الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الأول: الزواج بأرض العدو
.
المبحث الأول: الزواج بأرض العدو
(1)
، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: صورة المسألة:
إذا دخل المسلم أرض العدو بأمان، فما حكم نكاحه بتلك الدار؟
المسألة الثانية: حكم الزواج بأرض العدو:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة، على قولين:
القول الأول:
يُكره نكاح المسلم الحُر بأرض العدو، سواءً تزوج حربية، أو مسلمة، وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: الحنفية
(2)
، والمالكية
(3)
، والشافعية
(4)
، وبعض الحنابلة
(5)
.
دليل القول الأول:
(6)
.
(1)
أرض العدو المراد بها: دار الحرب وهي: ما غلب فيها الكفار، الذين لا صلح لهم مع المسلمين. ينظر: التعريفات الفقهية، للبركتي ص:93.
(2)
نص الحنفية على كراهة الزواج بالحربية، ويخرج عليه كراهة الزواج بالمسلمة بدار الحرب؛ إذ يتحقق في نكاح المسلمة بدار الحرب، بعض علل الكراهة التي نصوا عليها في نكاح الحربية. ينظر: المبسوط، للسرخسي 5/ 50، مجمع الأنهر، لشيخي زاده 1/ 328، وحاشية ابن عابدين 3/ 45.
(3)
نص المالكية على كراهة الزواج بالحربية، ويخرج عليه كراهة الزواج بالمسلمة بدار الحرب؛ إذ يتحقق في نكاح المسلمة بدار الحرب، بعض علل الكراهة التي نصوا عليها في نكاح الحربية. ينظر: المختصر الفقهي، لابن عرفة 3/ 309، وحاشية الصاوي 2/ 420.
(4)
ينظر: الأم، للشافعي 4/ 282، والحاوي الكبير، للماوردي 9/ 246، ومغني المحتاج، للشربيني 4/ 311 - 312.
(5)
ينظر: المغني، لابن قدامة 9/ 293.
(6)
المائدة من الآية: 5.
وجه الاستدلال بالآية:
أباح -سبحانه- نكاح المسلمة، والكتابية، ولم يقيد الإباحة بدار دون دار، فمن حلَّ نكاحها في دار الإسلام، حل نكاحها في دار الحرب، لكن النكاح بدار الحرب مكروه؛ لعدة أمور، منها:
أولاً: النكاح بدار الحرب فيه تكثير لسواد أهل الحرب؛ بنزول المسلم بينهم، وتكاثر نسله عندهم.
ثانياً: فيه تعريض للولد للرق، وللأسر، وللتخلق بأخلاق أهل الكفر، وقد يُغلب الأب المسلم على ولده، فيُسترق، ويُعلم الكفر.
واحتمال هذين الأمرين قائم حتى لو كانت المنكوحة بدار الحرب امرأة مسلمة
(1)
.
القول الثاني:
يحرم نكاح المسلم الحُر بأرض العدو، سواءً تزوج حربية، أو مسلمة، إلا إذا غلبت عليه الشهوة فإنه ينكح مسلمة، ويعزل عنها، وهذا هو المذهب عند الحنابلة
(2)
.
دليل القول الثاني:
من نكح بدار الحرب لا يأمن أن تأتي امرأته، بولد فيستولي عليه الكفار، وربما نشأ بينهم، فيصير على دينهم، فإن غلبت عليه الشهوة، أبيح له نكاح مسلمة؛ لأنها حال ضرورة، ويعزل عنها؛ كي لا تأتي بولد يتربى بدار الحرب
(3)
.
نوقش من وجهين:
الوجه الأول: الأصل في النكاح الحل، فلا يحرم بالشك، والتوهم
(4)
.
الوجه الثاني: إذا جاز وطء الحربية بالسبي، فمن باب أولى أن يجوز وطئها بالنكاح
(5)
.
الترجيح:
يظهر -والله أعلم- رجحان قول الجمهور؛ القائل بكراهة النكاح بدار الحرب؛ لوجاهة ما استدلوا به، ولموافقته النص القرآني، الصريح، المطلق في إباحة نكاح المسلمة والكتابية، دون تقييد بدار معينة، ولورود المناقشة على استدلال القول الثاني.
(1)
ينظر: المبسوط، للسرخسي 5/ 50، وحاشية ابن عابدين 3/ 45، والمختصر الفقهي، لابن عرفة 3/ 309، وحاشية الصاوي 2/ 420، والأم، للشافعي 4/ 282، والحاوي الكبير، للماوردي 9/ 246، ومغني المحتاج، للشربيني 4/ 311 - 312، والمغني، لابن قدامة 9/ 293.
(2)
ينظر: المغني، لابن قدامة 9/ 293، ومطالب أولي النهى، للسيوطي 5/ 7، وحاشية الروض المربع، لابن قاسم 6/ 228.
(3)
ينظر: المغني، لابن قدامة 9/ 293، ومطالب أولي النهى، للسيوطي 5/ 7.
(4)
ينظر: المغني، لابن قدامة 9/ 293.
(5)
ينظر: الحاوي الكبير، للماوردي 9/ 246.