المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثاني: تعدد الجماع، وأثره على الكفارة - مسائل العبادات المختصة بالزوجين

[لولوة بنت صالح السنيدي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌ضابط الموضوع:

- ‌أهمية الموضوع وسبب اختياره:

- ‌أهداف الموضوع:

- ‌الدراسات السابقة:

- ‌أولاً: ضابط البحث:

- ‌ثانياً: المسائل التي وقع فيها التشابه:

- ‌منهج البحث:

- ‌تقسيمات البحث:

- ‌تمهيد

- ‌المطلب الأول: تعريف العبادات

- ‌المطلب الثاني: تعريف الزوجين

- ‌الفصل الأول: مسائل الطهارة المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: مسائل الوضوء وخصال الفطرة المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: إجبار الزوجة على الإتيان بخصال الفطرة المتعلقة بالاستمتاع

- ‌المطلب الثاني: خروج المذي(2)من الاستمتاع بما دون الفرج

- ‌المطلب الثالث: خروج مني الرجل(1)(1) من فرج المرأة بعد الغسل

- ‌المطلب الرابع: الاستمتاع بما دون الفرج من غير خروج مني ولا مذي

- ‌المطلب الخامس: أثر لمس الزوجة في نقض الوضوء

- ‌المطلب السادس: وضوء الجنب بين الجماعين

- ‌المبحث الثاني: مسائل الغسل المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: حد الإيلاج الموجب للغسل

- ‌المطلب الثاني: الاستمناء(1)عن طريق الزوجة، أو الزوج

- ‌المطلب الثالث: طواف الرجل على نسائه بغسل واحد

- ‌المطلب الرابع: اغتسال الزوجين من إناء واحد من جنابة

- ‌المطلب الخامس: إجبار الزوجة المسلمة على الغسل لحق الزوج

- ‌المطلب السادس: إجبار الزوجة الذمية على الغسل لحق الزوج

- ‌المبحث الثالث: مسائل التيمم المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: جماع العادم للماء

- ‌المطلب الثاني: وطء الزوجة التي تطهرت بالتيمم من الحيض، أو النفاس

- ‌المطلب الثالث: شراء الزوج لزوجته الماء الذي تتطهر به

- ‌المبحث الرابع: مسائل الحيض والنفاس المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: الاستمتاع بالزوجة الحائض

- ‌المسألة الأولى: الاستمتاع بالفرج، وكفارته

- ‌المسألة الثانية: الاستمتاع بما دون الفرج

- ‌المطلب الثاني: حيض المرأة، أو نفاسها قبل غسلها من الجماع

- ‌المطلب الثالث: وطء الحائض، والنفساء قبل الغسل

- ‌المطلب الرابع: جماع النفساء في الأربعين بعد انقطاع الدم، وقبل تمام الأربعين

- ‌المطلب الخامس: إذن الزوج للزوجة في إنزال، ورفع الحيض بالدواء

- ‌المطلب السادس: جماع الحائض مع وجود الحائل على الفرج

- ‌الفصل الثاني: مسائل الصلاة المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: أثر ترك الصلاة على عقد الزوجية

- ‌المبحث الثاني: مسائل صلاة الجماعة المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: تخلف الزوج عن الجماعة لحضور شهوة الجماع

- ‌المطلب الثاني: تخلف الزوج عن الجماعة لزفاف(1)زوجته

- ‌المطلب الثالث: إذن الزوج لزوجته في الخروج لصلاة الجماعة

- ‌المبحث الثالث: القصر في السفر إذا دخل بلدا تزوج فيه

- ‌المبحث الرابع: الجماع يوم الجمعة

- ‌المبحث الخامس: مسائل صلاة الجنائز المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: تغسيل أحد الزوجين الآخر بعد وفاته

- ‌المطلب الثاني: تغسيل أحد الزوجين الآخر، إذا مات أحدهما في زمن عدة الطلاق

- ‌المطلب الثالث: تغسيل الزوجة زوجها بعد انقضاء عدتها بالوضع

- ‌المطلب الرابع: تغسيل المرأة الذمية

- ‌الفصل الثالث: مسائل الزكاة المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: مسائل زكاة الفريضة المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: زكاة المهر

- ‌المطلب الثاني: زكاة عوض الخلع

- ‌المطلب الثالث: دفع أحد الزوجين زكاة ماله للآخر

- ‌المسألة الأولى: دفع الزوجة لزوجها زكاة مالها

- ‌المسألة الثانية: دفع الزوج لزوجته زكاة ماله

- ‌المسألة الثالثة: إعطاء الزوجة الناشز(3)من الزكاة

- ‌المطلب الرابع: زكاة الفطر عن الزوجة

- ‌المبحث الثاني: مسائل صدقة التطوع المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: صدقة الزوجة من مال زوجها بغير علمه، أو إذنه

- ‌المطلب الثاني: صدقة المرأة بمالها من غير إذن زوجها

- ‌المطلب الثالث: صدقة المرأة على زوجها تطوعا

- ‌الفصل الرابع: مسائل الصيام المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: مسائل رخص الفطر المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: السفر من أجل الجماع في نهار رمضان

- ‌المطلب الثاني: الفطر بالجماع في السفر

- ‌المطلب الثالث: الجماع في نهار رمضان بعد زوال العذر المبيح للفطر في أوله

- ‌المطلب الرابع: الفطر في السفر إذا مر ببلد تزوج فيه

- ‌المبحث الثاني: مسائل مفسدات الصوم المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: الجماع في الصيام

- ‌المسألة الأولى: الجماع في صيام الفرض

- ‌المسألة الثانية: الجماع في صيام النفل

- ‌المطلب الثاني: جماع الناسي في نهار رمضان

- ‌المطلب الثالث: الإكراه على الجماع في نهار رمضان

- ‌المطلب الرابع: الجماع في نهار رمضان جهلا بتحريمه

- ‌المطلب الخامس: جماع الزوجة الصائمة وهي نائمة

- ‌المطلب السادس: جماع من غلبه الشبق(1)في نهار رمضان

- ‌المطلب السابع: نزع المجامع مع أول طلوع الفجر

- ‌المطلب الثامن: استدامة الجماع مع طلوع الفجر

- ‌المطلب التاسع: الجماع بعد طلوع الفجر ظاناً عدم طلوعه

- ‌المطلب العاشر: الجماع قبل غروب الشمس ظاناً غروبها

- ‌المطلب الحادي عشر: مقدمات الجماع للصائم

- ‌المبحث الثالث: مسائل الكفارة المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: كفارة المرأة الموطوءة في نهار رمضان

- ‌المطلب الثاني: كفارة من جامع يظن عدم طلوع الفجر

- ‌المطلب الثالث: كفارة من جامع يظن غروب الشمس

- ‌المطلب الرابع: تعدد الجماع، وأثره على الكفارة

- ‌المطلب الخامس: انتقال صاحب الشبق إلى الإطعام في الكفارة

- ‌المبحث الرابع: مسائل الإذن في الصيام المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: صيام القضاء بغير إذن الزوج

- ‌المطلب الثاني: رجوع الزوج عن إذنه، بعد شروع زوجته في صيام القضاء

- ‌المطلب الثالث: صيام التطوع بغير إذن الزوج

- ‌المطلب الرابع: رجوع الزوج عن إذنه بصيام التطوع

- ‌المطلب الخامس: صيام المرأة بغير إذن زوجها إذا كان غائبا، أو صائما، أو محرما، أو مريضا

- ‌المبحث الخامس: مسائل الاعتكاف المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: جماع المعتكف، أو المعتكفة

- ‌المطلب الثاني: مقدمات الجماع للمعتكف، أو المعتكفة

- ‌المطلب الثالث: وفاة الزوج أثناء اعتكاف زوجته

- ‌المطلب الرابع: طلاق الزوجة في الاعتكاف

- ‌المطلب الخامس: إذن الزوج لزوجته في الاعتكاف

- ‌المطلب السادس: رجوع الزوج عن إذنه لزوجته في الاعتكاف

- ‌المطلب السابع: تحليل الزوج زوجته من الاعتكاف

- ‌الفصل الخامس: مسائل المناسك المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: مسائل شروط الحج المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: تحقق استطاعة الزوجة، باستطاعة زوجها

- ‌المطلب الثاني: خروج الزوج مع زوجته للحج

- ‌المطلب الثالث: إذن الزوج لزوجته في الحج الواجب

- ‌المطلب الرابع: إذن الزوج لزوجته في حج التطوع

- ‌المبحث الثاني: مسائل محظورات الإحرام وآثارها المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: الجماع قبل الوقوف بعرفة

- ‌المطلب الثالث: الجماع بعد الوقوف بعرفة، وقبل التحلل الأول

- ‌المطلب الرابع: الجماع بعد التحلل الأول

- ‌المطلب الخامس: الجماع في العمرة

- ‌المطلب السادس: مقدمات الجماع للمحرم

- ‌المبحث الثالث: مسائل الفدية المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: كفارة الجماع في الإحرام

- ‌المطلب الثاني: تعدد الجماع، وأثره على الكفارة

- ‌المبحث الرابع: مسائل الفوات والإحصار المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: تحليل الزوج زوجته من الحج

- ‌المطلب الثاني: وفاة الزوج بعد إحرام زوجته

- ‌المطلب الثالث: إحصار(1)الزوجة بتعليق طلاقها على المضي في نسكها

- ‌الفصل السادس: مسائل الجهاد المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: الزواج بأرض العدو

- ‌المبحث الثاني: مسائل الأسر المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: عقد نكاح الأسير المسلم

- ‌المطلب الثاني: وطء الأسير المسلم زوجته

- ‌الخاتمة

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌المطلب الثاني: تعدد الجماع، وأثره على الكفارة

‌المطلب الثاني: تعدد الجماع، وأثره على الكفارة

، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: صورة المسألة:

من جامع أكثر من مرة، وهو محرم، كم كفارة تجب عليه؟

المسألة الثانية: حكم تعدد الجماع، وأثره على الكفارة:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة، على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

إن كفر عن الجماع الأول، وجب أن يكفر كفارة ثانية عن الجماع الثاني، وإن لم يكن كفر عن الجماع الأول، كفر كفارة واحدة عن الجماعين، وهو قول عند الشافعية

(1)

، والمذهب عند الحنابلة

(2)

.

دليل القول الأول:

إذا ترادفت الكفارات من جنس واحد تداخلت، وإن تفرقت؛ فإن الله -تعالى- أوجب في حلق الرأس فدية واحدة، ولم يفرق بين ما وقع في دفعة، أو في دفعات، بل إن من يحلق لا يمكنه الحلق إلا شيئاً بعد شيء، ومع ذلك لا يجب عليه إلا فدية واحدة، أما إذا كفر عن الأول، لم يتحقق التتابع في الكفارات، فلا تتداخل، فهو سبب موجب للعقوبة، فتتكرر الكفارة بتكرره، بعد التطهير كما في الحد

(3)

.

(1)

ينظر: الحاوي الكبير، للماوردي 4/ 220، والبيان في مذهب الإمام الشافعي، لابن أبي الخير العمراني 4/ 226 - 227، والمجموع، للنووي 7/ 405.

(2)

ينظر: المغني، لابن قدامة 3/ 310، والشرح الكبير، لعبدالرحمن ابن قدامة 3/ 342، والإنصاف، للمرداوي 3/ 525 - 526.

(3)

ينظر: المغني، لابن قدامة 3/ 310، والشرح الكبير، لعبدالرحمن ابن قدامة 3/ 342.

ص: 300

القول الثاني:

يجب أن يكفر عن كل جماع، سواءً كفر عن الأول، أو لم يكفر، وهو القول الصحيح عند الشافعية

(1)

، ورواية عند الحنابلة

(2)

.

دليل القول الثاني:

أنه وطء في إحرام منعقد، لم يتحلل شيء منه، فتعلقت به الكفارة، كالوطء الأول؛ لأنه لا يخرج من الحج بالإفساد، بل لو ارتكب محظورا في الإحرام الفاسد، وجبت عليه الفدية، كالإحرام الصحيح

(3)

.

يمكن أن يُناقش:

يُسلم بأن من ارتكب محظورا في الإحرام الفاسد، وجبت عليه الفدية، لكن إذا لم يُكفر عن المحظور الأول، وهو من نفس الجنس، تداخلت الكفارات.

القول الثالث:

تجزئ كفارة واحدة عن الجميع، سواء كفر عن الجماع الأول، أو لم يكفر، وهذا ما ذهب إليه المالكية

(4)

.

دليل القول الثالث:

كل وطء لم يتعلق به فساد الحج، لم تجب فيه الكفارة، كالوطء على وجه الرفض للحج، والقطع له

(5)

.

(1)

ينظر: الحاوي الكبير، للماوردي 4/ 220، والبيان في مذهب الإمام الشافعي، لابن أبي الخير العمراني 4/ 226 - 227، والمجموع، للنووي 7/ 405.

(2)

ينظر: المغني، لابن قدامة 3/ 310، والشرح الكبير، لعبدالرحمن ابن قدامة 3/ 342، والإنصاف، للمرداوي 3/ 525 - 526.

(3)

ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي، لابن أبي الخير العمراني 4/ 227.

(4)

ينظر: عيون المسائل، للقاضي عبد الوهاب ص: 271، والإشراف على نكت مسائل الخلاف، للقاضي عبدالوهاب 1/ 488، والكافي، لابن عبدالبر 1/ 399.

(5)

ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف، للقاضي عبدالوهاب 1/ 489.

ص: 301

يمكن أن يناقش:

لا يُسلم بصحة قياس وطء التحلل، على الوطء الثاني بعد فساد الحج، فوطء التحلل يخرج به من الحج، والوطء بعد فساد الحج لا يخرج به من الحج.

القول الرابع:

إن تعدد المجلس وجب أن يكفر عن كل جماع، وإن اتحد المجلس كفر كفارة واحدة، وهذا ما ذهب إليه الحنفية

(1)

.

دليل القول الرابع:

أن الكفارة تجب بالجناية على الإحرام، وقد تعددت الجناية فيتعدد الحكم -وهذا وهو الأصل- إلا إذا قام دليل يوجب جعل الجنايات المتعددة، حقيقة متحدة حكما -وهو اتحاد المجلس-؛ فأسباب الوجوب إذا اجتمعت في مجلس واحد، من جنس واحد، يُكتفى بكفارة واحدة؛ لأن المجلس الواحد يجمع الأفعال المتفرقة، كما يجمع الأقوال المتفرقة، كإيلاجات في جماع واحد، لا توجب إلا كفارة واحدة، وإن كان كل إيلاجة لو انفردت أوجبت الكفارة

(2)

.

نوقش:

التحديد بعدم التكفير أولى من التحديد بالمجلس الواحد؛ طردا لاعتبار الشرع وجود التكفير من عدمه، كما في الحد، والتكفير في اليمين، والظهار، وغيرها ..

(3)

.

الترجيح:

يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بأن من كفر عن الجماع الأول، وجب أن يكفر كفارة ثانية عن الجماع الثاني، ومن لم يكفر عن الجماع الأول، كفر كفارة واحدة عن الجماعين؛ لوجاهة ما استدلوا به، ولورود المناقشة على استدلالات الأقوال الأخرى.

(1)

ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني 2/ 217، والمحيط البرهاني، لابن مازه 2/ 448 - 449، ودرر الحكام، لملا خسرو 1/ 246.

(2)

ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني 2/ 218.

(3)

ينظر: المغني، لابن قدامة 3/ 310.

ص: 302