الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومرتين، وثلاثًا، فمن نقص من واحدة أو زاد على ثلاث فقد أخطأ" (1)(وكره أهل العلم الإسراف فيه) هو صرف الشيء فيما ينبغي زائدًا على ما ينبغي، بخلاف التبذير فإنه صرف الشيء فيما لا ينبغي. (وأن يجاوزوا) أي: وكره أهل العلم ان يجاوزوا (فعل النبيِّ) فالمراد بالإسراف: الزيادة في ماءِ مرات الثلاث، لا الزيادة عليها؛ لئلا يلزم التكرار، والكراهة في ذلك كراهة تنزيه عند الشافعي وكثير.
2 - بَابٌ: لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ
. (2)
135 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الحَنْظَلِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» قَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ: مَا الحَدَثُ يَا أَبَا
= 444 - 445 من حديث عبد الله بن عمرو وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" دون قوله: "أو نقص" فقال: إنه شاذ.
(1)
عزاه ابن حجر لنعيم بن حماد من طريق المطلب بن حنطب مرفوعًا، كذا رواه ابن خزيمة في "صحيحه" 1/ 89 (174) ومن الغرائب ما حكاه الشيخ أبو حامد الإسفراييني عن بعض العلماء، أنه لا يجوز النقص من الثلاث، وكأنه تمسك بظاهر الحديث المذكور، وهو محجوج بالإجماع.
انظر: "الفتح" 1/ 234.
(2)
قال ابن جماعة في "مناسبات تراجم البخاري" ص 38:
إن قيل: ترجمه على العموم، استدل بالخصوص؛ لأن المراد بالحديث المذكور في صلاة الجماعة خاصة؛ لأن سائلا سأله عن ذلك فأجاب بذلك، وكذلك فسره بالفساء والضراط؛ لأنه الذي يسبق في الصلاة غالبا لا البول والغائط واللمس وزوال العقل، وجوابه: أنه أراد الاستدلال على ما هو أغلظ من الفساء أولى وأن خارج الصلاة بالطهارة أولى فأتى بلفظ حديث يعم مسألة السائل وغيرها، ثم فسره بالحديث الذي يتصور في كل السؤال غالبا.
هُرَيْرَةَ؟، قَالَ: فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ.
[6154 - مسلم: 225 - فتح: 1/ 234]
(باب: لا تقبل صلاة بغير طهور) في نسخة: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور" وهو بالضم الفعل، وهو المراد هنا، وبالفتح: الماء الذي يُتَطَهَّرُ به، والقبول: حصول الثواب على الفعل الصحيح، والصحة: وقوع الفعل مطابقًا للأمر، فكلُّ مقبولٍ صحيح ولا عكس، فالقبول مُستلزم للصحة دون العكس، ونفي الأخص وإن كان لا يستلزم نفي الأعم، لكن المراد بعدم القبول هنا: ما يشمل عدم الصحة؛ ليكون الحديث دليلًا على عدمهما معًا لا على عدم القبول فقط عكس خبر: "من أتى عرافًا لم تقبل له صلاة"(1) إذ قد يصحُّ الفعلُ، ويتخلفُّ القبولُ لمانعٍ.
(عبد الرزاق) هو ابن همام.
(لا تقبل صلاة من أحدث) في نسخة: "لا يقبل الله صلاةَ من أحدث". (حتَّى يتوضأ) أي: إلى أن يتوضأ، والمراد يتطهر بوضوءٍ، أو غيره، وضمير (يتوضأ) يعود على من أحدث.
(حضرموت) بفتح المهملة، وسكون المعجمة، بلد باليمين (2)، وقبيلة أيضًا، والجزآن اسمان جُعلا واحدًا، والأول مبنى على الفتح، والثاني معرب، وقيل: مبنيان، وقيل: معربان، قال الزمخشريُّ: فيه
(1) رواه مسلم (2230) كتاب: السلام، باب: تحريم الكهانة وإتيان الكهان، البخاري في "التاريخ الصغير" 2/ 59 - 60، وأحمد 4/ 68، 5/ 380. وأبو نعيم في "الحلية" 10/ 406 - 407 ترجمة: محمد بن الحسين الخشوعي. وفي "تاريخ أصبهان" 2/ 236 ترجمة: محمد بن الحسين الخشوعي. والبيهقي 8/ 138 كتاب: القسامة، باب: ما جاء في النهي عن الكهانة وإتيان الكهان، من حديث صفية.
(2)
انظر: "معجم البلدان" 2/ 269 - 270.
وجهان: منع الصرف للتركيب وإضافة الأول، فيجوز معها صرف الثاني وتركه.
(ما الحدث) في نسخة: "فما الحدث".
(فُساء) بضم الفاءِ، والمد. (وضُراط) بضم المعجمة وآخِره مهملة، وهما ريح خارج من الدبر، لكن الثاني بصوت، والأول بدونه، والحدث وإن لم ينحصر فيهما، لكن فسره أبو هريرة بهما تنبيهًا بالأخفِّ على الأغلظ؛ أو لأنَّه جواب من سأل عن المصلي يحدث في صلاته بما يغلب، والغائط ونحوه لا يغلبان فيها، أو لأنَّ السائل كان يعلم الإحداث إلا هذين، فإنه يجهل حكمهما، وأبو هريرة يعلم ذلك منه.
وفي الحديث: افتقار الصلوات كلَّها للطهارة، ولو جنازةً وعيدًا، أو طوافًا (1) لخبر:"الطوافُ بالبيت صلاةُ إلا أنه أُبيح فيه الكلام"(2)، واعلم أن آخر الحديث (حتى يتوضأ) وأن ما بعده مدرج
(1) ما بعد (لو) خبر لكان المحذوفة مع اسمها، فهذا من مواضع حذفها مع اسمها والتقدير: ولو كانت الصلاة جنازة وعيدًا، ومنه حديث:"التمس ولو خاتمًا من حديد" وقول الشاعر:
لا يأمنِ الدهر ذو بغي ولو ملكَا
…
جنوده ضاق عنها السهل والجبل
(2)
رواه الترمذي (960) كتاب: الحج، باب: ما جاء في الكلام، وقال: وقد روي هذا الحديث عن ابن طاوس عن ابن عباس موقوفًا ولا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن السائب والدارمي 2/ 1165 (1889) كتاب: الحج، باب: الكلام في الطواف، وابن الجارود في "المنتقى" 2/ 87 - 88 (461) كتاب: المناسك، وأبو يعلى 4/ 467 (2599)، وابن خزيمة 4/ 222 (2739) كتاب: المناسك، باب: الرخصة في التكلم بالخير في الطواف والزجر عن الكلام السيء فيه، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 178 -