.
الترجيح:
يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بإباحة رجوع الزوج عن إذنه لزوجته، في صوم التطوع؛ لوجاهة استدلالهم، ولورود المناقشة على استدلال القول الثاني.
(1)
ينظر: الحاوي الكبير، للماوردي 3/ 503، والمهذب في فقة الإمام الشافعي، للشيرازي 1/ 349، والبيان في مذهب الإمام الشافعي، لابن أبي الخير العمراني 3/ 572 - 573.
(2)
ينظر: الكافي، لابن قدامة 1/ 454، والمبدع، لابن مفلح 3/ 63، وكشاف القناع، للبهوتي 2/ 350.
(3)
ينظر: المبدع، لابن مفلح 3/ 63، وكشاف القناع، للبهوتي 2/ 350.
(4)
ينظر: تحفة الفقهاء، لعلاء الدين السمرقندي 1/ 375، وبدائع الصنائع، للكاساني 2/ 116، والمحيط البرهاني، لابن مازه 2/ 413.
(5)
ينظر: البيان والتحصيل، لابن رشد الجد 2/ 311، وحاشية الدسوقي 1/ 541.
(6)
محمد: 33.
(7)
ينظر: البناية، للعيني 4/ 88.