المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثالث: الإكراه على الجماع في نهار رمضان - مسائل العبادات المختصة بالزوجين

[لولوة بنت صالح السنيدي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌ضابط الموضوع:

- ‌أهمية الموضوع وسبب اختياره:

- ‌أهداف الموضوع:

- ‌الدراسات السابقة:

- ‌أولاً: ضابط البحث:

- ‌ثانياً: المسائل التي وقع فيها التشابه:

- ‌منهج البحث:

- ‌تقسيمات البحث:

- ‌تمهيد

- ‌المطلب الأول: تعريف العبادات

- ‌المطلب الثاني: تعريف الزوجين

- ‌الفصل الأول: مسائل الطهارة المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: مسائل الوضوء وخصال الفطرة المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: إجبار الزوجة على الإتيان بخصال الفطرة المتعلقة بالاستمتاع

- ‌المطلب الثاني: خروج المذي(2)من الاستمتاع بما دون الفرج

- ‌المطلب الثالث: خروج مني الرجل(1)(1) من فرج المرأة بعد الغسل

- ‌المطلب الرابع: الاستمتاع بما دون الفرج من غير خروج مني ولا مذي

- ‌المطلب الخامس: أثر لمس الزوجة في نقض الوضوء

- ‌المطلب السادس: وضوء الجنب بين الجماعين

- ‌المبحث الثاني: مسائل الغسل المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: حد الإيلاج الموجب للغسل

- ‌المطلب الثاني: الاستمناء(1)عن طريق الزوجة، أو الزوج

- ‌المطلب الثالث: طواف الرجل على نسائه بغسل واحد

- ‌المطلب الرابع: اغتسال الزوجين من إناء واحد من جنابة

- ‌المطلب الخامس: إجبار الزوجة المسلمة على الغسل لحق الزوج

- ‌المطلب السادس: إجبار الزوجة الذمية على الغسل لحق الزوج

- ‌المبحث الثالث: مسائل التيمم المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: جماع العادم للماء

- ‌المطلب الثاني: وطء الزوجة التي تطهرت بالتيمم من الحيض، أو النفاس

- ‌المطلب الثالث: شراء الزوج لزوجته الماء الذي تتطهر به

- ‌المبحث الرابع: مسائل الحيض والنفاس المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: الاستمتاع بالزوجة الحائض

- ‌المسألة الأولى: الاستمتاع بالفرج، وكفارته

- ‌المسألة الثانية: الاستمتاع بما دون الفرج

- ‌المطلب الثاني: حيض المرأة، أو نفاسها قبل غسلها من الجماع

- ‌المطلب الثالث: وطء الحائض، والنفساء قبل الغسل

- ‌المطلب الرابع: جماع النفساء في الأربعين بعد انقطاع الدم، وقبل تمام الأربعين

- ‌المطلب الخامس: إذن الزوج للزوجة في إنزال، ورفع الحيض بالدواء

- ‌المطلب السادس: جماع الحائض مع وجود الحائل على الفرج

- ‌الفصل الثاني: مسائل الصلاة المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: أثر ترك الصلاة على عقد الزوجية

- ‌المبحث الثاني: مسائل صلاة الجماعة المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: تخلف الزوج عن الجماعة لحضور شهوة الجماع

- ‌المطلب الثاني: تخلف الزوج عن الجماعة لزفاف(1)زوجته

- ‌المطلب الثالث: إذن الزوج لزوجته في الخروج لصلاة الجماعة

- ‌المبحث الثالث: القصر في السفر إذا دخل بلدا تزوج فيه

- ‌المبحث الرابع: الجماع يوم الجمعة

- ‌المبحث الخامس: مسائل صلاة الجنائز المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: تغسيل أحد الزوجين الآخر بعد وفاته

- ‌المطلب الثاني: تغسيل أحد الزوجين الآخر، إذا مات أحدهما في زمن عدة الطلاق

- ‌المطلب الثالث: تغسيل الزوجة زوجها بعد انقضاء عدتها بالوضع

- ‌المطلب الرابع: تغسيل المرأة الذمية

- ‌الفصل الثالث: مسائل الزكاة المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: مسائل زكاة الفريضة المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: زكاة المهر

- ‌المطلب الثاني: زكاة عوض الخلع

- ‌المطلب الثالث: دفع أحد الزوجين زكاة ماله للآخر

- ‌المسألة الأولى: دفع الزوجة لزوجها زكاة مالها

- ‌المسألة الثانية: دفع الزوج لزوجته زكاة ماله

- ‌المسألة الثالثة: إعطاء الزوجة الناشز(3)من الزكاة

- ‌المطلب الرابع: زكاة الفطر عن الزوجة

- ‌المبحث الثاني: مسائل صدقة التطوع المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: صدقة الزوجة من مال زوجها بغير علمه، أو إذنه

- ‌المطلب الثاني: صدقة المرأة بمالها من غير إذن زوجها

- ‌المطلب الثالث: صدقة المرأة على زوجها تطوعا

- ‌الفصل الرابع: مسائل الصيام المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: مسائل رخص الفطر المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: السفر من أجل الجماع في نهار رمضان

- ‌المطلب الثاني: الفطر بالجماع في السفر

- ‌المطلب الثالث: الجماع في نهار رمضان بعد زوال العذر المبيح للفطر في أوله

- ‌المطلب الرابع: الفطر في السفر إذا مر ببلد تزوج فيه

- ‌المبحث الثاني: مسائل مفسدات الصوم المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: الجماع في الصيام

- ‌المسألة الأولى: الجماع في صيام الفرض

- ‌المسألة الثانية: الجماع في صيام النفل

- ‌المطلب الثاني: جماع الناسي في نهار رمضان

- ‌المطلب الثالث: الإكراه على الجماع في نهار رمضان

- ‌المطلب الرابع: الجماع في نهار رمضان جهلا بتحريمه

- ‌المطلب الخامس: جماع الزوجة الصائمة وهي نائمة

- ‌المطلب السادس: جماع من غلبه الشبق(1)في نهار رمضان

- ‌المطلب السابع: نزع المجامع مع أول طلوع الفجر

- ‌المطلب الثامن: استدامة الجماع مع طلوع الفجر

- ‌المطلب التاسع: الجماع بعد طلوع الفجر ظاناً عدم طلوعه

- ‌المطلب العاشر: الجماع قبل غروب الشمس ظاناً غروبها

- ‌المطلب الحادي عشر: مقدمات الجماع للصائم

- ‌المبحث الثالث: مسائل الكفارة المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: كفارة المرأة الموطوءة في نهار رمضان

- ‌المطلب الثاني: كفارة من جامع يظن عدم طلوع الفجر

- ‌المطلب الثالث: كفارة من جامع يظن غروب الشمس

- ‌المطلب الرابع: تعدد الجماع، وأثره على الكفارة

- ‌المطلب الخامس: انتقال صاحب الشبق إلى الإطعام في الكفارة

- ‌المبحث الرابع: مسائل الإذن في الصيام المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: صيام القضاء بغير إذن الزوج

- ‌المطلب الثاني: رجوع الزوج عن إذنه، بعد شروع زوجته في صيام القضاء

- ‌المطلب الثالث: صيام التطوع بغير إذن الزوج

- ‌المطلب الرابع: رجوع الزوج عن إذنه بصيام التطوع

- ‌المطلب الخامس: صيام المرأة بغير إذن زوجها إذا كان غائبا، أو صائما، أو محرما، أو مريضا

- ‌المبحث الخامس: مسائل الاعتكاف المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: جماع المعتكف، أو المعتكفة

- ‌المطلب الثاني: مقدمات الجماع للمعتكف، أو المعتكفة

- ‌المطلب الثالث: وفاة الزوج أثناء اعتكاف زوجته

- ‌المطلب الرابع: طلاق الزوجة في الاعتكاف

- ‌المطلب الخامس: إذن الزوج لزوجته في الاعتكاف

- ‌المطلب السادس: رجوع الزوج عن إذنه لزوجته في الاعتكاف

- ‌المطلب السابع: تحليل الزوج زوجته من الاعتكاف

- ‌الفصل الخامس: مسائل المناسك المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: مسائل شروط الحج المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: تحقق استطاعة الزوجة، باستطاعة زوجها

- ‌المطلب الثاني: خروج الزوج مع زوجته للحج

- ‌المطلب الثالث: إذن الزوج لزوجته في الحج الواجب

- ‌المطلب الرابع: إذن الزوج لزوجته في حج التطوع

- ‌المبحث الثاني: مسائل محظورات الإحرام وآثارها المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: الجماع قبل الوقوف بعرفة

- ‌المطلب الثالث: الجماع بعد الوقوف بعرفة، وقبل التحلل الأول

- ‌المطلب الرابع: الجماع بعد التحلل الأول

- ‌المطلب الخامس: الجماع في العمرة

- ‌المطلب السادس: مقدمات الجماع للمحرم

- ‌المبحث الثالث: مسائل الفدية المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: كفارة الجماع في الإحرام

- ‌المطلب الثاني: تعدد الجماع، وأثره على الكفارة

- ‌المبحث الرابع: مسائل الفوات والإحصار المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: تحليل الزوج زوجته من الحج

- ‌المطلب الثاني: وفاة الزوج بعد إحرام زوجته

- ‌المطلب الثالث: إحصار(1)الزوجة بتعليق طلاقها على المضي في نسكها

- ‌الفصل السادس: مسائل الجهاد المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: الزواج بأرض العدو

- ‌المبحث الثاني: مسائل الأسر المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: عقد نكاح الأسير المسلم

- ‌المطلب الثاني: وطء الأسير المسلم زوجته

- ‌الخاتمة

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌المطلب الثالث: الإكراه على الجماع في نهار رمضان

‌المطلب الثالث: الإكراه على الجماع في نهار رمضان

.

اختلف الفقهاء في حكم الإكراه على الجماع في نهار رمضان، على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

من أكره على الجماع في نهار رمضان، صومه صحيح، ولا يلزمه القضاء، وهذا ما ذهب إليه الشافعية

(1)

، ووجه عند الحنابلة

(2)

.

أدلة القول الأول:

الدليل الأول:

عموم النصوص الدالة على عدم مؤاخذة المكره بأفعاله، وأنها لغو لا يترتب عليها شيء، ومنها: قوله -تعالى-: {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُور رَّحِيم}

(3)

فلا تحد من أكرهت على الزنا، وكذلك قوله -تعالى-:{لَّا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغوِ فِي أَيمَانِكُم وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَت قُلُوبُكُم وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيم}

(4)

فجعل سبحانه يمين الإكراه لغو لا يترتب عليها شيء؛ إذ يمين الكُره ليس من كسب القلب، وإذا كان الأمر كذلك فما الذي يخرج إكراه الصائم على الجماع عن نسق هذه الأحكام؟

الدليل الثاني:

حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من ذرعه قيء، وهو صائم، فليس عليه قضاء، وإن استقاء فليقض)

(5)

.

وجه الاستدلال بالحديث:

دل الحديث بمفهومه على أن كل ما حصل بغير اختيار الصائم، لم يجب به القضاء

(6)

.

(1)

ينظر: فتح الوهاب، للسنيكي 1/ 144، وتحفة المحتاج، لابن حجر 3/ 398، وحاشية الجمل 2/ 345.

(2)

ينظر: الفروع، لابن مفلح 5/ 42، والإنصاف، للمرداوي 3/ 312.

(3)

النور من الآية: 33.

(4)

البقرة من الآية: 225.

(5)

أخرجه أبو داود في سننه، كتاب: الصوم، باب: الصائم يستقيء عمدا 2/ 310 (2380) ، والترمذي في سننه، أبواب: الصوم، باب: ما جاء فيمن استقاء عمدا 3/ 89 (720) ، وابن ماجه في سننه، كتاب: الصيام، باب: ما جاء في الصائم يقيء 1/ 536 (1676) ، وصححه الألباني في إرواء الغليل 4/ 65.

(6)

ينظر: المجموع، للنووي 6/ 323.

ص: 205

الدليل الثالث:

حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:(إذا نسي فأكل وشرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه)

(1)

.

وجه الاستدلال بالحديث:

أن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف أكل الناسي إلى الله تعالى، وأسقط به القضاء، فدل على أن كل ما حصل بغير فعل الصائم لا يوجب القضاء، ومن جملة ذلك الجماع

(2)

.

نوقش من وجهين:

الوجه الأول:

الإكراه لا يغلب وجوده، وعذر النسيان غالب.

يمكن أن يجاب:

الغلبة وعدمها، ليست مناط إفساد الصوم، وإنما النظر إلى حصول المفطِّر بغير اختيار الصائم.

الوجه الثاني:

النسيان من قبل من له الحق، والحق لله تعالى، والإكراه من قبل غير من له الحق، فإذا كان كذلك، لم يصح أن يجعلا على السواء

(3)

.

يمكن أن يجاب:

يسلم أن النسيان يفارق الإكراه، بكون النسيان من قبل من له الحق، والإكراه من قبل غير من له الحق، إلا أنهما جميعا يصدق عليهما أنهما ليسا من قبل المكلف.

الدليل الرابع:

حديث ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:(إن الله وضع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه)

(4)

.

وجه الاستدلال بالحديث:

الوضع يشمل وضع الإثم، وما يترتب على الإثم من إفساد، أو كفارة.

(1)

سبق تخريجه ص: 202.

(2)

ينظر: المجموع، للنووي 6/ 323.

(3)

ينظر: البناية، للعيني 4/ 38.

(4)

سبق تخريجه ص: 88.

ص: 206

القول الثاني:

يجب على من أكره على الجماع في نهار رمضان القضاء فقط، وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: الحنفية

(1)

، والمالكية

(2)

، ورواية عند الحنابلة

(3)

.

دليل القول الثاني:

الوطء يفسد الصوم فأفسده عن كل حال

(4)

، والكفارة إما أن تكون عقوبة، أو ماحية للذنب، ولا حاجة إليها مع الإكراه، لعدم الإثم مع الإكراه

(5)

.

يمكن أن يناقش:

لا يسلم بأن الوطء يفسد الصوم على كل حال، بل إفساد الجماع للصوم، تقيده النصوص الدالة على عدم مؤاخذة المكره بأفعاله؛ ومنها: قوله -تعالى-: {مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَن أُكرِهَ وَقَلبُهُ مُطمَئِنُّ بِالإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالكُفرِ صَدرا}

(6)

، فإذا كان التلفظ بكلمة الكفر كرها لا يفسد الإيمان، فالجماع كرها أولى ألا يفسد شيئا من شعب الإيمان، وهو الصوم.

القول الثالث:

إذا أكره الرجل على الجماع في نهار رمضان وجب عليه القضاء، والكفارة، وإذا أكرهت المرأة عليها القضاء فقط، وهو المذهب عند الحنابلة

(7)

.

دليل القول الثالث:

الإكراه على الوطء لا يمكن تصوره من الرجل؛ لأنه لا يطأ حتى ينتشر، ولا ينتشر إلا عن شهوة، ورغبة، فكان كغير المكره

(8)

، بخلاف المرأة فيمكن تصور إكراهها على الجماع.

(1)

ينظر: المبسوط، للشيباني 2/ 244، والمبسوط، للسرخسي 3/ 98، والبناية، للعيني 4/ 37.

(2)

ينظر: المدونة، للإمام مالك 1/ 278، والذخيرة، للقرافي 2/ 514، والقوانين الفقهية، لابن جزي ص:83.

(3)

ينظر: المغني، لابن قدامة 3/ 138، والشرح الكبير، لعبدالرحمن ابن قدامة 3/ 58 - 59، والإنصاف، للمرداوي 3/ 312 - 313.

(4)

ينظر: شرح منتهى الإرادات، للبهوتي 1/ 484.

(5)

ينظر: المغني، لابن قدامة 3/ 138.

(6)

النحل من الآية: 106

(7)

ينظر: المغني، لابن قدامة 3/ 138، والشرح الكبير، لعبدالرحمن ابن قدامة 3/ 58 - 59، والإنصاف، للمرداوي 3/ 312 - 313.

(8)

ينظر: المغني، لابن قدامة 3/ 138.

ص: 207

نوقش: الانتشار قد يكون بالطبع، فلا يكون دليلا على الاختيار

(1)

.

الترجيح:

يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بعدم فساد صوم المكره على الجماع؛ لوجاهة ما استدلوا به، ولورود المناقشة على استدلالات الأقوال الأخرى.

(1)

ينظر: الذخيرة، للقرافي 2/ 515.

ص: 208