الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الأول: الجماع في الصيام
، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: الجماع في صيام الفرض
.
تحرير محل النزاع في المسألة:
أولا: اتفق الفقهاء على حرمة إبطال صيام الفرض بالجماع، وإثم فاعله، إذا كان مختارا، عالما
(1)
.
واستدلوا على ذلك بما يأتي:
قوله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ}
(2)
، والآية عامة في كل واجب شرع فيه المكلف، والنهي يقتضي التحريم.
ثانيا: اتفق الفقهاء على أن الكفارة، تجب على الرجل إذا جامع مختارا، عالما
(3)
، وهو صائم، في نهار رمضان فقط، ولا تجب في غيره من الصوم الواجب
(4)
.
واستدلوا على ذلك بما يأتي:
أن الكفارة إنما هي مشروعة تغليظا لحرمة شهر رمضان، وليس غيره من الأزمان مثله؛ إذ وجوب الصوم متعلق بخصوص وقته
(5)
.
ثالثا: اختلف الفقهاء في وجوب القضاء، على جامع في نهار رمضان، ووجبت عليه الكفارة، على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
يجب القضاء على من أفسد صومه بالجماع في نهار رمضان مطلقا، وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: الحنفية
(6)
، والمالكية
(7)
، وأصح القولين عند الشافعية
(8)
، والمذهب عند الحنابلة
(9)
.
أدلة القول الأول:
الدليل الأول:
أن من جامع في نهار رمضان، قد وجب عليه الصوم بشهود الشهر، وقد انعدم الصوم منه، فيضمنه بالمثل كما في حقوق العباد
(10)
.
الدليل الثاني:
لو كان المفطر معذورا للزمه القضاء، وغير المعذور أولى بلزوم القضاء
(11)
.
الدليل الثالث:
من جامع في نهار رمضان فقد فاتته المصلحة التي لأجلها شرع الصوم؛ فيقضي استدراكا للمصلحة التي فاتت بإفساد الصوم؛ فإن الشارع حكيم لا يأمر بالإمساك إلا لحكمة، فإذا فوت هذه الحكمة، والمصلحة بالإفساد يجب القضاء؛ ليدركها، وهذه الحكمة لمصلحة قهر النفس الأمارة بالسوء، فبالجماع يفوت قهر النفس للتنافي بينهما، فيجب القضاء للاستدراك
(12)
.
الدليل الرابع:
من جامع في نهار رمضان فقد أفسد صيام يوم من رمضان، فلزمه قضاؤه، كما لو أفسده بالأكل
(13)
.
القول الثاني:
لا يجب القضاء على من أفسد صومه بالجماع في نهار رمضان مطلقا، وهو قول عند الشافعية
(14)
.
(1)
ينظر: الهداية، للمرغياني 1/ 122، والعناية، للبابرتي 2/ 337، والبناية، للعيني 4/ 53، وشرح مختصر خليل، للخرشي 2/ 252، والفواكه الدواني، للنفراوي 1/ 314، وحاشية الدسوقي 1/ 527، والوسيط، للغزالي 2/ 548، والمجموع، للنووي 6/ 344، ومغني المحتاج، للشربيني 2/ 180، والمغني، لابن قدامة 3/ 134، والكافي، لابن قدامة 1/ 444، والشرح الكبير، لعبدالرحمن ابن قدامة 3/ 54.
(2)
محمد من الآية: 33.
(3)
تفصيل حكم الكفارة، والقضاء على المرأة، والجاهل، والمكره، بأتي في المطالب الآتية.
(4)
ينظر: الهداية، للمرغياني 1/ 122، والعناية، للبابرتي 2/ 337، والبناية، للعيني 4/ 53، وشرح مختصر خليل، للخرشي 2/ 252، والفواكه الدواني، للنفراوي 1/ 314، وحاشية الدسوقي 1/ 527، والوسيط، للغزالي 2/ 548، والمجموع، للنووي 6/ 344، ومغني المحتاج، للشربيني 2/ 180، والمغني، لابن قدامة 3/ 134، والكافي، لابن قدامة 1/ 444، والشرح الكبير، لعبدالرحمن ابن قدامة 3/ 54.
(5)
ينظر: المجموع، للنووي 6/ 344.
(6)
ينظر: الهداية، للمرغياني 1/ 122، والعناية، للبابرتي 2/ 337، والبناية، للعيني 4/ 53.
(7)
ينظر: شرح مختصر خليل، للخرشي 2/ 252، والفواكه الدواني، للنفراوي 1/ 314.
(8)
ينظر: الوسيط، للغزالي 2/ 548، والمجموع، للنووي 6/ 331، ومغني المحتاج، للشربيني 2/ 180.
(9)
ينظر: المغني، لابن قدامة 3/ 134، والكافي، لابن قدامة 1/ 444، والشرح الكبير، لعبدالرحمن ابن قدامة 3/ 54.
(10)
ينظر: البناية، للعيني 4/ 53.
(11)
ينظر: البناية، للعيني 4/ 53.
(12)
ينظر: البناية، للعيني 4/ 53.
(13)
ينظر: المغني، لابن قدامة 3/ 134، والشرح الكبير، لعبدالرحمن ابن قدامة 3/ 54.
(14)
ينظر: الوسيط، للغزالي 2/ 548، والمجموع، للنووي 6/ 331، ومغني المحتاج، للشربيني 2/ 180.
دليل القول الثاني:
حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: (ما لك؟ ) قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(هل تجد رقبة تعتقها؟ ) قال: لا، قال:(فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين)، قال: لا، فقال:(فهل تجد إطعام ستين مسكينا) قال: لا، قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر قال:(أين السائل؟ ) فقال: أنا، قال:(خذها، فتصدق به) فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال:(أطعمه أهلك)
(1)
.
وجه الاستدلال بالحديث:
بين النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي حكم الكفارة، ولم يبين حكم القضاء، ولو كان واجبا لبينه؛ إذ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز
(2)
.
نوقش وجه الاستدلال بالحديث:
أن النبي صلى الله عليه وسلم بين حكم القضاء في رواية أخرى لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، فقال:(صم يوماً مكانه)
(3)
.
القول الثالث:
لا يجب القضاء على من أفسد صومه بالجماع في نهار رمضان، إذا كفر بالصيام، وهو وجه عند الشافعية
(4)
.
(1)
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الصوم، باب: إذا جامع في رمضان، ولم يكن له شيء، فتصدق عليه فليكفر (1936) 3/ 32 ، ومسلم في صحيحه، كتاب: الصيام، باب: تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم، ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانها، وأنها تجب على الموسر والمعسر وتثبت في ذمة المعسر حتى يستطيع (1111) 2/ 781.
(2)
ينظر: الوسيط، للغزالي 2/ 548.
(3)
أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب: الصيام، باب: ما جاء في كفارة من أفطر يوما من رمضان (1671) 1/ 543، وقال الألباني: لهذه الزيادة طرق أخرى مرسلة ، وبمجموع هذه الطرق تعرف أن لهذه الزيادة أصلا، فإنه من المستبعد جدا، أن تكون باطلة، وقد جاءت بهذه الطرق الكثيرة. ينظر: إرواء الغليل 4/ 93.
(4)
ينظر: الوسيط، للغزالي 2/ 548، والمجموع، للنووي 6/ 331، ومغني المحتاج، للشربيني 2/ 180.