الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الخامس: إذن الزوج للزوجة في إنزال، ورفع الحيض بالدواء
.
اختلف الفقهاء في حكم استئذان الزوج في إنزال، ورفع الحيض بالدواء على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
يجب على المرأة استئذان زوجها في استعمال ما يعجل الحيض، أو يؤخره، أو يرفعه، وهو قول عند الحنابلة
(1)
.
دليل القول الأول:
استعمال ما يعجل الحيض، أو يؤخره، أو يرفعه، فيه إضرار بحق الزوج؛ إما منعا لحقه من الاستمتاع، أو تعجيلا لانقضاء العدة، أو تأخيرا في إنجاب الولد
(2)
.
نوقش:
إذا خشي الزوج الإضرار بحقه فله منعها
(3)
.
ويمكن أن يجاب:
أن كثيراً من الأزواج تخفاهم أمور النساء، فلا يعلم بما يترتب عليها من الإضرار به، وقد لا يعلم أصلا باستعمال زوجته شيئا عجل الحيض، أو أخره، أو رفعه.
القول الثاني:
يكره للمرأة استعمال ما يعجل الحيض، أو يؤخره، أو يرفعه مطلقا أذن زوجها، أو لم يأذن، وهذا مذهب المالكية
(4)
، ووجه عند الحنابلة
(5)
.
(1)
ينظر: الإنصاف، للمرداوي 1/ 383، وكشاف القناع، للبهوتي 1/ 218، ومطالب أولي النهى، للسيوطي 1/ 268.
(2)
ينظر: كشاف القناع، للبهوتي 1/ 218
(3)
ينظر: مطالب أولي النهى، للسيوطي 1/ 268.
(4)
ينظر: شرح الزرقاني على مختصر خليل 1/ 238، وحاشية الدسوقي 1/ 168، ومنح الجليل، للشيخ عليش 1/ 166.
(5)
ينظر: الإنصاف، للمرداوي 1/ 383.
دليل القول الثاني:
أن استعمال المرأة لما يعجل الحيض، أو يؤخره، أو يرفعه، فيه إدخال ضرر على نفسها، والضرر منهي عنه
(1)
.
يمكن أن يناقش:
الضرر يكون مزال، إذا أخبر طبيب ثقة، بعدم الضرر في استعمال ما يعجل الحيض، أو يؤخره، أو يرفعه على المرأة.
القول الثالث:
يباح للمرأة استعمال ما يعجل الحيض، أو يؤخره، أو يرفعه، مالم يكن فيه ضرر، ولا يلزمها استئذان زوجها، وهذا مذهب الحنفية
(2)
، والشافعية
(3)
، والمذهب عند الحنابلة
(4)
.
دليل القول الثالث:
أن الأصل في الأشياء الإباحة، وليس ثمة دليل يحرم استعمال ما يعجل الحيض، أو يؤخره، أو يرفعه
(5)
.
يمكن أن يناقش:
قد يكون الضرر منفي في حق المرأة، لكنه موجود في حق الزوج؛ إما منعا لحقه من الاستمتاع، أو تعجيلا لانقضاء العدة، أو تأخيرا في إنجاب الولد.
الترجيح:
بعد عرض الأدلة والمناقشات، يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول، القائل بوجوب استئذان الزوج في استعمال ما يمنع الحيض، أو يعجله، أو يرفعه؛ لسلامة تعليلهم من المعارضة، ولورود المناقشة على أدلة الأقوال الأخرى.
(1)
ينظر: شرح الزرقاني على مختصر خليل 1/ 238، وحاشية الدسوقي 1/ 168، ومنح الجليل، للشيخ عليش 1/ 166.
(2)
ينظر: حاشية ابن عابدين 3/ 505.
(3)
ينظر: النجم الوهاج، لأبي البقاء الدميري 8/ 125، وأسنى المطالب، للسنيكي 3/ 390، ومغني المحتاج، للشربيني 5/ 79.
(4)
ينظر: المغني، لابن قدامة 1/ 266، والإنصاف، للمرداوي 1/ 383، وكشاف القناع، للبهوتي 1/ 218.
(5)
ينظر: مطالب أولي النهى، للسيوطي 1/ 268.