الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الرابع: إذن الزوج لزوجته في حج التطوع
.
اتفق الفقهاء على أن المرأة ذات الزوج، إذا أرادت حج التطوع وجب عليها أن تستأذن زوجها
(1)
.
واستدلوا على ذلك بما يأتي:
الدليل الأول:
الإجماع المحكي في المسألة
(2)
.
الدليل الثاني:
أن المرأة إن كانت ممنوعة من الصوم لحق الزوج: فالحج أولى بذلك؛ لكونه أطول زمنا في الانقطاع عن الاستمتاع بالزوجة، ولاستلزامه خروج المرأة من بيت الزوجية
(3)
.
الدليل الثالث:
لو مكناها من ذلك فوتت على الزوج حقه أصلا؛ لأنها كلما خرجت عن حجة أحرمت بأخرى وهي لا تملك تفويت حق الزوج عليه
(4)
.
(1)
ينظر: شرح مختصر الطحاوي، للجصاص 2/ 579، والمبسوط، للسرخسي 4/ 165، وبدائع الصنائع، للكاساني 2/ 124، والتبصرة، للخمي 3/ 1169، والذخيرة، للقرافي 3/ 186، وحاشية الدسوقي 2/ 97، ونهاية المطلب 4/ 441، والبيان في مذهب الإمام الشافعي، لابن أبي الخير العمراني 4/ 404، وروضة الطالبين، للنووي 3/ 179، والمغني، لابن قدامة 3/ 459، والكافي، لابن قدامة 1/ 470، والشرح الكبير، لعبدالرحمن بن قدامة 3/ 168.
(2)
ينظر: الإجماع، لابن المنذر ص:51.
(3)
ينظر: شرح مختصر الطحاوي، للجصاص 2/ 580.
(4)
ينظر: المبسوط، للسرخسي 4/ 165.