الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الأول: الجماع قبل الوقوف بعرفة
.
اتفق الفقهاء على أن الجماع قبل الوقوف بعرفة محرم، ومفسد للحج، وموجب للمضي فيه، وقضاء الحج من العام القابل، وموجبٌ للفدية
(1)
.
واستدلوا على ذلك بما يأتي:
الدليل الأول:
الإجماع المحكي في المسألة
(2)
.
الدليل الثاني:
قوله تعالى: {فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَارَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ}
(3)
.
وجه الاستدلال بالآية:
دلت الآية الكريمة على المنافاة بين الحج، والجماع فإذا وجد الجماع فسد الحج
(4)
.
الدليل الثالث:
الأثر الوارد عن ابن عباس رضي الله عنهما في رجل وقع على امرأته وهو محرم ، فقال:(اقضيا نسككما، وارجعا إلى بلدكما، فإذا كان عام قابل فاخرجا حاجين، وأهديا هديا)
(5)
ولم يعرف له مخالف من الصحابة -رضوان الله عليهم-
(6)
.
الدليل الرابع:
أن أصول الشرع مقدرة، وأن العبادة إذا حرم فيها الوطء، وغيره، اختص الوطء بتغليظ الحكم، كما في الصوم لما حرم الوطء، وغيره، واستوى حكم الجميع في إفساد الصوم، اختص الوطء بإيجاب الكفارة، ولما كان الوطء، وغيره من محظورات الإحرام سواء في وجوب الكفارة، وجب أن يختص الوطء بإفساد الحج، ووجوب القضاء
(7)
.
(1)
ينظر: شرح مختصر الطحاوي، للجصاص 2/ 549 - 550، والمبسوط، للسرخسي 4/ 57، وبدائع الصنائع، للكاساني 2/ 216، والكافي في فقه أهل المدينة، لابن عبدالبر 1/ 396، وبداية المجتهد، لابن رشد الحفيد 2/ 133، وحاشية الدسوقي 2/ 68، والحاوي الكبير، للماوردي 4/ 215، والوسيط، للغزالي 2/ 688، والبيان في مذهب الإمام الشافعي، لابن أبي الخير العمراني 4/ 217، والمغني، لابن قدامة 3/ 308، وشرح الزركشي 3/ 145، والمبدع، لابن مفلح 3/ 148.
(2)
ينظر: الإجماع، لابن المنذر ص: 52، والحاوي الكبير، للماوردي 4/ 215.
(3)
البقرة من الآية: 197.
(4)
ينظر: المبسوط، للسرخسي 4/ 57.
(5)
أخرجه البيهقي في سننه الكبرى، كتاب: الحج، باب: ما يفسد الحج (9782) 5/ 273، وقال الألباني: إسناده صحيح. ينظر: التحجيل في تخريج مالم يخرج من إرواء الغليل ص: 158
(6)
ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي، لابن أبي الخير العمراني 4/ 217، والمبدع، لابن مفلح 3/ 148، والمغني، لابن قدامة 3/ 308.
(7)
ينظر: الحاوي الكبير، للماوردي 4/ 215 - 219.
المطلب الثاني: جماع النائب في الحج قبل الوقوف بعرفة، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: صورة المسألة:
من أحرم نيابةً عن غيره بالحج، بالأُجرة، ثم أفسد حجه بالجماع، مالذي يترتب على جماعه؟
المسألة الثانية: حكم جماع النائب في الحج قبل الوقوف بعرفة:
اتفق الفقهاء على وجوب رد أُجرة الحج للمستنيب، ويجب على النائب المضي في الحج الفاسد، ويقضي النائب حجةً في العام المقبل عن نفسه من ماله، ويخرج النائب كفارة الجماع من ماله
(1)
.
واستدلوا على ذلك بما يأتي:
أن النائب عن غيره، أُمر بحج صحيح، فإذا أفسد الحج، فقد خالف الأمر، فصار حاجاً على نفسه؛ لجنايته، وتفريطه، والمأمور بالحج إذا حج عن نفسه بنفقة الآمر، يضمن، فإذا أفسد حج نفسه، وجب عليه القضاء، والكفارة كغيره من الحجاج
(2)
.
(1)
ينظر: المبسوط، للسرخسي 27/ 172، وتحفة الفقهاء، لعلاء الدين السمرقندي 1/ 429، والبناية، للعيني 4/ 477 - 478، والنوادر والزيادات، لابن أبي زيد القيرواني 2/ 427 - 428، والبيان والتحصيل، لابن رشد الجد 4/ 73 - 74، ومواهب الجليل، للحطاب 2/ 552، والوسيط، للغزالي 2/ 601 - 602، والمجموع، للنووي 7/ 134، وروضة الطالبين، للنووي 3/ 29، والفروع، لابن مفلح 5/ 268، وشرح منتهى الإرادات، للبهوتي 1/ 522، ومطالب أولي النهى، للرحيباني 2/ 290.
(2)
ينظر: المبسوط، للسرخسي 27/ 172، وتحفة الفقهاء، لعلاء الدين السمرقندي 1/ 429، والبناية، للعيني 4/ 477 - 478، وشرح منتهى الإرادات، للبهوتي 1/ 522، ومطالب أولي النهى، للرحيباني 2/ 290.