الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الخامس: إذن الزوج لزوجته في الاعتكاف
، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: صورة المسألة:
إذا أرادت امرأة ذات زوج أن تعتكف، فهل يجب عليها أن تستأذن زوجها لاعتكافها؟
المسألة الثانية: حكم إذن الزوج لزوجته في الاعتكاف:
أولا: اتفق الفقهاء، على أن المرأة ذات الزوج، يجب عليها أن تستأذن زوجها، إذا أرادت أن تعتكف زمنا طويلا، وزوجها يحتاجها
(1)
.
واستدلوا على ذلك بما يأتي:
استمتاع الزوج بزوجته ملك له، والاعتكاف مانع منه، وليس بواجب في الشرع؛ فلم يجز أن يفوت على الزوج حقه بغير إذنه
(2)
.
ثانيا: اختلف الفقهاء، في المرأة ذات الزوج، إذا أرادت أن تعتكف زمنا يسيرا، أو كان زوجها غير محتاج لها، هل يجب عليها أن تستأذنه، على قولين:
القول الأول:
يجب على المرأة ذات الزوج، أن تستأذن زوجها إذا أرادت الاعتكاف مطلقا، وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: الحنفية
(3)
، والشافعية
(4)
، والحنابلة
(5)
.
(1)
ينظر: تحفة الفقهاء، للسمرقندي 1/ 375، والمحيط البرهاني، لابن مازه 2/ 413، والنهر الفائق، لابن نجيم الحنفي 2/ 45، وشرح مختصر خليل، للخرشي 2/ 271، وحاشية الدسوقي 1/ 541، ومنح الجليل، للشيخ عليش 2/ 162، والحاوي الكبير، للماوردي 3/ 503، والمهذب، للشيرازي 1/ 349، والبيان في مذهب الإمام الشافعي، لابن أبي الخير العمراني 3/ 572، والكافي، لابن قدامة 1/ 454، والمبدع، لابن مفلح 3/ 62، وكشاف القناع، للبهوتي 2/ 349.
(2)
ينظر: المهذب، للشيرازي 1/ 349، والبيان في مذهب الإمام الشافعي، لابن أبي الخير العمراني 3/ 572، والكافي، لابن قدامة 1/ 454.
(3)
ينظر: تحفة الفقهاء، للسمرقندي 1/ 375، والمحيط البرهاني، لابن مازه 2/ 413، والنهر الفائق، لابن نجيم الحنفي 2/ 45.
(4)
ينظر: الحاوي الكبير، للماوردي 3/ 503، والمهذب، للشيرازي 1/ 349، والبيان في مذهب الإمام الشافعي، لابن أبي الخير العمراني 3/ 572.
(5)
ينظر: الكافي، لابن قدامة 1/ 454، والمبدع، لابن مفلح 3/ 62، وكشاف القناع، للبهوتي 2/ 349.
أدلة القول الأول:
الدليل الأول:
قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد، فلا يمنعها)
(1)
.
وجه الاستدلال من الحديث:
دل الحديث على اعتبار منع الزوج لامرأته في كل حال، ولو كانت ثمة أحوال يجوز للمرأة الخروج فيها دون إذن زوجها، لاستثناها النبي صلى الله عليه وسلم.
الدليل الثاني:
الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد، وحق الزوج في ملازمة المسكن واجب، فلا يجوز ترك الواجب إلا إذا أسقطه من وجب له الحق
(2)
.
القول الثاني:
لا يجب على المرأة ذات الزوج، أن تستأذن زوجها إذا أرادت الاعتكاف زمنا يسيرا، أو كان زوجها غير محتاج لها، وهذا ما ذهب إليه المالكية
(3)
.
دليل القول الثاني:
إذا كان زمن الاعتكاف يسيرا، أو كان الزوج غير محتاج لزوجته، فلا ضرر في اعتكاف المرأة على زوجها، فلم يجب عليها طلب إذنه
(4)
.
يمكن أن يناقش:
عدم التسليم بنفي الضرر؛ إذ هو أمر نسبي، فقد يتضرر الزوج، وتفوت حاجته بالأمر اليسير.
الترجيح:
يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بوجوب استئذان المرأة زوجها في الاعتكاف مطلقا، لوجاهة استدلالهم، ولورود المناقشة على استدلال القول الثاني.
(1)
سبق تخريجه ص: 127.
(2)
ينظر: المجموع، للنووي 4/ 199، وأسنى المطالب، للسنيكي 1/ 210، وحاشية الروض، لابن قاسم 2/ 293.
(3)
ينظر: شرح مختصر خليل، للخرشي 2/ 271، وحاشية الدسوقي 1/ 546،541، ومنح الجليل، للشيخ عليش 2/ 162.
(4)
ينظر: شرح مختصر خليل للخرشي 2/ 271.