المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الأول: الجماع قبل الوقوف بعرفة - مسائل العبادات المختصة بالزوجين

[لولوة بنت صالح السنيدي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌ضابط الموضوع:

- ‌أهمية الموضوع وسبب اختياره:

- ‌أهداف الموضوع:

- ‌الدراسات السابقة:

- ‌أولاً: ضابط البحث:

- ‌ثانياً: المسائل التي وقع فيها التشابه:

- ‌منهج البحث:

- ‌تقسيمات البحث:

- ‌تمهيد

- ‌المطلب الأول: تعريف العبادات

- ‌المطلب الثاني: تعريف الزوجين

- ‌الفصل الأول: مسائل الطهارة المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: مسائل الوضوء وخصال الفطرة المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: إجبار الزوجة على الإتيان بخصال الفطرة المتعلقة بالاستمتاع

- ‌المطلب الثاني: خروج المذي(2)من الاستمتاع بما دون الفرج

- ‌المطلب الثالث: خروج مني الرجل(1)(1) من فرج المرأة بعد الغسل

- ‌المطلب الرابع: الاستمتاع بما دون الفرج من غير خروج مني ولا مذي

- ‌المطلب الخامس: أثر لمس الزوجة في نقض الوضوء

- ‌المطلب السادس: وضوء الجنب بين الجماعين

- ‌المبحث الثاني: مسائل الغسل المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: حد الإيلاج الموجب للغسل

- ‌المطلب الثاني: الاستمناء(1)عن طريق الزوجة، أو الزوج

- ‌المطلب الثالث: طواف الرجل على نسائه بغسل واحد

- ‌المطلب الرابع: اغتسال الزوجين من إناء واحد من جنابة

- ‌المطلب الخامس: إجبار الزوجة المسلمة على الغسل لحق الزوج

- ‌المطلب السادس: إجبار الزوجة الذمية على الغسل لحق الزوج

- ‌المبحث الثالث: مسائل التيمم المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: جماع العادم للماء

- ‌المطلب الثاني: وطء الزوجة التي تطهرت بالتيمم من الحيض، أو النفاس

- ‌المطلب الثالث: شراء الزوج لزوجته الماء الذي تتطهر به

- ‌المبحث الرابع: مسائل الحيض والنفاس المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: الاستمتاع بالزوجة الحائض

- ‌المسألة الأولى: الاستمتاع بالفرج، وكفارته

- ‌المسألة الثانية: الاستمتاع بما دون الفرج

- ‌المطلب الثاني: حيض المرأة، أو نفاسها قبل غسلها من الجماع

- ‌المطلب الثالث: وطء الحائض، والنفساء قبل الغسل

- ‌المطلب الرابع: جماع النفساء في الأربعين بعد انقطاع الدم، وقبل تمام الأربعين

- ‌المطلب الخامس: إذن الزوج للزوجة في إنزال، ورفع الحيض بالدواء

- ‌المطلب السادس: جماع الحائض مع وجود الحائل على الفرج

- ‌الفصل الثاني: مسائل الصلاة المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: أثر ترك الصلاة على عقد الزوجية

- ‌المبحث الثاني: مسائل صلاة الجماعة المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: تخلف الزوج عن الجماعة لحضور شهوة الجماع

- ‌المطلب الثاني: تخلف الزوج عن الجماعة لزفاف(1)زوجته

- ‌المطلب الثالث: إذن الزوج لزوجته في الخروج لصلاة الجماعة

- ‌المبحث الثالث: القصر في السفر إذا دخل بلدا تزوج فيه

- ‌المبحث الرابع: الجماع يوم الجمعة

- ‌المبحث الخامس: مسائل صلاة الجنائز المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: تغسيل أحد الزوجين الآخر بعد وفاته

- ‌المطلب الثاني: تغسيل أحد الزوجين الآخر، إذا مات أحدهما في زمن عدة الطلاق

- ‌المطلب الثالث: تغسيل الزوجة زوجها بعد انقضاء عدتها بالوضع

- ‌المطلب الرابع: تغسيل المرأة الذمية

- ‌الفصل الثالث: مسائل الزكاة المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: مسائل زكاة الفريضة المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: زكاة المهر

- ‌المطلب الثاني: زكاة عوض الخلع

- ‌المطلب الثالث: دفع أحد الزوجين زكاة ماله للآخر

- ‌المسألة الأولى: دفع الزوجة لزوجها زكاة مالها

- ‌المسألة الثانية: دفع الزوج لزوجته زكاة ماله

- ‌المسألة الثالثة: إعطاء الزوجة الناشز(3)من الزكاة

- ‌المطلب الرابع: زكاة الفطر عن الزوجة

- ‌المبحث الثاني: مسائل صدقة التطوع المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: صدقة الزوجة من مال زوجها بغير علمه، أو إذنه

- ‌المطلب الثاني: صدقة المرأة بمالها من غير إذن زوجها

- ‌المطلب الثالث: صدقة المرأة على زوجها تطوعا

- ‌الفصل الرابع: مسائل الصيام المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: مسائل رخص الفطر المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: السفر من أجل الجماع في نهار رمضان

- ‌المطلب الثاني: الفطر بالجماع في السفر

- ‌المطلب الثالث: الجماع في نهار رمضان بعد زوال العذر المبيح للفطر في أوله

- ‌المطلب الرابع: الفطر في السفر إذا مر ببلد تزوج فيه

- ‌المبحث الثاني: مسائل مفسدات الصوم المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: الجماع في الصيام

- ‌المسألة الأولى: الجماع في صيام الفرض

- ‌المسألة الثانية: الجماع في صيام النفل

- ‌المطلب الثاني: جماع الناسي في نهار رمضان

- ‌المطلب الثالث: الإكراه على الجماع في نهار رمضان

- ‌المطلب الرابع: الجماع في نهار رمضان جهلا بتحريمه

- ‌المطلب الخامس: جماع الزوجة الصائمة وهي نائمة

- ‌المطلب السادس: جماع من غلبه الشبق(1)في نهار رمضان

- ‌المطلب السابع: نزع المجامع مع أول طلوع الفجر

- ‌المطلب الثامن: استدامة الجماع مع طلوع الفجر

- ‌المطلب التاسع: الجماع بعد طلوع الفجر ظاناً عدم طلوعه

- ‌المطلب العاشر: الجماع قبل غروب الشمس ظاناً غروبها

- ‌المطلب الحادي عشر: مقدمات الجماع للصائم

- ‌المبحث الثالث: مسائل الكفارة المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: كفارة المرأة الموطوءة في نهار رمضان

- ‌المطلب الثاني: كفارة من جامع يظن عدم طلوع الفجر

- ‌المطلب الثالث: كفارة من جامع يظن غروب الشمس

- ‌المطلب الرابع: تعدد الجماع، وأثره على الكفارة

- ‌المطلب الخامس: انتقال صاحب الشبق إلى الإطعام في الكفارة

- ‌المبحث الرابع: مسائل الإذن في الصيام المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: صيام القضاء بغير إذن الزوج

- ‌المطلب الثاني: رجوع الزوج عن إذنه، بعد شروع زوجته في صيام القضاء

- ‌المطلب الثالث: صيام التطوع بغير إذن الزوج

- ‌المطلب الرابع: رجوع الزوج عن إذنه بصيام التطوع

- ‌المطلب الخامس: صيام المرأة بغير إذن زوجها إذا كان غائبا، أو صائما، أو محرما، أو مريضا

- ‌المبحث الخامس: مسائل الاعتكاف المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: جماع المعتكف، أو المعتكفة

- ‌المطلب الثاني: مقدمات الجماع للمعتكف، أو المعتكفة

- ‌المطلب الثالث: وفاة الزوج أثناء اعتكاف زوجته

- ‌المطلب الرابع: طلاق الزوجة في الاعتكاف

- ‌المطلب الخامس: إذن الزوج لزوجته في الاعتكاف

- ‌المطلب السادس: رجوع الزوج عن إذنه لزوجته في الاعتكاف

- ‌المطلب السابع: تحليل الزوج زوجته من الاعتكاف

- ‌الفصل الخامس: مسائل المناسك المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: مسائل شروط الحج المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: تحقق استطاعة الزوجة، باستطاعة زوجها

- ‌المطلب الثاني: خروج الزوج مع زوجته للحج

- ‌المطلب الثالث: إذن الزوج لزوجته في الحج الواجب

- ‌المطلب الرابع: إذن الزوج لزوجته في حج التطوع

- ‌المبحث الثاني: مسائل محظورات الإحرام وآثارها المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: الجماع قبل الوقوف بعرفة

- ‌المطلب الثالث: الجماع بعد الوقوف بعرفة، وقبل التحلل الأول

- ‌المطلب الرابع: الجماع بعد التحلل الأول

- ‌المطلب الخامس: الجماع في العمرة

- ‌المطلب السادس: مقدمات الجماع للمحرم

- ‌المبحث الثالث: مسائل الفدية المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: كفارة الجماع في الإحرام

- ‌المطلب الثاني: تعدد الجماع، وأثره على الكفارة

- ‌المبحث الرابع: مسائل الفوات والإحصار المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: تحليل الزوج زوجته من الحج

- ‌المطلب الثاني: وفاة الزوج بعد إحرام زوجته

- ‌المطلب الثالث: إحصار(1)الزوجة بتعليق طلاقها على المضي في نسكها

- ‌الفصل السادس: مسائل الجهاد المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: الزواج بأرض العدو

- ‌المبحث الثاني: مسائل الأسر المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: عقد نكاح الأسير المسلم

- ‌المطلب الثاني: وطء الأسير المسلم زوجته

- ‌الخاتمة

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌المطلب الأول: الجماع قبل الوقوف بعرفة

‌المطلب الأول: الجماع قبل الوقوف بعرفة

.

اتفق الفقهاء على أن الجماع قبل الوقوف بعرفة محرم، ومفسد للحج، وموجب للمضي فيه، وقضاء الحج من العام القابل، وموجبٌ للفدية

(1)

.

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

الدليل الأول:

الإجماع المحكي في المسألة

(2)

.

الدليل الثاني:

قوله تعالى: {فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَارَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ}

(3)

.

وجه الاستدلال بالآية:

دلت الآية الكريمة على المنافاة بين الحج، والجماع فإذا وجد الجماع فسد الحج

(4)

.

الدليل الثالث:

الأثر الوارد عن ابن عباس رضي الله عنهما في رجل وقع على امرأته وهو محرم ، فقال:(اقضيا نسككما، وارجعا إلى بلدكما، فإذا كان عام قابل فاخرجا حاجين، وأهديا هديا)

(5)

ولم يعرف له مخالف من الصحابة -رضوان الله عليهم-

(6)

.

الدليل الرابع:

أن أصول الشرع مقدرة، وأن العبادة إذا حرم فيها الوطء، وغيره، اختص الوطء بتغليظ الحكم، كما في الصوم لما حرم الوطء، وغيره، واستوى حكم الجميع في إفساد الصوم، اختص الوطء بإيجاب الكفارة، ولما كان الوطء، وغيره من محظورات الإحرام سواء في وجوب الكفارة، وجب أن يختص الوطء بإفساد الحج، ووجوب القضاء

(7)

.

(1)

ينظر: شرح مختصر الطحاوي، للجصاص 2/ 549 - 550، والمبسوط، للسرخسي 4/ 57، وبدائع الصنائع، للكاساني 2/ 216، والكافي في فقه أهل المدينة، لابن عبدالبر 1/ 396، وبداية المجتهد، لابن رشد الحفيد 2/ 133، وحاشية الدسوقي 2/ 68، والحاوي الكبير، للماوردي 4/ 215، والوسيط، للغزالي 2/ 688، والبيان في مذهب الإمام الشافعي، لابن أبي الخير العمراني 4/ 217، والمغني، لابن قدامة 3/ 308، وشرح الزركشي 3/ 145، والمبدع، لابن مفلح 3/ 148.

(2)

ينظر: الإجماع، لابن المنذر ص: 52، والحاوي الكبير، للماوردي 4/ 215.

(3)

البقرة من الآية: 197.

(4)

ينظر: المبسوط، للسرخسي 4/ 57.

(5)

أخرجه البيهقي في سننه الكبرى، كتاب: الحج، باب: ما يفسد الحج (9782) 5/ 273، وقال الألباني: إسناده صحيح. ينظر: التحجيل في تخريج مالم يخرج من إرواء الغليل ص: 158

(6)

ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي، لابن أبي الخير العمراني 4/ 217، والمبدع، لابن مفلح 3/ 148، والمغني، لابن قدامة 3/ 308.

(7)

ينظر: الحاوي الكبير، للماوردي 4/ 215 - 219.

ص: 281

المطلب الثاني: جماع النائب في الحج قبل الوقوف بعرفة، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: صورة المسألة:

من أحرم نيابةً عن غيره بالحج، بالأُجرة، ثم أفسد حجه بالجماع، مالذي يترتب على جماعه؟

المسألة الثانية: حكم جماع النائب في الحج قبل الوقوف بعرفة:

اتفق الفقهاء على وجوب رد أُجرة الحج للمستنيب، ويجب على النائب المضي في الحج الفاسد، ويقضي النائب حجةً في العام المقبل عن نفسه من ماله، ويخرج النائب كفارة الجماع من ماله

(1)

.

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

أن النائب عن غيره، أُمر بحج صحيح، فإذا أفسد الحج، فقد خالف الأمر، فصار حاجاً على نفسه؛ لجنايته، وتفريطه، والمأمور بالحج إذا حج عن نفسه بنفقة الآمر، يضمن، فإذا أفسد حج نفسه، وجب عليه القضاء، والكفارة كغيره من الحجاج

(2)

.

(1)

ينظر: المبسوط، للسرخسي 27/ 172، وتحفة الفقهاء، لعلاء الدين السمرقندي 1/ 429، والبناية، للعيني 4/ 477 - 478، والنوادر والزيادات، لابن أبي زيد القيرواني 2/ 427 - 428، والبيان والتحصيل، لابن رشد الجد 4/ 73 - 74، ومواهب الجليل، للحطاب 2/ 552، والوسيط، للغزالي 2/ 601 - 602، والمجموع، للنووي 7/ 134، وروضة الطالبين، للنووي 3/ 29، والفروع، لابن مفلح 5/ 268، وشرح منتهى الإرادات، للبهوتي 1/ 522، ومطالب أولي النهى، للرحيباني 2/ 290.

(2)

ينظر: المبسوط، للسرخسي 27/ 172، وتحفة الفقهاء، لعلاء الدين السمرقندي 1/ 429، والبناية، للعيني 4/ 477 - 478، وشرح منتهى الإرادات، للبهوتي 1/ 522، ومطالب أولي النهى، للرحيباني 2/ 290.

ص: 282