الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثالث: كفارة من جامع يظن غروب الشمس
، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: صورة المسألة:
من ظن أن الشمس في نهار رمضان قد غربت، فجامع، ثم تبين له عدم غروبها، هل تجب عليه الكفارة بذلك الجماع؟
المسألة الثانية: حكم كفارة من جامع يظن غروب الشمس:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة، على قولين:
القول الأول:
من جامع ظانا أن الشمس قد غربت، وهي لم تغرب، لا تجب عليه كفارة، وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: الحنفية
(1)
، والمالكية
(2)
، والشافعية
(3)
، ورواية عند الحنابلة
(4)
.
دليل القول الأول:
كفارة الجماع في نهار رمضان تسقط بالشبهة، وفي هذه الصورة وجدت الشبهة بظن غروب الشمس
(5)
.
القول الثاني:
من جامع ظانا أن الشمس قد غربت، وهي لم تغرب، تجب عليه الكفارة، وهذا المذهب عند الحنابلة، ومن مفردات المذهب
(6)
.
دليل القول الثاني:
لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم عن حال الوقاع، لمن جاء يسأل عن كفارة الوقاع في نهار رمضان في حديث أبي هريرة
(7)
'
(8)
.
يمكن أن يناقش وجه الاستدلال بالحديث:
جاء في الحديث أن السائل قال: (وقعت على امرأتي وأنا صائم)
(9)
، ولو كان يظن أن الشمس قد غربت، وأن الفطر قد حل له، لأبدى عذره بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولقال:(وكنت أظن الشمس قد غربت).
الترجيح:
يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ لوجاهة تعليلهم، ولورود المناقشة على استدلال القول الثاني.
(1)
ينظر: البناية، للعيني 4/ 101، وحاشية ابن عابدين 2/ 405.
(2)
ينظر: الكافي، لابن عبدالبر 1/ 350، والقوانين الفقهية، لابن جزي ص: 81، وأسهل المدارك، للكشناوي 1/ 418.
(3)
ينظر: فتح العزيز، للرافعي 6/ 449، والمجموع، للنووي 6/ 307، وروضة الطالبين، للنووي 2/ 377 - 378.
(4)
ينظر: الإنصاف، للمرداوي 3/ 313، وتصحيح الفروع، للمرداوي 5/ 41.
(5)
ينظر: فتح العزيز، للرافعي 6/ 449، وروضة الطالبين، للنووي 2/ 377 - 378.
(6)
ينظر: الإنصاف، للمرداوي 3/ 313، وتصحيح الفروع، للمرداوي 5/ 41، وكشاف القناع، للبهوتي 2/ 325.
(7)
ينظر: شرح منتهى الإرادات، للبهوتي 1/ 484.
(8)
سبق تخريجه ص: 198.
(9)
سبق تخريجه ص: 198.