الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثالث: إذن الزوج لزوجته في الحج الواجب
، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: صورة المسألة:
إذا أرادت المرأة ذات الزوج أداء حجة الإسلام -بعد اكتمال شروط وجوب الحج فيها-، فهل للزوج أن يمنعها؟ وهل يباح لها أن تحج، ولو لم يأذن لها؟
المسألة الثانية: حكم إذن الزوج لزوجته في الحج الواجب:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة، على قولين:
القول الأول:
يحرم على الزوج منع زوجته من الحج الواجب، إذا اكتملت شروط الوجوب فيها، وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: الحنفية
(1)
، والمالكية
(2)
، وأحد قولي الشافعية
(3)
، والمذهب عند الحنابلة
(4)
.
أدلة القول الأول:
الدليل الأول:
إذا وجدت المرأة محرما يحج بها، وملكت الزاد، والراحلة، فقد صدق عليها أنها استطاعت إلى الحج سبيلا، فلا وجه لمنعها
(5)
.
الدليل الثاني:
منافع المرأة مستثناة عن ملك الزوج في الفرائض، كما في الصلوات الخمس، وصوم رمضان، فالواجب بأصل الشرع، لا يملك الزوج منع زوجته منه، وإن كان يفوت عليه بعض حقه
(6)
.
(1)
ينظر: شرح مختصر الطحاوي، للجصاص 2/ 580، والمبسوط، للسرخسي 4/ 163، وبدائع الصنائع، للكاساني 2/ 124.
(2)
ينظر: عيون المسائل، للقاضي عبد الوهاب ص: 292، والذخيرة، للقرافي 3/ 185، وحاشية الدسوقي 2/ 97.
(3)
ينظر: نهاية المطلب، للجويني 4/ 440، والحاوي الكبير، للماوردي 4/ 363، وروضة الطالبين، للنووي 3/ 179.
(4)
ينظر: المغني، لابن قدامة 3/ 457، والكافي، لابن قدامة 1/ 470، والشرح الكبير، لعبدالرحمن ابن قدامة 3/ 168.
(5)
ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني 2/ 124.
(6)
ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني 2/ 124.
القول الثاني:
يباح للزوج منع زوجته من الحج الواجب، -ولو اكتملت شروط وجوب الحج فيها- وهو أحد القولين عند الشافعية
(1)
.
دليل القول الثاني:
الزوج يستحق الاستمتاع بزوجته عاجلا، وفرض الحج على التراخي، فكان له منعها من تعجيله
(2)
.
نوقش:
لو سلم أن الحج على التراخي، وأبحنا للزوج منع زوجته من حج الفرض، لأفضى ذلك إلى خلو عمرها عن الحج؛ فإنها مهما تهم به، منعها الزوج؛ إذ حق الزوج مستمر على الدوام، فيفضي ذلك إلى إسقاط أحد أركان الإسلام
(3)
.
الترجيح:
يظهر -والله أعلم- رجحان قول الجمهور؛ القائل بأنه يحرم على الزوج منع زوجته من الحج الواجب، إذا اكتملت شروط الوجوب فيها؛ لوجاهة ما استدلوا به، ولورود المناقشة على استدلال القول الثاني.
(1)
ينظر: نهاية المطلب، للجويني 4/ 440، والحاوي الكبير، للماوردي 4/ 363، وروضة الطالبين، للنووي 3/ 179.
(2)
ينظر: نهاية المطلب، للجويني 4/ 440، والحاوي الكبير، للماوردي 4/ 363.
(3)
ينظر: نهاية المطلب، للجويني 4/ 440، والمغني، لابن قدامة 3/ 458.