الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثالث: خروج مني الرجل
(1)
(1) من فرج المرأة بعد الغسل
، وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: صورة المسألة:
إذا جامع الرجل امرأته واغتسلت من الجنابة، ثم خرج من فرجها ما بقي من مني الرجل في رحمها، فما حكم هذا الخارج؟
المسألة الثانية: حكم خروج مني الرجل من فرج المرأة بعد الغسل:
اتفق الفقهاء على أن مني الرجل إذا خرج من فرج المرأة بعدما اغتسلت للجماع فإنه موجب للوضوء، ولا يجب لخروجه غسل آخر
(2)
.
واستدلوا على ذلك بما يأتي:
أولاً: أدلتهم على أنه لا يوجب غسلا آخر:
الدليل الأول:
عن علي وابن عباس رضي الله عنهما أنهما قالا في الجنب يخرج منه الشيء بعد الغسل: (يتوضأ)
(3)
، ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة -رضوان الله عليهم-.
الدليل الثاني:
المني الخارج من فرجها لم ينزل منها حقيقة؛ إذ الخارج مني الرجل لا منيها
(4)
.
الدليل الثالث:
الحدث الواحد لا يوجب طهارة من نوع واحد مرتين؛ فالجنابة الواحدة لا يتكرر لها الغسل
(5)
.
(1)
المني: يخرج من الرجل، والمرأة، ومني الرجل: ماء أبيضُ غليظ، يتكوَّن منه الولدُ، وتذهب معه الشهوةَ، وينكسر بخروجه الذكر، ورائحته تقرب من رائحة العجين، ومني المرأة: ماء رقيق أصفر. ينظر: التعريفات الفقهية، للبركتي ص: 220، وشرح غريب ألفاظ المدونة، للجبي ص: 13، وتحرير ألفاظ التنبيه، للنووي ص: 39، والمطلع على ألفاظ المقنع، للبعلي ص:43.
(2)
ينظر: البناية شرح الهداية، للعيني 1/ 334، والبحر الرائق، لابن نجيم 1/ 60، ومنحة الخالق، لابن عابدين 1/ 60، وشرح مختصر خليل، للخرشي 1/ 148، والشرح الكبير، للدردير 1/ 128، وحاشية الدسوقي 1/ 128، وتدريب المبتدي، للبلقيني 1/ 105، وشرح المقدمة الحضرمية، للحضرمي ص: 129، والسراج الوهاج، للغمراوي 1/ 21، وشرح العمدة (كتاب الطهارة) ، لابن تيمية 1/ 355، والإقناع، للحجاوي 1/ 43، وحاشية الروض المربع، لابن قاسم 1/ 272.
(3)
أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده، كتاب: الطهارات، باب: الجنب يخرج منه الشيء بعد الغسل (1482/ 1483) 1/ 129 - 130.
(4)
ينظر: البناية شرح الهداية، للعيني 1/ 334، والسراج الوهاج، للغمراوي 1/ 21.
(5)
ينظر: الشرح الكبير، للدردير 1/ 128، وشرح العمدة (كتاب الطهارة) ، لابن تيمية 1/ 355 ، وحاشية الروض المربع، لابن قاسم 1/ 272.
الدليل الرابع:
أن الموجب للغسل هو المني المقترن بالشهوة، وهذا خارج عن غير شهوة كما لو خرج عن مرض؛ فإنه لا يوجب غسلا
(1)
.
ثانياً: دليلهم على أنه يوجب وضوء فقط:
أن الخارج من فرجها خارج معتاد من أحد السبيلين، فنقض الوضوء
(2)
.
المسألة الثالثة: الصورة التي استثناها الشافعية من حكم الاتفاق:
استثنى الشافعية من قولهم؛ بعدم وجوب غسل آخر على المرأة، إذا خرج من فرجها مني الرجل بعد اغتسالها من الجنابة، حالةً يوجبون فيها الغسل مرة أخرى، وهي: إذا كانت المرأة قد قضت شهوتها بذلك الجماع؛ لاحتمال اختلاط منيها بمني المرجل، والمظنة تنزل منزلة المئنة
(3)
.
ونوقش استدلالهم:
أن الحدث الواحد لا يوجب طهارة من نوع واحد مرتين؛ فالجنابة الواحدة لا يتكرر لها الغسل
(4)
،
والذي يظهر -والله أعلم- مرجوحية هذا الاستثناء للأدلة السابقة.
(1)
ينظر: شرح العمدة (كتاب الطهارة) ، لابن تيمية 1/ 355.
(2)
ينظر: شرح العمدة (كتاب الطهارة) ، لابن تيمية 1/ 355.
(3)
ينظر: تدريب المبتدي، للبلقيني 1/ 105 ، وشرح المقدمة الحضرمية، للحضرمي ص: 129، والسراج الوهاج، للغمراوي 1/ 21.
(4)
ينظر: الشرح الكبير، للدردير 1/ 128، وشرح العمدة (كتاب الطهارة) ، لابن تيمية 1/ 355 ، وحاشية الروض المربع، لابن قاسم 1/ 272.