المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الخامس: أثر لمس الزوجة في نقض الوضوء - مسائل العبادات المختصة بالزوجين

[لولوة بنت صالح السنيدي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌ضابط الموضوع:

- ‌أهمية الموضوع وسبب اختياره:

- ‌أهداف الموضوع:

- ‌الدراسات السابقة:

- ‌أولاً: ضابط البحث:

- ‌ثانياً: المسائل التي وقع فيها التشابه:

- ‌منهج البحث:

- ‌تقسيمات البحث:

- ‌تمهيد

- ‌المطلب الأول: تعريف العبادات

- ‌المطلب الثاني: تعريف الزوجين

- ‌الفصل الأول: مسائل الطهارة المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: مسائل الوضوء وخصال الفطرة المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: إجبار الزوجة على الإتيان بخصال الفطرة المتعلقة بالاستمتاع

- ‌المطلب الثاني: خروج المذي(2)من الاستمتاع بما دون الفرج

- ‌المطلب الثالث: خروج مني الرجل(1)(1) من فرج المرأة بعد الغسل

- ‌المطلب الرابع: الاستمتاع بما دون الفرج من غير خروج مني ولا مذي

- ‌المطلب الخامس: أثر لمس الزوجة في نقض الوضوء

- ‌المطلب السادس: وضوء الجنب بين الجماعين

- ‌المبحث الثاني: مسائل الغسل المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: حد الإيلاج الموجب للغسل

- ‌المطلب الثاني: الاستمناء(1)عن طريق الزوجة، أو الزوج

- ‌المطلب الثالث: طواف الرجل على نسائه بغسل واحد

- ‌المطلب الرابع: اغتسال الزوجين من إناء واحد من جنابة

- ‌المطلب الخامس: إجبار الزوجة المسلمة على الغسل لحق الزوج

- ‌المطلب السادس: إجبار الزوجة الذمية على الغسل لحق الزوج

- ‌المبحث الثالث: مسائل التيمم المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: جماع العادم للماء

- ‌المطلب الثاني: وطء الزوجة التي تطهرت بالتيمم من الحيض، أو النفاس

- ‌المطلب الثالث: شراء الزوج لزوجته الماء الذي تتطهر به

- ‌المبحث الرابع: مسائل الحيض والنفاس المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: الاستمتاع بالزوجة الحائض

- ‌المسألة الأولى: الاستمتاع بالفرج، وكفارته

- ‌المسألة الثانية: الاستمتاع بما دون الفرج

- ‌المطلب الثاني: حيض المرأة، أو نفاسها قبل غسلها من الجماع

- ‌المطلب الثالث: وطء الحائض، والنفساء قبل الغسل

- ‌المطلب الرابع: جماع النفساء في الأربعين بعد انقطاع الدم، وقبل تمام الأربعين

- ‌المطلب الخامس: إذن الزوج للزوجة في إنزال، ورفع الحيض بالدواء

- ‌المطلب السادس: جماع الحائض مع وجود الحائل على الفرج

- ‌الفصل الثاني: مسائل الصلاة المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: أثر ترك الصلاة على عقد الزوجية

- ‌المبحث الثاني: مسائل صلاة الجماعة المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: تخلف الزوج عن الجماعة لحضور شهوة الجماع

- ‌المطلب الثاني: تخلف الزوج عن الجماعة لزفاف(1)زوجته

- ‌المطلب الثالث: إذن الزوج لزوجته في الخروج لصلاة الجماعة

- ‌المبحث الثالث: القصر في السفر إذا دخل بلدا تزوج فيه

- ‌المبحث الرابع: الجماع يوم الجمعة

- ‌المبحث الخامس: مسائل صلاة الجنائز المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: تغسيل أحد الزوجين الآخر بعد وفاته

- ‌المطلب الثاني: تغسيل أحد الزوجين الآخر، إذا مات أحدهما في زمن عدة الطلاق

- ‌المطلب الثالث: تغسيل الزوجة زوجها بعد انقضاء عدتها بالوضع

- ‌المطلب الرابع: تغسيل المرأة الذمية

- ‌الفصل الثالث: مسائل الزكاة المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: مسائل زكاة الفريضة المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: زكاة المهر

- ‌المطلب الثاني: زكاة عوض الخلع

- ‌المطلب الثالث: دفع أحد الزوجين زكاة ماله للآخر

- ‌المسألة الأولى: دفع الزوجة لزوجها زكاة مالها

- ‌المسألة الثانية: دفع الزوج لزوجته زكاة ماله

- ‌المسألة الثالثة: إعطاء الزوجة الناشز(3)من الزكاة

- ‌المطلب الرابع: زكاة الفطر عن الزوجة

- ‌المبحث الثاني: مسائل صدقة التطوع المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: صدقة الزوجة من مال زوجها بغير علمه، أو إذنه

- ‌المطلب الثاني: صدقة المرأة بمالها من غير إذن زوجها

- ‌المطلب الثالث: صدقة المرأة على زوجها تطوعا

- ‌الفصل الرابع: مسائل الصيام المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: مسائل رخص الفطر المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: السفر من أجل الجماع في نهار رمضان

- ‌المطلب الثاني: الفطر بالجماع في السفر

- ‌المطلب الثالث: الجماع في نهار رمضان بعد زوال العذر المبيح للفطر في أوله

- ‌المطلب الرابع: الفطر في السفر إذا مر ببلد تزوج فيه

- ‌المبحث الثاني: مسائل مفسدات الصوم المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: الجماع في الصيام

- ‌المسألة الأولى: الجماع في صيام الفرض

- ‌المسألة الثانية: الجماع في صيام النفل

- ‌المطلب الثاني: جماع الناسي في نهار رمضان

- ‌المطلب الثالث: الإكراه على الجماع في نهار رمضان

- ‌المطلب الرابع: الجماع في نهار رمضان جهلا بتحريمه

- ‌المطلب الخامس: جماع الزوجة الصائمة وهي نائمة

- ‌المطلب السادس: جماع من غلبه الشبق(1)في نهار رمضان

- ‌المطلب السابع: نزع المجامع مع أول طلوع الفجر

- ‌المطلب الثامن: استدامة الجماع مع طلوع الفجر

- ‌المطلب التاسع: الجماع بعد طلوع الفجر ظاناً عدم طلوعه

- ‌المطلب العاشر: الجماع قبل غروب الشمس ظاناً غروبها

- ‌المطلب الحادي عشر: مقدمات الجماع للصائم

- ‌المبحث الثالث: مسائل الكفارة المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: كفارة المرأة الموطوءة في نهار رمضان

- ‌المطلب الثاني: كفارة من جامع يظن عدم طلوع الفجر

- ‌المطلب الثالث: كفارة من جامع يظن غروب الشمس

- ‌المطلب الرابع: تعدد الجماع، وأثره على الكفارة

- ‌المطلب الخامس: انتقال صاحب الشبق إلى الإطعام في الكفارة

- ‌المبحث الرابع: مسائل الإذن في الصيام المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: صيام القضاء بغير إذن الزوج

- ‌المطلب الثاني: رجوع الزوج عن إذنه، بعد شروع زوجته في صيام القضاء

- ‌المطلب الثالث: صيام التطوع بغير إذن الزوج

- ‌المطلب الرابع: رجوع الزوج عن إذنه بصيام التطوع

- ‌المطلب الخامس: صيام المرأة بغير إذن زوجها إذا كان غائبا، أو صائما، أو محرما، أو مريضا

- ‌المبحث الخامس: مسائل الاعتكاف المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: جماع المعتكف، أو المعتكفة

- ‌المطلب الثاني: مقدمات الجماع للمعتكف، أو المعتكفة

- ‌المطلب الثالث: وفاة الزوج أثناء اعتكاف زوجته

- ‌المطلب الرابع: طلاق الزوجة في الاعتكاف

- ‌المطلب الخامس: إذن الزوج لزوجته في الاعتكاف

- ‌المطلب السادس: رجوع الزوج عن إذنه لزوجته في الاعتكاف

- ‌المطلب السابع: تحليل الزوج زوجته من الاعتكاف

- ‌الفصل الخامس: مسائل المناسك المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: مسائل شروط الحج المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: تحقق استطاعة الزوجة، باستطاعة زوجها

- ‌المطلب الثاني: خروج الزوج مع زوجته للحج

- ‌المطلب الثالث: إذن الزوج لزوجته في الحج الواجب

- ‌المطلب الرابع: إذن الزوج لزوجته في حج التطوع

- ‌المبحث الثاني: مسائل محظورات الإحرام وآثارها المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: الجماع قبل الوقوف بعرفة

- ‌المطلب الثالث: الجماع بعد الوقوف بعرفة، وقبل التحلل الأول

- ‌المطلب الرابع: الجماع بعد التحلل الأول

- ‌المطلب الخامس: الجماع في العمرة

- ‌المطلب السادس: مقدمات الجماع للمحرم

- ‌المبحث الثالث: مسائل الفدية المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: كفارة الجماع في الإحرام

- ‌المطلب الثاني: تعدد الجماع، وأثره على الكفارة

- ‌المبحث الرابع: مسائل الفوات والإحصار المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: تحليل الزوج زوجته من الحج

- ‌المطلب الثاني: وفاة الزوج بعد إحرام زوجته

- ‌المطلب الثالث: إحصار(1)الزوجة بتعليق طلاقها على المضي في نسكها

- ‌الفصل السادس: مسائل الجهاد المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: الزواج بأرض العدو

- ‌المبحث الثاني: مسائل الأسر المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: عقد نكاح الأسير المسلم

- ‌المطلب الثاني: وطء الأسير المسلم زوجته

- ‌الخاتمة

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌المطلب الخامس: أثر لمس الزوجة في نقض الوضوء

‌المطلب الخامس: أثر لمس الزوجة في نقض الوضوء

.

تحرير محل النزاع في المسألة:

أولا: اتفق الفقهاء على أن الملامسة بين الزوجين من غير شهوة بحائل لا تنقض الوضوء

(1)

.

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

الدليل الأول:

أن اللمس بحائل ليس بمس للمرأة حقيقة، وإنما هو مسٌ للثياب، ومجرد الشهوة لا توجب الوضوء

(2)

.

الدليل الثاني:

أن مظنة الشهوة منتفية إذا كان اللمس بحائل

(3)

.

ثانيا: اختلف الفقهاء في اللمس من غير شهوة بلا حائل، على قولين:

القول الأول:

مجرد اللمس لا ينقض الوضوء، وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: الحنفية

(4)

، والمالكية

(5)

، والمذهب عند الحنابلة

(6)

.

أدلة القول الأول:

الدليل الأول:

حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش، فالتمسته، فوقعت يدي على بطن قدميه، وهو في المسجد، وهما منصوبتان، وهو يقول:

(1)

ينظر: شرح مختصر الطحاوي، للجصاص 1/ 379 ، والتجريد، للقدوري 1/ 171، والبناية، للعيني 1/ 306، ، وعيون الأدلة، لابن القصار 1/ 505 ، والكافي، لابن عبدالبر 1/ 148، وحاشية الدسوقي 1/ 120، والحاوي الكبير، للماوردي 1/ 183، وأسنى المطالب، للسنيكي 1/ 57، والمنهاج القويم، لابن حجر 1/ 37، والمغني، لابن قدامة 1/ 141، والمبدع، لابن مفلح 1/ 140، وشرح منتهى الإرادات، للبهوتي 1/ 73.

(2)

ينظر: المبدع، لابن مفلح 1/ 140، وشرح منتهى الإرادات، للبهوتي 1/ 73.

(3)

ينظر: أسنى المطالب، للسنيكي 1/ 57.

(4)

ينظر: التجريد، للقدوري 1/ 171، والبناية، للعيني 1/ 306.

(5)

ينظر: عيون الأدلة، لابن القصار 1/ 505، وحاشية الدسوقي 1/ 119.

(6)

ينظر: المغني، لابن قدامة 1/ 141، والمبدع، لابن مفلح 1/ 139.

ص: 40

(اللهم أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك)

(1)

.

وجه الاستدلال بالحديث:

لو كان لمس المرأة ناقضاً للوضوء على الإطلاق، لانفتل صلى الله عليه وسلم من صلاته؛ ليجدد الوضوء، لكن لما مضى صلى الله عليه وسلم في صلاته، دل على أن الوضوء لا ينتقض بمس المرأة.

نوقش وجه الاستدلال من وجهين:

الوجه الأول:

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان داعيا في غير الصلاة، وذلك يجوز للمحدث، وليس من شرط الدعاء ألا يكون إلا في الصلاة

(2)

.

وأجيب عنه:

يرد هذا الاحتمال ما جاء في رواية أخرى لحديث عائشة رضي الله عنها: (فوقعت يدي على قدميه، وهو ساجد)

(3)

.

الوجه الثاني:

يُحتمل أن يد عائشة رضي الله عنها وقعت على النبي صلى الله عليه وسلم من وراء حائل

(4)

.

وأجيب عنه:

هذا احتمال بعيد لا سيما مع ما كان عليه حال النبي صلى الله عليه وسلم من الفقر؛ فيبعد أن يكون واضعا في بيته حائلا على قدميه، كما أن الأصل المس بلا حائل، فلا ينتقل عنه إلا بدليل.

الدليل الثاني:

حديث عائشة رضي الله عنها، أنها قالت:(كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجلاي، في قبلته فإذا سجد غمزني، فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما)

(5)

.

(1)

أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الصلاة، باب: ما يقال في الركوع والسجود، (486) 1/ 352.

(2)

ينظر: الحاوي الكبير، للماوردي 1/ 187.

(3)

أخرجه الترمذي في سننه، أبواب: الدعوات، باب:(عام)(3493) 5/ 524 ، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي 7/ 493.

(4)

ينظر: الحاوي الكبير، للماوردي 1/ 187.

(5)

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الصلاة، باب: الصلاة على الفراش (283) 1/ 86 ، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الصلاة، باب: الاعتراض بين يدي المصلي (512) 1/ 367.

ص: 41

وجه الاستدلال بالحديث:

لو كان لمس المرأة ناقضا للوضوء، لما فعله صلى الله عليه وسلم ، وهو يصلي.

نوقش وجه الاستدلال بالحديث:

أن لمسه صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها ربما كان من وراء حائل

(1)

.

ويمكن أن يجاب عن المناقشة:

أن احتمال لمسها من وراء حائل، احتمال بعيد خصوصا في نوم المرأة على فراشها، وبالنظر أيضا إلى ما كان عليه حاله صلى الله عليه وسلم من قلة متاع الحياة الدنيا.

الدليل الثالث:

أن وجوب العبادات من الشرع، ولم يرد بهذا شرع مع كثرة البلوى به، فعلمنا أن الأصل براءة الذمة منه

(2)

.

الدليل الرابع:

أن اللمس ليس بحدث في نفسه، وإنما نقض؛ لأنه يفضي إلى خروج المذي أو المني، فاعتبرت الحالة التي تفضي إلى الحدث فيها، وهي حالة الشهوة، أما اللمس من غير شهوة، فلا يفضي إلى شيء ينقض

(3)

.

القول الثاني:

ينقض الوضوء، وهو مذهب الشافعية

(4)

، ورواية عن الإمام أحمد

(5)

.

دليل القول الثاني:

قوله تعالى: {وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا}

(6)

.

(1)

ينظر: الحاوي الكبير، للماوردي 1/ 187.

(2)

ينظر: المغني، لابن قدامة 1/ 142.

(3)

ينظر: المغني، لابن قدامة 1/ 142.

(4)

ينظر: الحاوي الكبير، للماوردي 1/ 183، والمنهاج القويم، لابن حجر 1/ 37.

(5)

ينظر: المغني، لابن قدامة 1/ 142، والمبدع، لابن مفلح 1/ 140.

(6)

المائدة من الآية: 6.

ص: 42

وجه الاستدلال بالآية الكريمة:

أن المراد بالملامسة الجس باليد فما فوقه؛ إذ حقيقة الملامسة التقاء البشرتين، والحكم المعلق بالاسم يجب أن يكون إطلاقه محمولا على حقيقته دون مجازه

(1)

.

نوقش وجه الاستدلال من وجهين:

الوجه الأول:

أن المراد في هذه الآية الجماع؛ لأنه ذكره بلفظ المفاعلة، والمفاعلة لا تكون من أقل من اثنين

(2)

.

وأجيب:

كذلك صورة المسيس باليد تكون بين اثنين، كما أن الآية قد قُرئت: أو لمستم -بالقصر-

(3)

، وذلك يتناول مجرد المس باليد

(4)

.

الوجه الثاني:

يُسلم أن اللمس حقيقةٌ في التقاء البشرتين، لكن تخصيصه بلمس النساء أفاد المعنى المقصود من لمسهن، وهو لمس التلذذ، والشهوة

(5)

.

الترجيح:

يترجح -والله أعلم- القول الأول القائل؛ بعدم النقض من مجرد اللمس بغير شهوة؛ لصحة، وصراحة الأحاديث التي استدلوا بها، ولورود المناقشة على استدلال القول الثاني.

(1)

ينظر: الحاوي الكبير، للماوردي 1/ 184.

(2)

ينظر: المغني، لابن قدامة 1/ 142.

(3)

ينظر: شرح طيبة النشر، لابن الجزري 1/ 215.

(4)

ينظر: الحاوي الكبير، للماوردي 1/ 184.

(5)

ينظر: شرح العمدة (كتاب الطهارة) ، لابن تيمية 1/ 316.

ص: 43