المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الرابع: الجماع في نهار رمضان جهلا بتحريمه - مسائل العبادات المختصة بالزوجين

[لولوة بنت صالح السنيدي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌ضابط الموضوع:

- ‌أهمية الموضوع وسبب اختياره:

- ‌أهداف الموضوع:

- ‌الدراسات السابقة:

- ‌أولاً: ضابط البحث:

- ‌ثانياً: المسائل التي وقع فيها التشابه:

- ‌منهج البحث:

- ‌تقسيمات البحث:

- ‌تمهيد

- ‌المطلب الأول: تعريف العبادات

- ‌المطلب الثاني: تعريف الزوجين

- ‌الفصل الأول: مسائل الطهارة المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: مسائل الوضوء وخصال الفطرة المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: إجبار الزوجة على الإتيان بخصال الفطرة المتعلقة بالاستمتاع

- ‌المطلب الثاني: خروج المذي(2)من الاستمتاع بما دون الفرج

- ‌المطلب الثالث: خروج مني الرجل(1)(1) من فرج المرأة بعد الغسل

- ‌المطلب الرابع: الاستمتاع بما دون الفرج من غير خروج مني ولا مذي

- ‌المطلب الخامس: أثر لمس الزوجة في نقض الوضوء

- ‌المطلب السادس: وضوء الجنب بين الجماعين

- ‌المبحث الثاني: مسائل الغسل المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: حد الإيلاج الموجب للغسل

- ‌المطلب الثاني: الاستمناء(1)عن طريق الزوجة، أو الزوج

- ‌المطلب الثالث: طواف الرجل على نسائه بغسل واحد

- ‌المطلب الرابع: اغتسال الزوجين من إناء واحد من جنابة

- ‌المطلب الخامس: إجبار الزوجة المسلمة على الغسل لحق الزوج

- ‌المطلب السادس: إجبار الزوجة الذمية على الغسل لحق الزوج

- ‌المبحث الثالث: مسائل التيمم المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: جماع العادم للماء

- ‌المطلب الثاني: وطء الزوجة التي تطهرت بالتيمم من الحيض، أو النفاس

- ‌المطلب الثالث: شراء الزوج لزوجته الماء الذي تتطهر به

- ‌المبحث الرابع: مسائل الحيض والنفاس المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: الاستمتاع بالزوجة الحائض

- ‌المسألة الأولى: الاستمتاع بالفرج، وكفارته

- ‌المسألة الثانية: الاستمتاع بما دون الفرج

- ‌المطلب الثاني: حيض المرأة، أو نفاسها قبل غسلها من الجماع

- ‌المطلب الثالث: وطء الحائض، والنفساء قبل الغسل

- ‌المطلب الرابع: جماع النفساء في الأربعين بعد انقطاع الدم، وقبل تمام الأربعين

- ‌المطلب الخامس: إذن الزوج للزوجة في إنزال، ورفع الحيض بالدواء

- ‌المطلب السادس: جماع الحائض مع وجود الحائل على الفرج

- ‌الفصل الثاني: مسائل الصلاة المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: أثر ترك الصلاة على عقد الزوجية

- ‌المبحث الثاني: مسائل صلاة الجماعة المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: تخلف الزوج عن الجماعة لحضور شهوة الجماع

- ‌المطلب الثاني: تخلف الزوج عن الجماعة لزفاف(1)زوجته

- ‌المطلب الثالث: إذن الزوج لزوجته في الخروج لصلاة الجماعة

- ‌المبحث الثالث: القصر في السفر إذا دخل بلدا تزوج فيه

- ‌المبحث الرابع: الجماع يوم الجمعة

- ‌المبحث الخامس: مسائل صلاة الجنائز المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: تغسيل أحد الزوجين الآخر بعد وفاته

- ‌المطلب الثاني: تغسيل أحد الزوجين الآخر، إذا مات أحدهما في زمن عدة الطلاق

- ‌المطلب الثالث: تغسيل الزوجة زوجها بعد انقضاء عدتها بالوضع

- ‌المطلب الرابع: تغسيل المرأة الذمية

- ‌الفصل الثالث: مسائل الزكاة المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: مسائل زكاة الفريضة المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: زكاة المهر

- ‌المطلب الثاني: زكاة عوض الخلع

- ‌المطلب الثالث: دفع أحد الزوجين زكاة ماله للآخر

- ‌المسألة الأولى: دفع الزوجة لزوجها زكاة مالها

- ‌المسألة الثانية: دفع الزوج لزوجته زكاة ماله

- ‌المسألة الثالثة: إعطاء الزوجة الناشز(3)من الزكاة

- ‌المطلب الرابع: زكاة الفطر عن الزوجة

- ‌المبحث الثاني: مسائل صدقة التطوع المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: صدقة الزوجة من مال زوجها بغير علمه، أو إذنه

- ‌المطلب الثاني: صدقة المرأة بمالها من غير إذن زوجها

- ‌المطلب الثالث: صدقة المرأة على زوجها تطوعا

- ‌الفصل الرابع: مسائل الصيام المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: مسائل رخص الفطر المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: السفر من أجل الجماع في نهار رمضان

- ‌المطلب الثاني: الفطر بالجماع في السفر

- ‌المطلب الثالث: الجماع في نهار رمضان بعد زوال العذر المبيح للفطر في أوله

- ‌المطلب الرابع: الفطر في السفر إذا مر ببلد تزوج فيه

- ‌المبحث الثاني: مسائل مفسدات الصوم المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: الجماع في الصيام

- ‌المسألة الأولى: الجماع في صيام الفرض

- ‌المسألة الثانية: الجماع في صيام النفل

- ‌المطلب الثاني: جماع الناسي في نهار رمضان

- ‌المطلب الثالث: الإكراه على الجماع في نهار رمضان

- ‌المطلب الرابع: الجماع في نهار رمضان جهلا بتحريمه

- ‌المطلب الخامس: جماع الزوجة الصائمة وهي نائمة

- ‌المطلب السادس: جماع من غلبه الشبق(1)في نهار رمضان

- ‌المطلب السابع: نزع المجامع مع أول طلوع الفجر

- ‌المطلب الثامن: استدامة الجماع مع طلوع الفجر

- ‌المطلب التاسع: الجماع بعد طلوع الفجر ظاناً عدم طلوعه

- ‌المطلب العاشر: الجماع قبل غروب الشمس ظاناً غروبها

- ‌المطلب الحادي عشر: مقدمات الجماع للصائم

- ‌المبحث الثالث: مسائل الكفارة المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: كفارة المرأة الموطوءة في نهار رمضان

- ‌المطلب الثاني: كفارة من جامع يظن عدم طلوع الفجر

- ‌المطلب الثالث: كفارة من جامع يظن غروب الشمس

- ‌المطلب الرابع: تعدد الجماع، وأثره على الكفارة

- ‌المطلب الخامس: انتقال صاحب الشبق إلى الإطعام في الكفارة

- ‌المبحث الرابع: مسائل الإذن في الصيام المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: صيام القضاء بغير إذن الزوج

- ‌المطلب الثاني: رجوع الزوج عن إذنه، بعد شروع زوجته في صيام القضاء

- ‌المطلب الثالث: صيام التطوع بغير إذن الزوج

- ‌المطلب الرابع: رجوع الزوج عن إذنه بصيام التطوع

- ‌المطلب الخامس: صيام المرأة بغير إذن زوجها إذا كان غائبا، أو صائما، أو محرما، أو مريضا

- ‌المبحث الخامس: مسائل الاعتكاف المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: جماع المعتكف، أو المعتكفة

- ‌المطلب الثاني: مقدمات الجماع للمعتكف، أو المعتكفة

- ‌المطلب الثالث: وفاة الزوج أثناء اعتكاف زوجته

- ‌المطلب الرابع: طلاق الزوجة في الاعتكاف

- ‌المطلب الخامس: إذن الزوج لزوجته في الاعتكاف

- ‌المطلب السادس: رجوع الزوج عن إذنه لزوجته في الاعتكاف

- ‌المطلب السابع: تحليل الزوج زوجته من الاعتكاف

- ‌الفصل الخامس: مسائل المناسك المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: مسائل شروط الحج المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: تحقق استطاعة الزوجة، باستطاعة زوجها

- ‌المطلب الثاني: خروج الزوج مع زوجته للحج

- ‌المطلب الثالث: إذن الزوج لزوجته في الحج الواجب

- ‌المطلب الرابع: إذن الزوج لزوجته في حج التطوع

- ‌المبحث الثاني: مسائل محظورات الإحرام وآثارها المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: الجماع قبل الوقوف بعرفة

- ‌المطلب الثالث: الجماع بعد الوقوف بعرفة، وقبل التحلل الأول

- ‌المطلب الرابع: الجماع بعد التحلل الأول

- ‌المطلب الخامس: الجماع في العمرة

- ‌المطلب السادس: مقدمات الجماع للمحرم

- ‌المبحث الثالث: مسائل الفدية المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: كفارة الجماع في الإحرام

- ‌المطلب الثاني: تعدد الجماع، وأثره على الكفارة

- ‌المبحث الرابع: مسائل الفوات والإحصار المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: تحليل الزوج زوجته من الحج

- ‌المطلب الثاني: وفاة الزوج بعد إحرام زوجته

- ‌المطلب الثالث: إحصار(1)الزوجة بتعليق طلاقها على المضي في نسكها

- ‌الفصل السادس: مسائل الجهاد المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: الزواج بأرض العدو

- ‌المبحث الثاني: مسائل الأسر المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: عقد نكاح الأسير المسلم

- ‌المطلب الثاني: وطء الأسير المسلم زوجته

- ‌الخاتمة

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌المطلب الرابع: الجماع في نهار رمضان جهلا بتحريمه

‌المطلب الرابع: الجماع في نهار رمضان جهلا بتحريمه

.

اختلف الفقهاء في حكم الجماع في نهار رمضان جهلا بتحريمه، على أربعة أقوال:

القول الأول:

من جامع في نهار رمضان جهلا بتحريمه، إن كان قريب عهد بإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة، بحيث يخفى عليه كون هذا مفطرا، لم يفطر، وإن كان مخالطا للمسلمين، بحيث لا يخفى عليه تحريمه أفطر، وهذا هو الأصح من مذهب الشافعية

(1)

.

دليل القول الأول:

من كان قريب عهد بإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة، لم يفطر؛ لأنه لا يأثم، فأشبه الناسي، وإن كان مخالطا للمسلمين، بحيث لا يخفى عليه تحريمه، أفطر؛ لأنه مقصر في السؤال، والبحث، عن أمر ظاهر مشتهر

(2)

.

القول الثاني:

يفسد صوم من جامع في نهار رمضان جهلا بتحريمه، ويجب عليه القضاء، والكفارة، وهذا ما ذهب إليه الحنفية

(3)

، وأحد القولين عند المالكية

(4)

.

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول:

حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: (ما لك؟ ) قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(هل تجد رقبة تعتقها؟ ) قال: لا، قال:(فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين)، قال: لا، فقال:(فهل تجد إطعام ستين مسكينا) قال: لا، قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر قال:

(1)

ينظر: المجموع، للنووي 6/ 324، وروضة الطالبين، للنووي 2/ 363، وتحفة المحتاج، لابن حجر 3/ 398.

(2)

ينظر: المجموع، للنووي 6/ 324.

(3)

ينظر: البناية، للعيني 4/ 109، والبحر الرائق، لابن نجيم 2/ 315، وحاشية الطحطاوي ص:667.

(4)

ينظر: التبصرة للخمي 2/ 792، وشفاء الغليل، لابن غازي المكناسي 1/ 300، وحاشية العدوي 1/ 455.

ص: 209

(أين السائل؟ ) فقال: أنا، قال:(خذها، فتصدق به) فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال:(أطعمه أهلك)

(1)

.

وجه الاستدلال بالحديث:

أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأعرابي بالكفارة، ولم يسأله عن حاله هل تعمد، أو جهل، أو نسي؟ مع أنهم كانوا حديثي عهد بالإسلام، وليس كلهم يعرف الفرق بين أحكام الخطأ، والعمد

(2)

.

يمكن أن يناقش:

لا يسلم بأن الرجل كان جاهلا بتحريم الجماع في نهار رمضان؛ لأنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: (هلكت) ، ولو كان جاهلا بالتحريم، لما عد فعلته من المهلكات، بل عبارته تدل على أنه كان يعلم تغليظ حرمة الجماع في نهار رمضان؛ لذلك جاء نادما يسأل عن كفارة لفعله.

الدليل الثاني:

مجرد الجهل ليس بعذر في دار الإسلام، خاصة فيما ظهر، واشتهر من الأحكام، كالجماع في نهار رمضان

(3)

.

يمكن أن يناقش:

قد يكون في دار الإسلام من هو حديث عهد بالإسلام، فلم تبلغه هذه الأحكام.

القول الثالث:

يفسد صوم من جامع في نهار رمضان جهلا بتحريمه، ويجب عليه القضاء فقط، وهذا هو المعتمد عند المالكية

(4)

، والمذهب عند الحنابلة

(5)

.

(1)

سبق تخريجه ص: 198.

(2)

ينظر: التبصرة، للخمي 2/ 791.

(3)

ينظر: البحر الرائق، لابن نجيم المصري 2/ 315.

(4)

ينظر: التبصرة للخمي 2/ 792، وشفاء الغليل، لابن غازي المكناسي 1/ 300، وحاشية العدوي 1/ 455.

(5)

ينظر: المغني، لابن قدامة 3/ 131، والكافي، لابن قدامة 1/ 443، والشرح الكبير، لعبدالرحمن ابن قدامة 3/ 42.

ص: 210

دليل القول الثالث:

حديث شداد بن أوس رضي الله عنه بينما هو يمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقيع، فمر على رجل يحتجم بعد ما مضى من الشهر ثماني عشرة ليلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(أفطر الحاجم والمحجوم)

(1)

.

وجه الاستدلال بالحديث:

أن قوله صلى الله عليه وسلم: (أفطر الحاجم والمحجوم) في حق رجلين رآهما يحجم أحدهما صاحبه، من جهلهما بتحريمه؛ يدل على أن الجهل لا يعذر به

(2)

، لكن تسقط عنه الكفارة؛ لأنه لم يقصد انتهاك صومه، والكفارة شُرعت لتكفير الذنب، ولا ذنب على الجاهل

(3)

.

يمكن أن يناقش:

يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم لم يعذرهما بالجهل بالمفطر؛ لأنهما كانا في دار الإسلام، وبين ظهرانيهم النبي صلى الله عليه وسلم وسؤاله متيسر، فلم يعذرهما.

القول الرابع:

من جامع في نهار رمضان جهلا بتحريمه فصومه صحيح مطلقا، وهذا ما ذهب إليه بعض الشافعية

(4)

، وأبو الخطاب

(5)

من الحنابلة

(6)

.

(1)

أخرجه أبو داود في سننه، كتاب: الصوم، باب: في الصائم يحتجم (2369) 2/ 308، والترمذي في سننه، أبواب: الصوم، باب: كراهية الحجامة للصائم (774) 3/ 135، وابن ماجه في سننه، كتاب: الصيام، باب: ما جاء في الحجامة للصائم (1681) 1/ 537، وصححه الألباني في تحقيقه لأحاديث مشكاة المصابيح 1/ 625.

(2)

ينظر: المغني، لابن قدامة 3/ 131، والكافي، لابن قدامة 1/ 443، والشرح الكبير، لعبدالرحمن ابن قدامة 3/ 42.

(3)

ينظر: التبصرة للخمي 2/ 792، وشفاء الغليل، لابن غازي المكناسي 1/ 300.

(4)

ينظر: فتح الوهاب، للسنيكي 1/ 144، وتحفة المحتاج، لابن حجر 3/ 398.

(5)

هو: محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني، أبو الخطاب البغدادي، أحد أئمة المذهب الحنبلي وأعيانه، ولد في ثاني شوال سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة، درس الفقه على القاضي أبي يعلى، ولزمه حتى برع في المذهب، والخلاف، وصار إمام وقته، ودرّس، وأفتى، وقصده الطلبة، وصنف كتبا عديدة في المذهب، كان الكيا الهراسي إذا رأى أبا الخطاب مقبلا قال: قد جاء الفقه، توفي رحمه الله في ثالث عشرين جمادى الآخرة سنة عشر وخمسمائة، ودفن إلى جانب قبر الإمام أحمد رحمه الله. ينظر: ذيل طبقات الحنابلة، لابن رجب 270 - 290.

(6)

ينظر: المغني، لابن قدامة 3/ 131، والكافي، لابن قدامة 1/ 443، والشرح الكبير، لعبدالرحمن ابن قدامة 3/ 42.

ص: 211

دليل القول الرابع:

الجهل عذر يمنع التأثيم؛ فيمنع الفطر، كالنسيان، ومن كان معذورا بجهله، لم تلزمه كفارة ذنبه

(1)

.

يمكن أن يناقش:

لا يسلم بأن الجهل يكون عذرا مطلقا، فمن كان بين المسلمين، والوصول للعلم، والعلماء، سهل متيسر عليه، ووقع في أمر لا يكاد تحريمه يخفى على عامة الناس، كالجماع في نهار رمضان، فلا وجه لعذره بالجهل؟

الترجيح:

يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بصحة صوم من جامع جهلا بتحريم الجماع في نهار رمضان، إذا كان مثله يخفى عليه تحريم الجماع في الصوم؛ لوجاهة ما استدلوا به، ولتطرق الاحتمال، والمناقشة على ما استدل به أصحاب الأقوال الأخرى.

(1)

ينظر: الكافي، لابن قدامة 1/ 443.

ص: 212