المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب العاشر: الجماع قبل غروب الشمس ظانا غروبها - مسائل العبادات المختصة بالزوجين

[لولوة بنت صالح السنيدي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌ضابط الموضوع:

- ‌أهمية الموضوع وسبب اختياره:

- ‌أهداف الموضوع:

- ‌الدراسات السابقة:

- ‌أولاً: ضابط البحث:

- ‌ثانياً: المسائل التي وقع فيها التشابه:

- ‌منهج البحث:

- ‌تقسيمات البحث:

- ‌تمهيد

- ‌المطلب الأول: تعريف العبادات

- ‌المطلب الثاني: تعريف الزوجين

- ‌الفصل الأول: مسائل الطهارة المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: مسائل الوضوء وخصال الفطرة المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: إجبار الزوجة على الإتيان بخصال الفطرة المتعلقة بالاستمتاع

- ‌المطلب الثاني: خروج المذي(2)من الاستمتاع بما دون الفرج

- ‌المطلب الثالث: خروج مني الرجل(1)(1) من فرج المرأة بعد الغسل

- ‌المطلب الرابع: الاستمتاع بما دون الفرج من غير خروج مني ولا مذي

- ‌المطلب الخامس: أثر لمس الزوجة في نقض الوضوء

- ‌المطلب السادس: وضوء الجنب بين الجماعين

- ‌المبحث الثاني: مسائل الغسل المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: حد الإيلاج الموجب للغسل

- ‌المطلب الثاني: الاستمناء(1)عن طريق الزوجة، أو الزوج

- ‌المطلب الثالث: طواف الرجل على نسائه بغسل واحد

- ‌المطلب الرابع: اغتسال الزوجين من إناء واحد من جنابة

- ‌المطلب الخامس: إجبار الزوجة المسلمة على الغسل لحق الزوج

- ‌المطلب السادس: إجبار الزوجة الذمية على الغسل لحق الزوج

- ‌المبحث الثالث: مسائل التيمم المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: جماع العادم للماء

- ‌المطلب الثاني: وطء الزوجة التي تطهرت بالتيمم من الحيض، أو النفاس

- ‌المطلب الثالث: شراء الزوج لزوجته الماء الذي تتطهر به

- ‌المبحث الرابع: مسائل الحيض والنفاس المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: الاستمتاع بالزوجة الحائض

- ‌المسألة الأولى: الاستمتاع بالفرج، وكفارته

- ‌المسألة الثانية: الاستمتاع بما دون الفرج

- ‌المطلب الثاني: حيض المرأة، أو نفاسها قبل غسلها من الجماع

- ‌المطلب الثالث: وطء الحائض، والنفساء قبل الغسل

- ‌المطلب الرابع: جماع النفساء في الأربعين بعد انقطاع الدم، وقبل تمام الأربعين

- ‌المطلب الخامس: إذن الزوج للزوجة في إنزال، ورفع الحيض بالدواء

- ‌المطلب السادس: جماع الحائض مع وجود الحائل على الفرج

- ‌الفصل الثاني: مسائل الصلاة المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: أثر ترك الصلاة على عقد الزوجية

- ‌المبحث الثاني: مسائل صلاة الجماعة المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: تخلف الزوج عن الجماعة لحضور شهوة الجماع

- ‌المطلب الثاني: تخلف الزوج عن الجماعة لزفاف(1)زوجته

- ‌المطلب الثالث: إذن الزوج لزوجته في الخروج لصلاة الجماعة

- ‌المبحث الثالث: القصر في السفر إذا دخل بلدا تزوج فيه

- ‌المبحث الرابع: الجماع يوم الجمعة

- ‌المبحث الخامس: مسائل صلاة الجنائز المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: تغسيل أحد الزوجين الآخر بعد وفاته

- ‌المطلب الثاني: تغسيل أحد الزوجين الآخر، إذا مات أحدهما في زمن عدة الطلاق

- ‌المطلب الثالث: تغسيل الزوجة زوجها بعد انقضاء عدتها بالوضع

- ‌المطلب الرابع: تغسيل المرأة الذمية

- ‌الفصل الثالث: مسائل الزكاة المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: مسائل زكاة الفريضة المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: زكاة المهر

- ‌المطلب الثاني: زكاة عوض الخلع

- ‌المطلب الثالث: دفع أحد الزوجين زكاة ماله للآخر

- ‌المسألة الأولى: دفع الزوجة لزوجها زكاة مالها

- ‌المسألة الثانية: دفع الزوج لزوجته زكاة ماله

- ‌المسألة الثالثة: إعطاء الزوجة الناشز(3)من الزكاة

- ‌المطلب الرابع: زكاة الفطر عن الزوجة

- ‌المبحث الثاني: مسائل صدقة التطوع المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: صدقة الزوجة من مال زوجها بغير علمه، أو إذنه

- ‌المطلب الثاني: صدقة المرأة بمالها من غير إذن زوجها

- ‌المطلب الثالث: صدقة المرأة على زوجها تطوعا

- ‌الفصل الرابع: مسائل الصيام المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: مسائل رخص الفطر المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: السفر من أجل الجماع في نهار رمضان

- ‌المطلب الثاني: الفطر بالجماع في السفر

- ‌المطلب الثالث: الجماع في نهار رمضان بعد زوال العذر المبيح للفطر في أوله

- ‌المطلب الرابع: الفطر في السفر إذا مر ببلد تزوج فيه

- ‌المبحث الثاني: مسائل مفسدات الصوم المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: الجماع في الصيام

- ‌المسألة الأولى: الجماع في صيام الفرض

- ‌المسألة الثانية: الجماع في صيام النفل

- ‌المطلب الثاني: جماع الناسي في نهار رمضان

- ‌المطلب الثالث: الإكراه على الجماع في نهار رمضان

- ‌المطلب الرابع: الجماع في نهار رمضان جهلا بتحريمه

- ‌المطلب الخامس: جماع الزوجة الصائمة وهي نائمة

- ‌المطلب السادس: جماع من غلبه الشبق(1)في نهار رمضان

- ‌المطلب السابع: نزع المجامع مع أول طلوع الفجر

- ‌المطلب الثامن: استدامة الجماع مع طلوع الفجر

- ‌المطلب التاسع: الجماع بعد طلوع الفجر ظاناً عدم طلوعه

- ‌المطلب العاشر: الجماع قبل غروب الشمس ظاناً غروبها

- ‌المطلب الحادي عشر: مقدمات الجماع للصائم

- ‌المبحث الثالث: مسائل الكفارة المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: كفارة المرأة الموطوءة في نهار رمضان

- ‌المطلب الثاني: كفارة من جامع يظن عدم طلوع الفجر

- ‌المطلب الثالث: كفارة من جامع يظن غروب الشمس

- ‌المطلب الرابع: تعدد الجماع، وأثره على الكفارة

- ‌المطلب الخامس: انتقال صاحب الشبق إلى الإطعام في الكفارة

- ‌المبحث الرابع: مسائل الإذن في الصيام المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: صيام القضاء بغير إذن الزوج

- ‌المطلب الثاني: رجوع الزوج عن إذنه، بعد شروع زوجته في صيام القضاء

- ‌المطلب الثالث: صيام التطوع بغير إذن الزوج

- ‌المطلب الرابع: رجوع الزوج عن إذنه بصيام التطوع

- ‌المطلب الخامس: صيام المرأة بغير إذن زوجها إذا كان غائبا، أو صائما، أو محرما، أو مريضا

- ‌المبحث الخامس: مسائل الاعتكاف المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: جماع المعتكف، أو المعتكفة

- ‌المطلب الثاني: مقدمات الجماع للمعتكف، أو المعتكفة

- ‌المطلب الثالث: وفاة الزوج أثناء اعتكاف زوجته

- ‌المطلب الرابع: طلاق الزوجة في الاعتكاف

- ‌المطلب الخامس: إذن الزوج لزوجته في الاعتكاف

- ‌المطلب السادس: رجوع الزوج عن إذنه لزوجته في الاعتكاف

- ‌المطلب السابع: تحليل الزوج زوجته من الاعتكاف

- ‌الفصل الخامس: مسائل المناسك المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: مسائل شروط الحج المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: تحقق استطاعة الزوجة، باستطاعة زوجها

- ‌المطلب الثاني: خروج الزوج مع زوجته للحج

- ‌المطلب الثالث: إذن الزوج لزوجته في الحج الواجب

- ‌المطلب الرابع: إذن الزوج لزوجته في حج التطوع

- ‌المبحث الثاني: مسائل محظورات الإحرام وآثارها المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: الجماع قبل الوقوف بعرفة

- ‌المطلب الثالث: الجماع بعد الوقوف بعرفة، وقبل التحلل الأول

- ‌المطلب الرابع: الجماع بعد التحلل الأول

- ‌المطلب الخامس: الجماع في العمرة

- ‌المطلب السادس: مقدمات الجماع للمحرم

- ‌المبحث الثالث: مسائل الفدية المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: كفارة الجماع في الإحرام

- ‌المطلب الثاني: تعدد الجماع، وأثره على الكفارة

- ‌المبحث الرابع: مسائل الفوات والإحصار المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: تحليل الزوج زوجته من الحج

- ‌المطلب الثاني: وفاة الزوج بعد إحرام زوجته

- ‌المطلب الثالث: إحصار(1)الزوجة بتعليق طلاقها على المضي في نسكها

- ‌الفصل السادس: مسائل الجهاد المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: الزواج بأرض العدو

- ‌المبحث الثاني: مسائل الأسر المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: عقد نكاح الأسير المسلم

- ‌المطلب الثاني: وطء الأسير المسلم زوجته

- ‌الخاتمة

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌المطلب العاشر: الجماع قبل غروب الشمس ظانا غروبها

‌المطلب العاشر: الجماع قبل غروب الشمس ظاناً غروبها

، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: أن يظن أن الشمس قد غربت، فيجامع، ثم لا يتبين له بعد ذلك هل كان جماعه بعد الغروب، أو قبل الغروب.

اختلف الفقهاء في هذه المسألة، على قولين:

القول الأول:

من جامع ظانا أن الشمس قد غربت، ولم يستيقن شيئا بعد ذلك، فصومه صحيح، ولا يلزمه قضاء، وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، من: الحنفية

(1)

، والمالكية

(2)

، وأحد القولين عند الشافعية

(3)

، والمذهب عند الحنابلة

(4)

.

دليل القول الأول:

غلبة الظن معمول بها في الشريعة، ولم يوجد يقين أزال ذلك الظن الذي بنى عليه، فالأصل بقاء غلبة ظنه

(5)

.

القول الثاني:

من جامع ظانا أن الشمس قد غربت، ولم يستيقن شيئا بعد ذلك، فصومه فاسد، ويجب عليه القضاء، وهو القول الآخر عند الشافعية

(6)

.

دليل القول الثاني:

الأصل بقاء النهار ووجوب الإمساك، فلا ينتقل الصائم عن هذا الحكم إلا بتيقن خروج النهار؛ إذ أن تحصيل اليقين مقدور عليه بصبر زمن يسير يتيقن به دخول الليل، وخروج النهار

(7)

.

(1)

ينظر: الدر المختار، للحصفكي ص: 147، وحاشية ابن عابدين 2/ 406.

(2)

ينظر: الكافي، لابن عبدالبر 1/ 351، وحاشية العدوي 1/ 443.

(3)

ينظر: المجموع، للنووي 6/ 307.

(4)

ينظر: المغني، لابن قدامة 3/ 148، وشرح الزركشي 2/ 600.

(5)

ينظر: المغني، لابن قدامة 3/ 148، وشرح الزركشي 2/ 601.

(6)

ينظر: الحاوي الكبير، للماوردي 3/ 416.

(7)

ينظر: الحاوي الكبير، للماوردي 3/ 416، والمجموع، للنووي 6/ 306.

ص: 227

يمكن أن يناقش:

الظن الغالب يقوم مقام اليقين عند تعذر اليقين، ولا يُسلم أن كل صائم يصير إلى اليقين بصبر زمن يسير، كالمحبوس الذي لا يرى الشمس، وكأهل البلدان الذين لا تطلع عليهم الشمس إلا في الصيف، لا سيما مع ندب الشارع تعجيل الفطر في أول الوقت، فغاية ما في هذه الحالة أن المكلف عجل الفطر لينال فضيلة التعجيل، بناءً على اجتهاده، وغلبة ظنه.

الترجيح:

يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول، القائل بأن من جامع ظانا أن الشمس قد غربت، ولم يستيقن شيئا بعد ذلك، فصومه صحيح، ولا يلزمه قضاء؛ لوجاهة ما استدلوا به، ولورود المناقشة على استدلال القول الثاني.

المسألة الثانية: أن يظن أن الشمس قد غربت، فيجامع، ثم يتبين له عدم غروبها.

اختلف الفقهاء في هذه المسألة، على قولين:

القول الأول:

من جامع ظانا أن الشمس قد غربت، ثم تبين له أنها لم تغرب، فصومه صحيح، ولا يلزمه قضاء، وهو وجه عند الشافعية

(1)

، ورواية عند الحنابلة

(2)

.

أدلة القول الأول:

الدليل الأول:

حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، قالت: أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم، ثم طلعت الشمس

(3)

.

وجه الاستدلال بالحديث:

أن الحديث نص في هذه المسألة؛ إذ لو أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء لشاع ذلك، فلما لم ينقل؛ دل على أنه لم يأمرهم بالقضاء

(4)

.

(1)

ينظر: المجموع، للنووي 6/ 306، وروضة الطالبين، للنووي 2/ 363.

(2)

ينظر: المبدع، لابن مفلح 3/ 30، وحاشية الروض، لابن قاسم 3/ 407.

(3)

سبق تخريجه ص: 225.

(4)

ينظر: حاشية الروض، لابن قاسم 3/ 407.

ص: 228

الدليل الثاني:

من جامع ظانا أن الشمس قد غربت، وهي لم تغرب، فهو معذور كالناسي

(1)

.

القول الثاني:

يفسد صوم من جامع ظانا أن الشمس قد غربت، ثم تبين له أنها لم تغرب، ويقضي يوما مكانه، وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: الحنفية

(2)

، والمالكية

(3)

، والشافعية

(4)

، والمذهب عند الحنابلة

(5)

.

دليل القول الثاني:

الأصل بقاء النهار، وهو ظن انقضاء اليوم، ثم تحقق خلاف ظنه، واليقين مقدم على الظن

(6)

.

يمكن أن يناقش:

من جامع في الليل وهو يظن الفجر لم يطلع، ثم تبين له أنه طالع، فالأصل عنده بقاء الليل، ومع ذلك حكم الجمهور بفطره، ووجوب القضاء عليه!

الترجيح:

يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول، القائل بأن من جامع ظانا أن الشمس قد غربت، ثم تبين له أنها لم تغرب، فصومه صحيح، ولا يلزمه قضاء؛ لقربه من موافقة ظاهر الحديث الصحيح، ولورود المناقشة على استدلال القول الثاني.

(1)

ينظر: المجموع، للنووي 6/ 306.

(2)

ينظر: المبسوط للسرخسي 3/ 56، والبناية، للعيني 4/ 101، وحاشية ابن عابدين 2/ 405.

(3)

ينظر: الكافي، لابن عبد البر 1/ 350، والقوانين الفقهية، لابن جزي ص: 81، وأسهل المدارك، للكشناوي 1/ 418.

(4)

ينظر: نهاية المطلب، للجويني 4/ 20، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي، للبغوي 3/ 159، والمجموع، للنووي 6/ 306.

(5)

ينظر: المغني، لابن قدامة 3/ 147، وشرح الزركشي 2/ 599، والروض المربع، للبهوتي ص:232.

(6)

ينظر: نهاية المطلب، للجويني 4/ 20، والتهذيب، للبغوي 3/ 159.

ص: 229