المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثاني: جماع الناسي في نهار رمضان - مسائل العبادات المختصة بالزوجين

[لولوة بنت صالح السنيدي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌ضابط الموضوع:

- ‌أهمية الموضوع وسبب اختياره:

- ‌أهداف الموضوع:

- ‌الدراسات السابقة:

- ‌أولاً: ضابط البحث:

- ‌ثانياً: المسائل التي وقع فيها التشابه:

- ‌منهج البحث:

- ‌تقسيمات البحث:

- ‌تمهيد

- ‌المطلب الأول: تعريف العبادات

- ‌المطلب الثاني: تعريف الزوجين

- ‌الفصل الأول: مسائل الطهارة المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: مسائل الوضوء وخصال الفطرة المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: إجبار الزوجة على الإتيان بخصال الفطرة المتعلقة بالاستمتاع

- ‌المطلب الثاني: خروج المذي(2)من الاستمتاع بما دون الفرج

- ‌المطلب الثالث: خروج مني الرجل(1)(1) من فرج المرأة بعد الغسل

- ‌المطلب الرابع: الاستمتاع بما دون الفرج من غير خروج مني ولا مذي

- ‌المطلب الخامس: أثر لمس الزوجة في نقض الوضوء

- ‌المطلب السادس: وضوء الجنب بين الجماعين

- ‌المبحث الثاني: مسائل الغسل المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: حد الإيلاج الموجب للغسل

- ‌المطلب الثاني: الاستمناء(1)عن طريق الزوجة، أو الزوج

- ‌المطلب الثالث: طواف الرجل على نسائه بغسل واحد

- ‌المطلب الرابع: اغتسال الزوجين من إناء واحد من جنابة

- ‌المطلب الخامس: إجبار الزوجة المسلمة على الغسل لحق الزوج

- ‌المطلب السادس: إجبار الزوجة الذمية على الغسل لحق الزوج

- ‌المبحث الثالث: مسائل التيمم المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: جماع العادم للماء

- ‌المطلب الثاني: وطء الزوجة التي تطهرت بالتيمم من الحيض، أو النفاس

- ‌المطلب الثالث: شراء الزوج لزوجته الماء الذي تتطهر به

- ‌المبحث الرابع: مسائل الحيض والنفاس المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: الاستمتاع بالزوجة الحائض

- ‌المسألة الأولى: الاستمتاع بالفرج، وكفارته

- ‌المسألة الثانية: الاستمتاع بما دون الفرج

- ‌المطلب الثاني: حيض المرأة، أو نفاسها قبل غسلها من الجماع

- ‌المطلب الثالث: وطء الحائض، والنفساء قبل الغسل

- ‌المطلب الرابع: جماع النفساء في الأربعين بعد انقطاع الدم، وقبل تمام الأربعين

- ‌المطلب الخامس: إذن الزوج للزوجة في إنزال، ورفع الحيض بالدواء

- ‌المطلب السادس: جماع الحائض مع وجود الحائل على الفرج

- ‌الفصل الثاني: مسائل الصلاة المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: أثر ترك الصلاة على عقد الزوجية

- ‌المبحث الثاني: مسائل صلاة الجماعة المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: تخلف الزوج عن الجماعة لحضور شهوة الجماع

- ‌المطلب الثاني: تخلف الزوج عن الجماعة لزفاف(1)زوجته

- ‌المطلب الثالث: إذن الزوج لزوجته في الخروج لصلاة الجماعة

- ‌المبحث الثالث: القصر في السفر إذا دخل بلدا تزوج فيه

- ‌المبحث الرابع: الجماع يوم الجمعة

- ‌المبحث الخامس: مسائل صلاة الجنائز المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: تغسيل أحد الزوجين الآخر بعد وفاته

- ‌المطلب الثاني: تغسيل أحد الزوجين الآخر، إذا مات أحدهما في زمن عدة الطلاق

- ‌المطلب الثالث: تغسيل الزوجة زوجها بعد انقضاء عدتها بالوضع

- ‌المطلب الرابع: تغسيل المرأة الذمية

- ‌الفصل الثالث: مسائل الزكاة المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: مسائل زكاة الفريضة المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: زكاة المهر

- ‌المطلب الثاني: زكاة عوض الخلع

- ‌المطلب الثالث: دفع أحد الزوجين زكاة ماله للآخر

- ‌المسألة الأولى: دفع الزوجة لزوجها زكاة مالها

- ‌المسألة الثانية: دفع الزوج لزوجته زكاة ماله

- ‌المسألة الثالثة: إعطاء الزوجة الناشز(3)من الزكاة

- ‌المطلب الرابع: زكاة الفطر عن الزوجة

- ‌المبحث الثاني: مسائل صدقة التطوع المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: صدقة الزوجة من مال زوجها بغير علمه، أو إذنه

- ‌المطلب الثاني: صدقة المرأة بمالها من غير إذن زوجها

- ‌المطلب الثالث: صدقة المرأة على زوجها تطوعا

- ‌الفصل الرابع: مسائل الصيام المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: مسائل رخص الفطر المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: السفر من أجل الجماع في نهار رمضان

- ‌المطلب الثاني: الفطر بالجماع في السفر

- ‌المطلب الثالث: الجماع في نهار رمضان بعد زوال العذر المبيح للفطر في أوله

- ‌المطلب الرابع: الفطر في السفر إذا مر ببلد تزوج فيه

- ‌المبحث الثاني: مسائل مفسدات الصوم المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: الجماع في الصيام

- ‌المسألة الأولى: الجماع في صيام الفرض

- ‌المسألة الثانية: الجماع في صيام النفل

- ‌المطلب الثاني: جماع الناسي في نهار رمضان

- ‌المطلب الثالث: الإكراه على الجماع في نهار رمضان

- ‌المطلب الرابع: الجماع في نهار رمضان جهلا بتحريمه

- ‌المطلب الخامس: جماع الزوجة الصائمة وهي نائمة

- ‌المطلب السادس: جماع من غلبه الشبق(1)في نهار رمضان

- ‌المطلب السابع: نزع المجامع مع أول طلوع الفجر

- ‌المطلب الثامن: استدامة الجماع مع طلوع الفجر

- ‌المطلب التاسع: الجماع بعد طلوع الفجر ظاناً عدم طلوعه

- ‌المطلب العاشر: الجماع قبل غروب الشمس ظاناً غروبها

- ‌المطلب الحادي عشر: مقدمات الجماع للصائم

- ‌المبحث الثالث: مسائل الكفارة المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: كفارة المرأة الموطوءة في نهار رمضان

- ‌المطلب الثاني: كفارة من جامع يظن عدم طلوع الفجر

- ‌المطلب الثالث: كفارة من جامع يظن غروب الشمس

- ‌المطلب الرابع: تعدد الجماع، وأثره على الكفارة

- ‌المطلب الخامس: انتقال صاحب الشبق إلى الإطعام في الكفارة

- ‌المبحث الرابع: مسائل الإذن في الصيام المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: صيام القضاء بغير إذن الزوج

- ‌المطلب الثاني: رجوع الزوج عن إذنه، بعد شروع زوجته في صيام القضاء

- ‌المطلب الثالث: صيام التطوع بغير إذن الزوج

- ‌المطلب الرابع: رجوع الزوج عن إذنه بصيام التطوع

- ‌المطلب الخامس: صيام المرأة بغير إذن زوجها إذا كان غائبا، أو صائما، أو محرما، أو مريضا

- ‌المبحث الخامس: مسائل الاعتكاف المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: جماع المعتكف، أو المعتكفة

- ‌المطلب الثاني: مقدمات الجماع للمعتكف، أو المعتكفة

- ‌المطلب الثالث: وفاة الزوج أثناء اعتكاف زوجته

- ‌المطلب الرابع: طلاق الزوجة في الاعتكاف

- ‌المطلب الخامس: إذن الزوج لزوجته في الاعتكاف

- ‌المطلب السادس: رجوع الزوج عن إذنه لزوجته في الاعتكاف

- ‌المطلب السابع: تحليل الزوج زوجته من الاعتكاف

- ‌الفصل الخامس: مسائل المناسك المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: مسائل شروط الحج المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: تحقق استطاعة الزوجة، باستطاعة زوجها

- ‌المطلب الثاني: خروج الزوج مع زوجته للحج

- ‌المطلب الثالث: إذن الزوج لزوجته في الحج الواجب

- ‌المطلب الرابع: إذن الزوج لزوجته في حج التطوع

- ‌المبحث الثاني: مسائل محظورات الإحرام وآثارها المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: الجماع قبل الوقوف بعرفة

- ‌المطلب الثالث: الجماع بعد الوقوف بعرفة، وقبل التحلل الأول

- ‌المطلب الرابع: الجماع بعد التحلل الأول

- ‌المطلب الخامس: الجماع في العمرة

- ‌المطلب السادس: مقدمات الجماع للمحرم

- ‌المبحث الثالث: مسائل الفدية المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: كفارة الجماع في الإحرام

- ‌المطلب الثاني: تعدد الجماع، وأثره على الكفارة

- ‌المبحث الرابع: مسائل الفوات والإحصار المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: تحليل الزوج زوجته من الحج

- ‌المطلب الثاني: وفاة الزوج بعد إحرام زوجته

- ‌المطلب الثالث: إحصار(1)الزوجة بتعليق طلاقها على المضي في نسكها

- ‌الفصل السادس: مسائل الجهاد المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: الزواج بأرض العدو

- ‌المبحث الثاني: مسائل الأسر المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: عقد نكاح الأسير المسلم

- ‌المطلب الثاني: وطء الأسير المسلم زوجته

- ‌الخاتمة

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌المطلب الثاني: جماع الناسي في نهار رمضان

‌المطلب الثاني: جماع الناسي في نهار رمضان

.

اختلف الفقهاء في حكم جماع الناسي في نهار رمضان، على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

من جامع ناسيا في نهار رمضان، فصومه صحيح، ولا يلزمه القضاء، ولا كفارة، وهذا ما ذهب إليه الحنفية

(1)

، والشافعية

(2)

، ورواية عند الحنابلة

(3)

.

دليل القول الأول:

حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا نسي فأكل، وشرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله، وسقاه)

(4)

.

وجه الاستدلال بالحديث:

نص الحديث على صحة صوم من أكل، أو شرب ناسيا، ويقاس على الأكل، والشرب كل ما يبطل الصوم من الجماع، وغيره .. ؛ لأن النسيان متصور في الجماع كما هو متصور في الأكل، والشرب

(5)

، وإذا كان الصوم تاما صحيحا، لم يجب على الصائم قضاء، ولا كفارة.

القول الثاني:

يجب على من جامع ناسيا في نهار رمضان القضاء فقط، وهذا ما ذهب إليه المالكية

(6)

، ورواية عند الحنابلة

(7)

.

(1)

ينظر: المحيط البرهاني، لابن مازه 2/ 388، والبحر الرائق، لابن نجيم 2/ 315.

(2)

ينظر: المجموع، للنووي 6/ 323، وتحفة المحتاج، لابن حجر 3/ 409، وحاشية الجمل 2/ 345.

(3)

ينظر: المغني، لابن قدامة 3/ 135، والشرح الكبير، لعبدالرحمن ابن قدامة 3/ 56، والإنصاف، للمرداوي 3/ 311.

(4)

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الصوم، باب: الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا (1933) 3/ 31، ومسلم في صحيحه، كتاب: الصيام، باب: أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر (1155) 2/ 809.

(5)

ينظر: المجموع، للنووي 6/ 323، وتحفة المحتاج، لابن حجر 3/ 409.

(6)

ينظر: التبصرة، للخمي 2/ 790، وأسهل المدارك، للكشناوي 1/ 418.

(7)

ينظر: الشرح الكبير، لعبدالرحمن ابن قدامة 3/ 56، والإنصاف، للمرداوي 3/ 311.

ص: 201

دليل القول الثاني:

أولا: دليلهم على وجوب القضاء:

يمكن أن يستدل لهذا القول: أن النص خص عدم فساد الصوم في حالة النسيان بالأكل والشرب، ولم يذكر الجماع، ولاغيره من مفسدات الصوم، مع قيام الحاجة إلى بيان حكمها، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فدل على بقائها على حكم الأصل، وهو أنها تُفسِد الصيام في العمد، والسهو.

يمكن أن يناقش:

أن النص إنما ذكر حالة النسيان في الأكل، والشرب، على سبيل المثال لا على سبيل الحصر؛ فيعتبر بالأكل، والشرب ماسواهما من مفسدات الصيام؛ إذ النسيان متصور في الكل، والشريعة لا تأتي بالتفريق بين المتشابهات.

ثانيا: دليلهم على عدم وجوب الكفارة:

أن الكفارة ماحية للذنب، ومع النسيان لا إثم ينمحي، فليس ثمة مصلحة من وجوب الكفارة

(1)

.

القول الثالث:

من جامع ناسيا في نهار رمضان وجب عليه القضاء، والكفارة، وهو المذهب عند الحنابلة، ومن مفرداتهم

(2)

.

دليل القول الثالث:

حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: (ما لك؟ ) قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(هل تجد رقبة تعتقها؟ ) قال: لا، قال:(فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين)، قال: لا، فقال:(فهل تجد إطعام ستين مسكينا) قال: لا، قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر قال:(أين السائل؟ ) فقال: أنا، قال:(خذها، فتصدق به) فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟

(1)

ينظر: الإنصاف، للمرداوي 3/ 311.

(2)

ينظر: المغني، لابن قدامة 3/ 135، والشرح الكبير، لعبدالرحمن ابن قدامة 3/ 56، والإنصاف، للمرداوي 3/ 311.

ص: 202

فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال:(أطعمه أهلك)

(1)

.

وجه الاستدلال بالحديث:

أن السؤال كالمعاد في الجواب، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(من وقع على امرأته، وهو صائم، فليعتق رقبة) فالحال يقتضي العموم، خاصةً أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأعرابي بالكفارة، ولم يسأله عن العمد، والسهو، ولو افترق الحال لسأل واستفصل

(2)

.

يمكن أن يناقش:

لو سُلم بعموم الأمر بالكفارة هنا، فالنصوص التي جاءت بعدم مؤاخذة الناسي خاصة، والخاص مقدم على العام، ومنها: قوله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}

(3)

، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه:(إذا نسي فأكل، وشرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه)

(4)

، وحديث أنس رضي الله عنه:(من نسي صلاة، فليصل إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك)

(5)

، فعادة الشرع عدم مؤاخذة الناسي، وعدم ترتيب الأحكام على أفعاله، خاصة في أحكام العبادات، فمالذي يمنع من طرد هذه الصورة إذن!

الترجيح:

يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بصحة صوم من جامع ناسيا في نهار رمضان؛ لوجاهة ما استدلوا به، ولتطرق المناقشة على ما استدل به أصحاب الأقوال الأخرى، ولقربه من قواعد الشرع في التيسير، ورفع الحرج.

(1)

سبق تخريجه ص: 198.

(2)

ينظر: المغني، لابن قدامة 3/ 135، والشرح الكبير، لعبدالرحمن ابن قدامة 3/ 56.

(3)

البقرة من الاية: 286.

(4)

سبق تخريجه ص: 202.

(5)

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: مواقيت الصلاة، باب: من نسي صلاة فليصل إذا ذكر ولا يعيد إلا تلك الصلاة (597) 1/ 122 ، ومسلم في صحيحه، كتاب: المساجد ، باب: قضاء الصلاة الفائتة، واستحباب تعجيل قضائها (684) 1/ 477.

ص: 203