المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الأول: الزواج بأرض العدو - مسائل العبادات المختصة بالزوجين

[لولوة بنت صالح السنيدي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌ضابط الموضوع:

- ‌أهمية الموضوع وسبب اختياره:

- ‌أهداف الموضوع:

- ‌الدراسات السابقة:

- ‌أولاً: ضابط البحث:

- ‌ثانياً: المسائل التي وقع فيها التشابه:

- ‌منهج البحث:

- ‌تقسيمات البحث:

- ‌تمهيد

- ‌المطلب الأول: تعريف العبادات

- ‌المطلب الثاني: تعريف الزوجين

- ‌الفصل الأول: مسائل الطهارة المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: مسائل الوضوء وخصال الفطرة المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: إجبار الزوجة على الإتيان بخصال الفطرة المتعلقة بالاستمتاع

- ‌المطلب الثاني: خروج المذي(2)من الاستمتاع بما دون الفرج

- ‌المطلب الثالث: خروج مني الرجل(1)(1) من فرج المرأة بعد الغسل

- ‌المطلب الرابع: الاستمتاع بما دون الفرج من غير خروج مني ولا مذي

- ‌المطلب الخامس: أثر لمس الزوجة في نقض الوضوء

- ‌المطلب السادس: وضوء الجنب بين الجماعين

- ‌المبحث الثاني: مسائل الغسل المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: حد الإيلاج الموجب للغسل

- ‌المطلب الثاني: الاستمناء(1)عن طريق الزوجة، أو الزوج

- ‌المطلب الثالث: طواف الرجل على نسائه بغسل واحد

- ‌المطلب الرابع: اغتسال الزوجين من إناء واحد من جنابة

- ‌المطلب الخامس: إجبار الزوجة المسلمة على الغسل لحق الزوج

- ‌المطلب السادس: إجبار الزوجة الذمية على الغسل لحق الزوج

- ‌المبحث الثالث: مسائل التيمم المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: جماع العادم للماء

- ‌المطلب الثاني: وطء الزوجة التي تطهرت بالتيمم من الحيض، أو النفاس

- ‌المطلب الثالث: شراء الزوج لزوجته الماء الذي تتطهر به

- ‌المبحث الرابع: مسائل الحيض والنفاس المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: الاستمتاع بالزوجة الحائض

- ‌المسألة الأولى: الاستمتاع بالفرج، وكفارته

- ‌المسألة الثانية: الاستمتاع بما دون الفرج

- ‌المطلب الثاني: حيض المرأة، أو نفاسها قبل غسلها من الجماع

- ‌المطلب الثالث: وطء الحائض، والنفساء قبل الغسل

- ‌المطلب الرابع: جماع النفساء في الأربعين بعد انقطاع الدم، وقبل تمام الأربعين

- ‌المطلب الخامس: إذن الزوج للزوجة في إنزال، ورفع الحيض بالدواء

- ‌المطلب السادس: جماع الحائض مع وجود الحائل على الفرج

- ‌الفصل الثاني: مسائل الصلاة المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: أثر ترك الصلاة على عقد الزوجية

- ‌المبحث الثاني: مسائل صلاة الجماعة المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: تخلف الزوج عن الجماعة لحضور شهوة الجماع

- ‌المطلب الثاني: تخلف الزوج عن الجماعة لزفاف(1)زوجته

- ‌المطلب الثالث: إذن الزوج لزوجته في الخروج لصلاة الجماعة

- ‌المبحث الثالث: القصر في السفر إذا دخل بلدا تزوج فيه

- ‌المبحث الرابع: الجماع يوم الجمعة

- ‌المبحث الخامس: مسائل صلاة الجنائز المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: تغسيل أحد الزوجين الآخر بعد وفاته

- ‌المطلب الثاني: تغسيل أحد الزوجين الآخر، إذا مات أحدهما في زمن عدة الطلاق

- ‌المطلب الثالث: تغسيل الزوجة زوجها بعد انقضاء عدتها بالوضع

- ‌المطلب الرابع: تغسيل المرأة الذمية

- ‌الفصل الثالث: مسائل الزكاة المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: مسائل زكاة الفريضة المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: زكاة المهر

- ‌المطلب الثاني: زكاة عوض الخلع

- ‌المطلب الثالث: دفع أحد الزوجين زكاة ماله للآخر

- ‌المسألة الأولى: دفع الزوجة لزوجها زكاة مالها

- ‌المسألة الثانية: دفع الزوج لزوجته زكاة ماله

- ‌المسألة الثالثة: إعطاء الزوجة الناشز(3)من الزكاة

- ‌المطلب الرابع: زكاة الفطر عن الزوجة

- ‌المبحث الثاني: مسائل صدقة التطوع المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: صدقة الزوجة من مال زوجها بغير علمه، أو إذنه

- ‌المطلب الثاني: صدقة المرأة بمالها من غير إذن زوجها

- ‌المطلب الثالث: صدقة المرأة على زوجها تطوعا

- ‌الفصل الرابع: مسائل الصيام المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: مسائل رخص الفطر المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: السفر من أجل الجماع في نهار رمضان

- ‌المطلب الثاني: الفطر بالجماع في السفر

- ‌المطلب الثالث: الجماع في نهار رمضان بعد زوال العذر المبيح للفطر في أوله

- ‌المطلب الرابع: الفطر في السفر إذا مر ببلد تزوج فيه

- ‌المبحث الثاني: مسائل مفسدات الصوم المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: الجماع في الصيام

- ‌المسألة الأولى: الجماع في صيام الفرض

- ‌المسألة الثانية: الجماع في صيام النفل

- ‌المطلب الثاني: جماع الناسي في نهار رمضان

- ‌المطلب الثالث: الإكراه على الجماع في نهار رمضان

- ‌المطلب الرابع: الجماع في نهار رمضان جهلا بتحريمه

- ‌المطلب الخامس: جماع الزوجة الصائمة وهي نائمة

- ‌المطلب السادس: جماع من غلبه الشبق(1)في نهار رمضان

- ‌المطلب السابع: نزع المجامع مع أول طلوع الفجر

- ‌المطلب الثامن: استدامة الجماع مع طلوع الفجر

- ‌المطلب التاسع: الجماع بعد طلوع الفجر ظاناً عدم طلوعه

- ‌المطلب العاشر: الجماع قبل غروب الشمس ظاناً غروبها

- ‌المطلب الحادي عشر: مقدمات الجماع للصائم

- ‌المبحث الثالث: مسائل الكفارة المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: كفارة المرأة الموطوءة في نهار رمضان

- ‌المطلب الثاني: كفارة من جامع يظن عدم طلوع الفجر

- ‌المطلب الثالث: كفارة من جامع يظن غروب الشمس

- ‌المطلب الرابع: تعدد الجماع، وأثره على الكفارة

- ‌المطلب الخامس: انتقال صاحب الشبق إلى الإطعام في الكفارة

- ‌المبحث الرابع: مسائل الإذن في الصيام المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: صيام القضاء بغير إذن الزوج

- ‌المطلب الثاني: رجوع الزوج عن إذنه، بعد شروع زوجته في صيام القضاء

- ‌المطلب الثالث: صيام التطوع بغير إذن الزوج

- ‌المطلب الرابع: رجوع الزوج عن إذنه بصيام التطوع

- ‌المطلب الخامس: صيام المرأة بغير إذن زوجها إذا كان غائبا، أو صائما، أو محرما، أو مريضا

- ‌المبحث الخامس: مسائل الاعتكاف المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: جماع المعتكف، أو المعتكفة

- ‌المطلب الثاني: مقدمات الجماع للمعتكف، أو المعتكفة

- ‌المطلب الثالث: وفاة الزوج أثناء اعتكاف زوجته

- ‌المطلب الرابع: طلاق الزوجة في الاعتكاف

- ‌المطلب الخامس: إذن الزوج لزوجته في الاعتكاف

- ‌المطلب السادس: رجوع الزوج عن إذنه لزوجته في الاعتكاف

- ‌المطلب السابع: تحليل الزوج زوجته من الاعتكاف

- ‌الفصل الخامس: مسائل المناسك المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: مسائل شروط الحج المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: تحقق استطاعة الزوجة، باستطاعة زوجها

- ‌المطلب الثاني: خروج الزوج مع زوجته للحج

- ‌المطلب الثالث: إذن الزوج لزوجته في الحج الواجب

- ‌المطلب الرابع: إذن الزوج لزوجته في حج التطوع

- ‌المبحث الثاني: مسائل محظورات الإحرام وآثارها المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: الجماع قبل الوقوف بعرفة

- ‌المطلب الثالث: الجماع بعد الوقوف بعرفة، وقبل التحلل الأول

- ‌المطلب الرابع: الجماع بعد التحلل الأول

- ‌المطلب الخامس: الجماع في العمرة

- ‌المطلب السادس: مقدمات الجماع للمحرم

- ‌المبحث الثالث: مسائل الفدية المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: كفارة الجماع في الإحرام

- ‌المطلب الثاني: تعدد الجماع، وأثره على الكفارة

- ‌المبحث الرابع: مسائل الفوات والإحصار المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: تحليل الزوج زوجته من الحج

- ‌المطلب الثاني: وفاة الزوج بعد إحرام زوجته

- ‌المطلب الثالث: إحصار(1)الزوجة بتعليق طلاقها على المضي في نسكها

- ‌الفصل السادس: مسائل الجهاد المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: الزواج بأرض العدو

- ‌المبحث الثاني: مسائل الأسر المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: عقد نكاح الأسير المسلم

- ‌المطلب الثاني: وطء الأسير المسلم زوجته

- ‌الخاتمة

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌المبحث الأول: الزواج بأرض العدو

‌المبحث الأول: الزواج بأرض العدو

.

المبحث الأول: الزواج بأرض العدو

(1)

، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: صورة المسألة:

إذا دخل المسلم أرض العدو بأمان، فما حكم نكاحه بتلك الدار؟

المسألة الثانية: حكم الزواج بأرض العدو:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة، على قولين:

القول الأول:

يُكره نكاح المسلم الحُر بأرض العدو، سواءً تزوج حربية، أو مسلمة، وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: الحنفية

(2)

، والمالكية

(3)

، والشافعية

(4)

، وبعض الحنابلة

(5)

.

دليل القول الأول:

قوله تعالى: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَان}

(6)

.

(1)

أرض العدو المراد بها: دار الحرب وهي: ما غلب فيها الكفار، الذين لا صلح لهم مع المسلمين. ينظر: التعريفات الفقهية، للبركتي ص:93.

(2)

نص الحنفية على كراهة الزواج بالحربية، ويخرج عليه كراهة الزواج بالمسلمة بدار الحرب؛ إذ يتحقق في نكاح المسلمة بدار الحرب، بعض علل الكراهة التي نصوا عليها في نكاح الحربية. ينظر: المبسوط، للسرخسي 5/ 50، مجمع الأنهر، لشيخي زاده 1/ 328، وحاشية ابن عابدين 3/ 45.

(3)

نص المالكية على كراهة الزواج بالحربية، ويخرج عليه كراهة الزواج بالمسلمة بدار الحرب؛ إذ يتحقق في نكاح المسلمة بدار الحرب، بعض علل الكراهة التي نصوا عليها في نكاح الحربية. ينظر: المختصر الفقهي، لابن عرفة 3/ 309، وحاشية الصاوي 2/ 420.

(4)

ينظر: الأم، للشافعي 4/ 282، والحاوي الكبير، للماوردي 9/ 246، ومغني المحتاج، للشربيني 4/ 311 - 312.

(5)

ينظر: المغني، لابن قدامة 9/ 293.

(6)

المائدة من الآية: 5.

ص: 314

وجه الاستدلال بالآية:

أباح -سبحانه- نكاح المسلمة، والكتابية، ولم يقيد الإباحة بدار دون دار، فمن حلَّ نكاحها في دار الإسلام، حل نكاحها في دار الحرب، لكن النكاح بدار الحرب مكروه؛ لعدة أمور، منها:

أولاً: النكاح بدار الحرب فيه تكثير لسواد أهل الحرب؛ بنزول المسلم بينهم، وتكاثر نسله عندهم.

ثانياً: فيه تعريض للولد للرق، وللأسر، وللتخلق بأخلاق أهل الكفر، وقد يُغلب الأب المسلم على ولده، فيُسترق، ويُعلم الكفر.

واحتمال هذين الأمرين قائم حتى لو كانت المنكوحة بدار الحرب امرأة مسلمة

(1)

.

القول الثاني:

يحرم نكاح المسلم الحُر بأرض العدو، سواءً تزوج حربية، أو مسلمة، إلا إذا غلبت عليه الشهوة فإنه ينكح مسلمة، ويعزل عنها، وهذا هو المذهب عند الحنابلة

(2)

.

دليل القول الثاني:

من نكح بدار الحرب لا يأمن أن تأتي امرأته، بولد فيستولي عليه الكفار، وربما نشأ بينهم، فيصير على دينهم، فإن غلبت عليه الشهوة، أبيح له نكاح مسلمة؛ لأنها حال ضرورة، ويعزل عنها؛ كي لا تأتي بولد يتربى بدار الحرب

(3)

.

نوقش من وجهين:

الوجه الأول: الأصل في النكاح الحل، فلا يحرم بالشك، والتوهم

(4)

.

الوجه الثاني: إذا جاز وطء الحربية بالسبي، فمن باب أولى أن يجوز وطئها بالنكاح

(5)

.

الترجيح:

يظهر -والله أعلم- رجحان قول الجمهور؛ القائل بكراهة النكاح بدار الحرب؛ لوجاهة ما استدلوا به، ولموافقته النص القرآني، الصريح، المطلق في إباحة نكاح المسلمة والكتابية، دون تقييد بدار معينة، ولورود المناقشة على استدلال القول الثاني.

(1)

ينظر: المبسوط، للسرخسي 5/ 50، وحاشية ابن عابدين 3/ 45، والمختصر الفقهي، لابن عرفة 3/ 309، وحاشية الصاوي 2/ 420، والأم، للشافعي 4/ 282، والحاوي الكبير، للماوردي 9/ 246، ومغني المحتاج، للشربيني 4/ 311 - 312، والمغني، لابن قدامة 9/ 293.

(2)

ينظر: المغني، لابن قدامة 9/ 293، ومطالب أولي النهى، للسيوطي 5/ 7، وحاشية الروض المربع، لابن قاسم 6/ 228.

(3)

ينظر: المغني، لابن قدامة 9/ 293، ومطالب أولي النهى، للسيوطي 5/ 7.

(4)

ينظر: المغني، لابن قدامة 9/ 293.

(5)

ينظر: الحاوي الكبير، للماوردي 9/ 246.

ص: 315