الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث: مسائل التيمم المختصة بالزوجين
، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: جماع العادم للماء
.
المطلب الثاني: وطء الزوجة التي تطهرت بالتيمم من الحيض أو النفاس.
المطلب الثالث: شراء الزوج لزوجته الماء الذي تتطهر به.
المطلب الأول: جماع العادم للماء، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: صورة المسألة:
من كان عادما للماء، هل يجوز له أن يأتي أهله، وهو يعلم أنه لن يتمكن من الغسل؟
المسألة الثانية: حكم جماع العادم للماء:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة، على قولين:
القول الأول:
يجوز لعادم الماء أن يجامع أهله، وإن علم أنه لا يجد الماء، ويتيمم
(1)
بلا كراهة، وإليه ذهب الحنفية
(2)
، وبعض المالكية
(3)
، وقول الشافعية
(4)
، والمذهب عند الحنابلة
(5)
.
أدلة القول الأول:
الدليل الأول:
قوله تعالى: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا}
(6)
فأباح سبحانه وتعالى ملامسة النساء، وتناول سبب الجنابة في حال عدم الماء
(7)
.
الدليل الثاني:
حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت أعزب عن الماء، ومعي أهلي، فتصيبني الجنابة، فأصلي بغير طهور، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
فقال: (يا أبا ذر: إن الصعيد الطيب طهور، وإن لم تجد الماء إلى عشر
(1)
التيمم هو: مسح الوجه واليدين بشيء من الصعيد الطاهر، ينظر: التعريفات الفقهية، للبركتي ص: 65، وشرح حدود ابن عرفة، للرصاع ص: 42، وتحرير ألفاظ التنبيه، للنووي ص: 41، والمطلع على ألفاظ المقنع، للبعلي ص:48.
(2)
ينظر: المبسوط، للسرخسي 1/ 117، والمحيط البرهاني، لبرهان الدين البخاري 1/ 164، والبناية، للعيني 1/ 519.
(3)
ينظر: البيان والتحصيل، لابن رشد الجد الجد 1/ 57.
(4)
ينظر: الأم، للشافعي 1/ 61، والحاوي الكبير، للماوردي 1/ 249، والمجموع، للنووي 2/ 209.
(5)
ينظر: الإنصاف، للمرداوي 1/ 263، والشرح الكبير، لعبدالرحمن ابن قدامة 1/ 282، والمغني، لابن قدامة 1/ 203.
(6)
النساء من الآية: 43.
(7)
ينظر: المبسوط، للسرخسي 1/ 117، والمحيط البرهاني، لبرهان الدين البخاري 1/ 164.