المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الأول: حد الإيلاج الموجب للغسل - مسائل العبادات المختصة بالزوجين

[لولوة بنت صالح السنيدي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌ضابط الموضوع:

- ‌أهمية الموضوع وسبب اختياره:

- ‌أهداف الموضوع:

- ‌الدراسات السابقة:

- ‌أولاً: ضابط البحث:

- ‌ثانياً: المسائل التي وقع فيها التشابه:

- ‌منهج البحث:

- ‌تقسيمات البحث:

- ‌تمهيد

- ‌المطلب الأول: تعريف العبادات

- ‌المطلب الثاني: تعريف الزوجين

- ‌الفصل الأول: مسائل الطهارة المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: مسائل الوضوء وخصال الفطرة المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: إجبار الزوجة على الإتيان بخصال الفطرة المتعلقة بالاستمتاع

- ‌المطلب الثاني: خروج المذي(2)من الاستمتاع بما دون الفرج

- ‌المطلب الثالث: خروج مني الرجل(1)(1) من فرج المرأة بعد الغسل

- ‌المطلب الرابع: الاستمتاع بما دون الفرج من غير خروج مني ولا مذي

- ‌المطلب الخامس: أثر لمس الزوجة في نقض الوضوء

- ‌المطلب السادس: وضوء الجنب بين الجماعين

- ‌المبحث الثاني: مسائل الغسل المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: حد الإيلاج الموجب للغسل

- ‌المطلب الثاني: الاستمناء(1)عن طريق الزوجة، أو الزوج

- ‌المطلب الثالث: طواف الرجل على نسائه بغسل واحد

- ‌المطلب الرابع: اغتسال الزوجين من إناء واحد من جنابة

- ‌المطلب الخامس: إجبار الزوجة المسلمة على الغسل لحق الزوج

- ‌المطلب السادس: إجبار الزوجة الذمية على الغسل لحق الزوج

- ‌المبحث الثالث: مسائل التيمم المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: جماع العادم للماء

- ‌المطلب الثاني: وطء الزوجة التي تطهرت بالتيمم من الحيض، أو النفاس

- ‌المطلب الثالث: شراء الزوج لزوجته الماء الذي تتطهر به

- ‌المبحث الرابع: مسائل الحيض والنفاس المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: الاستمتاع بالزوجة الحائض

- ‌المسألة الأولى: الاستمتاع بالفرج، وكفارته

- ‌المسألة الثانية: الاستمتاع بما دون الفرج

- ‌المطلب الثاني: حيض المرأة، أو نفاسها قبل غسلها من الجماع

- ‌المطلب الثالث: وطء الحائض، والنفساء قبل الغسل

- ‌المطلب الرابع: جماع النفساء في الأربعين بعد انقطاع الدم، وقبل تمام الأربعين

- ‌المطلب الخامس: إذن الزوج للزوجة في إنزال، ورفع الحيض بالدواء

- ‌المطلب السادس: جماع الحائض مع وجود الحائل على الفرج

- ‌الفصل الثاني: مسائل الصلاة المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: أثر ترك الصلاة على عقد الزوجية

- ‌المبحث الثاني: مسائل صلاة الجماعة المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: تخلف الزوج عن الجماعة لحضور شهوة الجماع

- ‌المطلب الثاني: تخلف الزوج عن الجماعة لزفاف(1)زوجته

- ‌المطلب الثالث: إذن الزوج لزوجته في الخروج لصلاة الجماعة

- ‌المبحث الثالث: القصر في السفر إذا دخل بلدا تزوج فيه

- ‌المبحث الرابع: الجماع يوم الجمعة

- ‌المبحث الخامس: مسائل صلاة الجنائز المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: تغسيل أحد الزوجين الآخر بعد وفاته

- ‌المطلب الثاني: تغسيل أحد الزوجين الآخر، إذا مات أحدهما في زمن عدة الطلاق

- ‌المطلب الثالث: تغسيل الزوجة زوجها بعد انقضاء عدتها بالوضع

- ‌المطلب الرابع: تغسيل المرأة الذمية

- ‌الفصل الثالث: مسائل الزكاة المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: مسائل زكاة الفريضة المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: زكاة المهر

- ‌المطلب الثاني: زكاة عوض الخلع

- ‌المطلب الثالث: دفع أحد الزوجين زكاة ماله للآخر

- ‌المسألة الأولى: دفع الزوجة لزوجها زكاة مالها

- ‌المسألة الثانية: دفع الزوج لزوجته زكاة ماله

- ‌المسألة الثالثة: إعطاء الزوجة الناشز(3)من الزكاة

- ‌المطلب الرابع: زكاة الفطر عن الزوجة

- ‌المبحث الثاني: مسائل صدقة التطوع المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: صدقة الزوجة من مال زوجها بغير علمه، أو إذنه

- ‌المطلب الثاني: صدقة المرأة بمالها من غير إذن زوجها

- ‌المطلب الثالث: صدقة المرأة على زوجها تطوعا

- ‌الفصل الرابع: مسائل الصيام المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: مسائل رخص الفطر المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: السفر من أجل الجماع في نهار رمضان

- ‌المطلب الثاني: الفطر بالجماع في السفر

- ‌المطلب الثالث: الجماع في نهار رمضان بعد زوال العذر المبيح للفطر في أوله

- ‌المطلب الرابع: الفطر في السفر إذا مر ببلد تزوج فيه

- ‌المبحث الثاني: مسائل مفسدات الصوم المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: الجماع في الصيام

- ‌المسألة الأولى: الجماع في صيام الفرض

- ‌المسألة الثانية: الجماع في صيام النفل

- ‌المطلب الثاني: جماع الناسي في نهار رمضان

- ‌المطلب الثالث: الإكراه على الجماع في نهار رمضان

- ‌المطلب الرابع: الجماع في نهار رمضان جهلا بتحريمه

- ‌المطلب الخامس: جماع الزوجة الصائمة وهي نائمة

- ‌المطلب السادس: جماع من غلبه الشبق(1)في نهار رمضان

- ‌المطلب السابع: نزع المجامع مع أول طلوع الفجر

- ‌المطلب الثامن: استدامة الجماع مع طلوع الفجر

- ‌المطلب التاسع: الجماع بعد طلوع الفجر ظاناً عدم طلوعه

- ‌المطلب العاشر: الجماع قبل غروب الشمس ظاناً غروبها

- ‌المطلب الحادي عشر: مقدمات الجماع للصائم

- ‌المبحث الثالث: مسائل الكفارة المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: كفارة المرأة الموطوءة في نهار رمضان

- ‌المطلب الثاني: كفارة من جامع يظن عدم طلوع الفجر

- ‌المطلب الثالث: كفارة من جامع يظن غروب الشمس

- ‌المطلب الرابع: تعدد الجماع، وأثره على الكفارة

- ‌المطلب الخامس: انتقال صاحب الشبق إلى الإطعام في الكفارة

- ‌المبحث الرابع: مسائل الإذن في الصيام المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: صيام القضاء بغير إذن الزوج

- ‌المطلب الثاني: رجوع الزوج عن إذنه، بعد شروع زوجته في صيام القضاء

- ‌المطلب الثالث: صيام التطوع بغير إذن الزوج

- ‌المطلب الرابع: رجوع الزوج عن إذنه بصيام التطوع

- ‌المطلب الخامس: صيام المرأة بغير إذن زوجها إذا كان غائبا، أو صائما، أو محرما، أو مريضا

- ‌المبحث الخامس: مسائل الاعتكاف المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: جماع المعتكف، أو المعتكفة

- ‌المطلب الثاني: مقدمات الجماع للمعتكف، أو المعتكفة

- ‌المطلب الثالث: وفاة الزوج أثناء اعتكاف زوجته

- ‌المطلب الرابع: طلاق الزوجة في الاعتكاف

- ‌المطلب الخامس: إذن الزوج لزوجته في الاعتكاف

- ‌المطلب السادس: رجوع الزوج عن إذنه لزوجته في الاعتكاف

- ‌المطلب السابع: تحليل الزوج زوجته من الاعتكاف

- ‌الفصل الخامس: مسائل المناسك المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: مسائل شروط الحج المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: تحقق استطاعة الزوجة، باستطاعة زوجها

- ‌المطلب الثاني: خروج الزوج مع زوجته للحج

- ‌المطلب الثالث: إذن الزوج لزوجته في الحج الواجب

- ‌المطلب الرابع: إذن الزوج لزوجته في حج التطوع

- ‌المبحث الثاني: مسائل محظورات الإحرام وآثارها المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: الجماع قبل الوقوف بعرفة

- ‌المطلب الثالث: الجماع بعد الوقوف بعرفة، وقبل التحلل الأول

- ‌المطلب الرابع: الجماع بعد التحلل الأول

- ‌المطلب الخامس: الجماع في العمرة

- ‌المطلب السادس: مقدمات الجماع للمحرم

- ‌المبحث الثالث: مسائل الفدية المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: كفارة الجماع في الإحرام

- ‌المطلب الثاني: تعدد الجماع، وأثره على الكفارة

- ‌المبحث الرابع: مسائل الفوات والإحصار المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: تحليل الزوج زوجته من الحج

- ‌المطلب الثاني: وفاة الزوج بعد إحرام زوجته

- ‌المطلب الثالث: إحصار(1)الزوجة بتعليق طلاقها على المضي في نسكها

- ‌الفصل السادس: مسائل الجهاد المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: الزواج بأرض العدو

- ‌المبحث الثاني: مسائل الأسر المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: عقد نكاح الأسير المسلم

- ‌المطلب الثاني: وطء الأسير المسلم زوجته

- ‌الخاتمة

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌المطلب الأول: حد الإيلاج الموجب للغسل

‌المطلب الأول: حد الإيلاج الموجب للغسل

.

تحرير محل النزاع في المسألة:

أولاً: اتفق الفقهاء على أن تغييب الحشفة في الفرج، موجب للغسل، وإن لم يحصل إنزال للمني

(1)

.

واستدلوا بما يأتي:

أولاً: الأدلة على أن تغييب الحشفة في الفرج يوجب الغسل:

حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان

(2)

الختان فقد وجب الغسل)

(3)

، فدلت هذه الرواية على أن موضع ختان الذكر -الحشفة- قائم مقام الذكر كله، أما المقصود بالمس، فتفسره الروايات الأخرى، ففي رواية:(إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل)

(4)

، وفي رواية:(إذا التقى الختانان)

(5)

، والتقاء الختانين يحصل بتغييب الحشفة في الفرج، فإذا غابت فقد جاوز ختانه ختانها

(6)

.

(1)

ينظر: تبيين الحقائق، للزيلعي 1/ 16، والبناية، للعيني 1/ 332، وحاشية ابن عابدين 1/ 161، والنوادر والزيادات، لابن أبي زيد 1/ 60، وعيون الأدلة، لابن القصار 2/ 650، ومواهب الجليل، للحطاب 1/ 307، والتعليقة، للقاضي حسين 1/ 366، ونهاية المطلب، للجويني 1/ 142، والمجموع، للنووي 2/ 130، والمغني، لابن قدامة 1/ 149، وشرح العمدة (كتاب الطهارة)، لابن تيمية ص: 357، والمبدع، لابن مفلح 1/ 154.

(2)

الختان هو: موضع القطع من ذكر الغلام، وفرج الجارية. ينظر: النهاية، لابن الأثير 2/ 10.

(3)

أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الحيض، باب: نسخ الماء من الماء (349) 1/ 271.

(4)

أخرجه الترمذي في سننه، أبواب: الطهارة، باب: ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل، (108) 1/ 180، والنسائي في سننه الكبرى، كتاب: الطهارة، باب: وجوب الغسل إذا التقى الختانان (194) 1/ 151، وصححه الألباني في إرواء الغليل 1/ 121.

(5)

أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب: الطهارة، باب: ماجاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان، (608) 1/ 199 ، وأخرجه أحمد في مسنده، مسند: النساء، مسند: الصديقة عائشة رضي الله عنها (26025) 43/ 151، وصححه الألباني في إرواء الغليل 1/ 121.

(6)

ينظر: المجموع، للنووي 2/ 131.

ص: 47

ثانياً: الأدلة على وجوب الغسل من الجماع، وإن لم ينزل:

الدليل الأول:

حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا جلس بين شعبها الأربع

(1)

، ثم جهدها

(2)

، فقد وجب عليه الغسل وإن لم ينزل)

(3)

والحديث صريح في عدم توقف الغسل على الإنزال.

الدليل الثاني:

حديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل

(4)

هل عليهما الغسل؟ وعائشة جالسة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(إني لأفعل ذلك، أنا وهذه، ثم نغتسل)

(5)

.

وجه الاستدلال بالحديث:

أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يجامع، ولا يُنزل، ثم يغتسل، وفعله صلى الله عليه وسلم للوجوب، ولولا ذلك لما كان فيه جوابا لسؤال السائل

(6)

.

ثانياً: اختلف الفقهاء في القدر الذي يوجب الغسل من مقطوع الحشفة، على قولين:

(1)

شعبها الأربع هي: اليدان والرجلان، وقيل: الرجلان والشفران، فكنى بذلك عن الإيلاج. ينظر: النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير 2/ 477.

(2)

جهدها أي: دفعها وحفزها، يُقال: جهد الرجل في الأمر: إذا جد فيه وبالغ. ينظر: النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير 1/ 320.

(3)

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الغسل، باب: إذا التقى الختانان (291) 1/ 66، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الحيض، باب: نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل (348) 1/ 271.

(4)

أكسل الرجل: إذا جامع، ثم أدركه فتور فلم ينزل، ينظر: النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير 4/ 175.

(5)

أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الحيض، باب: نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل (350) 1/ 272.

(6)

ينظر: المنهاج، للنووي 4/ 42.

ص: 48

القول الأول:

إيلاج قدر الحشفة من المقطوع يوجب الغسل، وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: الحنفية

(1)

، والمالكية

(2)

، وأحد القولين عند الشافعية

(3)

، ومذهب الحنابلة

(4)

.

دليل القول الأول:

قدر الحشفة بدل عن الحشفة من مقطوعها، والبدل له حكم المبدل منه

(5)

؛ فكما أنه بإيلاج الحشفة يجب الغسل، فكذلك إيلاج قدر الحشفة ممن قطعت منه يوجب الغسل.

القول الثاني:

لا يجب الغسل على مقطوع الحشفة، إلا بإيلاج جميع المتبقي من ذكره، وهذا أحد القولين عند الشافعية

(6)

.

دليل القول الثاني:

لم أقف لهم على دليل إلا أنه يمكن أن يستدل لهذا القول:

أن الشارع إنما خص إيلاج الحشفة بإيجاب الغسل؛ لأنها مجمع الشهوة، فإذا زالت وقد خصها الشرع، عاد الحكم إلى الأصل، وهو وجوب الغسل بالإيلاج الكامل.

ويمكن أن يناقش:

الشهوة أمر خفي، وقدر الحشفة أمر ظاهر، وتعليق الحكم بالأمر الظاهر أولى من تعليقه بالأمر الخفي.

الترجيح:

يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بإيجاب الغسل على مقطوع الحشفة إذا أدخل قدرها؛ لوجاهة ما استدلوا به، ولورود المناقشة على استدلال القول الثاني.

(1)

ينظر: البناية، للعيني 1/ 332، وحاشية ابن عابدين 1/ 161.

(2)

ينظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد 1/ 60.

(3)

ينظر: الحاوي الكبير، للماوردي 1/ 211، ونهاية المطلب، للجويني 1/ 142، والمجموع، للنووي 2/ 133.

(4)

ينظر: المغني، لابن قدامة 1/ 150، وشرح العمدة (كتاب الطهارة)، لابن تيمية ص:360.

(5)

ينظر: القواعد، لابن رجب ص:314.

(6)

ينظر: الحاوي الكبير، للماوردي 1/ 211، والمجموع، للنووي 2/ 133.

ص: 49