المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الأولى: الجماع في صيام الفرض - مسائل العبادات المختصة بالزوجين

[لولوة بنت صالح السنيدي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌ضابط الموضوع:

- ‌أهمية الموضوع وسبب اختياره:

- ‌أهداف الموضوع:

- ‌الدراسات السابقة:

- ‌أولاً: ضابط البحث:

- ‌ثانياً: المسائل التي وقع فيها التشابه:

- ‌منهج البحث:

- ‌تقسيمات البحث:

- ‌تمهيد

- ‌المطلب الأول: تعريف العبادات

- ‌المطلب الثاني: تعريف الزوجين

- ‌الفصل الأول: مسائل الطهارة المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: مسائل الوضوء وخصال الفطرة المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: إجبار الزوجة على الإتيان بخصال الفطرة المتعلقة بالاستمتاع

- ‌المطلب الثاني: خروج المذي(2)من الاستمتاع بما دون الفرج

- ‌المطلب الثالث: خروج مني الرجل(1)(1) من فرج المرأة بعد الغسل

- ‌المطلب الرابع: الاستمتاع بما دون الفرج من غير خروج مني ولا مذي

- ‌المطلب الخامس: أثر لمس الزوجة في نقض الوضوء

- ‌المطلب السادس: وضوء الجنب بين الجماعين

- ‌المبحث الثاني: مسائل الغسل المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: حد الإيلاج الموجب للغسل

- ‌المطلب الثاني: الاستمناء(1)عن طريق الزوجة، أو الزوج

- ‌المطلب الثالث: طواف الرجل على نسائه بغسل واحد

- ‌المطلب الرابع: اغتسال الزوجين من إناء واحد من جنابة

- ‌المطلب الخامس: إجبار الزوجة المسلمة على الغسل لحق الزوج

- ‌المطلب السادس: إجبار الزوجة الذمية على الغسل لحق الزوج

- ‌المبحث الثالث: مسائل التيمم المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: جماع العادم للماء

- ‌المطلب الثاني: وطء الزوجة التي تطهرت بالتيمم من الحيض، أو النفاس

- ‌المطلب الثالث: شراء الزوج لزوجته الماء الذي تتطهر به

- ‌المبحث الرابع: مسائل الحيض والنفاس المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: الاستمتاع بالزوجة الحائض

- ‌المسألة الأولى: الاستمتاع بالفرج، وكفارته

- ‌المسألة الثانية: الاستمتاع بما دون الفرج

- ‌المطلب الثاني: حيض المرأة، أو نفاسها قبل غسلها من الجماع

- ‌المطلب الثالث: وطء الحائض، والنفساء قبل الغسل

- ‌المطلب الرابع: جماع النفساء في الأربعين بعد انقطاع الدم، وقبل تمام الأربعين

- ‌المطلب الخامس: إذن الزوج للزوجة في إنزال، ورفع الحيض بالدواء

- ‌المطلب السادس: جماع الحائض مع وجود الحائل على الفرج

- ‌الفصل الثاني: مسائل الصلاة المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: أثر ترك الصلاة على عقد الزوجية

- ‌المبحث الثاني: مسائل صلاة الجماعة المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: تخلف الزوج عن الجماعة لحضور شهوة الجماع

- ‌المطلب الثاني: تخلف الزوج عن الجماعة لزفاف(1)زوجته

- ‌المطلب الثالث: إذن الزوج لزوجته في الخروج لصلاة الجماعة

- ‌المبحث الثالث: القصر في السفر إذا دخل بلدا تزوج فيه

- ‌المبحث الرابع: الجماع يوم الجمعة

- ‌المبحث الخامس: مسائل صلاة الجنائز المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: تغسيل أحد الزوجين الآخر بعد وفاته

- ‌المطلب الثاني: تغسيل أحد الزوجين الآخر، إذا مات أحدهما في زمن عدة الطلاق

- ‌المطلب الثالث: تغسيل الزوجة زوجها بعد انقضاء عدتها بالوضع

- ‌المطلب الرابع: تغسيل المرأة الذمية

- ‌الفصل الثالث: مسائل الزكاة المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: مسائل زكاة الفريضة المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: زكاة المهر

- ‌المطلب الثاني: زكاة عوض الخلع

- ‌المطلب الثالث: دفع أحد الزوجين زكاة ماله للآخر

- ‌المسألة الأولى: دفع الزوجة لزوجها زكاة مالها

- ‌المسألة الثانية: دفع الزوج لزوجته زكاة ماله

- ‌المسألة الثالثة: إعطاء الزوجة الناشز(3)من الزكاة

- ‌المطلب الرابع: زكاة الفطر عن الزوجة

- ‌المبحث الثاني: مسائل صدقة التطوع المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: صدقة الزوجة من مال زوجها بغير علمه، أو إذنه

- ‌المطلب الثاني: صدقة المرأة بمالها من غير إذن زوجها

- ‌المطلب الثالث: صدقة المرأة على زوجها تطوعا

- ‌الفصل الرابع: مسائل الصيام المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: مسائل رخص الفطر المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: السفر من أجل الجماع في نهار رمضان

- ‌المطلب الثاني: الفطر بالجماع في السفر

- ‌المطلب الثالث: الجماع في نهار رمضان بعد زوال العذر المبيح للفطر في أوله

- ‌المطلب الرابع: الفطر في السفر إذا مر ببلد تزوج فيه

- ‌المبحث الثاني: مسائل مفسدات الصوم المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: الجماع في الصيام

- ‌المسألة الأولى: الجماع في صيام الفرض

- ‌المسألة الثانية: الجماع في صيام النفل

- ‌المطلب الثاني: جماع الناسي في نهار رمضان

- ‌المطلب الثالث: الإكراه على الجماع في نهار رمضان

- ‌المطلب الرابع: الجماع في نهار رمضان جهلا بتحريمه

- ‌المطلب الخامس: جماع الزوجة الصائمة وهي نائمة

- ‌المطلب السادس: جماع من غلبه الشبق(1)في نهار رمضان

- ‌المطلب السابع: نزع المجامع مع أول طلوع الفجر

- ‌المطلب الثامن: استدامة الجماع مع طلوع الفجر

- ‌المطلب التاسع: الجماع بعد طلوع الفجر ظاناً عدم طلوعه

- ‌المطلب العاشر: الجماع قبل غروب الشمس ظاناً غروبها

- ‌المطلب الحادي عشر: مقدمات الجماع للصائم

- ‌المبحث الثالث: مسائل الكفارة المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: كفارة المرأة الموطوءة في نهار رمضان

- ‌المطلب الثاني: كفارة من جامع يظن عدم طلوع الفجر

- ‌المطلب الثالث: كفارة من جامع يظن غروب الشمس

- ‌المطلب الرابع: تعدد الجماع، وأثره على الكفارة

- ‌المطلب الخامس: انتقال صاحب الشبق إلى الإطعام في الكفارة

- ‌المبحث الرابع: مسائل الإذن في الصيام المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: صيام القضاء بغير إذن الزوج

- ‌المطلب الثاني: رجوع الزوج عن إذنه، بعد شروع زوجته في صيام القضاء

- ‌المطلب الثالث: صيام التطوع بغير إذن الزوج

- ‌المطلب الرابع: رجوع الزوج عن إذنه بصيام التطوع

- ‌المطلب الخامس: صيام المرأة بغير إذن زوجها إذا كان غائبا، أو صائما، أو محرما، أو مريضا

- ‌المبحث الخامس: مسائل الاعتكاف المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: جماع المعتكف، أو المعتكفة

- ‌المطلب الثاني: مقدمات الجماع للمعتكف، أو المعتكفة

- ‌المطلب الثالث: وفاة الزوج أثناء اعتكاف زوجته

- ‌المطلب الرابع: طلاق الزوجة في الاعتكاف

- ‌المطلب الخامس: إذن الزوج لزوجته في الاعتكاف

- ‌المطلب السادس: رجوع الزوج عن إذنه لزوجته في الاعتكاف

- ‌المطلب السابع: تحليل الزوج زوجته من الاعتكاف

- ‌الفصل الخامس: مسائل المناسك المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: مسائل شروط الحج المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: تحقق استطاعة الزوجة، باستطاعة زوجها

- ‌المطلب الثاني: خروج الزوج مع زوجته للحج

- ‌المطلب الثالث: إذن الزوج لزوجته في الحج الواجب

- ‌المطلب الرابع: إذن الزوج لزوجته في حج التطوع

- ‌المبحث الثاني: مسائل محظورات الإحرام وآثارها المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: الجماع قبل الوقوف بعرفة

- ‌المطلب الثالث: الجماع بعد الوقوف بعرفة، وقبل التحلل الأول

- ‌المطلب الرابع: الجماع بعد التحلل الأول

- ‌المطلب الخامس: الجماع في العمرة

- ‌المطلب السادس: مقدمات الجماع للمحرم

- ‌المبحث الثالث: مسائل الفدية المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: كفارة الجماع في الإحرام

- ‌المطلب الثاني: تعدد الجماع، وأثره على الكفارة

- ‌المبحث الرابع: مسائل الفوات والإحصار المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: تحليل الزوج زوجته من الحج

- ‌المطلب الثاني: وفاة الزوج بعد إحرام زوجته

- ‌المطلب الثالث: إحصار(1)الزوجة بتعليق طلاقها على المضي في نسكها

- ‌الفصل السادس: مسائل الجهاد المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: الزواج بأرض العدو

- ‌المبحث الثاني: مسائل الأسر المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: عقد نكاح الأسير المسلم

- ‌المطلب الثاني: وطء الأسير المسلم زوجته

- ‌الخاتمة

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌المسألة الأولى: الجماع في صيام الفرض

‌المطلب الأول: الجماع في الصيام

، وفيه مسألتان:

‌المسألة الأولى: الجماع في صيام الفرض

.

تحرير محل النزاع في المسألة:

أولا: اتفق الفقهاء على حرمة إبطال صيام الفرض بالجماع، وإثم فاعله، إذا كان مختارا، عالما

(1)

.

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

قوله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ}

(2)

، والآية عامة في كل واجب شرع فيه المكلف، والنهي يقتضي التحريم.

ثانيا: اتفق الفقهاء على أن الكفارة، تجب على الرجل إذا جامع مختارا، عالما

(3)

، وهو صائم، في نهار رمضان فقط، ولا تجب في غيره من الصوم الواجب

(4)

.

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

أن الكفارة إنما هي مشروعة تغليظا لحرمة شهر رمضان، وليس غيره من الأزمان مثله؛ إذ وجوب الصوم متعلق بخصوص وقته

(5)

.

ثالثا: اختلف الفقهاء في وجوب القضاء، على جامع في نهار رمضان، ووجبت عليه الكفارة، على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

يجب القضاء على من أفسد صومه بالجماع في نهار رمضان مطلقا، وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: الحنفية

(6)

، والمالكية

(7)

، وأصح القولين عند الشافعية

(8)

، والمذهب عند الحنابلة

(9)

.

أدلة القول الأول:

الدليل الأول:

أن من جامع في نهار رمضان، قد وجب عليه الصوم بشهود الشهر، وقد انعدم الصوم منه، فيضمنه بالمثل كما في حقوق العباد

(10)

.

الدليل الثاني:

لو كان المفطر معذورا للزمه القضاء، وغير المعذور أولى بلزوم القضاء

(11)

.

الدليل الثالث:

من جامع في نهار رمضان فقد فاتته المصلحة التي لأجلها شرع الصوم؛ فيقضي استدراكا للمصلحة التي فاتت بإفساد الصوم؛ فإن الشارع حكيم لا يأمر بالإمساك إلا لحكمة، فإذا فوت هذه الحكمة، والمصلحة بالإفساد يجب القضاء؛ ليدركها، وهذه الحكمة لمصلحة قهر النفس الأمارة بالسوء، فبالجماع يفوت قهر النفس للتنافي بينهما، فيجب القضاء للاستدراك

(12)

.

الدليل الرابع:

من جامع في نهار رمضان فقد أفسد صيام يوم من رمضان، فلزمه قضاؤه، كما لو أفسده بالأكل

(13)

.

القول الثاني:

لا يجب القضاء على من أفسد صومه بالجماع في نهار رمضان مطلقا، وهو قول عند الشافعية

(14)

.

(1)

ينظر: الهداية، للمرغياني 1/ 122، والعناية، للبابرتي 2/ 337، والبناية، للعيني 4/ 53، وشرح مختصر خليل، للخرشي 2/ 252، والفواكه الدواني، للنفراوي 1/ 314، وحاشية الدسوقي 1/ 527، والوسيط، للغزالي 2/ 548، والمجموع، للنووي 6/ 344، ومغني المحتاج، للشربيني 2/ 180، والمغني، لابن قدامة 3/ 134، والكافي، لابن قدامة 1/ 444، والشرح الكبير، لعبدالرحمن ابن قدامة 3/ 54.

(2)

محمد من الآية: 33.

(3)

تفصيل حكم الكفارة، والقضاء على المرأة، والجاهل، والمكره، بأتي في المطالب الآتية.

(4)

ينظر: الهداية، للمرغياني 1/ 122، والعناية، للبابرتي 2/ 337، والبناية، للعيني 4/ 53، وشرح مختصر خليل، للخرشي 2/ 252، والفواكه الدواني، للنفراوي 1/ 314، وحاشية الدسوقي 1/ 527، والوسيط، للغزالي 2/ 548، والمجموع، للنووي 6/ 344، ومغني المحتاج، للشربيني 2/ 180، والمغني، لابن قدامة 3/ 134، والكافي، لابن قدامة 1/ 444، والشرح الكبير، لعبدالرحمن ابن قدامة 3/ 54.

(5)

ينظر: المجموع، للنووي 6/ 344.

(6)

ينظر: الهداية، للمرغياني 1/ 122، والعناية، للبابرتي 2/ 337، والبناية، للعيني 4/ 53.

(7)

ينظر: شرح مختصر خليل، للخرشي 2/ 252، والفواكه الدواني، للنفراوي 1/ 314.

(8)

ينظر: الوسيط، للغزالي 2/ 548، والمجموع، للنووي 6/ 331، ومغني المحتاج، للشربيني 2/ 180.

(9)

ينظر: المغني، لابن قدامة 3/ 134، والكافي، لابن قدامة 1/ 444، والشرح الكبير، لعبدالرحمن ابن قدامة 3/ 54.

(10)

ينظر: البناية، للعيني 4/ 53.

(11)

ينظر: البناية، للعيني 4/ 53.

(12)

ينظر: البناية، للعيني 4/ 53.

(13)

ينظر: المغني، لابن قدامة 3/ 134، والشرح الكبير، لعبدالرحمن ابن قدامة 3/ 54.

(14)

ينظر: الوسيط، للغزالي 2/ 548، والمجموع، للنووي 6/ 331، ومغني المحتاج، للشربيني 2/ 180.

ص: 195

دليل القول الثاني:

حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: (ما لك؟ ) قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(هل تجد رقبة تعتقها؟ ) قال: لا، قال:(فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين)، قال: لا، فقال:(فهل تجد إطعام ستين مسكينا) قال: لا، قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر قال:(أين السائل؟ ) فقال: أنا، قال:(خذها، فتصدق به) فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال:(أطعمه أهلك)

(1)

.

وجه الاستدلال بالحديث:

بين النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي حكم الكفارة، ولم يبين حكم القضاء، ولو كان واجبا لبينه؛ إذ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز

(2)

.

نوقش وجه الاستدلال بالحديث:

أن النبي صلى الله عليه وسلم بين حكم القضاء في رواية أخرى لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، فقال:(صم يوماً مكانه)

(3)

.

القول الثالث:

لا يجب القضاء على من أفسد صومه بالجماع في نهار رمضان، إذا كفر بالصيام، وهو وجه عند الشافعية

(4)

.

(1)

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الصوم، باب: إذا جامع في رمضان، ولم يكن له شيء، فتصدق عليه فليكفر (1936) 3/ 32 ، ومسلم في صحيحه، كتاب: الصيام، باب: تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم، ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانها، وأنها تجب على الموسر والمعسر وتثبت في ذمة المعسر حتى يستطيع (1111) 2/ 781.

(2)

ينظر: الوسيط، للغزالي 2/ 548.

(3)

أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب: الصيام، باب: ما جاء في كفارة من أفطر يوما من رمضان (1671) 1/ 543، وقال الألباني: لهذه الزيادة طرق أخرى مرسلة ، وبمجموع هذه الطرق تعرف أن لهذه الزيادة أصلا، فإنه من المستبعد جدا، أن تكون باطلة، وقد جاءت بهذه الطرق الكثيرة. ينظر: إرواء الغليل 4/ 93.

(4)

ينظر: الوسيط، للغزالي 2/ 548، والمجموع، للنووي 6/ 331، ومغني المحتاج، للشربيني 2/ 180.

ص: 196