الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثالث: إحصار
(1)
الزوجة بتعليق طلاقها على المضي في نسكها
، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: صورة المسألة:
من أحرمت بالحج الواجب بعد ما أذن لها زوجها، ثم علق زوجها طلاقها على إتمام نسكها، فهل يكون لها حكم المحصر وتحل من إحرامها؟
المسألة الثانية: حكم إحصار الزوجة بتعليق طلاقها على المضي في نسكها:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول:
يباح للمرأة أن تتحلل من إحرامها تحلل المحصر، إن علق زوجها طلاقها على إتمام نسكها، وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: الحنفية
(2)
، والمالكية
(3)
، والشافعية
(4)
، وقول عند الحنابلة
(5)
.
أدلة القول الأول:
الدليل الأول:
قوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ}
(6)
.
وجه الاستدلال بالآية:
أن الله -تعالى- لم يُفصل بين سبب، وسبب، فهو على الإطلاق، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب
(7)
.
(1)
الإحصار هو: المنع عن المضي في أفعال الحج والعمرة بعد الإحرام، ينظر: أنيس الفقهاء، للقونوي ص: 50، والتعريفات الفقهية، للبركتي ص: 18 - 19.
(2)
ينظر: تحفة الفقهاء، لعلاء الدين السمرقندي 1/ 416، وبدائع الصنائع، للكاساني 2/ 175، والاختيار لتعليل المختار، لابن مودود 1/ 168.
(3)
ينظر: التبصرة، للخمي 3/ 1255، والتاج والإكليل، للمواق 4/ 290، ومنح الجليل، للشيخ عليش 2/ 392 - 393.
(4)
ينظر: الأم، للشافعي 2/ 129 - 130، والحاوي الكبير، للماوردي 4/ 362.
(5)
ينظر: المغني، لابن قدامة 3/ 459، والإنصاف، للمرداوي 3/ 399، وكشاف القناع، للبهوتي 2/ 385.
(6)
البقرة من الآية: 196.
(7)
ينظر: تحفة الفقهاء، لعلاء الدين السمرقندي 1/ 416، وبدائع الصنائع، للكاساني 2/ 175.
الدليل الثاني:
أن التحلل قبل أوانه، إنما شرع دفعا للحرج الناشئ من بقاء المحرم على إحرامه، وهذا المعنى موجود في منع الزوج زوجته من إتمام النسك، وتعليق الطلاق عليه
(1)
.
الدليل الثالث:
المرأة إذا علَّق زوجها طلاقها على المضي في نسكها، فهي في معنى الإحصار بالعدو، بل هي في أكثر من معناه
(2)
.
القول الثاني:
لا يباح للمرأة أن تتحلل من إحرامها، إن علق زوجها طلاقها على إتمام نسكها، وهذا هو الصحيح من مذهب الحنابلة
(3)
.
دليل القول الثاني:
الطلاق أمر مباح، فليس للمرأة أن تترك فرائض الله، خوفا من الوقوع في الطلاق
(4)
.
نوقش:
ضرر الطلاق عظيم؛ لما فيه من خروج المرأة من بيتها، ومفارقة زوجها، وولدها، وربما كان ذلك أعظم عندها من ذهاب مالها، وهلاك سائر أهلها
(5)
.
الترجيح:
يظهر -والله أعلم- رجحان قول الجمهور؛ القائل بأن المرأة يباح لها أن تتحلل من إحرامها تحلل المحصر، إن علق زوجها طلاقها على المضي في نسكها؛ لوجاهة ما استدلوا به، ولورود المناقشة على استدلال القول الثاني.
(1)
ينظر: الاختيار لتعليل المختار، لابن مودود 1/ 168.
(2)
ينظر: الحاوي الكبير، للماوردي 4/ 362.
(3)
ينظر: المغني، لابن قدامة 3/ 459، والإنصاف، للمرداوي 3/ 399، وكشاف القناع، للبهوتي 2/ 385.
(4)
ينظر: المغني، لابن قدامة 3/ 459، وكشاف القناع، للبهوتي 2/ 385.
(5)
ينظر: المغني، لابن قدامة 3/ 459.